بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 28/ 2/ 2015
في الدعوى رقم 20058 لسنة 66 ق
المقامة من/
طارق محمد عبد الحليم أبو غزالة بصفته الممثل القانوني لشركة دالى
للتصنيع
ضــــــــــد:
(1) وزير التجارة والصناعة " بصفته "
(2) رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية " بصفته "
(3) الممثل القانوني لشركة اليكترونيك هاوس " بصفته "
الوقـائع
أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/ 1/ 2012،
وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية
بقبول تسجيل العلامة التجارية 215729، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة
الإدارة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعي بصفته شرحًا للدعوى: أن الشركة المدعية عليها تقدمت بتاريخ 24/ 4/ 2008
بطلب قيد تحت رقم 215729 لتسجيل العلامة التجارية (جنتيك GAINTECH) على منتجات
الفئة (9) للإدارة العامة للعلامات التجارية وبعد الفحص تقرر قبوله وتم النشر
بالعدد 839 من جريدة العلامات الصادر في 31/ 8/ 2010،وبتاريخ 1/ 12/ 2010 قدمت
الشركة المدعية إخطارًا بالاعتراض على تسجيل العلامة وفقا للقانون،وبتاريخ 3/ 1/
2012 صدر قرار لجنة المعارضة في الاعتراض بقبول الاعتراض شكلاً ورفض الاعتراض
والسير في إجراءات تسجيل العلامة رقم 215729. ونعي المدعي علي هذا القرار مخالفته
للقانون، وانتهى إلى طلب الحكم له بالطلبات سالف الإشارة إليها.
وجرى تحضير الدعوي لدي هيئة مفوضي على النحو الثابت بمحاضر الجلسات. وخلالها أودع
الحاضر عن المدعى حافظتي مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها،وقدم
الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة
على غلافها،وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه، ثم أعدت الهيئة تقريرا بالرأي
القانوني في الدعوى رأت فيه الحكم: بقبول الدعوي شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار
لجنة المعارضات رقم 11545 وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وتداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات. حيث قدم الحاضر عن
الشركة المدعى عليها الثالثة عشرة حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على
غلافها ، وبجلسة 27/ 12/ 2014 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة
اليوم. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الايضاحات، والمداولة قانونا.
وحيث إن المدعي بصفته يهدف من دعواه الي الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلغاء
قرار مصلحة التسجيل التجاري الصادر برفض المعارضة رقم 11545، والسير في تسجيل
العلامة التجارية (215729) علي منتجات بالفئة (9)، مع ما يترتب علي ذلك من أثار،
وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه
الاول وزير التجارة والصناعة، فان الثابت من الإطلاع على القرار الجمهوري رقم 354
لسنة 2008، إن جهاز تنمية التجارة الداخلية له شخصية اعتبارية عامة ويمثله رئيسه
أمام القضاء وفى مواجهة الغير، وقد دمج فيه مصلحة التسجيل التجاري بجميع سلطاتها
واختصاصاتها وأصبح الجهاز غير تابع لوزارة الصناعة،ومن ثم فإن اختصام المدعى عليه
الأول بصفته يكون اختصام لغير ذي صفه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول
الدعوى شكلا بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفه، مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب
دون المنطوق 0
وحيث إنه عن شكل الدعوى، فإن القرار المطعون فيه برفض المعارضة والسير في اجراءات
تسجيل العلامة رقم (215729) قد صدر بتاريخ 3/ 1/ 2011،وأخطرت به الشركة المدعية
بتاريخ 3/ 1/ 2012 بالكتاب رقم 219وأقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 28/ 1/ 2012، فإنها
تكون قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانونا، ولما كان القانون قد وسد طريقًا خاصًا
للتظلم من القرارات الصادرة من إدارة تسجيل العلامات التجارية، فإن الطعن عليه يكون
مستثنى من العرض على لجان التوفيق فى بعض المنازعات المنصوص عليها فى القانون رقم 7
لسنة 2000، وإذ استوفت الدعوى كافة أوضاعها الشكلية المقررة فإنها تكون مقبولة
شكلا.
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوي: فإن المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية رقم
82 لسنة 2002 تنص على أنه " العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة كانت أو
خدمة عن غيره. وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا والإمضاءات
والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات، والأختام
والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا، وكذلك
أى خليط من هذه العناصر، إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات
عمل صناعي أو استغلال زراعي أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة،
وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة
تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون
العلامة التجارية مما يدرك بالبصر."
وتنص المادة (65) منه على أنه " يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن
ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال
كانت لغيره ـ ويحق لمن كان أسبق فى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه، الطعن ببطلان
التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة، ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون
التقيد بأى مدة متى أقترن التسجيل بسوء نية " 0
وتنص المادة (67) على أنه " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي:
1ـ العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا
التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها. 2ـ
العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3ـ الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو
المنظمات الإقليمية أو الدولية و كذلك أي تقليد لها. 4ـ العلامات المطابقة أو
المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5ـ رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك
العلامات التي تكون تقليدًا لها.
6ـ صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
7ـ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8ـ العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسًا لديه
أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها
الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوى على بيان اسم
تجارى وهمي مقلد أو مزور ".
وتنص المادة (73) على أنه " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقا
للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون..........".
وتنص المادة (74) على أنه " تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من
المنتجات التي ينتجها طالب التسـجيل أو يعتزم إنتاجها، وذلك وفقا للأوضاع والشروط
التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويقتصر استخدامها على الفئة أو الفئات
أو نوعية المنتجات المسجلة عنها........ ".
وتنص المادة (77) من القانون على أنه " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن
تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها
وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق
تسجيلها أو تقديم طلب بذلك. ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصي عليه بعلم
الوصول، وذلك خلال ثلاثين
يوما من تاريخ صدوره. ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب اذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به
المصلحة من تعديلات خلال
ستة أشهر من تاريخ الاخطار ".
وتنص المادة (78) على أنه"يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها في
المادة (77)من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، وتنظر
التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء
مجلس الدولة...............".
وتنص المادة (79) على أنه " دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقًا للقانون، إذا
أيدت اللجنة المشار إليها
في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى
سبق تسجيلها عـن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب
إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ ".
وتنص المادة (80) من ذات القانون على أنه " يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب
تسجيل العلامة في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية. ويجوز لكل
ذى شأن أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمنًا أسباب
الاعتراض، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ النشر وفقًا للأوضاع التي تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون وعلى المصلحة أن ترسل صورة من إخطار الاعتراض إلى طالب
التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الإخطار إليها.وعلى طالب التسجيل أن
يقدم للمصلحة ردا كتابيا مسببا على الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه
الإخطار، وإلا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون
القواعد والإجراءات المنظمة لذلك ".
وتنص المادة (81) من ذات القانون على أنه " تصدر المصلحة قرارها فى الاعتراض مسببا
إما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد سماع طرفى النزاع، ويجوز لها أن تضمن قرارها
بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضروريا من الاشتراطات لتسجيل العلامة ".
وتنص المادة (82) من ذات القانون على أنه " يجوز الطعن فى قرارات المصلحة المشار
إليها فى هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للإجراءات والمواعيد
التى ينص عليها قانون مجلس الدولة ".
وحيث أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات. إما للتمييز
بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعيًا أو استغلالاً زراعيًا أو استغلالاً للغابات
أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو
مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها تمييزًا
يضفي على العلامة حق الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد
المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل
العلامة أن تكون وافية التمييز، واضحة التشخيص، ظاهرة التعريف، بحيث يرتفع اللبس
بينها، ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل، ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت
للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل عنصر من
العناصر التى تتركب منها، فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور
مما تحتويه علامة أخرى وإنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة
لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز به فى علامة أو
أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها، وما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى
جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين
تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادى المتوسط الحرص والانتباه.
(المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6507 لسنة 48 ق ـ جلسة 17/ 3/ 2007).
ومن حيث وضع المشرع للعلامة التجارية ـ بحسبانها أداة لتمييز المنتجات المتماثلة ـ
حماية قانونية خاصة، وأحاطها بسياج من الإجراءات والضمانات تحفظ لصاحبها حقوقه
القانونية من جانب. وتحمى المستهلك مما يلحقه من أضرار أو خداع،فأناط بمصلحة
التسجيل التجارى متى قبلت طلب تسجيل العلامة وجوب نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة
في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية وذلك حتى يتسنى لذوى
الشأن الاعتراض عليها،على أن يكون الاعتراض بإخطار كتابي يوجه إلى المصلحة متضمنًا
أسباب الاعتراض. وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ النشر. وعلى المصلحة أن ترسل صورة
من إخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ورود الإخطار
إليها، وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمصلحة ردًا كتابيًا مسببًا على الاعتراض خلال
ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه الإخطار وإلا اعتبر متنازلاً عن طلب التسجيل. وتصدر
المصلحة قرارها فى الاعتراض مسببًا إما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد سماع طرفى
النزاع، ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيـذ ما تـراه ضروريًا
من الاشتراطات لتسجيل العلامة، وقد أجاز المشرع لذوى الشأن الطعن فى القرار الذى
تصدره مصلحة التسجيل التجارى فى الاعتراض أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا
للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إن المشرع ـ وفق النصوص المتقدمة ـ يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية
مالكًا لها إذا قام باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل، فالتسجيل لا ينشئ
بذاته حقا فى ملكية العلامة التجارية، وإنما هذا الحق هو وليد استعمال العلامة، ولا
يقوم التسجيل إلا قرينة على هذا الحق، يجوز دحضها لمن يدعى أسبقيته فى استعمال
العلامة، حيث منح المشرع الغير الذى كان أسبق فى استعمال العلامة حق الطعن ببطلان
التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة أو دون التقيد بأى مدة متى أقترن التسجيل بسوء
نية. أى إذا كان من قام بتسجيل العلامة يعلم بسبق استعمال الغير لها فملكية العلامة
تتقرر لمن يثبت منهما أسبقيته فى استعمال العلامة ولو كان الآخر قد سبقه الى
تسجيلها.
وبالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 24/ 4/ 2008 تقدمت محمد
لطفي المعصراوى وشريكة (شركة اليكترونيك هاوس)، بطلب لتسجيل العلامة التجارية رقم
(215729) وهى عبارة عن كلمة(جنتيك GAINTECH)على منتجات الأجهزة الالكترونية وقطع
غياره (ريسفر) بالفئة (9)، وقد تقرر قبولها والنشر عنها بجريدة العلامات التجارية
بالعدد (839)، بتاريخ 7/ 7/ 2010، فتقدمت الشركة المدعية بمعارضة في تسجيل تلك
العلامة قيدت برقم (11545) علي سند من إنها تمتلك العلامة (جينتك - GAINTECH)
ومسجلة باسمها تحت رقم (187627) والمتطابقة من حيث الاسم والجرس الصوتي والمنتجات
وأسبقية التسجيل والاستخدام ومسجلة على منتجات الفئة (9). إلا أنه تقرر رفض
المعارضة والسير في اجراءات تسجيل العلامة رقم (215729).
ومن حيث إن العلامة المعترض علي تسجيلها رقم (215729) عبارة عن كلمة (جنتيك
GAINTECH)، ويراد تسجيلها علي على منتجات الأجهزة الالكترونية وقطع غياره (ريسفر)
بالفئة (9)، وأما العلامة التجارية رقم (187627) المسجلة باسم الشركة المعارضة
بتاريخ 14/ 4/ 2010 فهي عبارة عن كلمة(جينتك - GAINTECH) ومسجلة على منتجات الفئة
(9) أتناج وتصنيع وتجميع الأجهزة الكهربائية والالكترونية.
وبالإطلاع على العلامة المعترض علي تسجيلها وعلامات الشركة المدعية يتبين التطابق
التام بينهما في الصورة العامة والنطق والجرس الصوتي بما من شانه تضليل الجمهور
بحسبان أن العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن وللشكل الذي تبرز به علامة
أو أخرى، الأمر الذي يتبين منه تشابهه العلامة المعترضة وعلامة الشركة المدعي عليها
علي نحو يؤدي إلي حدوث لبس وخلط لدي جمهور المستهلكين. ومن ثم لا يتوافر في شأن
العلامة المراد تسجيلها شرط التميز ووضوح التشخيص والتعريف سيما وأنها مقدمة على
ذات الفئة، ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية برفض المعارضة والسير في إجراءات تسجيل
العلامة رقم (215729) غير قائم على سند صحيح من القانون واجب الإلغاء مع ما يترتب
علي ذلك من أثار.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184/ 1) من قانون
المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوي شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب علي ذلك
من أثار علي النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.