مجلس الدولة
محكمة القضاء الاداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 27/ 12/ 2014 م
في الدعوى رقم 36892 لسنة 65 قضائية
المقامة من/
شركة نيو بوي كو
ضــــــد:
(1) وزير التجارة والصناعة " بصفته "
(2) رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية " بصفته "
(3) شركة ألفا مصر للاستثمار الصناعى
الوقـائع أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/ 6/ 2011.
وطلبت في ختامها الحكم أولا: بقبول الدعوى شكلا حيث أن القرار محل الطعن قد تم
تصديره بتاريخ 13/ 4/ 2011 تحت رقم 3129. ولم يعلن للشركة الطاعنة حتى تاريخه.
ثانيا: وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بالسير في اجراءات تسجيل العلامة
التجارية رقم (211333). والحكم بإلغاء القرار الصادر في المعارضة رقم (11489) برفض
المعارضة والسير في اجراءات تسجيل العلامة والحكم برفض تسجيل تلك العلامة. وإلزام
المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
وذكرت الشركة المدعية شرحًا لدعواها. أنها تمتلك العلامة التجارية FULLA والممتد
لها الحماية في جمهورية مصر العربية وفقا لإحكام القانون رقم 82 لسنة 2002. وذلك
بموجب التسجيل رقم (208757) علي منتجات الفئة (29) والتسجيلات أرقام 187268،
170416، 166923، 166925. وقد حازت علامتها علي شهرة واسعة داخل وخارج مصر. إلا أنه
تقدمت الشركة المدعي عليها الثالثة بطلب لتسجيل العلامة التجارية (فله). وقيد تحت
رقم (211333). وبعد فحصه تقرر قبوله وأشهر عنه بالعدد (837) من جريدة العلامات
التجارية الصادرة بتاريخ 23/ 6/ 2010. فتقدمت الشركة المدعية بمعارضة في تسجيل
العلامة. وبتاريخ 13/ 4/ 2011 أصدرت إدارة العلامات التجارية قرارها بقبول المعارضة
شكلا. ورفضها موضوعا والسير في اجراءات تسجيل العلامة رقم (211333). ونعت الشركة
المدعية علي القرار المطعون فيه بمخالفة القانون. اذ انها تمتلك العلامة التجارية
(فله) وهى صاحبة الابتكار فيها وبتسجيلها في مصر والعديد من دول العالم. فضلا عن أن
العلامة المعارض فيها تتشابه مع العلامة المملوكة لها في الشكل العام والنطق والجرس
الصوتي وفئة المنتجات. واختتمت الشركة المدعية صحيفة دعواها بسابق طلباتها.
وقد تقرر احالة الدعوى الى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي
القانونى فيها. وقد تم تحضيرها علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها. حيث قدم الحاضر عن
الشركة المدعية ثلاث حوافظ مستندات طويت علي ما هو معلي بغلافها ومن بينها صورة
ضوئية من شهادة بتسجيل علامة الشركة المدعية رقم (208757) بتاريخ 14/ 8/ 2011
والمقدم طلب تسجيلها بتاريخ 4/ 11/ 2007. وقدم الحاضر عن جهاز تنمية التجارة حافظة
مستندات طويت على مذكرة ادارة العلامات التجارية بشان العلامة محل التداعى. وصورة
طبق الاصل من ملفي العلامات المتعارضة والمعارض فيها وقدم نائب الدولة مذكرتى دفاع.
ثم أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الدعوى
شكلا. وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه. مع ما يترتب علي ذلك من آثار. وإلزام
جهة الادارة المصروفات.
وتد وولت الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات. وفيها قدم الحاضر
عن المدعية مذكرة دفاع بطلب الحكم له بالطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى.
