الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 27/ 12/ 2014
في الدعوى رقم 16660 لسنة65 ق

المقامة من/
شركة بيرفينى فان ميلي_شركة ايطالية -
ضـــد:
1 - وزير التجارة والصناعة "بصفته"
2ـ رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية "بصفته"
3ـ الممثل القانوني لشركة يونيجوم جيدا ماديليرى ساناى تيكاريت
4 - وزير التموين والتجارة الداخلية (خصم مدخل)"بصفته"


الوقـائع

أقامت الشركة المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/ 1/ 2011، وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا،وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه،وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها شطب العلامة رقم 221190والزام الشركة المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
و ذكرت الشركة المدعية شرحًا للدعوي أنها تمتلك العلامات التجارية المشهورة((BABOL والمتمتعة بالحماية الدولية عالميا وفي مصروا لمسجلة بأرقام (441103 - 486147 - 455836 - 449042 - 562349 - 696069 - 730094)والمسجلة على فئات متعددة من بينها الفئة (30)،وتقدمت الشركة المطعون ضدها الثالثة بطلب لتسجيل العلامة التجارية ((BABOLتحت رقم (221190) على ذات الفئة (30)و التي تم قبولها و تم النشر عنها بجريدة العلامات التجارية بالعدد رقم (831)، الأمر الذي حدا بالشركة إلي تقديم إخطارا بالمعارضة علي تسجيل تلك العلامة التجارية،وبتاريخ 29/ 12/ 2010اصدرت إدارة العلامات التجارية قرارها بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا والسير فئ إجراءات التسجيل، و نعت الشركة المدعية على إن هذه القرار قد جاء مجحفا بحقوق الشركة الطاعنة وعلى غير سند من صحيح الواقع والقانون حيث أن العلامة مملوكة لها و تتمتع بالحماية القانونية عالميا وفى مصر ويترتب على سريان القرار أضرار يتعذر تداركها، و هو ما حدا بها إلي إقامة الدعوي الماثلة و اختتمت عريضة دعواها بطلباتها سالفة البيان.
وجرى تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث الحاضر عن الشركة المدعية صحيفتي إعلان وإدخال المدعى علية الرابع،وقدم الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية حافظه مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوي ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوي شكلا، ورفضها موضوعا، وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر،حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظتي مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها،وصحيفة إعلان في مواجهة النيابة العامة،ومذكرة بدفاعه، وبجلسة 22/ 12/ 2014 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم ومستندات في أسبوع - وانقضى الأجل ولم يتم تقديم ثمة مذكرات - وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدي النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الايضاحات، والمداولة قانونا.
وحيث إن الشركة المدعية تستهدف من دعواها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مصلحة التسجيل التجاري الصادر برفض المعارضة رقم (10816)، وقبول تسجيل العلامة التجارية (221190 BAMBOL) علي منتجات الفئة (30)، مع ما يترتب علي ذلك من آثار،أخصها رفض تسجيل هذه العلامة، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إنه عن شكل الدعوى: فإن القرار المطعون فيه برفض المعارضة والسير في اجراءات تسجيل العلامة رقم (221190) قد صدر بتاريخ 9/ 12/ 2010، وتم إخطار الشركة المدعية بالقرار بتاريخ 22/ 12/ 2010 بكتاب جهة الإدارة رقم 8536. وإذ أقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 20/ 1/ 2011 فإنها تكون قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانونا، ولما كان القانون قد وسد طريقًا خاصًا للتظلم من القرارات الصادرة من إدارة تسجيل العلامات التجارية، فإن الطعن عليه يكون مستثنى من العرض على لجان التوفيق فى بعض المنازعات المنصوص عليها فى القانون رقم (7) لسنة 2000، وإذ استوفت الدعوى كافة أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة، فإنها تكون مقبولة شكلاً.
وحيث أن الفصل في موضوع الدعوى يغني ـ بحسب الأصل ـ عن الفصل في الشق العاجل منها.
