الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة.
الحكم الصادر في الدعويين
رقمى38966 لسنة 64 ق
و 7054 لسنة 65 ق - بجلسة 27/ 12/ 2014 م


والمقامة أولهما من/
" 1ـ جابر حسين عوض "
2 - محمد رجب محمود "
3 - السيد محمد العوضي "
4 - عبد الناصر عبد الله عبد الحميد "
5 - طارق أحمد محمد ".
ضــــــد/
1ـ رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة - بصفته -
2 - " رضا حمد الله محمود عمر "..............................................
والمقامة ثانيتهما من/
" رضا حمد الله محمود " صاحب ومدير مكتب الدار العربية للعلوم والنشر والتوزيع .
ضــــــد/
1ـ رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة " بصفته "
2ـ " جابر حسين عوض "........................................................
3ـ " محمد رجب محمود "........................................................
4ـ " السعيد محمد العوضى "......................................................
5 - " عبد الناصر عبد الله عبد الحميد ".......................................
6 - " طارق أحمد محمد ".......................................................


الوقـائع

أقام المدعون دعواهم رقم 38966 لسنة 64 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/ 6/ 2010، وطالبوا في ختامها الحكم (أولاً: بقبول الدعوي شكلاً، ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارالصادر من جهاز تنمية التجارة الداخلية - الإدارة العامة للعلامات بقبول تسجيل العلامة التجارية (ذا بست) رقم 216888، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها شطب العلامة التجارية المقدم عنها الطلب رقم 216888 لتعارضها مع العلامة التجارية المسجلة بذات الإسم بإسم المدعين برقم 219478، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ".
وذكر المدعون شرحًا لدعواهم، أنهم مدرسون أوائل لغة إنجليزية ويعملون بمجال تأليف الكتب المدرسية الخارجية ولهم مؤلفاتهم في اللغة الإنجليزية بالمراحل الدراسية المختلفة، وهم يمتلكون العلامة التجارية رقم 219478 بإسم (ذا بست the best) والمسجلة بتاريخ 2/ 12/ 2009 والمنشورة بجريدة العلامات التجارية بالعدد 829 بتاريخ 7/ 9/ 2009،، كما أنهم يستعملون تلك العلامة منذ أكثر من عشرة أعوام - على حد قولهم - بدليل التراخيص الصادرة لهم من وزارة التربية والتعليم، بيد أنهم فوجئوا بقيام المدعى عليه الثانى بالتقدم بتسجيل علامة تجارية برقم 216888 بتاريخ 18/ 5/ 2008 بذات الإسم وعن ذات الفئة من المؤلفات الدراسية والكتب الخارجية، وقد رفضت إدارة العلامات التجارية طلب التسجيل في 19/ 8/ 2008 ولكن لجنة التظلمات بتاريخ 3/ 5/ 2009 قررت (قبول التظلم وقبول تسجيل العلامة المشار إليها)، مما حدا بالمدعين لإقامة دعواهم رقم 38966 لسنة 64 ق، بغية الحكم لهم بطلباتهم سالفة الذكر.
وبتاريخ 21/ 11/ 2010 أقام المدعى (رضا حمد الله محمود) الدعوى رقم 7054 لسنة 65 ق، طالبًا في ختامها الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتسجيل العلامة التجارية رقم 219478 بتاريخ 2/ 12/ 2009 والمنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 829 بتاريخ 7/ 9/ 2009 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وشطب ومحو تلك العلامة لتعارضها مع الطلب المقدم من المدعى والسابق عليها رقم 216888 بتاريخ 18/ 5/ 2008، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ".
وذكر شرحًا لدعواه، أنه صاحب ومدير مكتب الدار العربية للعلوم والنشر والتوزيع ويملك سلسلة كتب (THE BEST) لجميع المراحل في اللغة الإنجليزية منذ عام 2002 تقريبًا، وكان المدعى عليهم من الثاني حتى السادس يعملون معه كمؤلفين للمادة العلمية منهم فقط بعد ترخيصها بناء على طلبه - على حد قوله - ، وهنا ينتهي دورهم، ويأخذ المدعى المادة العلمية وينشرها بإسم الكتاب المملوك له (THE BEST) ، وقد نشب خلاف بين المدعى وبين المدعى عليهم، فبادر المدعى بتقديم طلب لإدارة العلامات التجارية بتاريخ 18/ 5/ 2008 بطلب لتسجيل إسم (THE BEST) كعلامة تجارية وقد دفع الرسوم المطلوبة وحصل على أسبقية حجز وقيدت برقم 216888 بتاريخ 18/ 5/ 2008، بيد أنه فوجىْ عقب ذلك بقيام المدعى عليهم من الثاني حتى السادس بمحاولة الحصول واستغلال الإسم السابق الذي يستغله المدعى وتقدموا بتاريخ 14/ 7/ 2008 عقب الطلب المسجل من المدعى بشهرين وحصوله على طلب التسجيل (برقم 219478)، فى حين أن الرقم الخاص بالمدعى عليهم يلى الرقم الخاص بالمدعى عليهم بثلاثة آلاف رقم، ثم فوجىْ المدعى بتاريخ 2/ 12/ 2009 بحصول المدعى عليهم على تسجيل الإسم وتسلم شهادة بذلك دون الإلتفات للرقم الخاص بالمدعى السابق للرقم الصادرة به تلك الشهادة، وقد استفسر المدعى من مدير إدارة العلامات التجارية فتبين له عدم تسجيل طلبه الذي يسبق طلب المدعى عليهم بثلاثة آلاف رقم، مما حدا بالمدعى لإقامة دعواه مختتمًا صحيفتها بالطلبات السابقة البيان.
وقد جرى تحضير الدعوى رقم 38966 لسنة 64 ق أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضرها، ثم أعدت الهيئة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني خلصت فيه لطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع ببطلان تسجيل العلامة رقم 216888، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصروفات ".
كما جرى تحضير الدعوى رقم 7054 لسنة 65 ق أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضرها، ثم أعدت الهيئة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني خلصت فيه لطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع ببطلان تسجيل العلامة رقم 219478، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصروفات ".
وقد جرى نظر الدعوى رقم 7054 لسنة 65 ق أمام المحكمة بجلسة 25/ 5/ 2013، ثم تداولت بالجلسات علي النحو الثابت بالمحاضر، حيث قدم الحاضر عن المدعى بتلك الدعوى صحيفة معلنة بتصحيح الخطأ المادي الوارد برقم العلامة التجارية الخاصة به رقم (21688) ليكون برقم (216888)، وبجلسة 26/ 4/ 2014 قررت المحكمة ضم تلك الدعوى للدعوى رقم 38966 لسنة 64 ق ليصدر فيهما حكم واحد، ثم قررت المحكمة حجز الدعويين للحكم بجلسة اليوم، وصرحت للخصوم بتقديم مذكرات خلال أسبوع، وقد انقضى الأجل المشار إليه دون تقديم أية مذكرات، ثم صدر الحكم بجلسة اليوم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث أن المدعين في الدعوى رقم 38966 لسنة 64 ق يهدفون من دعواهم لطلب الحكم " بقبول الدعوي شكلاً، وفى الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بتسجيل العلامة رقم 216888 الخاصة بالمدعى عليه الثاني، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان تسجيل تلك العلامة، وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ".
وحيث أن المدعى في الدعوى رقم 7054 لسنة 65 ق يهدف من دعواه لطلب الحكم " بقبول الدعوي شكلاً، وفى الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بتسجيل العلامة رقم 219478 الخاصة بالمدعى عليهم من الثاني حتى السادس، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان تسجيل تلك العلامة، وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ".
وحيث تنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون 47 لسنة 1972 بشأن إنشاء مجلس الدولة على أن " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي ".
وتنص المادة 52 من ذات القانون على أن " تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه......".
وتنص المادة (116) من نفس القانون على أن " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ".
وحيث أن المادة (101) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 على أن " الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسببًا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ".
وحيث أن من المقرر أن القضاء بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها منوط بتوافر شروط المادة (101) من قانون الإثبات بأن يكون الحكم المعول علي حجيته صادرًا من جهة قضائية مختصة بالفصل في النزاع حني يمتنع علي الجهات القضائية الأخرى نظره مرة اخري تحقيقًا لما استهدفه المشرع من تقرير الحجية لهذه الأحكام لحسم النزاع ومنع التضارب بين الأحكام لتعارضها , ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسببًا، ومتي تثبت هذه الحجية فلا يجوز قبول دليل ينقضها وللمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها.
" حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4095 لسنة 38 ق. ع جلسة 10/ 12/ 1994 ".
ومن حيث أن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا، أنه من المسلمات أن الحكم متى كان قطعيًا فاصلاً فى النزاع كله أو بعضه، فإنه يكون له حجية يكسبها من لحظة صدوره، وهى حجية تستنفذ بها المحكمة ولايتها، ويمتنع على الخصوم معاودة النزاع فى ذات المسألة التى فصل فيها الحكم بقضاء حاسم، وليس من ريب فى أن القول بغير ذلك يقضى إلى تأبيد المنازعات وعدم وقوفها عند حد، وهو ما يتنافى مع ضرورة إستقرار الأوضاع وتفادى تناقض الأحكام.
{ فى هذا المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2130لسنة 36 ق.ع جلسة 11/ 10/ 1997 }
ومن حيث أن المستقر عليه أنه وفقًا لهذا النص فإن ثمة شروطًا يتعين توافرها لجواز قبول الدفع بحجية الأمر المقضى وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين الأول يتعلق بالحكم وهو أن يكون حكمًا قطعيًا، وأن يكون التمسك بالحجية فى منطوق الحكم لا فى أسبابه إلا إذا إرتبطت الأسباب إرتباطًا وثيقًا بالمنطوق، بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأسباب والقسم الثانى يتعلق بالحق المدعى به، فيشترط أن يكون هناك إتحاد فى الخصوم وإتحاد فى المحل وإتحاد فى السبب.
{يراجع فى هذا المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 726/ 40 ق. جلسة 21/ 3/ 1998 }
وقد إستقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن ثمة شروطًا يلزم توافرها لجواز قبول الدفع بحجية الأمر المقضي , وهذه الشروط كما يبين من المقارنة بين صدر النص وعجزه تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالحكم : حيث يشترط لإعتبار الحكم حائزًا حجية الأمر المقضي أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
أولاً: أن يكون صادرًا من جهة قضائية ومفهوم الجهة القضائية ليس قاصرًا على المحاكم فحسب، وإنما يدخل في مدلولها أي جهة لها ولاية القضاء بمقتضى القانون.
ثانيا: أن يكون لهذه الجهة ولاية في إصدار الحكم بموجب سلطتها أو وظيفتها القضائية لا سلطتها أو وظيفتها الولائية.
ثالثًا: أن يكون الحكم قطعيًا أي يكون قد فصل في موضوع النزاع سواء في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه فصلاً حاسمًا لا رجوع فيه من جانب الجهة التي أصدرته, وذلك بعد أن تكون قد تناولت موضوع النزاع أو المسألة التي أصدرت فيها حكمها بالموازنة بين حجج الخصوم وأوجه دفاعهم ورجحت كفة أحد طرفي الخصومة على الآخر بحيث يمكن القول أن هذا الحكم قد فصل في موضوع النزاع أو حسمه حسمًا باتًا لا رجوع لـه فيه , وذلك دون إخلال بحق الخصوم في الطعن على الحكم بالطرق المقررة قانونًا , على أن يكون التمسك بالحجية في منطوق الحكم لا في أسبابه إلا إذا إرتبطت الأسباب إرتباطًا وثيقًا بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأسباب.
والقسم الثاني: يتعلق بالحق المدعى به فيشترط فيه الآتي: أولاً: أن يكون هناك إتحاد في الخصوم: و يقصد بهذا الشرط إتحاد الخصوم بصفاتهم وليس بأشخاصهم , حيث إن حجية الأحكام قاصرة على طرفي الخصومة فيها حقيقة أو حكمًا دون أن تتغير صفات الذين كان النزاع قائمًا بينهم ففصلت فيه المحكمة لصالح أيهما.
ثانيًا: أن يكون هناك إتحاد في المحل: والمقصود بوحـدة المحل أو الموضوع هو الحق الذي يطالب الخصم القضاء لـه به أو المصلحة التي يستهدفها من وراء رفع دعواه , وعلى ذلك تتحقق وحدة المحل في الدعويين إذا كان موضوع الدعوى الأولى الذي حسمه الحكم السابق هو نفسه موضوع الدعوى الثانية المطروحة على المحكمة أى يجب أن تكون المسألة المقضي فيها هى الأساس المشترك في الدعويين.
ثالثًا: أن يكون هناك اتحاد في السبب: والمقصود بسبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعى به فقد يكون عقدًا أو إرادة منفردة أو فعلاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصًا في القانون.
ومن حيث إنه من المبادئ المقررة أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أحد الدفوع الشكلية الجوهرية التي تتصل إتصالاً وثيقًا بمبدأ حجية الأحكام القضائية ويقترن بأحد طرق الإثبات وهو " القرائن " ويسمى بقرينة الأمر المقضي المنصوص عليها في المادة 101/ 1 من قانون الإثبات سالف الذكر, حيث إعتبر المشرع حجية الأمر المقضي قرينة قانونية قاطعة مؤداها مطابقة الحقيقة القضائية للحقيقة الواقعية إلا أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضي فيها أن يكون الحكم قد فصل في النزاع المطروح بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية بعد أن تناقش فيه الطرفان , وإستقرت حقيقته بينهما بهذا الحكم إستقرارًا مانعًا من إعادة طرحه من جديد في أي دعوى تالية محلها أي حقوق متفرعة من هذه المسألة المشتركة بين الدعويين أو مترتبة عليها , والبت فيه بحكم ثان , وعلى ذلك متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي، فإنه يكون حجة فيما فصل فيه من مسائل ويعتبر عنوانًا للحقيقة فقوة الأمر المقضي للحكم تسمو على قواعد النظام العام , ومن ثم لا يجوز نقض هذه الحجية بدعوى مبتدأه إتقاء لتعارض الأحكام وتأييد المنازعات , وهى إعتبارات تتعلق بالنظام العام , وبالتالي فإن هذا الدفع متعلق بالنظام العام , وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها متى كانت مقوماته متوافرة , ويجوز للخصم أن يتمسك بهذا الدفع ولو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا.
" حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 7592 لسنة 46 ق.ع بجلسة 28/ 6/ 2003، وكذلك حكمها بجلسة 26/ 3/ 2005 في الطعن رقم 2021 لسنة 45 ق. عليا، وحكمها بجلسة 22/ 10/ 2005 في الطعن رقم 3964 لسنة 42 ق. عليا ".
وحيث أن من المقرر، أنه لا ينال من هذه النتيجة ما إستند إليه الحكم المطعون فيه من إختلاف الخصوم والسبب فى الدعويين، ذلك أن وجود خصم جديد فى إحدى الدعويين، لا يؤخذ كذريعة للقول بإختلاف الخصوم، لأن من المستقر عليه أن دعوى الإلغاء تستهدف مخاصمة القرار الإدارى المطعون فيه، وأن الحكم الصادر فيها، يعتبر حجة على الكافة، بما فى ذلك الخصوم الذين لم يكونوا ممثلين فى الدعوى، إذ أن المقصود بوحدة الخصوم فى دعوى الإلغاء، هو أن يكون هؤلاء الخصوم ممثلين فى الدعوى بصفاتهم وليس أشخاصهم، وهو ما تحقق فى الدعوى رقم... والدعوى المطعون فى الحكم الصادر بشأنها، وذلك حتى ولو كان أحد الخصوم فى الدعوى الأخيرة لم يكن موجودآ فى الدعوى رقم.....
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2038 لسنة 40 ق منشور بكتاب الدفوع فى نطاق القانون العام بالجزء الثانى، تأليف د/ ماهر ابو العينين).
وتأسيسًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من مطالعة حافظتى المستندات المقدمة من قبل الحاضرعن المدعين بالدعوى الأولى رقم 38966 لسنة 64 ق، بجلستى 27/ 4/ 2013و 28/ 12/ 2013، أنهما طويتا على صورة ضوئية لحكم محكمة القضاء الإداري - الدائرة السابعة - فى الدعوى رقم 34730 لسنة 65 ق، حيث قضت المحكمة بجلسة 29/ 12/ 2012 (بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة المصروفات ".
