الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة.
محكمة القضاء الإداري .
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار.
الدائرة السابعة.
الحكم الصادر فى الدعوى رقم
رقم 54310 لسنة 66 ق - بجلسة 28/ 2/ 2015

المقامة من/
" شركة السادات للتصنيع والتنمية (أكوا سيوه) ".
ضــــد/
• وزير التجارة والتموين - بصفته - الرئيس الأعلى لمصلحة تسجيل العلامات التجارية - بصفته - .
• رئيس مصلحة العلامات التجارية............................................................... - بصفته - .
• رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية........................................" بصفته " - خصم مدخل - .


الوقـائع

أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/ 8/ 2012، وطلبت في ختامها الحكم " أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إدارة العلامات التجارية ولجنة التظلمات الصادر بتاريخ 18/ 1/ 2012 والمعلن للشركة بتاريخ 11/ 6/ 2012 برفض تسجيل علامة الشركة المدعية رقم 226670 محل الدعوى لتوافر الجدية والإستعجال وتعذر تدارك الأضرار، ثانيًا: وفى الموضوع بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية وقرار لجنة التظلمات برفض تسجيل علامة الشركة المدعية رقم 226670، والقضاء بإلزام المطعون ضدهم بتسجيل العلامة رقم 226670 لعدم وجود أى تعارض أو تشابه بينها وبين العلامات الأخرى المقال بوجود تعارض بينهم، لأنها لا تؤدى للتعارض أو التشابه بينها ".
وذكرت الشركة المدعية شرحًا لدعواها، أنه بتاريخ 27/ 1/ 2009 تقدمت الشركة المدعية بطلب لإدارة العلامات التجارية لتسجيل علامتها التجارية (فرسكا خوخ) على منتجات الفئة (32) ورسم الدلالة على منتجاتها من العصائر الطبيعية، وقيد الطلب برقم 226670، وبتاريخ 21/ 7/ 2009 أصدرت مصلحة التسجيل التجاري قرارها برفض العلامة للتعارض، وبتاريخ 2/ 12/ 2009 تقدمت الشركة المدعية بتظلم من القرار المشار إليه،، وبتاريخ 11/ 6/ 2012 أرسلت إدارة لعلامات التجارية خطابًا للشركة المدعية بقرار لجنة التظلمات الصادر بجلسة 18/ 1/ 2012 والمتضمن (قبول التظلم شكلاً، وفى الموضوع برفض التظلم، وتأييد قرار الإدارة برفض تسجيل العلامة رقم 226670، ثم لجأت الشركة المدعية لعرض نزاعها على لجنة التوفيق بوزارة التموين والتجارة بتاريخ 26/ 7/ 2012، ثم أقامت دعواها الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
وقد جري تحضير الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم الحاضرعن الشركة المدعية حافظتي مستندات ومذكرة دفاع، كما قدم الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها، ثم أعدت الهيئة تقريرًا بالرأي القانوني خلصت فيه - لما إرتأته من أسباب - لطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وإلزام الشركة المدعية المصروفات ".
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 22/ 11/ 2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث أن الشركة المدعية تهدف إلي الحكم " بقبول الدعوي شكلاً، وبوقف تنفيذ و إلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من رفض تسجيل العلامة التجارية والمقدم عنها الطلب رقم 226670، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل العلامة المذكورة بإسم الشركة المدعية، وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات ".
ومن حيث أنه عن بحث صفة المدعى عليه الأول بصفته (وزير التجارة والتموين)، فإن الثابت من الإطلاع على القرار الجمهورى رقم354لسنة2008 أن جهاز تنمية التجارة الداخلية له شخصية إعتبارية عامة، ويمثله رئيسه أمام القضاء، وفى مواجهة الغير، وقد دمج فيه مصلحة التسجيل التجاري بجميع سلطاتها وإختصاصاتها، وأصبح الجهاز غير تابع لوزارة الصناعة بعد إنشاء وزارة التضامن الإجتماعى، ثم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن ثم يغدو إختصام المدعى عليه الأول إختصامًا لغير ذى صفة، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعى عليه الأول، وإخراجه من الدعوى بدون مصاريف، مع الإكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى:
فإن القرارالمطعون فيها صدر بتاريخ 18/ 1/ 2012، وقد ذكرت الشركة المدعية أنها أعلنت بالقرر الطعين فى 11/ 6/ 2012 - وهو ما لم تجحده جهة لإدارة او تثبت خلافه - ، ثم أقيمت الدعوى الماثلة فى 5/ 8/ 2012، وإذ إستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى - لاسيما و أنها تعد من الدعاوى المستثناة من وجوب العرض على لجان التوفيق في بعض المنازعات طبقًا للمادة 4 من القانون رقم 7 لسنة 2000، و ذلك بحسبان أن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قد أفرد نظامًا خاصًا لنظر التظلمات المتعلقة به - فإنها تضحى مقبولة شكلاً.
وحيث أنه عن طلب وقف التنفيذ، فإن من المقرر أن الفصل فى الموضوع يغنى بحسب الأصل عن التعرض لبحث هذا الطلب.
ومن حيث أنه عن الموضوع:
فإن المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002 تنص على أن" العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجًا سلعة كانت أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا، وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى، أو إستغلال زراعى، أو إستغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر ".
وتنص المادة (67) من ذات القانون على أنه " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى: 1ـ العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2ـ العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3ـ الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية وكذلك أى تقليد لها.
4 ـ العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5ـ رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدًا لها.
6ـ صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على إستعمالها.
7ـ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8ـ العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسًا لديه، أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان إسم تجارى وهمى مقلد أو مزور ".
وتنص المادة (73) من القانون المشار إليه على أن " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقًا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.... ".
وتنص المادة (74) من ذات القانون علي أنه " تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل، أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقًا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقتصر إستخدامها علي الفئة او الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها ".
وتنص المادة (77) منه على أنه " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى إلتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك، ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار ".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (78) على أنه " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها في المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة.......".
وتنص المادة (79) من القانون المشار إليه على أنه " دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقًا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عـن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب، إلا بناءً على حكم قضائى واجب النفاذ ".
وتنص المادة (82) من ذات القانون على أنه " يجوز الطعن في قرارات المصلحة المشار إليها في هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقًا للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة ".
وحيث أنه من المستقر عليه أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات مـن السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعيًا أو إستغلالاً زراعيًا أو إستغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها، تمييزًا يضفي على العلامة حق الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهو الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز، واضحة التشخيص ظاهرة التعريف بحيث يرتفع اللبس عنها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل، ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها بالنظر إليها فى مجموعها، لا إلى كل عنصر من العناصر التى تتركب منها، فالعبرة ليست بإحتواء العلامة على حروف، أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثرمما تحتويه الأخرى، وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين، هو ما ينخدع به المستهلك العادى المتوسط الحرص والإنتباه.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6507 لسنة 48 ق. عليا جلسة 17/ 3/ 2007).
ومن حيث إن المستقر عليه أن المشرع قد نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها فجعل تقديم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقًا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية للقانون، وأجاز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى إلتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك، كما أجاز لها أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ماكلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار، كما نظم إجراءات التظلم من قرار المصلحة والبت فيه، ولم يجز تسجيل العلامة للطالب إلا بناءًا على حكم قضائي واجب النفاذ إذا أيدت لجنة التظلمات القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة.
" في هذا المعنى: حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 22368 لسنة 60 قضائية جلسة 17/ 1/ 2009 ".
ومن المقررأن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات مـن السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعيًا أو إستغلالاً زراعيًا أو استغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها، تمييزًا يضفي على العلامة حق الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز، واضحة التشخيص، ظاهرة التعريف، بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها، فالعبرة ليست بإحتواء العلامة على حروف أو رمـوز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والإنتباه.