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوي: فإن المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه " العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة كانت أو خدمة عن غيره. وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات، والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا، وكذلك أى خليط من هذه العناصر، إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر."
وتنص المادة (65) منه على أنه " يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره ـ ويحق لمن كان أسبق فى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه، الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة، ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأى مدة متى أقترن التسجيل بسوء نية ".
وتنص المادة (67) على أنه " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي:
1ـ العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها. 2ـ العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3ـ الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية و كذلك أي تقليد لها. 4ـ العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5ـ رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدًا لها.
6ـ صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
7ـ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8ـ العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسًا لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوى على بيان اسم تجارى وهمي مقلد أو مزور ".
وتنص المادة (68) من ذات القانون على أنه " يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميًا، وفي جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية.
ويجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها، ما لم يكن الطلب مقدمًا من صاحب العلامة المشهورة.
ويسري الحكم المتقدم على طلبات التسجيل التي تنصب على منتجات لا تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة في احدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وفي جمهورية مصر العربية، وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة من شأنها أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات. وأن يؤدي هذا الاستخدام إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة ".
وتنص المادة (73) على أنه " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون..........".
وتنص المادة (74) على أنه " تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسـجيل أو يعتزم إنتاجها، وذلك وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويقتصر استخدامها على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها........ ".
وتنص المادة (77) من القانون على أنه " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك. ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول، وذلك خلال ثلاثين
يوما من تاريخ صدوره. ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب اذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال
ستة أشهر من تاريخ الاخطار ".
وتنص المادة (78) على أنه"يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها في المادة (77)من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة...............".
وتنص المادة (79) على أنه " دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقًا للقانون، إذا أيدت اللجنة المشار إليها
في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عـن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ ".
وتنص المادة (80) من ذات القانون على أنه " يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية. ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمنًا أسباب الاعتراض، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ النشر وفقًا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى المصلحة أن ترسل صورة من إخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الإخطار إليها.وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمصلحة ردا كتابيا مسببا على الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار، وإلا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك ".
وتنص المادة (81) من ذات القانون على أنه " تصدر المصلحة قرارها فى الاعتراض مسببا إما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد سماع طرفى النزاع، ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضروريا من الاشتراطات لتسجيل العلامة ".
وتنص المادة (82) من ذات القانون على أنه " يجوز الطعن فى قرارات المصلحة المشار إليها فى هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة ".
وحيث أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات. إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعيًا أو استغلالاً زراعيًا أو استغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها تمييزًا يضفي على العلامة حق الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز، واضحة التشخيص، ظاهرة التعريف، بحيث يرتفع اللبس بينها، ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل، ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التى تتركب منها، فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى وإنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها، وما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادى المتوسط الحرص والانتباه.
ومن حيث وضع المشرع للعلامة التجارية ـ بحسبانها أداة لتمييز المنتجات المتماثلة ـ حماية قانونية خاصة، وأحاطها بسياج من الإجراءات والضمانات تحفظ لصاحبها حقوقه القانونية من جانب. وتحمى المستهلك مما يلحقه من أضرار أو خداع،فأناط بمصلحة التسجيل التجارى متى قبلت طلب تسجيل العلامة وجوب نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية وذلك حتى يتسنى لذوى الشأن الاعتراض عليها،على أن يكون الاعتراض بإخطار كتابي يوجه إلى المصلحة متضمنًا أسباب الاعتراض. وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ النشر. وعلى المصلحة أن ترسل صورة من إخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ورود الإخطار إليها، وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمصلحة ردًا كتابيًا مسببًا على الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه الإخطار وإلا اعتبر متنازلاً عن طلب التسجيل. وتصدر المصلحة قرارها فى الاعتراض مسببًا إما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد سماع طرفى النزاع، ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيـذ ما تـراه ضروريًا من الاشتراطات لتسجيل العلامة، وقد أجاز المشرع لذوى الشأن الطعن فى القرار الذى تصدره مصلحة التسجيل التجارى فى الاعتراض أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة.
وقد وسد المشرع لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميًا، وفى جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في القانون، ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية، وأوجب على مصلحة التسجيل التجاري أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها ما لم يكن الطلب مقدمًا من صاحب العلامة المشهورة، كما أوجب عليها كذلك رفض طلبات التسجيل التي تنصب على منتجات لا تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. وفى جمهورية مصر العربية. وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة من شأنها أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات. وأن يؤدى هذا الاستخدام إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة كما حظر المشرع تسجيل أية علامة أو أي عنصرٍ منها إذا كان ذلك يحتوى على بيان لأسم تجارى وهمي مقلد أو مزور، بحسبان أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد بحيث تدعو إلى تضليل الجمهور، وبمراعاة أن العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة في مجموعها، والذي تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية.
وقد قرر المشرع كذلك منح حماية من نوع خاص للعلامة المشهورة عالميا، وفى مصر ولو لم تسجل فى مصر، حيث أوجب على مصلحة التسجيل التجارى أن ترفض من تلقاء نفسها أى طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة فى تمييزها، ما لم يكن الطلب مقدما من صاحب العلامة المشهورة.
ولتحديد متى تعتبر العلامة مشهورة عالميا يمكن الاسترشاد بالتوصية التى اعتمدتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية فى هذا الشأن والتى تضمنت عددا من العوامل الاسترشادية مثل: -
مدى شهرة العلامة أو معرفتها لدى قطاع الجمهور المعنى والذى يشمل المستهلكين الفعلين المحتملين لنوع السلعة أو الخدمة التى تميزها العلامة والأشخاص المعنيين فى قنوات توزيع نوع السلع والخدمات التى تميزها العلامة والأوساط التجارية التى تتعامل فى نوعية السلع والخدمات التى تميزها العلامة.
مدة استعمال العلامة فى أى وجه من وجوه الاستعمال، ومجالات الاستعمال ونطاقها الجغرافي
لا يشترط لاعتبار العلامة مشهورة استعمالها فى الدولة التى يراد فيها حمايتها، إذ يكفى لاعتبارها كذلك أن تكون معروفة نتيجة لحملات الدعاية والإعلان. ومع ذلك،فقد يكون من المفيد لإثبات معرفة الجمهور بالعلامة فى دولة معينة تقديم ما يدل على استعمال العلامة فى دولة مجاورة أو فى أراضى دولة لها علاقات تجارية وثيقة بها أو دولة تمتد اليها وسائل الإعلام الخاصة بالدولة التى يراد فيها حماية العلامة كعلامة مشهورة، ويدخل فى عداد استعمال العلامة استعمالها على شبكة ألإنترنت.
مدة الدعاية والترويج للعلامة بأى وجه من الوجوه، ودرجة نجاح حملات الدعاية والإعلان ونطاقها الجغرافى، وعرض المنتجات التى تميزها العلامة فى الأسواق والمعارض الداخلية والدولية،وكمية المنتجات المطروحة فى الأسواق وحجم المبيعات.
عدد البلدان التى سجلت فيها العلامة،أو طلبات التسجيل ونطاقها الجغرافى والمدة الزمنية التى مضت على تسجيلها.
قيمة العلامة أى المبلغ النقدى الذى تقدر به وفقا لقواعد تقييم الأصول التجارية.
ومن حيث إن المشرع ـ وفق النصوص المتقدمة ـ يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكًا لها إذا قام باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل. فالتسجيل لا ينشئ بذاته حقا فى ملكية العلامة التجارية، وإنما هذا الحق هو وليد استعمال العلامة ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على هذا الحق. يجوز دحضها لمن يدعى أسبقيته فى استعمال العلامة حيث منح المشرع الغير الذى كان أسبق فى استعمال العلامة حق الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة أو دون التقيد بأى مدة متى أقترن التسجيل بسوء نية. أى إذا كان من قام بتسجيل العلامة يعلم بسبق استعمال الغير لها فملكية العلامة تتقرر لمن يثبت منهما أسبقيته فى استعمال العلامة، ولو كان الآخر قد سبقه الى تسجيلها.
وبالبناء علي ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق انه بتاريخ 2/ 9/ 2008 تقدمت الشركة المدعي عليها الثالثة بطلب إلي جهة الإدارة قيد برقم (221190) لتسجيل علامة تجارية عبارة عن كلمة (BAMBOL)، ويراد تسجيلها علي منتجات الفئة (30)، وقد تقرر قبولها والنشر عنها بالعدد رقم (831) بتاريخ 6/ 12/ 2009، فتقدمت الشركة المدعية بمعارضة في تسجيل العلامة قيدت برقم (10816) علي سند من انها تمتلك تلك العلامة ومسجلة باسمها بأرقام عدة وهي تتشابه مع العلامة المعارض في تسجيلها. الا انه تقرر رفض المعارضة والسير في اجراءات تسجيل العلامة رقم (221190).
وحيث أنه بالإطلاع علي العلامات التجارية الخاصة بالشركة المدعية المودعة ملف الدعوي فهي علي النحو التالي:
ـ العلامة التجارية رقم (73094) وهي عبارة عن كلمة (BIG BABOL POWERFUL) باللغة الانجليزية ومسجلة علي العديد من الفئات ومن بينها منتجات الفئة (30).
ـ وأن العلامة التجارية رقم (562349) عبارة عن كلمةROLL BABOL) ) باللغة الانجليزية ومسجلة علي العديد من الفئات ومن بينها منتجات الفئة (30).
ــ وأن العلامات التجارية أرقام (449042 - 455836 - 486147)وعبارة عن كلمة(BIG BABOL) باللغة الانجليزية ومسجلة علي العديد من الفئات ومن بينها منتجات الفئة (30).
ــ وأما العلامة التجارية رقم (696069 ) فهي عبارة (BIG BABOL JUMPING FRUIT) باللغة الانجليزية ومسجلة علي العديد من الفئات ومن بينها منتجات الفئة (30).
وحيث أنه بمقارنة علامة الشركة المدعي عليها الثالثة رقم(2221190) ـ المعارض في تسجيلها ـ مع علامات الشركة المدعية سالفة البيان يبين إنها تتمتع بذاتية خاصة تميزها عن علامات الشركة المدعية فهي تختلف عن الأخيرة في الشكل العام والخط ولغة الكتابة والجرس الصوتي، بما ليس من شأنه أن يحمل الغير علي الاعتقاد بوجود صلة بين العلامة المذكورة والعلامات الخاصة بالشركة المدعية للاختلاف التام بينهما علي نحو لا يؤدي إلي حدوث لبس وخلط لدي جمهور المستهلكين بحسبان أن العبرة عند فحص العلامة التجارية يكون بالنظر إليها كوحدة واحدة دون تجزئتها إلى عناصر منفصلة، فالمعول عليه هو بالصورة العامة التي تتركها العلامة في ذهن المتعامل فيها. وأن وجود عنصر مشترك بين علامة مسجلة وأخرى لا يمنع من قبول تسجيل هذه الأخيرة جنبًا إلى جنب مع العلامة المسجلة طالما اشتملت على عناصر أخرى تميزها وبما يمنع من الالتباس أو الخلط على المتعاملين فى المنتجات التى تميزها، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه برفض المعارضة على قرار قبول طلب تسجيل العلامة التجارية رقم (221190)، والسير في إجراءات تسجيلها يكون قد صادف صحيح حكم القانون. مما يضحى معه طلب الشركة المدعية جديرًا بالرفض.
وحيث أن من يخسر الدعوي يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184/ 1) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوي شكلاً، ورفضها موضوعًا، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.