بسم الله الرحمن الرحيم -
مجلس الدولـــــــــــــــــــــــــة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الإقتصادية والإستثمار
الدائرة السابعة.
الحكم الصادر في الدعوى
رقم 26574 لسنة 66 ق بجلسة 27/ 12/ 2014.
المقامة من/
" رفعت عبد البديع عبد العليم " - إيمى كول ".
ضد/
• وزير التضامن والعدالة الإجتماعية............................. - بصفته -
• رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.............................. - بصفته -
• مدير عام إدارة العلامات التجارية............................... - بصفته -
• " رضى مهنى سعيد شوش " - المتحدة لخلط وتعبئة الزيوت والبويات.
الوقـائع
أقام المدعي بصفته دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/ 12/
2011، طالبًا في ختامها الحكم " أولاً: وبصفة مستعجلة بقبول الدعوى شكلاً لرفعها فى
المواعيد القانونية، ثانيًا: وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بقبول تسجيل
العلامات المذكورة والقضاء برفض التسجيل، وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة ".
وذكر شرحًا لدعواه، أنه بتاريخ 17/ 5/ 2010 تقدم المدعى عليه الرابع للمعلن إليه
الثالث بطلب لتسجيل العلامات التجارية أرقام (245527، 245990، 245992، 245526،
245529، 245991، 245994، 245995، 245996، 245997، 245988، 245989)، وبتاريخ 1/ 8/
2011 قدم المدعى معارضة فى تسجيل تلك العلامات على سند تعارضها مع علامته المسجله
رقم (109545) والتى تتمتع بالحماية القانونية التى يسبغها عليها قانون حماية
الملكية الفكرية، وبتاريخ 27/ 10/ 2011 صدر قرار الإدارة المختصة " بقبول تسجيل
العلامات التجارية بعد إشتراطات إشترطتها لتمام التسجيل "، وقد إرتأى المدعى مخالفة
مسلك جهة الإدارة لصحيح حكم القانون، لذا أقام دعواه الماثلة بغية القضاء له
بطلباته سالفة البيان.
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة - على النحو المبين بمحاضرها - وقد أعدت
الهيئة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى خلصت فيه لطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً،
ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعي المصروفات ".
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 22/
11/ 2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
و حيث أن المدعي يهدف من دعواه لطلب الحكم " بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء
قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من قبول تسجيل العلامات أرقام 245527، 245990، 245992،
245526، 245529، 245991، 245994، 245995، 245996، 245997، 245988، 245989 بإسم
الشركة المدعى عليها الرابعة، وبإلزام جهة الإدارة المصروفات ".
و حيث أنه عن شكل الدعوى:
ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر من لجنة البت فى المعارضات بتاريخ 27/ 10/
2011، وقد تم إعلانه للمدعى بتاريخ 13/ 11/ 2011، وقد أقيمت الدعوى الماثلة فى6/
12/ 2011 ، فمن ثم تكون الدعوى مقامة فى المواعيد المقررة قانونًا، لاسيما وأن
المنازعة الماثلة من قبيل الدعاوى المستثناة من وجوب العرض على لجان التوفيق في بعض
المنازعات طبقًا للمادة(4) من القانون رقم (7) لسنة 2000 و ذلك بالنظر إلي أن
المادة (78) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم(82) لسنة
2002 قد أفردت نظامًا خاصًا لنظر التظلمات المتعلقة به، وإذ إستوفت سائر أوضاعها
الشكلية الأخرى، فإنها تضحى مقبولة شكلاً.
و حيث أنه عن الموضوع:
فتنص المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة
2002 على أنه " العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجًا سلعة كانت أو خدمة عن
غيره،وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، والإمضاءات، والكلمات،
والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام
والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا، وكذلك
أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل
صناعى، أو إستغلال زراعى، أو إستغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة،
وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها أو مرتبتها، أو ضمانها، أو
طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات وفى جميع الأحوال يتعين أن
تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر ".
وتنص المادة (67) من ذات القانون على أنه " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما
يأتى: 1ـ العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست
إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2ـ العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3ـ الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو
المنظمات الإقليمية أو الدولية وكذلك أى تقليد لها.
4 ـ العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5ـ رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك
العلامات التى تكون تقليدا لها.
6ـ صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على إستعمالها.
7ـ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8ـ العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسًا
لديه، أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن
صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان إسم تجارى وهمى مقلد أو مزور ".
وتنص المادة (73) من القانون المشار إليه على أن " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى
مصلحة التسجيل التجارى وفقًا ً للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون.... ".