وتأسيسًا على ما تقدم؛ ولما كان الثابت من الأوراق، أنه بتاريخ 27/ 1/ 2009 تقدمت الشركة المدعية بطلب لإدارة العلامات التجارية لتسجيل علامتها التجارية (فرسكا خوخ) على منتجات الفئة (32) ورسم الدلالة على منتجاتها من العصائر الطبيعية، وقيد الطلب برقم 226670، وبتاريخ 21/ 7/ 2009 أصدرت مصلحة التسجيل التجاري قرارها برفض العلامة للتعارض، وبتاريخ 2/ 12/ 2009 تقدمت الشركة المدعية بتظلم من القرار المشار إليه، وبتاريخ 11/ 6/ 2012 أرسلت إدارة لعلامات التجارية خطابًا للشركة المدعية بقرار لجنة التظلمات الصادر بجلسة 18/ 1/ 2012 والمتضمن " قبول التظلم شكلاً، وفى الموضوع برفض التظلم، وتأييد قرار الإدارة برفض تسجيل العلامة رقم 226670 "، ثم لجئت الشركة المدعية لعرض نزاعها على لجنة التوفيق بوزارة التموين والتجارة بتاريخ 26/ 7/ 2012، ثم أقامت دعواها الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
وحيث أنه بمطالعة حافظة المستندات المقدمة من قبل الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية بجلسة30/ 12/ 2013، فإنها طويت على العلامة المطلوب تسجيلها الخاصة بالشركة المدعية، وقد قيد الطلب برقم 226670، وهى عبارة عن كلمة (فرسكا خوخ PEACH FRESKA) ورسم ثمار خوخ ومطلوب تسجيلها بالفئة (32).
وحيث أن العلامات التجارية المتعارضة معها هى كالآتى:
أولاً: العلامة رقم 24600 والمملوكة لشركة (NONE ) وهى عبارة عن كلمة (فريسكو - FRESCO) ومسجلة على الفئة (32).
ثانيًا: العلامة رقم 190113 والمملوكة لشركة مصطفى كامل الزهار وشركاه ديرى لاند للألبان والصناعات الغذائية، وإسم العلامة (فريسكو) وهى مسجلة بالفئة (32).
ثالثًا: العلامة رقم 214620، وهى مملوكة لشركة سالم وشركاه - ثرى باك لتعبئة البودرات الخفيفة - وإسم العلامة (فرسكا FRESKA) وهى مسجلة بالفئة (32) ومقدم الطلب بشأنها فى 25/ 3/ 2008، والمسجله بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 847 بتاريخ 7/ 3/ 2011.
رابعًا: العلامة رقم 102982 وهى مملوكة لشركة (دى كوكا كولا كمبانى)، وإسم العلامة FRESCOLITA وهى مسجلة بالفئة 32.
وبمقارنة العلامة التجارية الخاصة بالشركة المدعية وبمقارنتها بالعلامات التجارية المتعارضة معها، يتبين أن علامة الشركة المدعية تتطابق وتتماثل تماما مع العلامة التجارية المتعارضة معها رقم 214620، مما يؤدى لإدخال الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين، مما ينفى توافر شرط التميز ووضوح التشخيص والتعريف فى العلامة التجارية المطلوب تسجيلها، الأمر الذي لازمه ومؤداه وقوع تضليل للجمهور حول مصدر المنتجات التي تستخدم العلامة لتمييزها، بحسبان أن المعول عليه هو بالصورة العامة التي تتركها العلامة في ذهن الشخص العادي المتعامل في السلعة، وبالتالي يلعب فيها الشكل العام للعلامة دورًا أساسيًا في التمييز، ومن ثم وإزاء التطابق بشأن العلامة التجارية المطلوب تسجيلها مقارنة بالعلامة المتعارضة معها بالنظر لمجموع العناصر المكونة لهما، وما لذلك من أثرعلي الخلط وعدم وضوح التمييز بينهما، فقد قامت موجبات التعارض بين العلامة المطلوب تسجيلها وبين العلامة المتعارضة معها، بما يحول دون تسجيلها، وحيث أن القرار المطعون فيه صدر برفض التظلم المقدم من الشركة المدعية، فإنه يكون متفقًا وأحكام القانون مبرءً من العوار، وتغدو معه الدعوي الماثلة طعنًا عليه، متهاوية الأركان، جديرة بالقضاء برفضها موضوعًا.
ولا محاجة فى القول بإختلاف باقى العلامات المتعارضة مع العلامة التجارية المطلوب تسجيلها، بحسبان أنه يكفى لرفض تسجيل العلامة تشابهها مع علامة أخرى أو تطابقها معها دون حاجة لتحقق ذلك بشأن كافة العلامات التجارية المدعى بتعارضها معها، طالما أدى ذلك التشابه لإحداث الإلتباس والإختلاط على جمهور المتعاملين والمستهلكين، مما ينفى توافر شرط التميز ووضوح التشخيص والتعريف بشأن العلامة محل المنازعة، لكون المعول عليه هو بالصورة العامة والإنطباع الذى تتركه العلامة في ذهن الشخص العادي متوسط الحرص والإنتباه المتعامل في السلعة.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/ 1) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة" بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ".