الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة.
الحكم الصادر بجلسة 27/ 12/ 2014
في الدعوى رقم 27272 لسنة 67 ق

المقامة من/
" عبد النبى حلمى عبد الله دسوقى " بصفته رئيس مجلس الإدارة لشركة ديلى صن ترافيل.
ضـــــــــــــــــــــــد/
1 - وزير السياحة..................................... - بصفته -
2 - رئيس هيئة تنشيط السياحة.................... - بصفته -
3 - رئيس غرفة شركات السياحة ووكالات السفر - بصفته -


الوقـائع

أقام المدعي - بصفته - دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/ 2/ 2013، وطلب في ختامها الحكم " أولاً: بقبول الدعوى شكلاً، ثانيًا: إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للشركة التى يمثلها مبلغ قدره ستون ألف دولار أمريكي قيمة التبرع المسدد كمساهمة في صندوق تنشيط السياحة مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ".
- وذكر شرحًا لدعواه، أنه تقدم لوزير السياحة بصفته وكيلاً للمؤسسين بطلب للموافقة على تأسيس شركة سياحة عامة فقرة ( أ ) وفقًا لأحكام القانون 38 لسنة 1977 المعدل بالقانون 125 لسنة 2008 الخاص بتنظيم الشركات السياحية، ثم قام بتقديم كافة الأوراق وجميع المستندات المطلوبة قانونًا لترخيص الشركة، ولكن جهة الإدارة رفضت الإستلام معللة الرفض بضرورة قيام الشركة التى يمثلها المدعى بالتبرع لصالح صندوق تنشيط السياحة بمبلغ ستين ألف دولار أمريكى، ولذلك إضطر المدعى لدفع مبلغ التبرع المطلوب بموجب إيصال السداد رقم 64822 بتاريخ 23/ 2/ 2010 بغرفة شركات السياحة ووكالات السفر، وعقب ذلك صدر له ترخيص مزاولة المهنة برقم 1895 لسنة 2010 (نشاط سياحة عامة) فقرة ( أ ).
وقد أكد المدعى على عدم أحقية جهة الإدارة فى إجبار شركات السياحة على التبرع لصندوق تنشيط السياحة، لذا فقد حاول إقناع القائمين على الجهة الإدارية بوجوب رد ذلك المبلغ دون جدوى، ومن ثم فقد أقام دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
- وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بالأوراق، حيث أودعت تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الدعوى إرتأت فيه الحكم " بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى بصفته مبلغ ستون ألف دولار أمريكى قيمة مساهمته الإجبارية فى خطة تنشيط السياحة، وبالزام الجهة الإدارية المصروفات ".
ونظرت الدعوى أمام هذه المحكمة وتداولت نظرها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، ثم قررت المحكمة بجلسة 22/ 11/ 2014 حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
وحيث أن المدعي يهدف بدعواه للحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء قرار وزارة السياحة بالإمتناع عن رد مبلغ 60,000 " ستون ألف " دولار أمريكي قيمة التبرع الذي دفعه كمساهمة في جهود التنشيط السياحي، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ".
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى، فإنها تعتبر من دعاوى الإستحقاق التي لا تتقيد في رفعها بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى، لاسيما وقد لجأ إلى لجنة التوفيق بالطلب رقم 151 لسنة 2011، فإنها تضحى مقبولة شكلاً.
وحيث أنه عن الموضوع، فإن المادة (1) من القانون رقم (38) لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية المعدلة بالقانون رقم (125) لسنة 2008 تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون وبما لايتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدنى على جميع الشركات، أيًا كان النظام القانونى الخاضعة له، التى تنشأ لمزاولة النشاط السياحى فى كل أو بعض المجالات الآتية:
أ - تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.ب - .............. ج - ...........
ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك المجالات مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليونى جنيه وأن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة، وفقًا لما تحدده اللائحة بما لايجاوز مائتى ألف جنيه ".
كما تنص المادة (3) من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 118 لسنة 1983 على أنه " لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات ورسوم منح الترخيص على ألا تجاوز خمسمائة جنيه كما تحدد اللائحة المذكورة نموذج الترخيص ......".