وتنص المادة (74) من ذات القانون علي أنه " تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو
أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل، أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقًا للأوضاع
والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقتصر إستخدامها علي الفئة او
الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها ".
وتنص المادة (77) منه على أنه " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف
طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها
وتوضيحها لتفادى إلتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك. ويخطر الطالب
بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، وذلك خلال ثلاثين يومًا من
تاريخ صدوره، ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة
من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار ".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (78) على أنه " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة
المشار إليها في المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ
إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة
أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة.......".
وتنص المادة (79) من القانون المشار إليه على أنه " دون إخلال بحق صاحب الشأن في
الطعن طبقًا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة القرار الصادر
برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عـن منتجات واحدة أو عن
فئة واحدة، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب، إلا بناءً على حكم قضائى واجب
النفاذ ".
وتنص المادة (82) من ذات القانون على أنه " يجوز الطعن في قرارات المصلحة المشار
إليها في هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقًا للإجراءات والمواعيد
التى ينص عليها قانون مجلس الدولة ".
وحيث أنه من المستقر عليه أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات مـن السلع
والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعيًا أو إستغلالاً زراعيًا
أو إستغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر
المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية
خدمة بذاتها، تمييزًا يضفي على العلامة حق الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييزفلا
يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا
فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز، واضحة التشخيص ظاهرة التعريف
بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل، ولذلك وجب
لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها بالنظر إليها فى مجموعها،
لا إلى كل عنصر من العناصر التى تتركب منها، فالعبرة ليست بإحتواء العلامة على
حروف، أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى وإنما العبرة هى بالصورة العامة التى
تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى
تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها وما إذا كانت
الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، وعلى أن يكون معيار التشابه
الخادع بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادى المتوسط الحرص
والإنتباه.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6507 لسنة 48 ق. عليا جلسة 17/ 3/
2007).
وحيث أن العلامة التجارية تلعب دورًا أساسيًا في جذب المستهلكين أو العملاء إلى
السلع والخدمات التي تحمل تلك العلامة، ذلك أن الوظيفة الأساسية (Primary Function)
للعلامة التجارية هي تحديد مصدر المنتج، حيث تضمن العلامة التجارية نوعية البضاعة
أو الخدمة ليكون المستهلك مطمئنًا لما يشتريه، فالعلامة التجارية تساعد المستهلكين
على معرفة البضاعة أو الخدمة التي يرغبون بها وتسهل للعميل معرفة المنتجات بمجرد
النظر إلى علامتها التي تعكس في نفسه مقدار جودتها ومدى ملائمتها وإشباعها لحاجاته
ورغباته حسب ما تعود عليها إذا كان قد سبق له شراءها أو تعامل معها أو قرأ عن
مواصفاتها أو مميزاتها بإحدى النشرات أو الإعلانات، ولذلك فإن الهدف من توفير
الحماية القانونية للعلامات التجارية هو مواجهة تضليل المستهلك (Consumer
Confusion).
ومن حيث أن هذه المحكمة وهى تعلي قيم الحماية للملكية الفكرية ومنها الملكية
الصناعية لتقرر بداية معايير حماية العلامة التجارية من التشابه المفضي إلى تضليل
المستهلك والمانع من تسجيل العلامة ومن تقرير الحماية لها والتي تخلص فيما يلي:
أولاً ـ أن تكون الفكرة الأساسية التي تنطوي عليها العلامة التجارية مميزة وفارقة،
ويتأكد ذلك للعلامة من خلال الاسم والشكل والرسم أو الصور أو الختم أو الحروف أو
النقوش التي تتكون منها، والتي يتعين دومًا أن تكون مميزة عن غيرها بعيدة عن
الإضلال والتضليل.
ثانيًا ـ أنه يجب أن تكون العلامة التجارية محل التسجيل وطلب الحماية جديدة لم يسبق
لأحد تسجيلها أو إستعمالها لتمييز منتجاته أو بضائعه أو خدماته، وشرط الجدة مقيد
بنوع المنتجات إذ يجب على طالب تسجيل العلامة التجارية أن يحدد نوع البضاعة أو
السلعة أو الخدمة التي يرغب في تسجيل علامته من أجلها وفقًا لنظام العلامات
التجارية المقرر بقانون الملكية الفكرية الذي يقوم على أساس تسجيل العلامة ضمن فئة
أو ضمن منتج أو أكثر من المنتجات التي تحتويها الفئة وفقًا للمادتين (71) و (72) من
اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثاني والرابع من قانون حماية الملكية الفكرية
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003م، ومن ثم يجب أن يشتمل كل طلب
على الفئة المحددة التي ستسجل العلامات التجارية فيها والتي تشتمل عادة على عدد من
المنتجات، وعلى المنتج أو المنتجات المحددة داخل العلامة ذاتها أو على جميع تلك
المنتجات.
ثالثًا ـ أن العبرة ليست فقط بالفئة التي تسجل عليها العلامة وإنما كذلك بمراعاة
نوع السلعة أو البضاعة داخل الفئة الواحدة، فإذا ما سجلت علامة تجارية على بعض
أنواع المنتجات في فئة معينة، فلا تمتد الحماية القانونية لجميع أنواع المنتجات
التي تشتمل عليها تلك الفئة، ولو سجلت علامة تجارية لتشمل جميع البضائع الداخلة في
فئة معينة، فلا يتمتع صاحب العلامة التجارية بالحماية القانونية إذا ما قام شخص آخر
بإستعمال تلك العلامة التجارية على فئة أخرى غير الفئة التي سجلت العلامة التجارية
فيها، وأن إستخدام علامة لتمييز منتجات معينة لا يحول دون إستخدام الغير لذات
العلامة لتمييز منتجات أخرى مختلفة داخل الفئة الواحدة بحسبان تقدير قيام التشابه
أو الإختلاف بين المنتجات هو مما تستقل به محكمة الموضوع، إذ ليس من مانع لإستخدام
علامة تجارية بذاتها أو علامة أخرى مشابهة على أنواع من السلع أو البضائع الأخرى
يراد تسجيلها على فئة أخرى أو على بضاعة أو سلعة مغايرة داخل الفئة ذاتها، فليس من
شأن ذلك أن ينشأ لدى الجمهور لبس أو خلط بين البضائع أو السلع الحاملة ذات العلامة
ما لم تكن السلع متقاربة، ومن ثم لا يجوز لمالك العلامة الإحتجاج بها إلا في مواجهة
منافسين يمارسون تجارة أو صناعة من ذات النوع المنتمي لفئة بذاتها، ذلك أن الغرض من
العلامة هو تمييز المنتجات ومنع الخلط بينها وبين منتجات مماثلة لها ، ويستثنى من
ذلك العلامات التجارية المشهورة إذ لا يمكن إستخدام العلامة المشهورة على صنف آخر
غير الصنف الذي سجلت من أجله البضاعة أو الخدمة وذلك لتعلق ذهن المستهلك بهذه
العلامة مما يؤدي إلى تضليل الجمهور وغشهم.
رابعًا: أنه يتعين أن يكون للعلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها، فالعبرة
بالمظاهر الأساسية للعلامة أو الصورة العامة لها التي تنطبع في ذهن الشخص المتعامل
معها لا بتفاصيلها الجزئية، نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها
وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وما
إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، ذلك أن التقليد
الذي يشكل إعتداءً على علامة تجارية ويمنع من تسجيلها وبالتالي من تقرير الحماية
القانونية لها هو ذلك التقليد الذي يقع على الجزء الرئيسي للعلامة لا على تفاصيلها
الجزئية، فالتشابه في جزء جوهري بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يؤدي إلى غش
الجمهور، كما أن التشابه الممنوع بالقانون هو التشابه الحاصل في مجموع العلامة لا
في جزء من أجزائها فقط على ألا يكون هذا الجزء جوهريًا ووسيلة ذلك هي النظر إليها
في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها، فالعبرة ليست بإحتواء
العلامة على حروف مما تحتويه علامة أخرى و إنما العبرة كما سلف البيان هي بالصورة
العامة التي تنطبع في الذهن وللشكل الذي تبرز به هذه الحروف في علامة أخرى، ولوقع
الجرس الصوتي ونطق مجموع الكلمة في السمع، فلا يهم إذن إشتراك علامة مع أخرى في بعض
حروفها إذا كان ذلك لا يؤدى إلى اللبس أو الخلط بينهما، وبمراعاة أن إضافة حرف أو
أكثر للعلامة أو مقطع لتمييزها عن علامة أخرى يتعين أن يكون مؤثرًا على الصورة
العامة للعلامة حتى يمكن إعتباره مميزًا لها عن غيرها، وألا تكون إضافة خادعة لا
غاية لها سوي التضليل للمتعامل مع العلامة، وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين
علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والإنتباه، وهو مما
يستقل بتقديره قاضي الموضوع.
(حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 40464 لسنة 61 ق. جلسة 28/ 2/ 2009م).
وحيث أن المشرع قد نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها، فجعل تقديم طلب
تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقًا للأوضاع وبالشروط التى تقررها
اللائحة التنفيذية للقانون، وأجاز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب أن تكلف طالب
التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها
لتفادى إلتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك، كما أجاز لها أن ترفض
الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ
الإخطار، كما نظم إجراءات التظلم من قرار المصلحة والبت فيه، ولم يجز تسجيل العلامة
للطالب إلا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ إذا أيدت لجنة التظلمات القرار الصادر
برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن
فئة واحدة .
ومن حيث أنه من المستقر عليه أنه يشترط لتمييز العلامات التجارية عن بعضها أن تكون
العلامة وافية التمييز، واضحة التشخيص، ظاهرة التعريف، وألا توقع جمهور المستهلكين
في أدنى خلط أو سوء تضليل، بحيث يتعين للوقوف على مدى بيان الإتفاق أو الإختلاف بين
العلامات المعروضة، بالنظر في مدى تطابقها التام أو تماثلها البين، أو تشابهها
الواضح، وذلك في ضوء إعتبارات ومقومات يتصدرها الخط ولغاته، والشكل وتفصيلاته
والرسم وألوانه والنطق وسماعه، والفئة ومنتجاته، وما إذا كان ذلك يوقع المستهلك
العادي في الخلط أو اللبس، أو ينحدر به إلى هاوية التضليل.
ومن حيث أنه وفي ضوء ما تقدم فإن التشابه بين العلامات التجارية الذي يمنع تسجيل
العلامة أو الذي يجيز لكل ذي شأن الإعتراض على تسـجيلها، هو ذلك التشابه الذي يكون
من شأنه إحداث لبس أو خداع لجمهـور المتعاملين في السلعة سواءً كان هذا التشابه في
الشكل العام أو في الرنين الصوتي للعلامة، وتستهدى المحكمة في بيان التشابه بين
العلامات التجارية بالنظر إلى مجموع العناصر المكونة للعلامة دون الوقوف عند إحدى
تلك العناصر، فالمعول عليه هو بالصورة العامة التي تتركها العلامة في ذهن الشخص
العادي المتعامل في السلعة.
وتأسيسًا على ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق، أنه بتاريخ 17/ 5/ 2010 تقدم
المدعى عليه الرابع للمعلن إليه الثالث بطلب لتسجيل العلامات التجارية أرقام
(245527، 245990، 245992، 245526، 245529، 245991، 245994، 245995، 245996، 245997،
245988، 245989)، وبتاريخ 1/ 8/ 2011 قدم المدعى معارضة فى تسجيل تلك العلامات على
سند تعارضها مع علامته المسجله رقم (109545) والتى تتمتع بالحماية القانونية التى
يسبغها عليها قانون حماية الملكية الفكرية، وبتاريخ 27/ 10/ 2011 صدر قرار الإدارة
المختصة " بقبول تسجيل العلامات التجارية بعد إشتراطات إشترطتها لتمام التسجيل "،
وقد إرتأى المدعى مخالفة مسلك جهة الإدارة لصحيح حكم القانون، لذا أقام دعواه
الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة البيان.
وحيث أنه بمطالعة حافظة المستندات المقدمة من قبل الحاضر عن جهاز تنمية التجارة
الداخلية بجلسة 15/ 10/ 2012، فإنها طويت على ملف العلامات محل المنازعة.
وحيث أنه بمطالعة العلامة التجارية الخاصة بالمدعى فهى عبارة عن رسم الشعلة وكلمة
الشعلة 2000، وهى مسجلة برقم 109545 على الفئة رقم2 الخاصة بمنتجات مواد الغراء.
أما العلامات التجارية المتعارضة معها فهى على النحو التالى:
• العلامة التجارية رقم 245526 وهى عبارة عن (الحروف MCU إم سى يو، ورسم الشعلة
وكلمة الشعلة الفرنسية ورسم بشرى كاريكاتيرى) على منتجات المواد اللاصقة التى
تستخدم فى الصناعة بالفئة (1).
• العلامة التجارية رقم 245529 وهى عبارة عن (الحروف MCU إم سى يو، ورسم الشعلة
وكلمة الشعلة الألمانية ورسم بشرى كاريكاتيرى) على منتجات المواد اللاصقة التى
تستخدم فى الصناعة بالفئة (1).
