الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار.
الدائرة السابعة .
الحكم الصادر في الدعوى رقم 59395 لسنة 62 ق
 بجلسة 28/ 2/ 2015.

المقامة من/
" محمود محمد عبد الراضى ".
ضد/
• رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعى - العضو المنتدب - بصفته الرئيس الأعلى والمشرف العام المسئول
عن إدارة شئون المال والتركات الشاغرة ..................................................................................... - بصفته -
• وزير المالية ...................................................................................................................... - بصفته -
• وزير العدل - بصفته - الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق - مكتب شمال القاهرة للشهر العقارى - بصفته -
• رئيس مجلس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق................................................................................ - بصفته -
• أمين عام مكتب شمال القاهرة للشهر العقارى................................................................................ - بصفته -


الوقـائع

أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت بداية بقلم كتاب محكمة شمال القاهرة الإبتدائية بتاريخ 5/ 5/ 2002، وقيد بجدولها برقم 3484 لسنة 2002 مدنى كلى شمال القاهرة، وطلب في ختامها الحكم " أولاً: بإلغاء وبمحو وبشطب كافة الإجراءات والقيودات والتأشيرات التى تمت بمعرفة المدعى عليه الأول فى سبيل إشهار وتسجيل قائمة التركة الشاغرة المخلفة عن المرحومة/ كوكب ماركى بطرس منسى وشقيقتها المرحومة/ بدور ماركى بطرس منسى - على هذه الأرض الثابت تصرفهما فيها بطريق البيع للغير حال حياتهما - على النحو المبين بصحيفة الدعوى - وهى القطعة رقم 376 الكائنة ضمن حوض مارك ليفى رقم 5 البحرى بناحية الزهراء بقسم عين شمس بمحافظة لقاهرة والبالغ مجمل مساحتها الكلية حوالى خمسة قراريط وسبعة عشر سهم بما يساوى تسعمائه وثمانية وتسعون مترًا مربعًا وخمسون ديسمتر تقريبًا طبقًا للحدود والمعالم الواردة بعقدى البيع الإبتدائيين المؤرخ أولهما فى 27/ 10/ 60 والمؤرخ ثانيهما فى 15/ 6/ 64 وفى هذه لصحيفة وذلك تبعًا لثبوت خروج هذه الأرض من نطاق دائرة أملاك هاتين الشقيقتين المذكورتين من قبل وفاتهما بزمن بعيد، ثانيًا: بمنع المدعى عليه الأول بصفته من التعرض مرة أخرى للمدعى الحالى فى ملكيته الثابته لهذه الأرض المبينة الرقم والموقع والمساحة والحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، مع إلزام المدعى عليه الأول بصفته بالمصروفات وبمقابل أتعاب المحاماة، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى على إختلاف أسبابها وأنواعها ".
