بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 27/ 12/ 2014
في الدعوى رقم 49585 لسنة 65 ق
المقامة من/
ورداني جلال محمد احمد بصفته
الممثل القانوني لشركة ورداني محمد وشريكة
ضـــــد
1- وزير التجارة والصناعة "بصفته"
2- رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية "بصفته"
3- الممثل القانوني لشركة بكر للاستيراد
الوقـائع أقام المدعي بصفته الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ
16/ 8/ 2011 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع 1 - وبصفه
مستعجلة وقف تسجيل العلامة التجارية رقم 225014لتشابهها مع العلامة التجارية والاسم
التجاري للشركة المدعية وأسبقية الاستخدام 2 - إلغاء القرار الصادر من إدارة
العلامات التجارية في المعارضة رقم 11466 والقضاء مجددا برفض تسجيل العلامة
التجارية رقم 225014لتشابهها مع العلامة التجارية والاسم التجاري للشركة المدعية
وأسبقية الاستخدام، مع إلزام المدعى علية الثالث بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتم تحضير الدعوي أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث قدم
الحاضر المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها وقدم الحاضر عن
جهاز تنمية التجارة الداخلية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها،
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول
الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا وإلزام المدعى بصفته المصروفات.
وتد وولت الدعوي بجلسات المحكمة، وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم
الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه،و بجلسة22/ 11/ 2014 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار
الحكم بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوع،وانقضى الأجل ولم يتم تقديم ثمة مذكرات، وفيها
صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به.
المـحكمـة
بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
وحيث إن المدعي يهدف بدعواه الماثلة إلي الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع بوقف
تنفيذ وإلغاء قرار مصلحة التسجيل التجاري الصادر برفض المعارضة رقم (11466)، وقبول
تسجيل العلامة التجارية (225014) علي منتجات الفئة (7)، مع ما يترتب علي ذلك من
أثار،أخصها رفض تسجيل هذه العلامة، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إنه عن اختصام المدعى عليه الأول وزير التجارة والصناعة بصفته،فان البين من
الإطلاع على القرار الجمهوري رقم 354 لسنة 2008، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية له
شخصية اعتبارية عامة، ويمثله رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير، وقد دمج فيه
مصلحة التسجيل التجاري بجميع سلطاتها واختصاصاتها ومن ثم فإن اختصام المدعى علية
الاول يكون اختصامًا لغير ذي صفه،سيما وقد حضر جهاز تنمية التجارة الداخلية بجلسات
التحضير والمرافعة وقدم حافظة مستندات،الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول
الدعوى شكلاً بالنسبة لوزير التجارة والصناعة لرفعها على غير ذي صفه، ويكتفي بذكر
ذلك في الأسباب دون المنطوق.
وحيث إن المادة (25) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972تنص عل
أن: - (يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول
المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة).
وتنص المادة (37) من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة على أن: -
(للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم
الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، ولا يجوز قبول صحيفة الدعوى أمام هذه المحاكم وما
يعادلها، إلا إذا كان موقعا عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة).
وتنص المادة (58) من ذات القانون على أنه: - (.......... كما لا يجوز تقديم صحف
الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري،إلا إذا كانت موقعة من
أحد المحامين المقررين أمامها........... ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام
هذه المادة)
وحيث أنه من المقرر أنه يتعين تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري موقعة
من أحد المحامين المقيدين بجدول المـحامين المقبولين أمـــام تلك المحكمة، وأنه لا
يجوز قبول هذه الصحف إلا إذا كان موقعًا عليها من محام مقيد أمامها، وأنه يترتب على
تخلف هذا الإجراء الجوهري بطلان صحيفة الدعوى.
(المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 3194 لسنه 36 ق ع جلسة 27/ 9/ 1997).
وحيث أن التوقيع الذي يعنيه القانون وتطلب أن تزيل به صحيفة الدعوى، هو التوقيع
الذي يدل على أن الصحيفة صادرة عن محام ومعدة من قبله، الأمر الذي لا يتأتى إلا بأن
تكون الصحيفة ممهورة بتوقيع المحامى في نهايتها، فهذا وحده الذي يحقق ذلك المعنى
ويتفق مع طبيعة الأمر فيه، ويدل على أن الصحيفة صادرة عن المحامى الموقع عليها،
وأنه أشرف على تحريرها.
(المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 3773 لسنة 37 ق - جلسة 1993)
وحيث أنه متى كان ما تقدم وكان توقيع المحامى المقبول أمام محكمة القضاء الإداري
على عريضة الدعوى هو إجراء جوهري أوجب القانون أن يستكمله شكل العريضة، ورتب المشرع
على تخلفه الحكم ببطلانها، وكان الثابت من عريضة الدعوى وصورها أنها لم تزيل بتوقيع
محام مقبول لدى محكمة القضاء الإداري، وقد خلت تمامًا من هذا التوقيع في أي صفحة من
صفحاتها، كما لم يصحح المدعى أو الحاضر عنه شكل العريضة بالتوقيع عليها من محام
طوال نظر الدعوى، ومن ثم لم تستكمل الشكل الذي تطلبه القانون، وهو التوقيع عليها من
محام مقبول لدى محكمة القضاء الإداري، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببطلانها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - ببطلان عريضة الدعوى لعدم توقيعها من محام، وألزمت المدعي بصفته
المصروفات.
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
وحيث إن المدعي بصفته يهدف إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً،وفى الموضوع بوقف
تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من الجهة الإدارية والمؤيد من لجنة
التظلمات برفض تسجيل العلامة التجارية رقم232527مع ما يترتب على ذلك من آثار،أخصها
السير في تسجيل العلامة التجارية رقم 232527
وسد طريقًا خاصًا للتظلم من القرارات الصادرة بشأن تسجيل العلامات التجارية وإذ
استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى، فإنها تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى: ولما كان الثابت بالأوراق صدور القرار الطعين بتاريخ
12/ 10/ 2010واعلن به المدعى بتاريخ 23/ 3/ 2011 بالكتاب رقم 2454،وإذ أقيمت الدعوى
الماثلة بتاريخ 21/ 5/ 2011،ومن ثم يكون قد أقامها خلال المواعيد المقررة قانونا،
سيما وأن الدعوى مستثناة من شرط العرض على لجنة التوفيق في المنازعات، بحسبان أن
القانون قد وسد طريقًا خاصًا للتظلم من القرارات الصادرة بشأن تسجيل العلامات
التجارية وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى، فإنها تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث أنه عن الموضوع: فأن المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية المصري
الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه " العلامة التجارية هي كل ما يميز
منتجًا سلعة كانت أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً
مميزًا، والإمضاءات، والكلمات والحروف، والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال،
والدمعات والأختام والتصوير، والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً
خاصًا ومميزًا وكذلك أي خليط من هذه العناصر، إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم
إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو
لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو
نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من
الخدمات
وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر ".
وتنص المادة (67) من ذات القانون على أنه " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما
يأتي:
1ـ العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا
التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها. 2ـ
العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3ـ الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو
المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها. 4ـ العلامات المطابقة أو
المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5ـ رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك
العلامات التي تكون تقليدا لها.
6ـ صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
7ـ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8ـ العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه
أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها
الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوى على بيان اسم تجارى وهمي مقلد أو مزور ".
وتنص المادة (73) من ذات القانون على أنه " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة
التسجيل التجاري وفقا ً للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون................. " 0
وتنص المادة (77) من القانون المذكور على أنه " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار
مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها
لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك.
ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول وذلك خلال
ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما
كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار ".
وتنص المادة (78) من القانون على أنه " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة
المشار إليها فى المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ
إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير
المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة...............".
وتنص المادة (79) من القانون ذاته على أنه " دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن
طبقًا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض
طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة
واحدة، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناءً على حكم قضائي واجب النفاذ ".
وحيث أن مفاد ما تقدم، أن قد عرف المشرع في القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون
حماية حقوق الملكية الفكرية العلامة التجارية بأنها كل ما يميز منتجًا سلعةً كانت
أو خدمة عن غيره، وأوجب فى جميع الأحوال أن تكون
العلامة التجارية مما يدرك بالبصر، ولم يحصر المشرع الإشكال التي يمكن أن تتخذها
العلامات التجارية، فجعل الأصل أن لكل صاحب شأن أن يشكل علامته التجارية كما يشاء
دونما قيد على حريته في هذا الشأن وتتمتع العلامة بالحماية القانونية وفقًا لأحكام
قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، ما لم تكن العلامة مجردة من عناصر
الجدة أو الذاتية الخاصة أو الصفة المميزة، أو تكون مما لا يجيزه المشرع مما نص
عليه على سبيل الحصر في المادة (67) من القانون المشار إليه، حيث حظر تسجيل العلامة
تجارية أو أي عنصر منها في حالات بعينها منها العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو
المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو
الرسم أو الصور العادية لها، والعلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل
الجمهور أو تحدث لبسا لديه، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع
أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوى على بيان أسم تجارى
وهمي مقلد أو مزور بحسبان أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها
المشابهة بين الأصل والتقليد بحيث تدعو إلى تضليل الجمهور، وبمراعاة أن العبرة
بمحاكاة الشكل العام للعلامة في مجموعها والذي تدل عليه السمات البارزة فيها دون
تفاصيلها الجزئية.
ومن حيث إن المشرع قد نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها، فجعل تقديم طلب
تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقًا للأوضاع وبالشروط التي تقررها
اللائحة التنفيذية للقانون، وأجاز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب
التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها
لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك، كما أجاز لها أن ترفض
الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ
الإخطار، كما نظم إجراءات التظلم من قرار المصلحة والبت فيه، ولم يجز تسجيل العلامة
للطالب إلا بناءً على حكم قضائي واجب النفاذ، إذا أيدت لجنة التظلمات القرار الصادر
برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن
فئة واحدة.
ومن حيث أنه من المستقر عليه أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات من السلع
والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواءً كان عملاً صناعيًا أو استغلالاً زراعيًا
أو استغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة وإما للدلالة على مصدر
المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية
خدمة بذاتها، تمييزًا يضفي على العلامة حق الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا
يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا
فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز واضحة التشخيص، ظاهرة التعريف،
بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل ولذلك وجب
لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا
إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها، فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو
رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في
الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به
في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها
تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين
علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه 0
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6507 لسنة 48 ق عليا جلسة 17/ 3/ 2007).
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من عيون الأوراق المودعة ملف الدعوي أنه
بتاريخ 15/ 6/ 2009 تقدم المدعي بالطلب رقم (232527) لتسجيل العلامة التجارية (بيبى
لوف - BABY LOUVE)ويراد تسجيلها على منتجات الفئة (16)بضائع، و رفضت إدارة العلامات
التجارية تسجيل العلامة للتعارض مع العلامات التجارية أرقام
(189984،6654830،146514،200233)، فتظلم المدعي من ذلك القرار، إلا أن لجنة التظلمات
قررت رفض التظلم وتأييد قرار رفض تسجيل العلامة.
ومن حيث أن العلامة المطلوب تسجيلها رقم (232527) عبارة عن كلمة (بيبى لوف - BABY
LOUVE) مكتوبة باللغة اللاتينية و العربية التي يراد تسجيلها على منتجات الفئة (16)
بضائع، في حين أن العلامة المتعارضة معها، رقم (189984) عبارة عن كلمة (بيبى لف -
BABYLOVE) مكتوبة باللغة العربية واللاتينية ومسجله على منتجات الفئة (16)
بضائع،والعلامة رقم (200233) عبارة عن كلمة(بيبى لايف - BABYLIFE) مكتوبة باللغة
العربية واللاتينية داخل إطار ومسجله على منتجات الفئة (16)،
وحيث إنه بمقارنة ومضاهاة العلامة المطلوب تسجيلها مع العلامة المتعارضة معها أنفة
البيان، يتبين التطابق التام في كلمة (بيبى)بينهما، والتشابه في النطق والجرس
الصوتي للمقطع الرئيسي الأمر الذي من شأنه إحداث خلط ولبس لدى جمهور المستهلكين
للمنتجات، ومن ثم فلا يتوافر في شأن العلامة المطلوب تسجيلها شرط التميز ووضوح
التشخيص والتعريف، سيما وقد قدمت عن ذات الفئة، وإن لم يوجد تطابق كامل بين
العلامتين، بل العبرة بالمظهر والشكل العام، فضلاً عن النطق والجرس الصوتي، وما
تتركه كل من العلامات من انطباع أو خلط لدى القارئ أو السامع، ومن ثم يكون قرار
الجهة الإدارية الصادر برفض تسجيل العلامة التجارية رقم (232527)، قد صدر متفقا
وصحيح حكم القانون قائما على سببه في الواقع والقانون جديرا بالتأييد، وتكون الدعوى
الماثلة قد أقيمت على خلاف صحيح حكم القانون خليقة بالرفض، وهو ما يتعين القضاء به.
وحيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم المدعي بها عملاً بحكم المادة 184 من قانون
المرافعات.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعا، وألزمت المدعي المصروفات.
|