الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الادارى
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 28/ 2/ 2015
في الدعوي رقم 34322 لسنة 66 ق

المقامة من/
شركة بلوك الصناعية (ش.م.م)
ويمثلها احمد مصطفى عبد الباقي البكري بصفته رئيس مجلس الإدارة
ضـــــــد:
1 - وزير التضامن والعدالة الاجتماعية " بصفته "
2 - رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية " بصفته "


الوقـائع

أقامت الشركة التي يمثلها المدعي بصفته دعواها الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/ 4/ 2012وطلب في ختامها الحكم الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار إدارة تسجيل العلامات التجارية،وكذا قرار لجنة التظلمات والمتضمن رفض تسجيل العلامة التجارية رقم (246333)، والقضاء مجددا بقبول تسجيل العلامة التجارية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكرت الشركة المدعية شرحا للدعوي، أنها تقدمت بطلب لتسجيل علامة التجارية تحت رقم (246333)لدى إدارة تسجيل العلامات والمسماة (انسولايت شركة بلوك الصناعية)، ويراد تسجيلها على منتجات الفئة (19)، إلا أنه فوجئت بصدور قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل العلامة وذلك لتعارضها مع علامات تجارية، فتقدمت الشركة المدعية بتظلم من هذا القرار، إلا أن لجنة التظلمات قررت بتاريخ 19/ 2/ 2012 رفض التظلم، وأعلنت الشركة به بتاريخ 12/ 3/ 2012، وحيث أن هذا القرار قد جاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون، مما دعاها إلي أقامة هذه الدعوي بغية الحكم لها بالطلبات سالفة الذكر.
وقد تداولت الدعوي بجلسات التحضير وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وخلالها قدم الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية حافظة مستندات طويت على أصل مذكرة إدارة العلامات التجارية بشأن العلامة رقم (246333)، وصورة طبق الأصل من هذه العلامة (130406)،وصورة من قرار لجنة التظلمات فى التظلم رقم (30617)،وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاعه، ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوي ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوي شكلا،ورفضها موضوعا، وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وقد تداولت نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 27/ 12/ 2014 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الايضاحات، وبعد المداولة قانونا.
وحيث أن الشركة المدعية تستهدف من دعواه الحكم بقبولها شكلاً، وبإلغاء قرار جهة الادارة الصادر برفض تسجيل العلامة التجارية رقم (246333)، والمؤيد من لجنة التظلمات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها قبول تسجيل هذه العلامة باسم الشركة المدعية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه بالنسبة لوزير التضامن والعدالة الاجتماعية بصفته ـ المدعي عليه الاول ـ فان الثابت من الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 354 لسنة 2008 الصادر بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز له شخصية اعتبارية عامة، ويمثله رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير، وتم دمج مصلحة التسجيل التجارى فيه بجميع سلطاتها واختصاصاتها، ومن ثم فتنحصر الصفة في الخصومة الماثلة في رئيس الجهاز المذكور ـ المدعي عليه الثاني بصفته ـ دون المدعى عليه الاول بصفته ليضحي اختصامه والحال كذلك لغير ذى صفه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة له بصفته وإخراجه من الدعوى دون مصاريف، مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى: فإن الثابت بالأوراق أن قرار جهة الادارة برفض تسجيل العلامة رقم (246333) قد صدر بتاريخ 26/ 12/ 2010،وتظلمت منه الشركة المدعية، وبتاريخ 19/ 2/ 2012 قررت لجنة التظلمات رفض التظلم وتأييد قرار جهة الادارة برفض تسجيل العلامة، وتم اخطار المدعي بهذا القرار بتاريخ 13/ 2/ 2012 بموجب الكتاب رقم (2515)، وإذ أقام المدعي الدعوي الماثلة بتاريخ 9/ 4/ 2012، ومن ثم تكون قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا. كما أن الدعوى مستثناة من العرض على لجان فض المنازعات بحسبان أن القانون قد وسد طريقًا خاصًا للتظلم من القرارات الصادرة بشأن تسجيل العلامات التجارية، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، فإنها تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى: فإن المادة (63) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه " العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجًا سلعة كان أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، والإمضاءات، والكلمات والحروف، والأرقام والرسـوم، والرموز، وعناوين المحال والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر ".
وتنص المادة (65) منه على أنه " يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره.........".
وتنص المادة (67) على أنه " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي:
1ـ العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها. 2ـ العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3ـ الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية و كذلك أي تقليد لها. 4ـ العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5ـ رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدًا لها.
6ـ صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
7ـ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8ـ العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسًا لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوى على بيان اسم
تجارى وهمي مقلد أو مزور ".
وتنص المادة (73) على أنه " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون..........".
وتنص المادة (74) على أنه " تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسـجيل أو يعتزم إنتاجها، وذلك وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويقتصر استخدامها على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها........ ".
وتنص المادة (77) من القانون على أنه " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق
تسجيلها أو تقديم طلب بذلك. ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول، وذلك خلال ثلاثين
يوما من تاريخ صدوره. ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب اذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الاخطار ".
وتنص المادة (78) على أن" يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها في المادة (77)من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة...............".
وتنص المادة (79) على أنه " دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقًا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها
في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عـن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ ".
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع قد عرف العلامة التجارية بأنها كل ما يميز منتجا، سلعةً كانت أو خدمة عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم، أو يراد أن تستخدم، إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، وأوجب في جميع الأحوال أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر، ولم يحصر المشرع الإشكال التي يمكن أن تتخذها العلامات التجارية، فجعل الأصل أن لكل صاحب شأن أن يشكل علامته التجارية كما يشاء، ولا قيد على حريته في هذا الخصوص، وتلزم حماية علامته بالتطبيق لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه إلا إذا كانت العلامة مجردة من عناصر الجدة أو الذاتية الخاصة أو الصفة المميزة أو تكون مما لا يجيزه المشرع مما نص عليه على سبيل الحصر في المادة (67) من القانون المشار إليه، حيث حظر تسجيل العلامة تجارية أو أي عنصر منها في حالات بعينها منها العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها، والعلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسًا لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوى على بيان اسم تجارى وهمي مقلد أو مزور.
وقد نظم المشرع إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها فجعل تقديم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقًا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية للقانون وأجاز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك، كما أجاز لها أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار، كما نظم إجراءات التظلم من قرار المصلحة والبت فيه، ولم يجز تسجيل العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ إذا أيدت لجنة التظلمات القـرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة.
(في هذا المعنى حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 22368 لسنة 60 ق جلسة 17/ 1/ 2009).
ومن حيث أن المستقر عليه قضاء أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعيًا أو استغلالاً زراعيًا أو استغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة
وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها تمييزًا يضفي على العلامة حق الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة، وهي الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز، واضحة التشخيص، ظاهرة التعريف، بحيث يرتفع اللبس بينها، ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها بالنظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر
من العناصر التي تتركب منها، فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز، أو الصور على بعضها، وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها، وما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين، هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه.
(يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6507 لسنة 48 ق عليا جلسة 17/ 3/ 2007).
وحيث انه من المستقر عليه أنه يشترط لتمييز العلامات التجارية عن بعضها أن تكون العلامة وافية التمييز واضحة
التشخيص ظاهرة التعريف، وألا توقع جمهور المستهلكين في أدنى خلط أو سوء تضليل، بحيث يتعين للوقوف على
مدى بيان الاتفاق أو الاختلاف بين العلامات المعروضة، النظر في مدى تطابقها التام، أو تماثلها البين، أو تشابهها الواضح، وذلك في ضوء اعتبارات ومقومات يتصدرها الخط ولغاته، والشكل وتفصيلاته، والرسم وألوانه، والنطق
وسماعه والفئة ومنتجاته وما إذا كان ذلك يوقع المستهلك العادي في الخلط أو اللبس أوينحدر به إلى هاوية التضليل
وحيث أنه على هدي ما تقدم فإن التشابه بين العلامات التجارية الذي يمنع تسجيل العلامة أو الذي يجيز لكل ذي شأن الاعتراض على تسجيلها، هو ذلك التشابه الذي يكون من شأنه إحداث لبس أو خداع لجمهور المتعاملين في السلعة سواءً كان هذا التشابه في الشكل العام أو في الرنين الصوتي للعلامة، وتستهدى المحكمة في بيان التشابه بين العلامات التجارية بالنظر إلى مجموع العناصر المكونة للعلامة دون الوقوف عند إحدى تلك العناصر، فالمعول عليه هو بالصورة العامة التي تتركها العلامة في ذهن الشخص العادي المتعامل في السلعة.
وحيث إن من المقرر أن العلامة التجارية تلعب دورًا أساسيًا في جذب المستهلكين أو العملاء إلى السلع والخدمات التي تحمل تلك العلامة، ذلك أن الوظيفة الأساسية (Primary Function) للعلامة التجارية، هي تحديد مصدر المنتج، حيث تضمن العلامة التجارية نوعية البضاعة أو الخدمة ليكون المستهلك مطمئنًا لما يشتريه، فالعلامة التجارية تساعد المستهلكين على معرفة البضاعة أو الخدمة التي يرغبون بها وتسهل للعميل معرفة المنتجات بمجرد النظر إلى علامتها التي تعكس في نفسه مقدار جودتها ومدى ملاءمتها، وإشباعها لحاجاته ورغباته حسب ما تعود عليها، إذا كان قد سبق له شراءها أو تعامل معها أو قرأ عن مواصفاتها أو مميزاتها بإحدى النشرات أو الإعلانات , ولذلك فإن الهدف من توفير الحماية القانونية للعلامات التجارية هو مواجهة تضليل المستهلك (Consumer Confusion)، كما أن التشابه بين العلامات التجارية الذي يمنع تسجيل العلامة، أو الذي يجيز لكل ذي شأن الاعتراض على تسجيلها، هو ذلك التشابه الذي يكون من شأنه إحداث لبس أو خداع لجمهور المتعاملين في السلعة سواء كان هذا التشابه في الشكل العام أو في الرنين الصوتي للعلامة، وتستهدى المحكمة في بيان التشابه بين العلامات التجارية بالنظر إلى مجموع العناصر المكونة للعلامة دون الوقوف عند إحدى تلك العناصر، فالمعول عليه هو بالصورة العامة التي تتركها العلامة في ذهن الشخص العادي المتعامل في السلعة.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من عيون الأوراق المودعة ملف الدعوي، أنه بتاريخ 25/ 5/ 2010 تقدمت الشركة المدعية بالطلب رقم (246333) لتسجيل العلامة التجارية )انسولايت شركة بلوك الصناعية Insolite - ) - ويراد تسجيلها علي منتجات الفئة (19)، و رفضت إدارة العلامات التجارية تسجيل العلامة للتعارض مع العلامة التجارية رقم (130406)، فتظلمت الشركة المدعية من ذلك القرار، إلا أن لجنة التظلمات قررت رفض التظلم وتأييد قرار رفض تسجيل العلامة.
ومن حيث أن العلامة المطلوب تسجيلها عبارة عن كلمة )انسولايت شركة بلوك الصناعية Insolite - ) ويراد تسجيلها على منتجات الفئة (19)، أما العلامة المتعارضة رقم (130406)، وهى عبارة عن كلمة (انسولات شركة صناعة المواد العازلة ومشتقاتها ش.م.م)،ومسجلة على الفئة (19).
وحيث إنه بمقارنة ومضاهاة العلامة المطلوب تسجيلها مع العلامات المتعارضة معها أنفة البيان، يتبين التطابق التام في كلمة (انسولات) بينهما، والتشابه في النطق والجرس الصوتي للمقطع الرئيسي الأمر الذي من شأنه إحداث خلط ولبس لدى جمهور المستهلكين للمنتجات، ومن ثم فلا يتوافر في شأن العلامة المطلوب تسجيلها شرط التميز ووضوح التشخيص والتعريف، سيما وقد قدمت عن ذات الفئة، وإن لم يوجد تطابق كامل بين العلامتين، بل العبرة بالمظهر والشكل العام، فضلاً عن النطق والجرس الصوتي، وما تتركه كل من العلامات من انطباع أو خلط لدى القارئ أو السامع، ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية الصادر برفض تسجيل العلامة التجارية رقم (246333)، قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون قائما على سببه في الواقع والقانون جديرا بالتأييد،ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت على خلاف صحيح حكم القانون خليقة بالرفض، وهو ما يتعين القضاء به.
وحيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم المدعي بها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعا، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.