وذكرشرحًا لدعواه، أنه بتاريخ 27/ 10/ 60 إشترى (حسن محمد فارس) المشترى الأول بعقد بيع صحيح من المالكتين الأصليتين للعين المبيعه (كوكب ماركى بطرس منسى) وشقيقتها (بدور ماركى بطرس منسى) البائعتين - بطريق التكامل والتكافل فيما بينهما، قطعة أرض فضاء معدة للبناء كائنة ضمن حوض مارك ليفى رقم 5 البحرى بناحية الزهراء مركز الخانكة بمحافظة القليوبية سابقًا والتى صارت تدخل ضمن دائرة قسم عين شمس بمحافظة القاهرة حالياإ والبالغ مجمل مساحتها الكلية حوالى خمسة قراريط وسبعة عشر سهم بما يساوى تسعمائه وثمانية وتسعون مترًا مربعًا وخمسون ديسمتر تقريبًا طبقًا للحدود والمعالم الواردة بصحيفة الدعوى، وقد ورد بعقد البيع النص على أن البيع نظير مبلغ خمسمائة جنيه مصرى مدفوع بالكامل من يد ومال المشترى وقت التعاقد وقبل التوقيع على البيع من جانب المالكتين البائعتين الأولى والثانية واللتان أقرتا بأن ملكية تلك الأرض آلت لصالحهما بموجب عقد البيع النهائى المسجل بمكتب الشهر العقارى بالقاهرة ثم إستقرت الملكية القانونية وإستمرت الحيازة المادية الفعلية دون منازعة أو معارضة من أحد،وبتاريخ 15/ 4/ 64 إشترى المدعى الحالى بالدعوى الماثلة من (حسن محمد فارس) المشترى الأول نفس قطعة الأرض الفضاء المشار إليها، بمبلغ تسعمائة جنيه من يد ومال المدعى الحالى ليد البائع (حسن محمد فاس) وقت التعاقد وتوقيع البيع من طرفيه، وعقب إتمام عقد البيع بادر المدعى حاليًا بإستلام الأرض المشتراه بالكامل ودخلت فى حيازته ووضع يده الفعلى طوال خمسه عشر عامًا كاملة دون توقف أو إنقطاع، وفى غضون عام 1989 توجه المدعى حاليًا لإقامة دعوى موضوعية قيدت برقم 6669 لسنة 89 مدنى كلى شمال القاهرة ضد كل من (حسن محمد فارس - كوكب ماركى بطرس منسى - بدور ماركى بطرس منسى) بغية القضاء بصحة ونفاذ عقدى البيع الإبتدائيين المؤرخين 15/ 4/ 64 و 27/ 10/ 1960، وبجلسة 26/ 3/ 90 قضت الدائرة الثانية المدنية بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية " بصحة وبنفاذ عقد البيع الإبتدائيين المؤرخين 15/ 4/ 64 و 27/ 10/ 1960، وألزمت المدعى عليهم المصروفات "، وقد قامت السلطة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بفتح شارع عمومى داخل وبطول قطعة الأرض المملوكة للمدعى ملكية خاصة وبذلك تم تقسيم الأرض لقطعتين منفصلتين عن بعضهما، وقد أعطيت إحداهما الرقم 375 والأخرى رقم 376، وفى مطلع عام 1995، زعمت جهة الإدارة - على حد قول المدعى - زورًا وبهتانًا أن القطعة رقم 375 هى ضمن أملاك الدولة الخاصة، ثم قامت إدارة أملاك محافظة القاهرة بتوجيه عدة إنذارات كتابية للمدعى لدفع مبلغ خمسة وأربعون ألفًا وأربعمائة وتسعين جنيهًا تحت مسمى مقابل إنتفاع، لذا سارع المدعى بإقامة الدعوى رقم 1664 لسنة 95 مدنى كلى شمال القاهرة بغرض الحكم ببراءة ذمته من تلك المبالغ المطالب بسدادها، وبجلسة 30/ 5/ 98 قضت تلك المحكمة (ببراءة ذمته من ذلك المبلغ المطالب به) وقد تأييد الحكم من الدائرة الرابعة والثمانون المدنية بمحكمة إستئناف القاهرة بجلسة 16/ 12/ 1998 والتى قضت (برفض الإستئناف برمته وبتأييد الحكم المستأنف بكامل أجزائه ومشتملاته الأخرى، لثبوت سلامته وأسانيده من الناحيتين القانونية والواقعية).
وأضاف المدعى، أنه شرع فى مباشرة إجراءات التسجيل ونقل الملكية لصالحه طبقًا للقانون، ولكن المسئولين بمكتب شمال القاهرة للشهر العقارى أصدروا قرار بوقف السير فى إجراءات الطلب المقدم من المدعى لتسجيل الأرض بحجة (أن هناك تعارض مع الطلب المقدم من جانب بنك ناصر الإجتماعى (إدارة شئون بيت المال والتركات الشاغرة) بغرض إشهار قائمة التركة المخلفة من كل من (كوكب ماركى بطرس منسى وشقيقتها/ بدور ماركى بطرس منسى) اللتان توفيتا عن غير ورثة، ومن ثم تؤول تركتهما لصالح بيت المال الذى يمثله المدعى عليه الأول بالدعوى الماثلة)، وقد إرتأى المدعى مخالفة مسلك جهة الإدارة للقانون، لذا أقام دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة على النحو الموضح بمحاضرها، وبجلسة 29/ 11/ 2003 أصدرت حكمها (بعدم إختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى المختصة بنظرها، وأبقت الفصل فى المصاريف).
ونفاذًا لذلك وردت الدعوى لقلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بعاليه،وقد أحيلت الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لتحضيرها و إعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وتدوول نظر الدعوى أمامها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وقد خلصت الهيئة لطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وبإلزام المدعى المصروفات ".
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضرها، وبجلسة 21/ 6/ 2014 كلفت المحكمة المدعى (بتقديم ما يفيد نهائية الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6669 لسنة 1989 من عدمه، وليعقب على ما ورد بمذكرة دفاع الجهة الإدارية بجلسة 28/ 6/ 2003 من أن الأرض محل الدعوى، قد تم نزع ملكيتها، وكذلك تقديم أصل التوكيل رقم 44 حرف ف لسنة 1999 مصر الجديدة المثبت رقمه بجلسة 22/ 6/ 2002 لإطلاع المحكمة عليه)، ثم تأجل نظر الدعوى لذات السبب على مدار ثلاث جلسات دون جدوى، لذا قررت المحكمة بجلسة 7/ 2/ 2015 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث أن المدعين يهدفون - طبقًا للتكييف القانوني الصحيح لدعواهم - للحكم بالطلبات سالفة البيان ".
وحيث أن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ـ بعد تعديلها بالقانونين رقمى 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 ـ تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعة في الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهًا ولا تجاوز...........، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لإنتهائها، ومتى مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لإنتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن ".
وحيث أنه مفاد ما تقدم، أن المشرع ناط بالمحكمة أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهًا ولا تجاوز أربعمائة جنيه، وأجاز لها بدلاً من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لإنتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم، أنه عملاً بأحكام المادة (99) سالفة البيان، فإن الخصومة القضائية مناطها قيام النزاع وإستمراره بين أطرافها، وأن تعجيل الفصل في الخصومة، هو أحد مقاصد المشرع عند وضعه قانون المرافعات، بغية تحقيق العدالة، وحصول صاحب الحق على حقه في أقل زمن ممكن، وحتى لا يظل المدعى عليه مهددًا بدعوى خصمه مدة طويلة مع ما تسببه له من قلق، والعدالة ليست أن يحصل صاحب الحق على حقه فحسب، وإنما العدالة في أن يستوفى حقه في الوقت المناسب، وفى سبيل تحقيق هذا الهدف، وتمكين القاضي من حمل الخصم على تنفيذ أوامره، نص على حق المحكمة في أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات، أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي ضرب له بالغرامة، وأجاز للمحكمة بدلاً من ذلك أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا وفقًا لنص المادة 99 سالفه الذكر ، إذا ما تخلف المدعي عن تنفيذ قراراتها، ورتب المشرع على إنقضاء مدة الوقف، ومضى المدة المحددة لتعجيل السير في الدعوى، أو عدم تنفيذه لما أمرت به المحكمة جزاءً هو إعتبار الدعوى كأن لم تكن، وهذا الجزاء يترتب بقوة القانون، وذلك بمجرد إنتهاء مدة الوقف، والمدة المحددة التي يجوز فيها تعجيل السير في الدعوى، وبالتالي فإنه ليس للمحكمة أي سلطه تقديرية في هذا الشأن، وهذا هو المستفاد من التطور التشريعي لهذا النص، فبعد أن كان يجيز للقاضي الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن، أصبح الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن يتم بقوة القانون، وفقًا لصراحة عبارات نص المادة المشار إليها بعد تعديلها بالقانونين رقمي 23/ 1992و18لسنة 1999المعمول به إعتبارًا من 18/ 7/ 1999م0
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم513|27ق - بجلسة20|11|2001م ).
وحيث أن من المستقر عليه، أن المشرع أناط بالمحكمة أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة لاتقل عن أربعين جنيهًا ولاتجاوز..........، وأجاز لها بدلاً من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لاتجاوز شهرًا، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لإنتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن.
(يراجع فى ذلك: حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 200 لسنة 43 ق.ع - بجلسة 1/ 3/ 2003 - وكذا حكمها فى الطعن رقم 1409 لسنة 45 ق. عليا - بجلسة 12/ 4/ 2003 ).
وحيث أن من المستقر عليه، أن المستفاد من نص المادة (99) بعد تعديله، أن المشرع إستهدف وضع حد لما قد يلجأ إليه بعض المتقاضين من إطالة لأمد النزاع مما يؤدي إلى زيادة عدد القضايا أمام المحاكم وتأخير الفصل فيها، ومن ثم لم يجعل للمحكمة سلطة تقديرية في القضاء بإعتبار الدعوى كأن لم تكن كما كان الأمر قبل التعديل، وإنما أوجب عليها القضاء بذلك متى كان قد سبق الحكم بوقف الدعوى جزائيًا ومضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يومًا التالية لإنتهاء مدة الوقف أو لم ينفذ ما كلفته به المحكمة، وكان سببًا للوقف.
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1806/ 34 ق - بجلسة 25/ 7/ 2006).
وحيث أن من المستقر عليه، أن طبيعة المنازعة الإدارية لا تتأبى عن أعمال النص سالف الذكر على الدعوى الإدارية سواء في مرحلة الدعوى أو مرحلة الطعن بإعتبار أن المنازعة الإدارية، وإن كانت الخصومة فيها عينية إلا أنها لا تخرج عن كونها خصومة قضائية مناطها قيام النزاع وإستمراره بين أطرافها الذين يتعين عليهم النهوض بإتخاذ الإجراءات الحاسمة لهذا النزاع، فإن تخلفوا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة كان للمحكمة أن توقع عليهم الجزاءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، وبما يتناسب مع طبيعة المنازعة الإدارية.
(حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 12426 لسنة 48 ق - بجلسة 27/ 5/ 2008).
وحيث أن الوقف الذي تجريه المحكمة، وفقًا لنص المادة (99) المتقدم بيانه، هو وقف جزائي تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى إرتأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه، لإلزام المدعى بالإنصياع جبرًا لتنفيذ ما تأمر له المحكمة به توطئة لحسم المنازعة نهائيًا، بحصول صاحب الحق على حقه في أقل زمن ممكن، وحتى لا يظل المدعى عليه مهددًا بدعوى خصمه لمدة طويلة بلا جدوى.
وتأسيسًا على ما تقدم، فإن الثابت من مطالعة محاضر جلسات المرافعة أن هذه المحكمة كلفت المدعي (بتقديم ما يفيد نهائية الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6669 لسنة 1989 من عدمه، وليعقب على ما ورد بمذكرة دفاع الجهة الإدارية بجلسة 28/ 6/ 2003 من أن الأرض محل الدعوى، قد تم نزع ملكيتها، وكذلك تقديم أصل التوكيل رقم 44 حرف ف لسنة 1999 مصر الجديدة المثبت رقمه بجلسة 22/ 6/ 2002 لإطلاع المحكمة عليه)، وقد تأجل نظر الدعوى لذات السبب عدة جلسات، دون قيام المدعي بتنفيذ ما كلفته به المحكمة، وإزاء تقاعسه وتراخيه عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة - على النحو المشار إليه - ، فلا تثريب على المحكمة من القضاء بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة " بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر " .