بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 28/ 2/ 2015
في الدعوى رقم 53663 لسنة 66 ق
المقامة من/
والممثل القانوني لشركة تغليف للصناعات شركة مساهمة مصرية
ضـــــــــد:
1 - رئيس مجلس الوزراء " بصفته "2 - وزير الصناعة والتجارة الخارجية "بصفته"
3 - الممثل القانوني لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية" بصفته "
4 - رئيس قطاع الاتفاقات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة "بصفته"
الوقـائع بتاريخ 1/ 8/ 2012 أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة
طالبا في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلاً،وبصفه مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون
فيه،وبإلغاء القرار المطعون فيه بكافة ما يترتب عليه من آثار،ومن باب الاحتياط
الكلى وبعد وقف تنفيذ القرار بصفه مستعجلة الحكم بإحالة الدعوى إلى الخبراء
المتخصصين المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون سالف الإشارة لإعداد تقرير
فني فى مدى صحة الأسباب التى استند إليها القرار الطعين.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة بعد إحالة الدعوى إليها بقرار من المحكمة تقريرا بالرأي
القانونى ارتأت فيه لما ورد به من أسباب الحكم بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى
وإلزامه المصروفات.
عين لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 12/ 2/ 2015 وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز
الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه لدى النطق به.
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن المدعي بصفته يهدف من دعواه الحكم بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إن المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنـة 1968
تنص على أنه: ـ
" يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة
موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفويًا في محضر
الجلسة وإثباته في المحضر ".
وتنص المادة (142) من ذات القانون على أنه " لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه
طلباته إلا بقبوله..........".
وتنص المادة (143) من ذات القانون على أنه " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات
الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى، والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق
المرفوعة به الدعوى ".
ومن حيث قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن أحكام المادة (3) من مواد
إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والمادة (141) من قانون المرافعات
المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 هي أحكام منظمة لترك الخصومة
بوصفها قواعد إجرائية تصدق في مجال الدعوى، وكذلك في مجال الطعون أمام القضاء
الإداري. فيجوز طبقاَ لها ترك الخصومة في الدعوى أو الطعن.
(يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2853 لسنة 42 ق ع.
بجلسة 8/ 12/ 2001).
كما استقر قضاؤها أيضا على أن الطاعن إذا قرر ترك الخصومة في الطعن أمام المحكمة،
واثبت ذلك في محضر الجلسة بحضور الحاضر عن جهة الإدارة، تعين على المحكمة إثبات ترك
الخصومة في الطعن، وإلزام الطاعن المصروفات.
(يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5898 لسنة 50 ق.ع.
بجلسة 3/ 3/ 2007).
ومفاد ما تقدم أن ترك الخصومة في الدعوى يكون بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر،
أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك، أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها، أو
بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في محضرها. ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه
طلباته إلا بقبوله. ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع
الدعوى.
ومن حيث إن الثابت أن وكيل المدعي قد أودع بجلسة 10/ 2/ 2014 تحضير أصل توكيل خاص
صادر من المدعي له تحت رقم 292/ ب لسنة 2014 مكتب توثيق نقابة المحامين بإثبات تركه
للخصومة في الدعوى رقم 53663 لسنة 66 ق. وأثبت الحاضر عن المدعي في محضر ذات الجلسة
ترك المدعي للخصومة في الدعوى. ولم يعترض الحاضر عن المدعى عليهم على هذا الترك
وقبل التنازل الأمر الذي يفيد قبوله لترك المدعي للخصومة في الدعوى , ومن ثم يضحى
هذا الترك قد استوفى شرائطه القانونية المقررة، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك
المدعي بصفته للخصومة في الدعوى.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن التارك يلتزم بها إعمالاً لحكم المادة (143) من قانون
المرافعات.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بإثبات ترك المدعي بصفته الخصومة في الدعوى، وألزمته المصروفات.
|