الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة.
محكمة القضاء الإداري .
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار.
الدائرة السابعة.
الحكم الصادر فى الدعوى رقم
رقم 34654 لسنة 66 ق - بجلسة 28/ 2/ 2015

المقامة من/
" شركة أوليمبك جروب للإستثمارات المالية " ويمثلها رئيس مجلس الإدارة.
ضــــد/
• وزير التموين والتجارة الداخلية..............................." بصفته ".
• رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية..........................." بصفته ".
• رئيس لجنة الإعتراضات بالإدارة العامة للعلامات التجارية." بصفته ".
• رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية........................... " بصفته ".
• اللجنة الأوليمبية الدولية......................................" بصفته ".


الوقـائع

أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/ 4/ 2012، وطلبت في ختامها الحكم " أولاً: بقبول الدعوى شكلاً، ثانيًا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرارى لجنة الإعتراضات بالإدارة العامة للعلامات التجارية الصادرين فى الإعتراضين رقمى 11591 و 11588 مع أحقية الشركة فى إستعمال العلامة رقم 223718 حتى الفصل نهائيًا فى موضوع الدعوى على أن ينفذ الحكم بمسودته بدون إعلان، ثالثًا: وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما وإعتبارهما كأن لم يكونا، والقضاء مجددًا بتسجيل العلامة رقم 223718 وذلك فى مواجهة المدعى عليهم جميعًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف والأتعاب ".
وذكرت الشركة المدعية شرحًا لدعواها، أنها تمتلك الإسم التجارى وهو (أوليمبك) إضافة لتسجيلها العلامة التجارية (أوليمبك إليكتريك) على فئات عديدة، وبتاريخ 13/ 11/ 2008 تقدمت الشركة بالطلب رقم 223718 لتسجيل العلامة التجارية (أوليمبك إليكتريك) على الفئة (9) وبعد الفحص تم قبول الطلب وتم النشر عنه بالعدد840 من جريدة العلامات التجارية فى 5/ 10/ 2010، بيد أن المدعى عليه الرابع (رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية) وكذا المدعى عليه الخامس (اللجنة الأوليمبية الدولية) بالإعتراض على قرار تسجيل تلك العلامة، وقد قررت لجنة الإعتراضات (قبول الإعتراض شكلاً وفى الموضوع بقبول الإعتراض ورفض تسجيل العلامة التجارية رقم 223718)، وقد إرتأت الشركة المدعية خطأ مسلك جهة الإدارة تجاهها، مما حدا بها لإقامه دعواها الماثلة بغية الحكم لها بالطلبات سالفة البيان.
وقد جري تحضير الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم الحاضرعن الشركة المدعية حافظتى مستندات ومذكرتى دفاع، كما قدم الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها، ثم أعدت الهيئة تقريرًا بالرأى القانونى خلصت فيه - لما إرتأته من أسباب - لطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون عليهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تسجيل العلامة رقم 223718، وبإلزام المدعى عليهم المصروفات ".
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 27/ 12/ 2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث أن الشركة المدعية تهدف إلي الحكم " بقبول الدعوي شكلاً، وبوقف تنفيذ و إلغاء قرارى لجنة الإعتراضات بالإدارة العامة للعلامات التجارية المطعون فيه فى المعارضتين رقمى 11588 و 11591فيما تضمنه من رفض تسجيل العلامة التجارية رقم 223718، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بتسجيل العلامة المشار إليها، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ".
ومن حيث أنه عن بحث صفة المدعى عليه الأول بصفته (وزير التموين والتجارة الداخلية)، فإن الثابت من الإطلاع على القرار الجمهورى رقم354لسنة2008 أن جهاز تنمية التجارة الداخلية له شخصية إعتبارية عامة، ويمثله رئيسه أمام القضاء، وفى مواجهة الغير، وقد دمج فيه مصلحة التسجيل التجاري بجميع سلطاتها وإختصاصاتها، وأصبح الجهاز غير تابع لوزارة الصناعة بعد إنشاء وزارة التضامن الإجتماعى، ثم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن ثم يغدو إختصام المدعى عليه الأول إختصامًا لغير ذى صفة، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعى عليه الأول، وإخراجه من الدعوى بدون مصاريف، مع الإكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى:
فإن القرارين المطعون فيهما صدر بتاريخ 24/ 11/ 2011، وقد أعلنت بهما الشركة لمدعية فى 16/ 2/ 2012 - وهو ما لم تجحده جهة لإدارة او تثبت خلافه - ، ثم أقيمت الدعوى الماثلة فى 20 11/ 4/ 2012، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى - لاسيما و أنها تعد من الدعاوى المستثناة من وجوب العرض على لجان التوفيق في بعض المنازعات طبقًا للمادة 4 من القانون رقم 7 لسنة 2000، و ذلك بحسبان أن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قد أفرد نظامًا خاصًا لنظر التظلمات المتعلقة به - فإنها تضحى مقبولة شكلاً.
