مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 28/ 2/ 2015
في الدعوى رقم 45333 لسنة 65 ق
المقامة من/
جورج عزت عطا الله أبادير بصفته
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة ايجيبت تلى كارد للاتصالات
ضــد
الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات " بصفته "
الوقـائع أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بعريضة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القاهرة
الاقتصادية وقيدت لديها برقم 1369 لسنة 2 ق. بتاريخ 28/ 12/ 2010 طالبه في ختامها
الحكم أولا: بأحقية الشركة المدعية في اعادة احتساب تعريفة المكالمات وفقا لسعر
الدقيقة الوارد بالقرار الصادر من المدعي عليه بصفته رقم 339 لسنة 2009. وما يترتب
علي ذلك من اثار. اخصها العمل بالقرار من تاريخ نشوء النزاع أو من تاريخ طلبه عرض
النزاع علي لجنة فض المنازعات في 18/ 5/ 2008 وليس من تاريخ صدوره.
ثالثًا: ببطلان القرار الصادر من المدعي عليه بصفته رقم 403 لسنة 2010 فيما تضمنه
من الزام الشركة المدعية بسداد مبلغ 4813347,35 جنيه علي دفعات شهرية. وبطلانه فيما
ورد به بشأن وجوب قيام الشركة المدعية بسداد مبلغ مقدما كل شهر تحت حساب استهلاكها
من خدمات الشركة المصرية للاتصالات لمخالفته لنصوص المواد (29) من القانون رقم 10
لسنة 2003. والمادة رقم (147) من القانون المدنى. بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ينفذ
بموجب مسودته الاصلية وبدون كفالة. ثالثا: الزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة.
وذكرت المدعية شرحًا للدعوى. أنه بتاريخ 7/ 1/ 1999 تم توقيع مذكرة تفاهم بين
الشركة المصرية للاتصالات والشركة المدعية. فوضت بموجبها المدعية في تشـغيل خدمة
اتصـالات بكـروت مقدمة الدفع وفقا للشروط المبينة بالمذكرة. وبتاريخ 10/ 5/ 2004 تم
توقيع اتفاقية ترابط لتقديم ذات الخدمة السالف بيانها ولتحل محل مذكرة التفاهم وفي
غضون عام 2008 نشب نزاع بين الطرفين حول تعريفة المكالمات التى يتم علي اساسها
المحاسبة. فتقدمت المدعية بطلب الى لجنة فض المنازعات بالجهاز القومى لتنظيم
الاتصالات بتاريخ 18/ 5/ 2008. فأصدرت توصيتها بجلسة 1/ 9/ 2009. وعرضت علي المدعي
عليه بصفته والتى علي اساسها اصدر القرار رقم 339 لسنة 2009 في 3/ 9/ 2009 بتعديل
سعر الدقيقة للمكالمة علي ان يعمل بهذا السعر اعتبارا من تاريخ صدور القرار. وليس
من تاريخ نشوء النزاع. وأضافت. بأنه كان لزاما علي المدعي عليه بصفته ان ينص في
قراره علي العمل به اعتبارا من تاريخ نشوء النزاع وليس من تاريخ صدور القرار رقم
339 لسنة 2009. ثم تقدمت المدعية بطلب آخر للجنة فض المنازعات بالجهاز القومى
لتنظيم الاتصالات حيث اصدرت توصيتها بجلسة 29/ 7/ 2010. وبعرضها علي المدعي عليه
بصفته وافق عليها. وأصدر القرار رقم 403 لسنة 2010 بتاريخ 29/ 7/ 2010 بسداد مبلغ
المديونية وقدره (4813347,35 جنيه). وعلي أن تسدد الشركة مقدمة الخدمة مبلغ شهرى
مقدما تحت حساب استهلاكها من الخدمات طرف الشركة المصرية للاتصالات علي يتم تسوية
الحساب في نهاية كل شهر.ويقدر هذا المبلغ جزافا بذات قدر استهلاك الشركة من الخدمات
عن الشهر السابق. وذلك بالمخالفة لبنود اتفاقية الترابط. ونص المادة (29) من
القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات. والمادة (147) من القانون المدنى.
وخلصت المدعية في عريضة دعواها الي طلب الحكم لها بطلباتها سالف الاشارة اليها.
وتداولت الدعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية علي النحو الموضح بمحاضر جلساتها.
وخلالها أودع الحاضر عن الشركة المدعية ثلاث حوافظ مستندات طويت كل منها علي
المستندات المعلاة بغلافها ومن أهمها صورة ضوئية من مذكرة التفاهم واتفاقية
الترابط. وصورة ضوئية من القرار رقم 339 لسنة 2009. وصورة ضوئية من القرار رقم 403
لسنة 2010. وأودع الحاضر عن الجهاز التنفيذي للاتصالات حافظة مستندات طويت علي
المستندات المعلاة بغلافها وأهمها صورة طبق الاصل من الاخطار الموجه للشركة المدعية
بإعلانها بالقرار رقم 339 لسنة 2009
بتاريخ 8/ 9/ 2009. وصورة طبق الاخطار من الاخطار الموجه اليها بإعلانها بالقرار
رقم 403 لسنة2010 بتاريخ
29/ 7/ 2010. كما اودع مذكرة دفاع طلب فيها اصليا الحكم ببطلان صحيفة الدعوى.
