بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية و الاستثمار
الدائرة السابعة.
الحكم الصادر في الدعوى
رقم 31389 لسنة 65 ق
بجلسة 28/ 2/ 2015.
المقامة من/
" شركة نوفارتيس أ. ج "
ضد/
• وزير التضامن الإجتماعى بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تنمية التجارة الداخلية و
مصلحة التسجيل التجاري (بصفته)
• رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بصفته التابعة له إدارة العلامات التجارية
....................................(بصفته)
• مدير عام إدارة العلامات
التجارية.....................................................................................
(بصفته)
• (ممدوح حنا ضيف فلبس) " تاجر
"............................................................................................
الوقـائع
أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة
بتاريخ 4/ 5/ 2011، و طلبت في ختامها الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر فى المعارضة رقم 10633 بتاريخ 7/ 3/ 2011 بشأن
العلامة رقم 217357، والحكم مجددًا برفض تسجيل العلامة موضوع الدعوى رقم 217357، مع
إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ".
وذكرت الشركة المدعية شرحًا لدعواها، أن المطعون ضده الرابع تقدم بطلب لإدارة
العلامات التجارية لتسجيل علامة تجارية بالفئة (5) عبارة عن كلمة (ليتارا LETARA)
وقيد الطلب برقم 217357، وقد قررت إدارة العلامات التجارية قبول تسجيل ذلك الطلب
وتم الإشهار عنه بجريدة العلامات التجارية بعدد سبتمبر رقم 829 الصادر بتاريخ 28/
9/ 2009، ثم أودعت الشركة المدعية معارضة فى تسجيل تلك العلامة بتاريخ 1/ 12/ 2009،
وبتاريخ 7/ 3/ 2011 قررت لجنة الإعتراضات (قبول الإعتراض شكلاً، وفى الموضوع برفض
الإعتراض، والسير فى إجراءات تسجيل العلامة رقم 217357)، وقد أخطرت الشركة المدعية
بالقرار المشار إليه بموجب خطاب مصدر برقم (2611) بتاريخ 28/ 3/ 2011، ثم تقدمت
الشركة المدعية بطلب إلى لجنة التوفيق برقم 53 لسنة 2011، وبتاريخ 26/ 4/ 2011 أوصت
اللجنة (بعدم قبول الطلب)، ثم لجأت الشركة المدعية لإقامة دعواها الماثلة بغية
الحكم لها بالطلبات سالفة البيان.
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة حيث جري تحضيرها علي النحو الثابت بمحاضر
جلسات التحضير، وقد أعدت الهيئة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى خلصت فيه لطلب
الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، و رفضها موضوعًا، و بإلزام الشركة المدعية المصروفات
".
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضرها، وبجلسة 22/ 11/ 2014
قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على
أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
و حيث أن الشركة المدعية تطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً و بوقف تنفيذ ثم إلغاء
قرار جهة الإدارة في المعارضة رقم 10633 المتضمن قبول تسجيل العلامة التجارية رقم
217357، مع ما يترتب على ذلك من آثار، و إلزام جهة الإدارة المصروفات ".
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة، فإن الثابت من الاطلاع
على القرار الجمهورى رقم 354 لسنة 2008 أن جهاز تنمية التجارة الداخلية له شخصية
إعتبارية عامة ويمثله رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير ودمج فيه مصلحة التسجيل
التجارى بجميع سلطاتها وإختصاصاتها، وأصبح الجهاز غير تابع لوزارة التجارة والصناعة
بعد إنشاء وزارة التضامن الإجتماعي، ومن بعدها وزارة التموين والتجارة الداخلية،
ومن ثم فإن إختصام وزير وزير التضامن الإجتماعي ـ المدعى عليه الأول ـ يكون
إختصامًا لغير ذى صفه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على
غير ذى صفة بالنسبة له وإخراجه من الدعوى دون مصاريف، مع الإكتفاء بذكر ذلك في
الأسباب دون المنطوق.
و حيث إنه عن شكل الدعوى:
و حيث أن قرار جهة الإدارة في المعارضة رقم 10633 قد
صدر بتاريخ 7/ 3/ 2011، و قد ذكرت الشركة المدعية أنها أخطرت بالقرار بموجب الخطاب
رقم 2611 المؤرخ 28/ 3/ 2011 - وهو ما لم تجحده جهة الإدارة أو تثبت خلافه - إذ
أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بتاريخ 4/ 5/ 2011 فمن ثم تكون الدعوى مقامة
بمراعاة الميعاد المقرر قانونًا لدعوى الإلغاء، و إذ إستوفت الدعوى سائر أوضاعها
الشكلية الأخرى، لا سيما و أن المنازعة الماثلة تعد من الدعاوى المستثناة من وجوب
العرض على لجان التوفيق في بعض المنازعات طبقا للمادة (4) من القانون رقم (7) لسنة
2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات، و ذلك بالنظر إلي أن قانون حماية
حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002 قد أفردت نظامًا خاصًا
لنظر المعارضات المتعلقة به، فمن ثم يتعين القضاء بقبولها شكلاً.
و حيث إنه عن الموضوع :
وتنص المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة
2002 على أنه " العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجًا سلعة كانت أو خدمة عن
غيره،وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، والإمضاءات، والكلمات،
والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام
والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا، وكذلك
أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل
صناعى، أو إستغلال زراعى، أو إستغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة،
وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها أو مرتبتها، أو ضمانها، أو
طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات وفى جميع الأحوال يتعين أن
تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر ".
وتنص المادة (67) من ذات القانون على أنه " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما
يأتى: 1ـ العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست
إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2ـ العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3ـ الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو
المنظمات الإقليمية أو الدولية وكذلك أى تقليد لها.
4 ـ العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5ـ رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك
العلامات التى تكون تقليدا لها.
6ـ صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على إستعمالها.
7ـ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8ـ العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسًا
لديه، أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن
صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان إسم تجارى وهمى مقلد أو مزور ".
وتنص المادة (73) من القانون المشار إليه على أن " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى
مصلحة التسجيل التجارى وفقًا ً للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون.... ".
وتنص المادة (74) من ذات القانون علي أنه " تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو
أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل، أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقًا للأوضاع
والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقتصر إستخدامها علي الفئة او
الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها ".
وتنص المادة (77) منه على أنه " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف
طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها
وتوضيحها لتفادى إلتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك. ويخطر الطالب
بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يومًا من
تاريخ صدوره، ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة
من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار ".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (78) على أنه " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة
المشار إليها في المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ
إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة
أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة.......".
وتنص المادة (79) من القانون المشار إليه على أنه " دون إخلال بحق صاحب الشأن في
الطعن طبقًا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة القرار الصادر
برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عـن منتجات واحدة أو عن
فئة واحدة، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب، إلا بناءً على حكم قضائى واجب
النفاذ ".
وتنص المادة (82) من ذات القانون على أنه " يجوز الطعن في قرارات المصلحة المشار
إليها في هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقًا للإجراءات والمواعيد
التى ينص عليها قانون مجلس الدولة ".
وحيث أنه من المستقر عليه أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات مـن السلع
والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعيًا أو إستغلالاً زراعيًا
أو إستغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر
المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية
خدمة بذاتها، تمييزًا يضفي على العلامة حق الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييزفلا
يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا
فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز، واضحة التشخيص ظاهرة التعريف
بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل، ولذلك وجب
لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها بالنظر إليها فى مجموعها،
لا إلى كل عنصر من العناصر التى تتركب منها، فالعبرة ليست بإحتواء العلامة على
حروف، أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى وإنما العبرة هى بالصورة العامة التى
تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى
تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها وما إذا كانت
الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثرمما تحتويه الأخرى، وعلى أن يكون معيار التشابه
الخادع بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادى المتوسط الحرص
والانتباه.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6507 لسنة 48 ق. عليا جلسة 17/ 3/
2007).
وحيث أن العلامة التجارية تلعب دورًا أساسيًا في جذب المستهلكين أو العملاء إلى
السلع والخدمات التي تحمل تلك العلامة، ذلك أن الوظيفة الأساسية (Primary Function)
للعلامة التجارية هي تحديد مصدر المنتج، حيث تضمن العلامة التجارية نوعية البضاعة
أو الخدمة ليكون المستهلك مطمئنًا لما يشتريه، فالعلامة التجارية تساعد المستهلكين
على معرفة البضاعة أو الخدمة التي يرغبون بها وتسهل للعميل معرفة المنتجات بمجرد
النظر إلى علامتها التي تعكس في نفسه مقدار جودتها ومدى ملائمتها وإشباعها لحاجاته
ورغباته حسب ما تعود عليها إذا كان قد سبق له شراءها أو تعامل معها أو قرأ عن
مواصفاتها أو مميزاتها بإحدى النشرات أو الإعلانات، ولذلك فإن الهدف من توفير
الحماية القانونية للعلامات التجارية هو مواجهة تضليل المستهلك (Consumer
Confusion).
ومن حيث أن هذه المحكمة وهى تعلي قيم الحماية للملكية الفكرية ومنها الملكية
الصناعية لتقرر بداية معايير حماية العلامة التجارية من التشابه المفضي إلى تضليل
المستهلك والمانع من تسجيل العلامة ومن تقرير الحماية لها والتي تخلص فيما يلي:
أولاً ـ أن تكون الفكرة الأساسية التي تنطوي عليها العلامة التجارية مميزة وفارقة،
ويتأكد ذلك للعلامة من خلال الاسم والشكل والرسم أو الصور أو الختم أو الحروف أو
النقوش التي تتكون منها، والتي يتعين دومًا أن تكون مميزة عن غيرها بعيدة عن
الإضلال والتضليل.
ثانيًا ـ أنه يجب أن تكون العلامة التجارية محل التسجيل وطلب الحماية جديدة لم يسبق
لأحد تسجيلها أو إستعمالها لتمييز منتجاته أو بضائعه أو خدماته، وشرط الجدة مقيد
بنوع المنتجات إذ يجب على طالب تسجيل العلامة التجارية أن يحدد نوع البضاعة أو
السلعة أو الخدمة التي يرغب في تسجيل علامته من أجلها وفقًا لنظام العلامات
التجارية المقرر بقانون الملكية الفكرية الذي يقوم على أساس تسجيل العلامة ضمن فئة
أو ضمن منتج أو أكثر من المنتجات التي تحتويها الفئة وفقًا للمادتين (71) و (72) من
اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثاني والرابع من قانون حماية الملكية الفكرية
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003م، ومن ثم يجب أن يشتمل كل طلب
على الفئة المحددة التي ستسجل العلامات التجارية فيها والتي تشتمل عادة على عدد من
المنتجات، وعلى المنتج أو المنتجات المحددة داخل العلامة ذاتها أو على جميع تلك
المنتجات.
ثالثًا ـ أن العبرة ليست فقط بالفئة التي تسجل عليها العلامة وإنما كذلك بمراعاة
نوع السلعة أو البضاعة داخل الفئة الواحدة، فإذا ما سجلت علامة تجارية على بعض
أنواع المنتجات في فئة معينة، فلا تمتد الحماية القانونية لجميع أنواع المنتجات
التي تشتمل عليها تلك الفئة، ولو سجلت علامة تجارية لتشمل جميع البضائع الداخلة في
فئة معينة، فلا يتمتع صاحب العلامة التجارية بالحماية القانونية إذا ما قام شخص آخر
بإستعمال تلك العلامة التجارية على فئة أخرى غير الفئة التي سجلت العلامة التجارية
فيها، وأن إستخدام علامة لتمييز منتجات معينة لا يحول دون إستخدام الغير لذات
العلامة لتمييز منتجات أخرى مختلفة داخل الفئة الواحدة بحسبان تقدير قيام التشابه
أو الإختلاف بين المنتجات هو مما تستقل به محكمة الموضوع، إذ ليس من مانع لإستخدام
علامة تجارية بذاتها أو علامة أخرى مشابهة على أنواع من السلع أو البضائع الأخرى
يراد تسجيلها على فئة أخرى أو على بضاعة أو سلعة مغايرة داخل الفئة ذاتها، فليس من
شأن ذلك أن ينشأ لدى الجمهور لبس أو خلط بين البضائع أو السلع الحاملة ذات العلامة
ما لم تكن السلع متقاربة، ومن ثم لا يجوز لمالك العلامة الإحتجاج بها إلا في مواجهة
منافسين يمارسون تجارة أو صناعة من ذات النوع المنتمي لفئة بذاتها، ذلك أن الغرض من
العلامة هو تمييز المنتجات ومنع الخلط بينها وبين منتجات مماثلة لها ، ويستثنى من
ذلك العلامات التجارية المشهورة إذ لا يمكن إستخدام العلامة المشهورة على صنف آخر
غير الصنف الذي سجلت من أجله البضاعة أو الخدمة وذلك لتعلق ذهن المستهلك بهذه
العلامة مما يؤدي إلى تضليل الجمهور وغشهم.