• - العلامة التجارية رقم 245991 وهى عبارة عن (الحروف MCU إم سى يو، ورسم الشعلة
وكلمة الشعلة الألمانية ورسم بشرى كاريكاتيرى) على منتجات المواد اللاصقة التى
تستخدم فى الصناعة بالفئة (1).
• - العلامة التجارية رقم 245988وهى عبارة عن (الحروف MCU إم سى يو، ورسم الشعلة
وكلمة الشعلة الفرنسية ورسم بشرى كاريكاتيرى) على منتجات المواد اللاصقة التى
تستخدم فى الصناعة بالفئة (1).
• - العلامة التجارية رقم 245989وهى عبارة عن (الحروف MCU إم سى يو، ورسم الشعلة
وكلمة الشعلة السويسرية ورسم بشرى كاريكاتيرى) على منتجات المواد اللاصقة التى
تستخدم فى الصناعة بالفئة (1).
• - العلامة التجارية رقم 245994وهى عبارة عن (الحروف MCU إم سى يو، ورسم الشعلة
وكلمة الشعلة الأمريكية ورسم بشرى كاريكاتيرى) على منتجات المواد اللاصقة التى
تستخدم فى الصناعة بالفئة (1).
• - العلامة التجارية رقم 245995وهى عبارة عن (الحروف MCU إم سى يو، ورسم الشعلة
وكلمة الشعلة اليابانية ورسم بشرى كاريكاتيرى) على منتجات المواد اللاصقة التى
تستخدم فى الصناعة بالفئة (1).
• - العلامة التجارية رقم 245996وهى عبارة عن (الحروف MCU إم سى يو، ورسم الشعلة
وكلمة الشعلة الذهبية ورسم بشرى كاريكاتيرى) على منتجات المواد اللاصقة التى تستخدم
فى الصناعة بالفئة (1).
• - العلامة التجارية رقم 245997وهى عبارة عن (الحروف MCU إم سى يو، ورسم الشعلة
وكلمة الشعلة الهولندية ورسم بشرى كاريكاتيرى) على منتجات المواد اللاصقة التى
تستخدم فى الصناعة بالفئة (1).
• - العلامة التجارية رقم 245990وهى عبارة عن (الحروف MCU إم سى يو، ورسم الشعلة
وكلمة الشعلة الأسبانية ورسم بشرى كاريكاتيرى) على منتجات المواد اللاصقة التى
تستخدم فى الصناعة بالفئة (1).
• - العلامة التجارية رقم 245527وهى عبارة عن (الحروف MCU إم سى يو، ورسم الشعلة
وكلمة الشعلة فرابو - ورسم بشرى كاريكاتيرى) على منتجات المواد اللاصقة التى تستخدم
فى الصناعة بالفئة (1).
• - العلامة التجارية رقم 245992وهى عبارة عن (الحروف MCU إم سى يو، ورسم الشعلة
وكلمة الشعلة فرابو - ورسم بشرى كاريكاتيرى) على منتجات المواد اللاصقة التى تستخدم
فى الصناعة بالفئة (1).
وحيث أنه بمطالعة مذكرة إدارة العلامات التجارية بشأن موضوع المنازعة الماثلة يتبين
بجلاء أن القرار المطعون فيه إشترط على الشركة المدعى عليها الرابعة لتسجيل
العلامات محل المعارضة (التنازل عن رسم الشعلة وكذلك كلمة الشعلة (الفرنسية -
الألمانية - السويسرية - الأمريكية - اليابانية - الذهبية - الهولندية - الأسبانية
- فرابو) والتنازل عن حروف(MCU)، مع كتابة الإسم التجارى بالكامل مع العلامة).
وحيث أنه بمطالعة العلامات التجارية محل المعارضة،عقب مطالبة الجهة الإدارية بعمل
الإشتراطات التى إشترطتها لإتمام تسجيلها، يبين أنها قد خلت تماما من أدنى لبس أو
خلط أو شبهة توافر تشابه يمكن حدوثه لدى جمهورالمستهلكين لمنتجات تلك العلامات
التجارية، ومن ثم يضحى قرار لجنة التظلمات برفض معارضة الشركة المدعية فى تسجيل
العلامات محل المعارضة الخاصة بالشركة المدعى عليها الرابعة جنبًا إلى جنب مع علامة
المدعى بصفته مستخلصًا من أصول تنتجها الأوراق متفقًا مع صحيح حكم القانون، مما
يغدو الطعن الماثل عليه متهاويًا منهار الأساس جديرًا بالرفض موضوعًا.
ومن حيث أن من أصابه الخُسران في الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/
1) مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة " بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وألزمت الشركة المدعية
بالمصروفات ".