الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 28/ 2/ 2015
في الدعوى رقم 40167 لسنة 67 ق

المقامة من/
شركة شيزى فارماسوتيسى اس بي ايه
ضـــــــد:
رئيس أكاديمية البحث العلمي بصفته


الوقـائع

اقامت الشركة المدعية هذه الدعوى بعريضة أودعت كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/ 4/ 2013. طالبه فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من الجهة الادارية برفض تسجيل الطلب رقم 530 لسنة 2001 تحت مسمي " محاليل صيدلانية تستخدم في عبوات استنشاق تحت ضغط وذات جرعه محددة ". والحكم بإلغاء هذا القرار وتسجيل طلب البراءة باسم الشركة المدعية. مع ما يترتب علي ذلك من أثار. وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكرت المدعية شرحا لدعواها. أنها تقدمت بطلب لتسجيل براءة اختراع تحت مسمي " محاليل صيدلانية تستخدم في عبوات استنشاق تحت ضغط وذات جرعه محددة " وقيد تحت رقم 530 لسنة 2001. وبتاريخ 18/ 10/ 2006 أصدرت أكاديمية البحث العلمى قرارها برفض الطلب وذلك لعدم توافر شرطى الجدة والخطوة الابداعية في موضوع الطلب. فتظلمت من هذا القرار أمام اللجنة المشكلة وفقا للمادة (36) من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن بحماية حقوق الملكية الفكرية. وبتاريخ 26/ 2/ 2013 قررت اللجنة قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار برفض تسجيل تلك البراءة. ونعت الشركة المدعية علي ذلك القرار بمخالفة القانون لعدم تسبيبه وإغفال المذكرات المقدمة من قبل الشركة. مما دعاها الى اقامة الدعوى الماثلة. واختتمت عريضة دعواها بطلباتها سالف الاشارة اليها.
وقد أودع المدعي رفق صحيفة الدعوى حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها.
وقد قررت المحكمة احالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وأعداد تقريرًا بالرأى القانونى فيها. وأثناء تحضير الدعوى أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وحافظتى من بين ما طويتا عليه ملف الطلب رقم 530 لسنة 2001. ثم أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بإحالة الدعوى الي جامعة القاهرة لتنتدب بدورها لجنة ثلاثية من الاساتذة المتخصصين من كلتي الصيدلة والهندسة الكيميائية تكون مهمتها أداء المأمورية الموضحة بالأسباب. مع ارجاء الفصل في المصروفات.
وتداولت المحكمة نظر الدعوى علي النحو المبين بمحاضر جلساتها. وبجلسة 21/ 2/ 2015 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق. وسماع الايضاحات. وبعد المداولة قانونا.
وحيث أن الشركة المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا. وفي الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التظلمات بأكاديمية البحث العلمى بتاريخ 7/ 2/ 2013 فيما تضمنه من تأييد قرار جهة الادارة برفض تسجيل براءة الاختراع موضوع الطلب رقم 530 لسنة 2001. وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل براءة الاختراع باسمها. وإلزام المدعي عليه بصفته المصروفات.
وحيث إنه عن شكل الدعوى.فإن قرار لجنة التظلمات المطعون فيه قد صدر بتاريخ 7/ 2/ 2013 وأخطرت به الشركة المدعية بتاريخ 26/ 2/ 2013. وهو ما ذكرته المدعية وتأيد بما جاء بمذكرة دفاع جهة الادارة. وإذ أقامت دعواها الماثلة بتاريخ 10/ 4/ 2013. ومن ثم تكون الدعوى مقامه بمراعاة الميعاد المقرر قانونا.وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى. سيما وأنها مستثناة من وجوب العرض علي لجان التوفيق في بعض المنازعات طبقا للمادة (4) من القانون رقم 7 لسنة 2000.وذلك بالنظر الى أن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002. قد أفردت نظاما خاصا لنظر التظلمات المتعلقة به. ومن ثم تكون مقبولة شكلاً.
وحيث أن المادة (135) من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تنص على انه " للمحكمة عند الاقتضاء ان تحكم بندب خبير واحد او ثلاثة ويجب ان تذكر فى منطوق حكمها:
( أ ) بيانا دقيقا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن له فى اتخاذها.
(ب) الامانة التى يجب ايداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وإتعابه. والخصم الذى يكلف ايداع هذه الامانة والأجل الذى يجب فيه الايداع. والمبلغ الذى يجوز للخبير سحبه لمصروفاته.
(ج) الاجل المضروب لإيداع تقرير الخبير.
(د) تاريخ الجلسة التى تؤجل اليها القضية للمرافعة فى حالة ايداع الامانة وجلسة أخرى اقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم ايداعها. (ه)................ ".
وحيث ان قضاء المحكمة الادارية العليا استقر على ان لمحكمة الموضوع أن تندب خبيرا أو أكثر في النزاع لتكليفه بأداء مهمة محددة تساعد علي بلورة أبعاد النزاع واستجلاء الحقيقة فيه. بما من شأنه أن يمكن المحكمة من الفصل في النزاع علي الوجه السليم. " المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 1939 لسنة 40 ق. جلسة 8/ 12/ 2001 "
وحيث أن الثابت بالأوراق. أنه بتاريخ 21/ 5/ 2001 تقدمت الشركة المدعية بالطلب رقم 530 لسنة 2001 لتسجيل براءة اختراع تحت مسمي " محاليل صيدلانية ثابتة تستخدم في عبوات استنشاق تحت ضغط وذات جرعه محددة ". وبعد ص الطلب تقرر رفضه لافتقاده الجدة أو الخطوة الابداعية للأسباب الاتية:
1ـ التركيبة موضوع الاختراع هى من التركيبات المعروفة والتى سبق التعرض لأفكار مماثلة لها في عدة وثائق.
2ـ فكرة عبوة استنشاق تحت ضغط ذات جرعه محددة لإعطاء الإيروسول تتكون من حاوية تصنع جميع اسطحها الداخلية أو جزء منها من صلب لا يصدأ أو الومنيوم معالج انوديا هى من الافكار التى سبق التعرض لها.
3ـ الطريقة المستخدمة لتعبئة عبوة الاستنشاق هى من الطرق المعروفة. ولا يمكن لآى شخص متخصص في المجال التوصل الى طرق مماثلة.
4ـ بالبحث علي شبكة البيانات الدولية وجد تداخل بين الطلب موضوع الاختراع وبين الوثيقة رقم w09413262 حيث تم التعرض لنفس فكرة عبوة استنشاق تحت ضغط ذات جرعه محددة لإعطاء الإيروسول تحتوى علي مادة فعالة ومادة دافعة مسالة ومذيب مشترك كالايثانولمم يفقد الطلب الخطوة الابداعية.
وحيث إن الدعوى الماثلة بحالتها الراهنة لا تكفي لتكوين عقيدة جازمة لدى المحكمة تؤدي إلى الفصل في مقطع النزاع. فإن المحكمة إعمالاً لسلطتها المخولة بقانون الإثبات تقضي بإحالة الدعوي إلي جامعة القاهرة لتندب بدورها لجنة ثلاثية من الاساتذة المتخصصين من كليتى الصيدلة والهندسة الكيميائية تكون مهمتها فحص الطلب رقم 530 لسنة 2001 المقدم من المدعية. وتحديد ما إذا كان يتوافر بشأنه شروط الجدة والخطوة الإبداعية من عدمه. وما إذا كان ابتكارا جديدا أو إبداعيا لم يسبق إليه غيرها. وللجنة في سبيل أداء مهمتها الاطلاع علي ملف الدعوى. وسماع أقوال الطرفين بغير حلف يمين وقبول مستنداتهما. والإطلاع علي ما يتعلق بالنزاع من أوراق. ولها حق الانتقال الى الجهات التي تري لزوم الانتقال إليها. وتقديم تقرير بما تنتهي إليه من نتائج لعرضه على المحكمة. وحددت مبلغ (خمسة آلاف جنيه) أمانة اللجنة تكلف بسدادها الشركة المدعية. وأبقت الفصل في المصروفات الي حين صدور حكم في الموضوع عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا. وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى جامعة القاهرة لتنتدب بدورها لجنة ثلاثية من الأساتذة المتخصصين من كليتى الصيدلة والهندسة الكيميائية لأداء المأمورية المكلفة بها علي النحو المبين بالأسباب. وحددت جلسة 28/ 3/ 2015 في حالة عدم سداد الامانة.وجلسة 18/ 4/ 2015 في حالة سدادها. وأبقت الفصل في المصروفات.