رابعًا: أنه يتعين أن يكون للعلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها، فالعبرة
بالمظاهر الأساسية للعلامة أو الصورة العامة لها التي تنطبع في ذهن الشخص المتعامل
معها لا بتفاصيلها الجزئية، نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها
وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وما
إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، ذلك أن التقليد
الذي يشكل إعتداءً على علامة تجارية ويمنع من تسجيلها وبالتالي من تقرير الحماية
القانونية لها هو ذلك التقليد الذي يقع على الجزء الرئيسي للعلامة لا على تفاصيلها
الجزئية، فالتشابه في جزء جوهري بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يؤدي إلى غش
الجمهور، كما أن التشابه الممنوع بالقانون هو التشابه الحاصل في مجموع العلامة لا
في جزء من أجزائها فقط على ألا يكون هذا الجزء جوهريًا ووسيلة ذلك هي النظر إليها
في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها، فالعبرة ليست بإحتواء
العلامة على حروف مما تحتويه علامة أخرى و إنما العبرة كما سلف البيان هي بالصورة
العامة التي تنطبع في الذهن وللشكل الذي تبرز به هذه الحروف في علامة أخرى، ولوقع
الجرس الصوتي ونطق مجموع الكلمة في السمع، فلا يهم إذن إشتراك علامة مع أخرى في بعض
حروفها إذا كان ذلك لا يؤدى إلى اللبس أو الخلط بينهما، وبمراعاة أن إضافة حرف أو
أكثر للعلامة أو مقطع لتمييزها عن علامة أخرى يتعين أن يكون مؤثرًا على الصورة
العامة للعلامة حتى يمكن إعتباره مميزًا لها عن غيرها، وألا تكون إضافة خادعة لا
غاية لها سوي التضليل للمتعامل مع العلامة، وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين
علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والإنتباه، وهو مما
يستقل بتقديره قاضي الموضوع.
(حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 40464 لسنة 61 ق. جلسة 28/ 2/ 2009م).
وحيث أن المشرع قد نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها، فجعل تقديم طلب
تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقًا للأوضاع وبالشروط التى تقررها
اللائحة التنفيذية للقانون، وأجاز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب أن تكلف طالب
التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها
لتفادى إلتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك، كما أجاز لها أن ترفض
الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ
الإخطار، كما نظم إجراءات التظلم من قرار المصلحة والبت فيه،ولم يجز تسجيل العلامة
للطالب إلا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ إذا أيدت لجنة التظلمات القرار الصادر
برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن
فئة واحدة.
ومن حيث أنه من المستقر عليه أنه يشترط لتمييز العلامات التجارية عن بعضها أن تكون
العلامة وافية التمييز، واضحة التشخيص، ظاهرة التعريف، وألا توقع جمهور المستهلكين
في أدنى خلط أو سوء تضليل، بحيث يتعين للوقوف على مدى بيان الإتفاق أو الإختلاف بين
العلامات المعروضة، بالنظر في مدى تطابقها التام أو تماثلها البين، أو تشابهها
الواضح، وذلك في ضوء إعتبارات ومقومات يتصدرها الخط ولغاته، والشكل وتفصيلاته
والرسم وألوانه والنطق وسماعه، والفئة ومنتجاته، وما إذا كان ذلك يوقع المستهلك
العادي في الخلط أو اللبس، أو ينحدر به إلى هاوية التضليل.
ومن حيث أنه وفي ضوء ما تقدم فإن التشابه بين العلامات التجارية الذي يمنع تسجيل
العلامة أو الذي يجيز لكل ذي شأن الإعتراض على تسـجيلها، هو ذلك التشابه الذي يكون
من شأنه إحداث لبس أو خداع لجمهـور المتعاملين في السلعة سواءً كان هذا التشابه في
الشكل العام أو في الرنين الصوتي للعلامة، وتستهدى المحكمة في بيان التشابه بين
العلامات التجارية بالنظر إلى مجموع العناصر المكونة للعلامة دون الوقوف عند إحدى
تلك العناصر، فالمعول عليه هو بالصورة العامة التي تتركها العلامة في ذهن الشخص
العادي المتعامل في السلعة.
و تأسيسًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق، أن المطعون ضده الرابع تقدم
بطلب لإدارة العلامات التجارية لتسجيل علامة تجارية بالفئة (5) عبارة عن كلمة
(ليتارا LETARA) وقيد الطلب برقم 217357، وقد قررت إدارة العلامات التجارية قبول
تسجيل ذلك الطلب وتم الإشهار عنه بجريدة العلامات التجارية بعدد سبتمبر رقم 829
الصادر بتاريخ 28/ 9/ 2009، ثم أودعت الشركة المدعية معارضة فى تسجيل تلك العلامة
بتاريخ 1/ 12/ 2009، وبتاريخ 7/ 3/ 2011 قررت لجنة الإعتراضات (قبول الإعتراض
شكلاً، وفى الموضوع برفض الإعتراض، والسير فى إجراءات تسجيل العلامة رقم 217357)،
وقد أخطرت الشركة المدعية بالقرار المشار إليه بموجب خطاب مصدر برقم (2611) بتاريخ
28/ 3/ 2011، ثم تقدمت الشركة المدعية بطلب إلى لجنة التوفيق برقم 53 لسنة 2011،
وبتاريخ 26/ 4/ 2011 أوصت اللجنة (بعدم قبول الطلب)، ثم لجأت الشركة المدعية لإقامة
دعواها الماثلة بغية الحكم لها بالطلبات سالفة البيان.
و لما كانت العلامة التجارية المعترض عليها والمملوكة للمدعى عليه الرابع عبارة عن
كلمة (ليتارا LETARA) وهى مسجلة برقم 217357 بالفئة (5)، وقد تم تسجيلها ونشر عنها
بالعدد 829 بالجريدة الرسمية بتاريخ 7/ 9/ 2009.
أما العلامة التجارية المعارض بها وهى المملوكة للشركة المدعية فهى عبارة عن كلمة
(FEMARA) والمسجلة برقم 625461 بالفئة (5).
و بمقارنة العلامة التجارية المملوكة للشركة المعارضة بالعلامة المعارض في تسجيلها،
فإنه يتبين أن العلامتين مختلفتين في الشكل العام و النطق و الجرس الصوتي، و أن هذه
الأخيرة تتمتع بذاتية خاصة من حيث اختلاف طريقة الكتابة علي نحو يكسبها ذاتية خاصة،
إذ أن العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن و للشكل الذي تبرز به العلامة
بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها، وما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو
أكثر مما تحتويه الأخرى، فضلاً عن اختلاف الفئات المسجلة عليها العلامتين، مما ينفى
حدوث أدنى خلط أو لبس لدى جمهور المستهلكين المتعاملين فى تلك المنتجات، الأمر الذي
من شأنه أن ينفي صفة التعارض بين العلامتين.
- و لا محاجة فى القول بوجود أحرف مشتركة بين كل من العلامتين محل المنازعة، إذ أن
ذلك لا يمنع من تسجيل العلامة المعترض عليها جنبا إلى جنب مع العلامة المعترض بها
والمسجلة بإسم الشركة المدعية بحسبانها إشتملت على عناصر أخرى مختلفة تميزها عنها
وبما يحول دون احداث الإلتباس أو الإختلاط على جمهور المتعاملين فيهما، فضلاً عن
الفئة رقم (5) التى تشترك فيها كل من العلامتين المعترض عليها و المعترض بها هى
خاصة بمستحضرات صيدلية وبيطرية وصحية لغايات طبية، ومن ثم فإن المتعاملين بها هم من
المتخصصين وذوى الكفاءة والدراية والخبرة العلمية، فلا مناص من تأكيد إمكانية تسجيل
كل من العلامتين جنبًا إلى جنب معًا، وبهذه المثابة فإن القرار المطعون فيه برفض
المعارضة والإستمرار فى السير فى إجراءات تسجيل العلامة التجارية المملوكة للمدعى
عليه الرابع، يكون قد نأى عن مخالفة صحيح حكم القانون بصدوره مستخلصًا من أصول
تنتجها الأوراق، ويغدو بالتالى الطعن الماثل عليه مزعزع الأساس ، جديرًا بالقضاء
برفضه موضوعًا.
و حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة " بقبول الدعوى شكلاً و رفضها موضوعًا، وألزمت الشركة المدعية
المصروفات ".