واحتياطيا: بعدم قبول الدعوى
لرفعها علي غير كامل ذي صفه تأسيسا علي عدم اختصام الشركة المصرية للاتصالات.
وبجلسة 3/ 5/ 2011 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها
الى مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظرها.
ونفاذا لذلك الحكم وردت الدعوى الي هذه المحكمة وقيدت بالرقم المبين عالية.وتدوول
نظرها بجلسات التحضير علي النحو المبين بمحاضر الجلسات. حيث عدلت الشركة المدعية
طلباتها بموجب صحيفة معلنة الي الحكم بقبول الدعوى شكلا. وفي الموضوع اولا: بإلغاء
بالقرار الصادر من المدعي عليه بصفته رقم 339 لسنة 2009 فيما تضمنه في المادة
الرابعة منه من تحديد تاريخ العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره مع ما يترتب علي ذلك
من اثار. اخصها أحقية المدعية في اعادة احتساب تعريفة المكالمات وفقا لسعر الدقيقة
الواردة بالقرار المنوه عنه من تاريخ نشوء النزاع أو من تاريخ طلب عرضه علي لجنة فض
المنازعات في 18/ 5/ 2008 وليس من تاريخ صدوره. ثانيا: بإلغاء القرار الصادر من
المدعي عليه بصفته رقم 403 لسنة 2010 فيما تضمنه من الزام الشركة المدعية بسداد
مبلغ 4813347,35 جنيه علي دفعات شهرية.وإلغاؤه فيما ورد به بشأن وجوب قيام الشركة
المدعية بسداد مبلغ مقدما كل شهر تحت حساب استهلاكها من خدمات الشركة المصرية
للاتصالات لمخالفته لنصوص المادة (29) من القانون رقم 10 لسنة 2003. والمادة رقم
(147) من القانون المدنى بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ينفذ بمسودته الاصلية. مع الزام
المدعي عليه بالمصروفات.كما أودع الحاضر عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مذكرة
دفاع بذات الدفوع الواردة بالمذكرة المقدمة منه امام محكمة القاهرة الاقتصادية.
وأضاف دفعا بسقوط الحق في دعوى الالغاء بفوات الميعاد المنصوص عليه قانونا. وأعدت
هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانونى في الدعوى رأت فيه الحكم بعدم قبول
الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا. وإلزام المدعية المصروفات.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات. وبجلسة 21/
2/ 2015 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق. وسماع الإيضاحات. والمداولة قانونًا.
وحيث انه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات
الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقا لما هو مقرر من أن القاضي
الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية. وله فيها دور ايجابي يحقق من خلاله مبدأ
المشروعية وسيادة القانون. ولذلك فانه يستخلص مما يطرح عليه من أوراق ومستندات
ودفاع وطلبات الخصوم فيها. وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية
الألفاظ التي تستخدم في إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها. أو قضاء بما لم يطلبوا.
أو يهدفون إلى تحقيقه. والعبرة دائمًا بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني.
" حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق ع جلسة 5/ 12/ 2006 ".
وحيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها ـ وفقا للتكييف القانونى الصحيح لطلباتها
الختامية ـ إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً. وفي الموضوع أولا: بإلغاء قرار رئيس
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رقم 339 لسنة2009 فيما تضمنه في المادة الرابعة منه
من تحديد تاريخ العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. مع ما يترتب على ذلك من آثار.
أخصها اعادة احتساب تعريفة المكالمات وفقا لسعر الدقيقة الواردة بهذا القرار من
تاريخ نشوء النزاع أو من تاريخ طلب عرضه علي لجنة فض المنازعات في 18/ 5/ 2008 وليس
من تاريخ صدوره.
ثانيا: بإلغاء رئيس قرار الجهاز القومى للاتصالات رقم 403 لسنة 2010 فيما تضمنه من
الزام الشركة المدعية بسداد مبلغ 4813347,35 جنيه علي دفعات شهرية. وإلغاؤه فيما
تضمنه من وجوب قيام الشركة بسداد مبلغ مقدما كل شهر تحت حساب استهلاكها من خدمات
الشركة المصرية للاتصالات. وما يترتب على ذلك من أثار. وإلزام المدعي عليه بصفته
بالمصروفات.
وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير كامل ذي صفة.فإن الجهاز
القومي لتنظيم الاتصالات هو هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات ويتمتع بالشخصية
الاعتبارية العامة. ويمثله أمام القضاء وفي علاقاته بالغير الرئيس التنفيذي له
بموجب حكم المواد (3) و (12) و (17) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم
10 لسنة 2003. ومن ثم تغدو الدعوى مقامة علي صاحب صفه فيها. الأمر الذي يتعين معه
رفض الدفع المبدى في هذا
الشأن. والاكتفاء بالإشارة إلي ذلك بأسباب الحكم عوضًا عن منطوقه.
وحيث أنه عن شكل الدعوى. فان المادة (29) من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة
2003 تنص علي أنه " إذا
نشأ نزاع بين مقدمي الخدمات في شأن اتفاقيات الترابط المبرمة بينهم عرض هذا النزاع
على الجهاز لإصدار قرار فيه وفق أحكام هذه الاتفاقيات. وبما لا ينطوي على تمييز بين
مقدمي الخدمة أو فيما يتحملونه من تكاليف الترابط
وبحيث لا يكون تجاوز التكاليف الفعلية للترابط وخدماته وتجهيزاته إلا بما يحقق
عائدًا استثماريًا معقولاً. وللجهاز
عند نظر النزاع أن يكلف أيًا من أطرافه بتقديم ما يلزم من مستندات أو بيانات. ويكون
القرار الصادر من الجهاز في النزاع نهائيًا. ويصدر بقواعد وإجراءات نظر النزاع قرار
من الوزير المختص.
ولا يجوز التقاضي بشأن النزاع إلا بعد صدور قرار فيه من الجهاز أو مضى ستين يومًا
من تاريخ عرض النزاع عليه أيهما أقرب ".
وحيث أن المادة رقم (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
تنص على أنه:
"ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر
القرار الإداري المطعون فيه فئ الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح
العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو
الهيئات الرئاسية.
ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض
وجب أن يكون مسببا. ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات
المختصة بمثابة رفضه. ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين
يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة ".
وحيث إن المستفاد من هذا النص. وعلى ما جرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا. أن
ميعاد الطعن بالإلغاء يسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب
الشأن به. وقد استقر قضاؤها على أن القرارات التنظيمية العامة هي التي يسري ميعاد
الطعن فيها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. أما القرارات الفردية التي تمس
مراكز قانونية ذاتية فيسري ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلانها إلى صاحب الشأن.
ويقوم مقام النشر والإعلان تحقق علم صاحب القرار به علما يقينيا لا ظنيا ولا
افتراضيا.
ومفاد ذلك أن مناط بدء سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء. هو واقعة نشر القرار المطعون
فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينيا فى حاله ثبوت عدم النشر أو حدوث
الإعلان. وعلى المحكمة من تلقاء نفسها أن تستوثق من اكتمال الإجراءات المتطلبة
قانونا لرفع الدعوى. واحترام المواعيد المقررة لرفعها بحسبان ذلك من النظام العام.
وبتطبيق ما تقدم علي وقائع الدعوى الماثلة.وكان الثابت من الاوراق ان القرار
المطعون فيه رقم 339 لسنة 2009 قد صدر بتاريخ 3/ 9/ 2009. وأعلن للشركة المدعية
بتاريخ 8/ 9/ 2009 بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول علي عنوان الشركة (4 شارع محمد
بيومى ـ خلف سنترال الماظه ـ ارض الجولف ـ مصر الجديدة) برقم صادر (6847). وأن
القرار المطعون فيه رقم 403 لسنة 2010 صدر بتاريخ 29/ 7/ 2010. وأعلن للشركة
المدعية علي عنوانها السالف بيانه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول برقم (4841). "
ومرفق صورة طبق الاصل من كل قرار. ومن خطاب الاعلان به بحافظة المستندات المقدمة من
الجهاز القومى للاتصالات امام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة). ولم تنازع الشركة
المدعية في صحة اعلانها بالقرارين محل الطعن وتاريخ علمها بهما. مما يعد قرينة
كافية علي ثبوت العلم اليقينى بهذين القرارين.
ولما كان ذلك.وكان ميعاد رفع دعوى الالغاء بالنسبة للقرارات الفردية ستون يوما من
تاريخ اعلان صاحب الشأن به فان ميعاد رفع الدعوى بطلب الغاء القرار رقم339 لسنة2009
الصادر في 3/ 9/ 2009 يبدأ من اليوم التالى لتاريخ اعلان الشركة المدعية به في 8/
9/ 2009.ويكون آخر ميعاد لرفع الدعوى في 7/ 11/ 2009. وإذ لم تنهض الشركة المدعية
للطعن علي هذا القرار إلا في 28/ 12/ 2010 أي بعد الميعاد المقرر قانونا بأكثر من
سنة. فان الدعوى بالنسبة لهذا القرار تكون غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد.
وحيث ان القرار المطعون فيه رقم 403 لسنة 2010 صدر في 29/ 7/ 2010.وأعلن للمدعية في
ذات التاريخ. ومن ثم فان آخر ميعاد للطعن عليه بالإلغاء يكون في 28/ 9/ 2010. وإذ
لم تنهض المدعية الي الطعن علي هذا القرار إلا في 28/ 12/ 2010 أي بعد الميعاد
المقرر قانونا لرفع الدعوى. ومن ثم تضحى الدعوى الماثلة غير مقبولة شكلا لرفعها بعد
الميعاد. وهو ما يتعين القضاء به.
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون
المرافعات.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد. وألزمت الشركة المدعية
المصروفات.
|