وحيث أنه عن طلب وقف التنفيذ، فإن من المقرر أن الفصل فى الموضوع يغنى بحسب الأصل عن التعرض لبحث هذا الطلب.
ومن حيث أنه عن الموضوع:
فإن المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002 تنص على أن" العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجًا سلعة كانت أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا، وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى، أو إستغلال زراعى، أو إستغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر ".
وتنص المادة (67) من ذات القانون على أنه " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى: 1ـ العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2ـ العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3ـ الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية وكذلك أى تقليد لها.
4 ـ العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5ـ رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدًا لها.
6ـ صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على إستعمالها.
7ـ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8ـ العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسًا لديه، أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان إسم تجارى وهمى مقلد أو مزور ".
وتنص المادة (73) من القانون المشار إليه على أن " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقًا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.... ".
وتنص المادة (74) من ذات القانون علي أنه " تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل، أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقًا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقتصر إستخدامها علي الفئة او الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها ".
وتنص المادة (77) منه على أنه " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى إلتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك، ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار ".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (78) على أنه " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها في المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة.......".
وتنص المادة (79) من القانون المشار إليه على أنه " دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقًا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عـن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب، إلا بناءً على حكم قضائى واجب النفاذ ".
وتنص المادة (82) من ذات القانون على أنه " يجوز الطعن في قرارات المصلحة المشار إليها في هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقًا للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة ".
وتنص المادة (60) من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة ولوائح الإتحادات الرياضية والأندية، على أن" اللجنة الأوليمبية هيئة رياضية.... ويرخص لها بحمل وإستعمال الشارات الأوليمبية المعترف بها طبقًا للقواعد المنصو ص عليها فى القانون الأوليمبى الدولى، ولا يجوز لأى هيئة أن تتسمى بإسم اللجنة الأوليمبية الدولية، ويحظر إستعمال إسمها أو شاراتها فى تسمية محل أو عمل أو بضاعة أو وضع شاراتها أو علاماتها أو الإتجار فيها بغير إذن منها وفق القانون الأولمبى الدولى ".
وتنص المادة الثانية من الميثاق الأوليمبى لللجنة الأوليمبية الدولية على أن" تعتبر كل لجنة أوليمبية أهلية مسئولة أمام اللجنة الأوليمبية الدولية عن مراقبة ومراعاة المواد 12، 13،14،15،16،17 وملحقاتها داخل أراضيها، كما تقوم كل لجنة أوليمبية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع إستخدام الرمز أو العلم أو الشعار أو النشيد الأوليمبى بطريقة تخالف ما نصت عليه المواد المشار إليها بعاليه وملحقاتها، كما يتعين على كل لجنة أوليمبية حماية المصطلحين " أوليمبى أو أوليمبك " و " أوليمباد " ليعود بالنفع على اللجنة الأوليمبية الدولية ".
وحيث أنه من المستقر عليه أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات مـن السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعيًا أو إستغلالاً زراعيًا أو إستغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها، تمييزًا يضفي على العلامة حق الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهو الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز، واضحة التشخيص ظاهرة التعريف بحيث يرتفع اللبس عنها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل، ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها بالنظر إليها فى مجموعها، لا إلى كل عنصر من العناصر التى تتركب منها، فالعبرة ليست بإحتواء العلامة على حروف، أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثرمما تحتويه الأخرى، وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين، هو ما ينخدع به المستهلك العادى المتوسط الحرص والإنتباه.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6507 لسنة 48 ق. عليا جلسة 17/ 3/ 2007).
ومن حيث إن المستقر عليه أن المشرع قد نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها فجعل تقديم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقًا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية للقانون، وأجاز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى إلتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك، كما أجاز لها أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ماكلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار، كما نظم إجراءات التظلم من قرار المصلحة والبت فيه، ولم يجز تسجيل العلامة للطالب إلا بناءًا على حكم قضائي واجب النفاذ إذا أيدت لجنة التظلمات القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة.
" في هذا المعنى: حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 22368 لسنة 60 قضائية جلسة 17/ 1/ 2009 ".
ومن المقررأن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات مـن السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعيًا أو إستغلالاً زراعيًا أو استغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها، تمييزًا يضفي على العلامة حق الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز، واضحة التشخيص، ظاهرة التعريف، بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها، فالعبرة ليست بإحتواء العلامة على حروف أو رمـوز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والإنتباه.
وتأسيسًا على ما تقدم؛ ولما كان الثابت من الأوراق، أن الشركة المدعية تمتلك الإسم التجارى وهو (أوليمبك) إضافة لتسجيلها العلامة التجارية (أوليمبك إليكتريك) على فئات عديدة، وبتاريخ 13/ 11/ 2008 تقدمت الشركة بالطلب رقم 223718 لتسجيل العلامة التجارية (أوليمبك إليكتريك) على الفئة (9) وبعد الفحص تم قبول الطلب وتم النشر عنه بالعدد840 من جريدة العلامات التجارية فى 5/ 10/ 2010، بيد أن المدعى عليه الرابع (رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية) وكذا المدعى عليه الخامس (اللجنة الأوليمبية الدولية) بالإعتراض على قرار تسجيل تلك العلامة، وقد قررت لجنة الإعتراضات (قبول الإعتراض شكلاً وفى الموضوع بقبول الإعتراض ورفض تسجيل العلامة التجارية رقم 223718)، وقد إرتأت الشركة المدعية خطأ مسلك جهة الإدارة تجاهها، مما حدا بها لإقامه دعواها الماثلة بغية الحكم لها بالطلبات سالفة البيان.
وحيث أنه بمطالعة حافظة المستندات المقدمة من قبل الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية بجلسة 2/ 9/ 2013، فإنها طويت على العلامة المطلوب تسجيلها الخاصة بالشركة المدعية والتى قيدت تحت رقم 223718، يتبين أنها عبارة عن كلمة أوليمبك إليكتريك elecTRIC OLYMPIC بالفئة (9) وقد طلب تسجيلها بتاريخ 13/ 11/ 2008.
وحيث أن العلامة التجارية للشركة المدعية وإن تطابقت وتشابهت مع رمز و شعار اللجنة الأوليمبية، إلا أن للعلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها، لأنها طويت على إسم الشركة وتتشابه مع العلامات الأخرى المسجلة باسم الشركة، فضلاً عن أنها خاصة بمنتجات صناعية تنتجها الشركة، وبالتالي لامحل للقول باختلاطها بعلامة اللجنة الأوليمبية التي تعبر عن نشاط مختلف، فالعبرة بالمظاهر الأساسية للعلامة أو الصورة العامة لها التي تنطبع في ذهن الشخص المتعامل معها لا بتفاصيلها الجزئية، وبالتالي يتوافر في شأنها شرط التميز ووضوح التشخيص والتعريف، بما من شأنه عدم إحداث خلط ولبس وتضليل وخداع لدى المستهلك العادي المتوسط الحرص والإنتباه , الأمر الذي يضحي معه قرارى لجنة الإعتراضات المطعون فيهما برفض تسجيل العلامة التجارية رقم 223718 بإسم الشركة المدعية غيرمستخلصين من أصول تنتجها الأوراق وغير قائمين على سند صحيح من القانون، ومن ثم يتعين الحكم بإلغائهما مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها الإستمرار في إجراءات تسجيل
العلامة.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يُلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة (184/ 1) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة " بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرارين المطعون فيهما، ومايترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، و ألزمت جهة الإدارة المدعى عليها المصروفات ".