الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

مجلس الدولة
محكمة القضاء الاداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 27/ 12/ 2014
فى الدعوى رقم 47423 لسنة 65 ق

المقامة من/
شركة سيسكو تكنولوجي انك
ضــــــــــد:
(1) وزير التضامن " بصفته "
(2) رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية " بصفته "
(3) مدير ادارة العلامات التجارية " بصفته "
(4) الممثل القانونى لشركة سنا للكمبيوتر والالكترونيات "خصم مدخل"


الوقـائع

أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى بصحيفة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/ 8/ 2011 طالبةً فى ختامها الحكم: بشطب وبطلان تسجيل العلامة التجارية رقم (204871) ومحوها من التسجيلات وإلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكرت الشركة المدعية شرحًا للدعوى. أنها من كبري الشركات العالمية المتخصصة في انتاج أجهزة الحاسب الآلى والأجهزة الالكترونية وأجهزة الشبكات والبرمجيات. وحازت منتجاتها علي شهرة واسعة في انحاء العالم وارتبطت بأذهان المستهلكين منذ بدء نشاط الشركة عام 1986.وتمتلك الشركة العديد من العلامات التجارية المسجلة لعلامتها ذات الشهرة عالميا " linkeys ". ومنها علي سبيل المثال لا الحصر العلامة المسجلة بدول الاتحاد الاوروبي تحت رقم 001279322، وبانجلترا تحت رقم 1279322. وببلد الاصل الولايات المتحدة الامريكية تحت رقم 3068996، 2144553، 73768212. وتلك العلامات مسجلة ومتمتعة بالحماية من عام 1986 حتى تاريخه طبقا لقانون حماية الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية المنضمة اليها مصر. وحيث إنها تقوم بتصنيع وبيع منتجاتها مستغلة في ذلك علامتها التجارية ذات الشهرة العالمية والمحلية. إلا انها فوجئت بأحدي الشركات المصرية والتي تعمل في ذات مجال نشاطها تقوم بمنافسة غير مشروعة. وذلك بالقيام بتسجيل العلامة التجارية linkeys تحت رقم 204871 باسمها دون وجه حق. وهى المطابقة تماما في النطق والشكل والجرس الصوتى لعلامة الشركة المدعية. الامر الذي يعد اعتداء صارخ علي علامتها. ونعت علي قرار تسجيل العلامة التجارية رقم 204871 مخالفة القانون لأسبقيتها في استعمالها. وخلصت الشركة المدعية إلى طلب الحكم لها بطلباتها سالفة البيان.
وتد وول نظر الدعوى بجلسات التحضير علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها. حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية
صحيفة معلنة بتصحيح شكل الدعوى باختصام الممثل القانونى لشركة سنا للكمبيوتر والالكترونيات. وقدم عدد سبعة حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على اغلفتها وهي إجمالاً شهادات تسجيل العلامة المتنازع عليها بكل من الاتحاد الاوروبي وانجلترا وأمريكا والإمارات والكويت والمغرب واستراليا وكندا وتركيا والصين وسويسرا وسنغافورة وتايوان.كما قدم الحاضر عن جهاز تنمية التجارة حافظة طويت على صورة طبق الأصل من ملف العلامة المطلوب بطلان تسجيلها رقم (20487). ثم اودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراي القانونى ارتأت فيه لأسبابه الحكم: بقبول الدعوى شكلا. وبطلان تسجيل العلامة التجارية رقم (204871). وإلزام جهة الادارة المصروفات.
وتداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها. حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة دفاع. وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفه بالنسبة للمدعي عليه الاول بصفته. وبجلسة 22/ 11/ 2014 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم. مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوع. وانقضي الاجل المحدد دون تقديم ثمة مذكرات. وبالجلسة المحددة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع علي الاوراق. وسماع الايضاحات. والمداولة قانونا.
وحيث أن الشركة المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً. وببطلان تسجيل العلامة (linkeys) المسجلة لدى إدارة العلامات التجارية برقم (204871) باسم الشركة المدعي عليها الرابعة. وما يترتب على ذلك من آثار اخصها شطب تسجيل هذه العلامة. وإلزام الجهة الادارية المصروفات.
وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفه بالنسبة للمدعي عليه الاول بصفته.فان الثابت من الإطلاع على القرار الجمهورى رقم 354 لسنة 2008. أن جهاز تنمية التجارة الداخلية له شخصية اعتبارية عامة ويمثله رئيسه أمام القضاء. وفى مواجهة الغير. وقد تم دمج مصلحة التسجيل التجارى فيه بجميع سلطاتها واختصاصاتها. ومن ثم تنحصر الصفة في الخصومة الماثلة في رئيس الجهاز المذكورـ المدعي عليه الثانى بصفته ـ دون المدعى عليه الاول بصفته (وزير التضامن والعدالة الاجتماعية). ليضحي اختصامه والحال كذلك لغير ذى صفه. مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة له وإخراجه من الدعوى دون مصاريف مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.
وحيث أنه عن شكل الدعوى. ولما كانت العلامة رقم (204871). قد صدر قرار تسجيلها أوائل عام 2009. وأقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 2/ 8/ 2011. ومن ثم تكون الدعوى مقامةً خلال ميعاد الخمس سنوات المقررة لرفع دعوى البطلان والمنصوص عليه بالمادة (65) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002. وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى. فإنه تكون مقبولة شكلاً.
وحيث إنه عن الموضوع. فإن المادة (65) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه " يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكًا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره.
ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة. ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأى مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية ".
ويستفاد من النص المتقدم في ضوء ما قضت به محكمة القضاء الإداري أن " المشرع قد نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها وتطلب تقديم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقًا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية. واعتبر أن التسجيل لا ينشئ بذاته حقًا في ملكية العلامة التجارية. وأن هذا الحق هو وليد استعمال العلامة ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على هذا الحق يجوز دحضها لمن يدعى أسبقيته في استعمال العلامة.إلا أن يكون من قام بتسجيلها قد استعملها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل. مما مؤداه أنه متى نشب النزاع بين شخصين لم يكتسب أحدهما ملكية العلامة خمس سنوات على الأقل من تاريخ تسجيلها فإن ملكية العلامة تتقرر لمن يثبت منهما أسبقيته في استعمال العلامة ولو كان الآخر قد سبقه إلى تسجيلها أو إلى تقديم طلب التسجيل.
(حكم محكمة القضاء الادارى ـ دائرة الاستثمار ـ في الدعوى رقم 4398 لسنة 61 ق, جلسة 20/ 12/ 2008).
كما قضت بأنه ” لا مراء في أنه يشترط في هذه الدعوى أن يكون كل من العلامتين متطابقتين أو متشابهتين تشابهًا يؤدى إلى وقوع المستهلك أو متلقي الخدمة في لبس. وأن يثبت جميع هذه الأمور ممن ادعى أنه كان الأسبق في استعمال العلامة المسجلة باسم غيره. استنادًا إلي القاعدة الأصولية والقانونية القاضية بأن البينة على من ادعى.
(حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ـ الدائرة السادسة ـ في الدعويين رقمي 291062، 32973 لسنة 58 ق بجلسة 4/ 11/ 2006).
وحيث أنه في خصوص التشابه المضلل بين العلامات فإن المقرر أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات مـن السلع والخدمات. إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعيًا أو استغلالاً زراعيًا أو استغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها، تمييزًا يضفي على العلامة حق الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها، فالعلامة وجدت أصلاً لغرض التمييز الذي يتحقق القصد منه وهو الحماية , ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز واضحة التشخيص، ظاهرة التعريف، وألا يكون من شأنها أن تضلل الجمهور بأن تخلق في ذهنه التباسًا عن مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو ضمانها. بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل
ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها. فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها و ما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، و على أن يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص و الانتباه.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6507 لسنة 48 ق عليا جلسة 17/ 3/ 2007)
وحيث أنه بالبناء على ما تقدم, ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة المدعى عليها الرابعة قد تقدمت بتاريخ 31/ 7/ 2007 بطلب لتسجيل العلامة التجارية (linkeys) وقيد برقم (204871) على منتجات الفئة (9). وبتاريخ 3/ 3/ 2007 تم تسجيل تلك العلامة. وقد أجدبت أوراق الدعوى. ولم تقدم الشركة المدعى عليها ثمة دليل أو قرينة على استعمال هذه العلامة في وقت سابق على تاريخ تقديم طلب التسجيل في 31/ 7/ 007 2. وحيث ذكرت الشركة المدعية أنها تمتلك العلامة (linkeys) بالتسجيل والاستعمال في وقت سابق على تاريخ طلب تسجيلها المقدم من المدعى عليها الأخيرة. وقد قدمت الشركة المدعية سندًا لإثبات ادعائها بملكية العلامة المطعون عليها صور شهادات صادرة من مكاتب تسجيل العلامات التجارية بكل من الاتحاد الاوروبي وأمريكا وانجلترا وكندا وتركيا والإمارات والكويت والمغرب وسنغافورة وتايوان والسودان واستراليا والصين. وثبت من تلك الشهادات تسجيل العلامة (linkeys) باسم الشركة المدعية بتاريخ يعود لعام 1986.وهو ما يعد قرينة على استعمال الشركة المدعية للعلامة في ذلك الوقت. ومن ثم دليلاً على أسبقيتها في استعمال العلامة. وثبوت ملكيتها لها في وقت سابق على طلب التسجيل المقدم من المدعى عليها الأخيرة. ومن ثم تكون أولوية الاستعمال ثابتة للشركة المدعية. فضلا عن أنه بتاريخ 2/ 11/ 2004 تعاقدت الشركة المدعية مع شركة مصرية لتوزيع منتجاتها داخل جمهورية مصر العربية. وقدمت المدعية المستندات التي تثبت الدعاية والإعلان عن منتجاتها التي تستخدم العلامة لتمييزها داخل جمهورية مصر العربية والعالم. وهو ما يبين منه ان العلامة التجارية الخاصة بالمدعية هي من العلامات المشهورة عالميا وفي جمهورية مصر العربية. وان المدعية أسبق من الشركة المدعي عليها الرابعة في استخدام العلامة التجارية. وهو ما يتعين معه القضاء ببطلان تسجيل العلامة رقم (204871) باسم الشركة المدعى عليها الأخيرة.
وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً. وفي الموضوع ببطلان تسجيل العلامة التجارية رقم (204871) على الفئة (9) لأسبقية استعمالها من قبل الشركة المدعية. مع ما يترتب على ذلك من آثار. وألزمت الجهة الادارية المصروفات.