وحيث أن شروط منح الشركات السياحية الترخيص هي شروط حددها القانون على سبيل الحصر بما يتعين معه التقيد بها وعدم تعديلها بالإضافة أو الحذف إلا بذات الأداة التشريعية التى صدرت بها، ذلك أن قواعد القانون وشروطه ملزمة لا يجوز تهميشها أو تجريدها من آثارها أو إبهامها من خلال تحوير مقاصدها أو الإخلال بمقتضياتها أو الإعراض عن متطلباتها أو الإضافة إليها بغير الأداة التشريعية المقررة فيجب دومآ أن يعلو القانون، وفيما عدا الدستور، فالقانون لا يُعلى عليه ويسمو ولا يُسمى عليه، ومن ثم فإن علو القانون على اللائحة والقرارات المنفذة للقانون، يفيد بالضرورة وجوب ألا يكون أدناها مقيدًا لأعلاها، بل دائرًا فى إطاره ومنفذًا لأحكامه.
وحيث أن الدستور قد إختص السلطة التشريعية بمهمة إقرار القوانين فلا تباشرها إلا بنفسها، ولم يخول السلطة التنفيذية مباشرة شئ من تلك الوظيفة التشريعية إلا في الحدود الضيقة التي بينها حصرًا، ذلك أن الأصل ألا تتولى السلطة التنفيذية مهمة التشريع، وإنما يقوم إختصاصها أساسًا علي إعمال القوانين وإحكام تنفيذها، بيد أنه إستثناءًا من هذا الأصل وتحقيقًا لتعاون السلطات وتساندها، فقد عهد الدستور إليها في حالات محددة بأعمال تدخل في نطاق الأعمال التشريعية، من ذلك إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، ولايدخل في مفهوم ذلك توليها إبتداءًا تنظيم مسائل خلا القانون من بيان الإطار العام الذي يحكمها، وإلا كان منها تشريعًا لأحكام جديدة لايمكن إسنادها إلي القانون، وليست تفصيلاً لأحكام أوردها المشرع في القانون إجمالاً، بما يخرج اللائحة أو القرار الصادر تحت مظلة تنفيذ القانون، عندئذ، عن الحدود التي نظمها الدستور.
وحيث أن الثابت أن الجهة الإدارية قد أصدرت بتاريخ 23/ 2/ 1997 قرارها بمعايير المفاضلة في طلبات الترخيص بمزاولة الأعمال السياحية وفقًا لأحكام الفقرة (1) من المادة (2) من القانون رقم 38 لسنة 1977 ليعمل بها إعتبارًا من أول مارس 1997 عند نظر الطلبات الجديدة للترخيص بشركات فئة ( أ ) وتضمنت ضمن هذه المعايير معيارًا مفاده تفضيل طلبات الترخيص في ضوء المساهمة في ميزانية خطة التنشيط السياحي بما يزيد على (5%) من رأس مال الشركة طالبة الترخيص.
وحيث أن هذه المعايير التي إعتمدها وزير السياحة وطبقت على الشركات السياحية بما فيها معيار المساهمة أو التبرع الإجباري هي معايير جاءت خرقًا للقواعد والشروط الموضوعية التي قررها القانون للترخيص للشركات السياحية، وإعتداءً آ جسيمًا على سلطة المشرع، وإستحداثًا جائرًا لشروط مفاضلة على غير مقتضى حكم القانون، وإجبارًا لطالب الترخيص على تقديم أموال خارج نطاق القانون للمساهمة في ميزانية خطة التنشيط السياحي بما يزيد على 5% من رأس مال الشركة، وذلك كيما يحظى بالترخيص الذي صار بمثل تلك القواعد ليس " منحًا " على هدي قواعد وشروط القانون، وإنما " منحة " بحسب إنصياعه لتقديم التبرع الإجباري، الأمر الذي تضحي معه تلك المعايير للمفاضلة والعدم سواء بما يتعين معه إهدارها وإعتبارها والعدم سواء.
وحيث أن الثابت من مطالعة عيون أوراق الدعوى الماثلة، أن المدعى تقدم لوزير السياحة بصفته وكيلاً للمؤسسين بطلب للموافقة على تأسيس شركة سياحة عامة فقرة ( أ ) وفقًا لأحكام القانون 38 لسنة 1977 المعدل بالقانون 125 لسنة 2008 الخاص بتنظيم الشركات السياحية، ثم قام بتقديم كافة الأوراق وجميع المستندات المطلوبة قانونًا لترخيص الشركة، ولكن جهة الإدارة رفضت الإستلام معللة الرفض بضرورة قيام الشركة التى يمثلها المدعى بالتبرع لصالح صندوق تنشيط السياحة بمبلغ ستين ألف دولار أمريكى، ولذلك إضطر المدعى لدفع مبلغ التبرع المطلوب بموجب إيصال السداد رقم 64822 بتاريخ 23/ 2/ 2010 بغرفة شركات السياحة ووكالات السفر، وعقب ذلك صدر له ترخيص مزاولة المهنة برقم 1895 لسنة 2010 (نشاط سياحة عامة) فقرة ( أ ) ، وقد أكد المدعى على عدم أحقية جهة الإدارة فى إجبار شركات السياحة على التبرع لصندوق تنشيط السياحة، لذا فقد حاول إقناع القائمين على الجهة الإدارية بوجوب رد ذلك المبلغ دون جدوى، ومن ثم فقد أقام دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
وحيث أن الثابت من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من قبل الحاضر عن المدعى بجلسة 24/ 6/ 2013، فإنها تضمنت صورة إيصال إستلام نقدية رقم 64822 بتاريخ 23/ 2/ 2010 صادر من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بشأن سداد شركة ديلى صن ترافيل مبلغ ستون ألف دولار أمريكى مساهمة بخطة تنشيط السياحة، كما تضمنت الحافظة كذلك إرفاق صورة من الترخيص رقم 1895 بتاريخ 13/ 4/ 2010 للصادر للشركة التى يمثلها المدعى بمزاولة نشاط السياحة العامة فقرة ( أ ) بمقر الشركة بالشقة رقم 1 بالدور الأول بشارع 15 ش سيد زكريا بمساكن شيراتون بحى النزهة بمحافظة القاهرة.
ومتى كانت هذه المساهمة شرطًا لحصول الشركة التى يمثلها المدعي بصفته على الترخيص، - وهو ما لم تثبت جهة الإدارة خلافه - ولا تعتبر هذه المساهمة من قبيل الهبة بحسبان أن المدعي - بصفته - كان مجبرًا على أدائها للحصول على الترخيص، و ما ثبت للمحكمة في ضوء التزامن بين دفع التبرع بتاريخ 23/ 2/ 2010، وبين صدور الترخيص بتاريخ 13/ 4/ 2010، مما ينفي عن ذلك المبلغ صفة الهبة أو المساهمة الإختيارية، وحيث أن ذلك الشرط أضحى معدومًا منعدم الأثر قانونًا، باعتبار أن ذلك الشرط قد ورد ضمن ما يسمى بمعايير المفاضلة التي أقرتها وزارة السياحة بتاريخ 23/ 2/ 1997 وهى بذلك تعد تعديلاً صريحًا للشروط التي حددها القانون لمنح الترخيص وإضافة واستحداثًا لشروط جديدة لم ينص عليها، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن تلك الشروط قد جاءت بالمخالفة لصحيح حكم القانون وتضمنت تعديلاً لأحكامه بأداة أدنى من تلك التي أصدرت القانون، ومن ثم تلتزم جهة الإدارة المدعى عليها برد مبلغ ستين ألف دولار للمدعي بصفته الذي سدده لجهة الإدارة تحت مسمى" التبرع للمساهمة في خطة التنشيط السياحي"، ويتعين القضاء بذلك.
ومن حيث أن من أصابه الخسران في الدعوى يتحمل مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184/ 1 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمـــــة " بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها برد مبلغ التبرع الإجباري للمدعي بصفته وقدره ستون ألف دولار أمريكى، والذي سدد لجهة الإدارة تحت مسمى " التبرع للمساهمة في خطة التنشيط السياحي " - على النحو المبين بالأسباب - وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ".