بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 28/ 2/ 2015
في الدعوى رقم 36368 لسنة 64 ق
المقامة من/
الممثل القانوني لشركة ميتسوبيشي موتورز كوربوراشن
ضـــــــــد/
1ـ رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات " بصفته"
2 ـ رئي الممثل القانوني لشركة المصرية (سيد سيد ألرواس وشريكة)
الوقـائع
أقام المدعى بصفته هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ10/ 6/ 2010 وطالب
في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا،وبصفه مستعجلة بإيقاف القرار السلبي بامتناع الهيئة
المدعى عليها عن شطب ومحو قيد الشركة المدعى عليها الثانية من سجلات الوكلاء التجاريين
لحين الفصل في موضوع الدعوى،وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع الهيئة المدعى
عليها عن شطب ومحو قيد الشركة المدعى عليها الثانية من سجل الوكلاء التجاريين كوكيل
للشركة المدعية مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحضر جلساتها،واعدت الهيئة
تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار
السلبي بامتناع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن شطب ومحو قيد الشركة
المصرية "سيد سيد الرواس وشريكة" - المدعى عليها الثانية - من سجلات الوكلاء التجاريين
كوكيل عن الشركة المدعية على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام
المدعى عليهما المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث
قدم الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة بدفاعه،وقدم الحاضر عن الشركة المدعى عليها الثانية
حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها،وبجلسة 21/ 2/ 2015 قررت المحكمة
حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وقد صدر الحكم،وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى
النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث أن المدعي بصفته يطلب الحكم بطلباته سالفة الذكر
وحيث استقرت أحكام القضاء الإداري على أن مناط قيام الدعوى الإدارية وركنها شأنها شأن
أي دعوى أخرى هي الخصومة أو النزاع بين الطرفين، فإذا رفعت الدعوى مفتقدة لهذا الركن
كانت غير مقبولة ابتداءً لانتفاء النزاع، وإن رفعت متضمنة لركن النزاع، ثم استجابت
جهة الإدارة للمدعي بعد رفع الدعوى، فقد زال النزاع، وأصبح الاستمرار في نظر الدعوى
غير ذي موضوع لانتهاء الخصومة أو النزاع، ومن ثم يتعين الحكم باعتبار الخصومة منتهية.
ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم على الدعوى الماثلة فالثابت من حافظة مستندات الشركة المدعى
عليها الثانية والمقدمة بجلسة 21/ 2/ 2015 انه صدر قرار رئيس الإدارة المركزية للتسجيلات
التجارية رقم 7لسنة 2013 بتاريخ1/ 1/ 2014بشطب قيد شركة مصرية (سيد سيد ألرواس وشريكة)
اعتبارا من 28/ 9/ 2013من سجل الوكلاء التجاريين بالهيئة والمقيد برقم دائم (5546)،
فمن ثم تكون جهة الإدارة قد استجابت للطلبات التى رفعت الدعوى الماثلة بها وبتاريخ
لاحق لتاريخ إقامة الدعوى، ومن ثم فقد أصبحت الخصومة غير ذات موضوع ومنتهية فى هذه
الدعوى وعليه يتعين الحكم باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى.
وحيث إن الجهة الإدارية قد استجابت لطلبات المدعي بصفته بعد رفع الدعوى، فمن ثم يتعين
الحكم بإلزامهما المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى، وألزمت الجهة الادارية المصروفات.
|