وحيث أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد الطعن على ذلك الحكم فى المواعيد المقررة قانونًا لذلك، ومن ثم يغدو ذلك الحكم نهائيًا باتًا حائزًا لحجية الأمر المقضى به .
وحيث أن طلبات المدعين بالدعوى المشار إليها هى ذات طلباتهم بالدعوى الأولى الماثلة رقم 38966 لسنة 64 ق وهى (بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار تسجيل العلامة التجارية رقم 216888 الخاصة بالمدعى عليه الثانى، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رفض تسجيل هذه العلامة، وإلزم المدعى عليهما المصروفات)، وبالتالى فهى عين الطلبات المبتغاه بالحكم سالف البيان، والحائز لحجية الأمر المقضى به، والتى تمنع معاودة التعرض لبحث ذات الطلبات مجددًا، فضلاً عن أن طلبات المدعى بالدعوى الثانية الماثلة تستهدف بطلان تسجيل العلامة التجارية للمدعين بالدعوى الأولى وقد فصلت المحكمة على نحو جازم فى تلك المنازعة بترجيح كفة النزاع لصالح المدعين بتلك الدعوى بينما أصاب المدعى بالدعوى الثانية الماثلة الخسران فيها، وبالتالى تتقيد المحكمة بحجية الأحكام المشار إليها، والتى تكتسب حجية في مواجهة أطراف الخصومة والكافة على حد سواء، تحقيقًا لما إستهدفه المشرع من تقرير الحجية للأحكام حسمًا للنزاع ومنعًا للتضارب بين الأحكام وتعارضها، وإثارة النزاع من جديد بعد صدور حكم فيه، لما فيه من مضيعة لوقت القضاء و هيبته و مجلبة لتناقض أحكامه، و تعريضًا لمصالح الناس للعبث ما بقيت معلقة بمشيئة الخصوم، وذلك كلما عنّ لهم تجديد النزاع و إطالة أمده لددًا منهم فى الخصومة بغير مسوغ من صحيح حكم القانون.
وحيث أن الطلبات فى الدعويين الماثلتين قد تطابقت وتماثلت مع موضوع الحكم السابق الإشارة إليه، والذى خلص لإلغاء قرار جهة الإدارة بتسجيل العلامة التجارية رقم 216888 الخاصة بالمدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار - لما إرتآه من أسباب - ، فتحظر المجادلة فى ذلك نزولاً على مبدأ حجية الأحكام وسموها وإستقرارًا للمراكز القانونية التى ترتبت عليها، وحيث أن الطلبات في كل من هاتين الدعويين وتلك الدعوى المشار إليها متحدة وقائمة من ذات الخصوم ولنفس السبب، ومن ثم فلا يجوز للمدعين بالدعويين الماثلتين طرح نزاعها بشأن العلامتين التجاريتين المشار إليهما مجددًا، بعد أن أضحى الحكم عنوانًا للحقيقة، لكونه حجة على أطراف الدعوى والغير الذى تعلقت مصالحهم بموضوعها، فيمتنع التعرض لذات المسألة المقضى فيها، وذلك فى أى دعوى لاحقه عليها، وذلك إتقاءًا لتعارض الأحكام وتضاربها، ولما كانت الدعوى الماثلة قد تطابقت وتماثلت مع موضوع الحكم السابق الإشارة إليه فتحظر المجادلة فى ذلك نزولاً على مبدأ حجية الأحكام وسموها وإستقرارًا للمراكز القانونية التى ترتبت عليها، مما يستوجب القضاء بعدم جواز نظر الدعويين الماثلتين لسابقة الفصل فيهما بالحكم المشار إليه.
وكان حريًا بالمدعى بالدعوى الثانية الماثلة أن يطعن على الحكم المشار إليه فى المواعيد المقررة قانونا ً مشفوعًا بما عساه يقدمه من أوجه يراها للطعن عليه، لا أن يفوت مواعيد الطعن عليه ثم يعاود إقامة دعوى مبتدأة بذات ما كان يصلح سببًا لطعنه على ذلك الحكم، فلا يلومن إلا نفسه على خطئه فى ذلك، وهو ما يستلزم القضاء بما سبق بيانه.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يُلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/ 1) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة " بعدم جواز نظر الدعويين لسابقة الفصل فيهما، على النحو الموضح بالأسباب، وألزمت المدعين المصروفات ".