وجاء باللائحة التنفيذية للقانون أن "التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة هو نظام تكافلي وإلزامي، يقدم لهم جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي للمنتفعين، من خلال جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج وحداتها، ووفقاً لمستويات الخدمات الطبية والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتتم الاستعانة بالوحدات الصحية الموجودة بالقطاع الريفي، وكذلك المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات التكامل في حالة الاحتياج".
وعرفت اللائحة التنفيذية الفلاح، بأنه "كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدر الرئيسي لدخله، سواء كان مالكاً يقوم بالدفع على الحيازة، أو عاملاً أجيراً (ثابتا أو موسميا) ولا يخضع لأى نظام علاجي تحت مظلة التأمين الصحي".
وعن الخدمة التي يؤديها النظام الجديد، توضح اللائحة: "يقدم النظام الصحي الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التي تقدم داخل الجمهورية في حالتي المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة، الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام في العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي أو الوحدات الريفية والرعاية الاساسية التابعة لوزارة الصحة، والخدمات الطبية على مستوى الأخصائي والاستشاري بما في ذلك تخصص الأسنان، الفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية، العلاج والاقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصي وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى، صرف الأدوية اللازمة للعلاج، وتقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية".
الشروق
|