وبجلسة 22/ 11/ 2014 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم. مع التصريح
بتقديم مذكرات خلال أسبوع. ولم يتم تقديم ثمة مذكرات. حيث صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة بعد الإطلاع على ألأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا 0
وحيث إن الشركة المدعية تستهدف الحكم بقبول الدعوي شكلا.وبوقف تنفيذ ثم إلغاء
القرار المطعون فيه الصادر برفض المعارضة رقم(11489) والسير في اجراءات تسجيل
العلامة رقم (211333) باسم الشركة المدعي عليها الثالثة علي منتجات الفئة (29). مع
ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها شطب تسجيل هذه العلامة. وإلزام جهة الإدارة
المصروفات.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفه بالنسبة للمدعي عليه
الاول بصفته. فان الثابت من الإطلاع على القرار الجمهورى رقم 354 لسنة 2008. أن
جهاز تنمية التجارة الداخلية له شخصية اعتبارية عامة. ويمثله رئيسه أمام القضاء وفى
مواجهة الغير. وقد تم دمج مصلحة التسجيل التجارى فيه بجميع سلطاتها واختصاصاتها ومن
ثم تنحصر الصفة في الخصومة الماثلة في رئيس الجهاز المذكورـ المدعي عليه الثانى
بصفته ـ دون المدعى عليه الاول بصفته (وزير التجارة والصناعة) ليضحي اختصامه والحال
كذلك لغير ذى صفه. مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه
بالنسبة له. وإخراجه من الدعوى دون مصاريف. مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون
المنطوق.
وحيث إنه عن شكل الدعوى.فان الثابت أن الـقرار المطعون فيه صدر بتاريخ 7/ 4/ 2011.
وأخطرت به الشركة المدعية بتاريخ 13/ 4/ 2011. فأقامت دعواها الماثلة بتاريخ 4/ 6/
2011 أى خلال المواعيد القانونية المقررة لدعوى الإلغاء. ولما كان القانون قد وسد
طريقًا خاصًا للتظلم من القرارات الصادرة من إدارة تسجيل العلامات التجارية. فإن
الطعن عليه يكون مستثنى من العرض على لجان التوفيق فى بعض المنازعات المنصوص عليها
فى القانون رقم 7 لسنة 2000 عملا بنص المادة (4) منه. وإذ استوفت الدعوى سائر
أوضاعها الشكلية الأخرى. فإنها تكون مقبولة شكلاً.
وحيث أنه من المقرر أن الفصل فى الموضوع يغنى ـ بحسب الأصل عن التعرض للطلب العاجل.
وحيث إنه عن الموضوع.فان المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر
بالقانون رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه " العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجًا
سلعة كانت أو خدمة عن غيره. وتشـمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزا.
والإمضاءات والكلمات. والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات
والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا
وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز
منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية
بضاعة. وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها
أو طريقة تحضيرها. وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. وفى جميع الأحوال يتعين
أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر ".
وتنص المادة (65) من ذات القانون على أنه " يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها
متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل ما لم يثبت أن أولوية
الاستعمال كانت لغيره. ويحق لمن كان أسبق فى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن
ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة. ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل
العلامة دون التقيد بأى مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية ".
وتنص المادة (67) من ذات القانون على أنه " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما
يأتي:ــ
1ـ العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا
التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها .2ـ
العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3ـ الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو
المنظمات الإقليمية أو الدولية وكذلك أي تقليد لها. 4ـ العلامات المطابقة أو
المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5ـ رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك
العلامات التي تكون تقليدا لها.
6ـ صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
7ـ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8ـ العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه
أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها
الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوى على بيان اسم تجارى
وهمي مقلد أو مزور".
وتنص المادة (68) منه على أنه " يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا. وفى
جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة فى هذا القانون ولو لم تسجل فى
جمهورية مصر العربية. ويجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أى طلب لتسجيل علامة
مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التى
تستخدم العلامة المشهورة فى تمييزها. ما لم يكن الطلب مقدما من صاحب العلامة
المشهورة.....".
وتنص المادة (73) منه على أنه " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري
وفقا ً للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون................. ".
وتنص المادة (74)من ذات القانون على أنه" تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو
أكثر من المنتجات التى ينتجها طالب التسجيل. أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقا للأوضاع
وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقتصر استخدامها على الفئة
أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها. وتسرى أحكام المادة (91) من هذا القانون
على الفئات التى لم تستخدم فى شأنها العلامة بصفة جدية ".
وتنص المادة (77) من ذات القانون على أنه " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب
أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها
لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك.
ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول وذلك خلال
ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما
كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار ".
وتنص المادة (78) من ذات القانون على أنه " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة
المشار إليها فى المادة (77) من هذا القانون. وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ
إخطاره به. وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشـكل بقـرار من الوزيـر
المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة...............".
وتنص المادة (79) من ذات القانون على أنه " دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن
طبقًا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض
طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة
واحدة. فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناءً على حكم قضائي واجب النفاذ ".
وتنص المادة (80) من ذات القانون على أنه " يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب
تسجيل العلامة في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية. ويجوز لكل
ذى شأن أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمنًا أسباب
ألاعتراض. وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ النشر وفقًا للأوضاع التي تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون ".
وتنص المادة (81) من ذات القانون على أنه " تصدر المصلحة قرارها فى الاعتراض مسببا.
إما بقبول التسجيل. أو رفضه وذلك بعد سماع طرفى النزاع........... ".
وتنص المادة (82) من القانون ذاته على أنه " يجوز الطعن فى قرارات المصلحة المشار
إليها فى هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للإجراءات والمواعيد
التى ينص عليها قانون مجلس الدولة ".
وحيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة. أن المشرع قد عرف العلامة التجارية بأنها كل
ما يميز منتجًا سلعةً كانت أو خدمة عن غيره. وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة
شكلاً مميزًا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال
والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً
خاصًا ومميزًا وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم.
إما فى تمييز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى. أو استغلال للغابات. أو لمستخرجات
الأرض. أو أية بضاعة. وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو
مرتبتها أوضمانها أو طريقة تحضيرها.وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات وأوجب
فى جميع الأحوال أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر ولم يحصر المشرع الإشكال
التى يمكن أن تتخذها العلامات التجارية
فجعل الأصل أن لكل صاحب شأن أن يشكل علامته التجارية كما يشاء ولا قيد على حريته فى
هذا الخصوص.وتلزم حماية
علامته بالتطبيق لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه. إلا إذا
كانت العلامة مجردة من عناصر الجدة أو الذاتية الخاصة أو الصفة المميزة أو تكون مما
لا يجيزه المشرع مما نص عليه على سبيل الحصر فى المادة (67) من
القانون المشار إليه. حيث حظر تسجيل العلامة تجارية أو أي عنصر منها في حالات
بعينها منها العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات
ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
والعلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه أو
التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها
الأخرى. وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان أسم تجارى وهمى مقلد أو مزور.
ووسد المشرع لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفى جمهورية مصر العربية حق
التمتع بالحماية المقررة فى القانون ولو لم تسجل فى جمهورية مصر العربية. وأوجب على
مصلحة التسجيل التجاري أن ترفض من تلقاء نفسها أى طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة
مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة
المشهورة فى تمييزها ما لم يكن الطلب مقدما من صاحب العلامة المشهورة. كما أوجب
عليها كذلك رفض طلبات التسجيل التى تنصب على منتجات لا تماثل المنتجات التى تستخدم
العلامة المشهورة فى تمييزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة فى إحدى الدول
الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية وفى جمهورية مصر العربية. وكان استخدام العلامة
على المنتجات غير المماثلة من شأنها أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب
العلامة المشهورة وتلك المنتجات. وأن يؤدى هذا الاستخدام إلى إلحاق ضرر بصاحب
العلامة المشهورة. كما حظر المشرع تسجيل أية علامة أو أى عنصرٍ منها. إذا كان ذلك
يحتوى على بيان لإسم تجارى وهمى مقلد أو مزور. بحسبان أن تقليد العلامة التجارية
يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد بحيث تدعو إلى تضليل الجمهور.
وبمراعاة أن العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة فى مجموعها. والذى تدل عليه السمات
البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية.
وحيث إن المشرع قد نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها. فجعل تقديم طلب
تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقًا للأوضاع وبالشروط التى تقررها
اللائحة التنفيذيةللقانون.وأجاز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب أن تكلف طالب
التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها
لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك. كما أجاز لها أن ترفض
الطلب. إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ
الإخطار. كما نظم إجراءات التظلم من قرار المصلحة والبت فيه. ولم يجز تسجيل العلامة
للطالب إلا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ. إذا أيدت لجنة التظلمات القرار الصادر
برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن
فئة واحدة.
وحيث إن المستقر أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات.
إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعيًا أو استغلالاً زراعيًا أو
استغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة. وإما للدلالة على مصدر المنتجات
أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها. وإما للدلالة على تأدية خدمة
بذاتها تمييزًا يضفي على العلامة حق الحماية. فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن
أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة. وهي الحماية عن طريق تسجيلها. ولهذا فإنه
يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز واضحة التشخيص ظاهرة التعريف. بحيث
يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل. ولذلك وجب لتقرير
ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل
عنصر من العناصر التى تتركب منها. فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز
أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن
نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها. وللشكل الذى تبرز به فى
علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها. وما إذا كانت الواحدة منها
تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى. وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين
علامتين تجاريتين. هو ما ينخدع به المستهلك العادى المتوسط الحرص والانتباه.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6507 لسنة 48 ق عليا جلسة 17/ 3/ 2007).
وحيث أنه وفي ضوء ما تقدم. فإن التشابه بين العلامات التجارية الذي يمنع تسجيل
العلامة أو الذي يجيز لكل ذي شأن الاعتراض على تسجيلها هو ذلك التشابه الذي يكون من
شأنه إحداث لبس أو خداع لجمهور المتعاملين في السلعة سواء كان هذا التشابه في الشكل
العام أوفي الرنين الصوتي للعلامة.وتستهدى المحكمة في بيان التشابه بين العلامات
التجارية بالنظر إلى مجموع العناصر المكونة للعلامة دون الوقوف عند إحدى تلك
العناصر.فالمعول عليه هو بالصورة العامة التي تتركها العلامة في ذهن الشخص العادي
المتعامل في السلعة.
وحيث انه يشترط لتمييزالعلامات التجارية عن بعضها أن تكون العلامة وافية التمييز
واضحة التشخيص ظاهرة التعريف وألا توقع جمهور المستهلكين في أدنى خلط أو أسوء
تضليل. بحيث يتعين للوقوف على مدى بيان الاتفاق أو الاختلاف بين العلامات المعروضة.
النظر في مدى تطابقها التام أو تماثلها البين أو تشابهها الواضح وذلك في ضوء
اعتبارات ومقومات يتصدرها الخط ولغاته والشكل وتفصيلاته. والرسم وألوانه. والنطق
وسماعه. والمنتج وفئاته. وما إذا كان ذلك يوقع المستهلك العادي في الخلط أو اللبس
أو ينحدر به إلى هاوية التضليل.
وانه طبقًا للمادة (65) من القانون والسابق الإشارة إليها. فإن المشرع لم يعتبر
التسجيل بذاته منشئًا لحق ملكية العلامة التجارية. وإنما يكون الحق وليد استعمال
العلامة. وما التسجيل إلا قرينة على هذا الحق. ويجوز دحضها لمن يدعي أسبقيته في
استعمال العلامة. إلا أن يكون من قام بتسجيلها قد استعملها بصفة مستمرة لمدة خمس
سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل. مما مؤداه أنه متى نشب نزاع بين شخصين لم يكتسب
أحدهما ملكية العلامة لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ تسجيلها. فإن ملكية
العلامة تكون لمن يثبت منهم أسبقيته في استعمال العلامة. ولو كان الآخر قد سبقه إلى
تسجيلها أو تقد يم طلب التسجيل.
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم. وكان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 13/ 1/ 2008 تقدمت شركة
ألفا مصر للاستثمار الصناعى بالطلب رقم (211333) لتسجيل علامة تجارية عبارة عن كلمة
(فله). علي منتجات الفئة (29). وتم قبولها والنشر عنها بالعدد رقم (837) من جريدة
العلامات التجارية الصادرة بتاريخ 23/ 6/ 2010. إلا أن الشركة المدعية قد عارضت في
هذا القبول لكونها تمتلك العلامة التجارية (FULLA) المسجلة بأرقام 187268 بالفئة
(30)،170416 بالفئة (3)، 166925 بالفئة (25)، 166923 بالفئة (16)، وتمتلك العلامة
التجارية (FULLA) رقم (208757) بالفئة (29). المسجلة بتاريخ 14/ 8/ 2011. والمقدم
طلب تسجيلها بتاريخ 4/ 11/ 2007. وقد أصدرت الجهة الادارية قرارها المطعون فيه برفض
المعارضة والسير في اجراءات تسجيل العلامة التجارية رقم (211333).
ولما كان الثابت أن الشركة المدعية تمتلك العلامة التجارية(FULLA) بالتسجيل
والاستعمال في وقت سابق على تاريخ طلب تسجيلها المقدم من الشركة المدعى عليها
الثالثة. وقدمت سندًا لإثبات ادعائها بملكية العلامة المطعون عليها أصول شهادات
صادرة من مكاتب تسجيل العلامات التجارية بكل من الامارات وسوريا وسلطنة عمان
والسعودية والكويت والسودان. وثبت من تلك الشهادات تسجيل العلامة (FULLA) باسم
الشركة المدعية بتواريخ تعود الى اعوام 2005، 2007. وهو ما يعد قرينة على استعمال
الشركة المدعية للعلامة في ذلك الوقت. ومن ثم دليلاً على أسبقية الشركة في استعمال
العلامة وثبوت ملكيتها لها. وإذ لم تقدم الشركة المدعي عليها الثالثة ما يثبت أنها
أسبق فى استخدام العلامة المذكورة من الشركة المدعية. كما أن طلب تسجيل علامة
الشركة المدعية رقم (208757) بالفئة (29). كان أسبق من طلب تسجيل علامة الشركة
المدعي عليها الثالثة والمطلوب الحكم ببطلانها رقم (211333). ومن ثم يتبين أن
الشركة المدعية أسبق فى استخدام العلامة التجارية (فله) من الشركة المدعي عليها
الثالثة. وأنها أسبق أيضا فى تقديم طلب التسجيل.
وحيث إنه بمقارنة ومحاكاة علامة الشركة المدعية رقم (208757) من ناحية. مع علامة
الشركة المدعي عليها الثالثة رقم (211333) من ناحية أخرى. يبين أن التماثل بين
العلامتين قد يصل إلى حد التطابق. مما يصعب معه على جمهور المستهلكين التفرقة بينها
لا سيما في الشكل العام والنطق والجرس الصوتي. الأمر الذي من شأنه وقوع جمهور
المستهلكين في الخلط واللبس بينهما. ولما كانت الشركة المدعية أسبق فى استخدام
العلامة من الشركة المدعي عليها الثالثة. وأسبق أيضا فى تقديم طلب التسجيل. وإذ
أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة قبل انقضاء خمس سنوات على استعمال الشركة
المدعى عليها الثالثة للعلامة المعارض فيها. ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه برفض
المعارضة المقدمة من الشركة المدعية والسير في اجراءات تسجيل العلامة رقم (211333)
باسم الشركة المدعي عليها الثالثة غير قائم على سند صحيح من حكم القانون واجب
الإلغاء. مع ما يترتب على ذلك من آثار. أخصها بطلان تسجيل العلامة المشار إليها
آنفًا.
وحيث أن من خسر الدعوي يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184/ 1) من قانون
المرافعات.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً. وبإلغاء القرار المطعون فيه. مع ما يترتب على
ذلك من آثار.أخصها بطلان تسجيل العلامة التجارية رقم (211333)، وألزمت الجهة
الإدارية والشركة المدعي عليها الثالثة المصروفات مناصفة.
|