الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
(الدائرة السابعة ـ دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار)
بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 27/ 12/ 2014

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسونة توفيق حسونة نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عشم عبد الله خليل نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ شعبان عبد العزيز عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين حسين مفـــــــوض الــــــــدولـــــة
وسكرتارية السيد / أحمد محمود سليمان أميـــــن الســـــــر


أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 28054 لسنة 66 ق

المقامة من
عمر زياد الورع بصفته المدير المسئول لشركة وريتكس ايجيبت
ضــــد
1 - رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية "بصفته"
2 - مدير إدارة الرسوم والنماذج الصناعية "بصفته"


الوقـائع

أقام المدعي بصفته دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/ 3/ 2012 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر عن لجنة التظلمات التابعة لمصلحة التسجيل التجاري برفض تسجيل النموذج الصناعي رقم 657 لسنة 2010 والحكم بتسجيله باسم الشركة المدعية مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المدعي عليهم بالمصروفات.
وتم تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وخلالها أودع الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة على غلافها، وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه، ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعا، وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 22/ 11/ 2014 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم ومستندات في أسبوع - وانقضى الأجل ولم يتم تقديم ثمة مستندات - وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدي النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
وحيث إن المادة (25) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972تنص عل أن: - (يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة).
وتنص المادة (37) من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة على أن: - (للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، ولا يجوز قبول صحيفة الدعوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها، إلا إذا كان موقعا عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة).

تابع الحكم في الدعوى رقم 28054 لسنة 66 ق
وتنص المادة (58) من ذات القانون على أنه: - (.......... كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري،إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها........... ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة)
وحيث أنه من المقرر أنه يتعين تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري موقعة من أحد المحامين المقيدين بجدول المـحامين المقبولين أمـــام تلك المحكمة، وأنه لا يجوز قبول هذه الصحف إلا إذا كان موقعًا عليها من محام مقيد أمامها، وأنه يترتب على تخلف هذا الإجراء الجوهري بطلان صحيفة الدعوى.
(المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 3194 لسنه 36 ق ع جلسة 27/ 9/ 1997).
وحيث أن التوقيع الذي يعنيه القانون وتطلب أن تزيل به صحيفة الدعوى، هو التوقيع الذي يدل على أن الصحيفة صادرة عن محام ومعدة من قبله، الأمر الذي لا يتأتى إلا بأن تكون الصحيفة ممهورة بتوقيع المحامى في نهايتها، فهذا وحده الذي يحقق ذلك المعنى ويتفق مع طبيعة الأمر فيه، ويدل على أن الصحيفة صادرة عن المحامى الموقع عليها، وأنه أشرف على تحريرها.
(المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 3773 لسنة 37 ق - جلسة 1993)
وحيث أنه متى كان ما تقدم وكان توقيع المحامى المقبول أمام محكمة القضاء الإداري على عريضة الدعوى هو إجراء جوهري أوجب القانون أن يستكمله شكل العريضة، ورتب المشرع على تخلفه الحكم ببطلانها، وكان الثابت من عريضة الدعوى وصورها أنها لم تزيل بتوقيع محام مقبول لدى محكمة القضاء الإداري، وقد خلت تمامًا من هذا التوقيع في أي صفحة من صفحاتها، كما لم يصحح المدعى أو الحاضر عنه شكل العريضة بالتوقيع عليها من محام طوال نظر الدعوى، ومن ثم لم تستكمل الشكل الذي تطلبه القانون، وهو التوقيع عليها من محام مقبول لدى محكمة القضاء الإداري، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببطلانها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - ببطلان عريضة الدعوى لعدم توقيعها من محام، وألزمت المدعي بصفته المصروفات.