الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 28/ 2/ 2015
في الدعوى رقم 37258 لسنة 66 ق

المقامة من/
ابراهيم علي علي الباز
ضــــــد:
(1) وزير التجارة والصناعة " بصفته "
(2) رئيس مجلس الوزراء " بصفته "
(3) وزير المالية بصفته رئيس مصلحة الجمارك
(4) رئيس الادارة المركزية لجمرك العين السخنة " بصفته "


الوقـائع

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالمنصورة بتاريخ 22/ 6/ 2011 وقيدت لديها برقم 18941 لسنة 33 ق. طالبا الحكم أولاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم (195) لسنة 2008 الصادر من وزير التجارة والصناعة علي شحنة الطاعن الواردة له بالشهادة رقم 15536 لسنة 2011 واردات العين السخنة بتاريخ 15/ 6/ 2011. ومشمول الرسالة إطارات خارجية هوائية جديدة من المطاط من الانواع المستعملة للحافلات (الأوتوبيسات والشاحنات) وبعدم تحصيل هذا الرسم علي مشمول تلك الرسالة.وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار بفرض رسوم مكافحة اغراق علي الواردات المغرقة من صنف الاطارات للحافلات (الاتوبيسات والشاحنات) المصدرة من أو ذات منشأ الهند وجمهورية الصين الشعبية. وإلزام الجهة الادارية المصروفات.
وذكرت الشركة المدعية شرحًا لدعواها. أنه بتاريخ 6/ 6/ 2011 وبينما هو يستكمل اجراءات الافراج الجمركى لشحنته المستوردة بميناء العين السخنة وعبارة عن اطارات خارجية هوائية جديدة من الانواع المستعملة لسيارات النقل الثقيل الخفيف (الاتوبيسات) بلد المنشأ الصين الشعبية. وتم استخراج شهادة جمركية لها برقم15536 وارد العين السخنة. إلا انه فوجئ بفرض رسوم اضافية عليها تحت مسمى (رسوم اغراق) بمبلغ 184321,67 جنيها صادر بها القرار الوزارى رقم 195 لسنة 2008 بتاريخ 6/ 3/ 2008. بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف إلاطارات للحافلات (الأوتوبيسات والشاحنات) من ذات منشأ الهند وجمهورية الصين الشعبية. ونعي المدعي علي القرار الطعين مخالفته للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. والتي تشترط للبدء في التحقيق أن تكون الشكوى مؤيدة من منتجين محليين يزيد مجموع إنتاجهم على (50%). أي أن هذه المادة تفترض تعدد المنتجين ووجود سوق حر داخلي. بالإضافة إلى مخالفة هذا القرار لاتفاقية الجات المعمول بها. والتى وقعت عليها جمهورية مصر العربية. وخاصة المادتين (6 و15) منها بفرض رسوم الاغراق بشرط ان لا يحدث ضرر للمتعاقد. وأضاف أنه قد اصابه ضرر بالغ يتمثل في عدم سداد تلك الرسوم وعدم قدرته علي ذلك. وبقاء الشحنة بالجمارك مما يستتبع تحصيل ثمن بقاءها. مما يلحق به خسارة مادية كبيرة. واختتمت المدعي صحيفة دعواه بالطلبات سالفة البيان.
وقدم المدعي رفق صحيفة الدعوى حافظتى مستندات طويتا علي المستندات المعلاة علي غلافهما.
وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 5/ 7/ 2011. وفيها قررت إحالة الدعوى إلى محكمة الادارى بالإسماعيلية للاختصاص. ونفاذا لذلك أحيلت الدعوى الي هذه المحكمة وقيدت برقم 23374 لسنة 16ق. وجري نظرها امامها علي النحو المبين بمحاضر جلساتها. حيث أودع الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع وخمس حوافظ مستندات طويت كل منها علي ما هو معلى بغلافها ومنها صورة من شهادة الافراج الجمركى رقم 15536 لسنة 2011 العين السخنة. بتاريخ 6/ 6/ 2011 موضح بها رسم الاغراق المقرر عليها بمبلغ 184321,67 جنيه. وصورة من مستندات الرسالة
وبوليصة الشحن الخاصة بها. كما أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على مذكرة برد الجهة الادارية علي موضوع الدعوى. وصورة من القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية. وصورة من ملحق الوقائع المصرية العدد (55) تابع الصادر بتاريخ 6/ 3/ 2008 المنشور به قرار وزير التجارة والصناعة رقم 195 لسنة 2008 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف إطارات خارجية هوائية جديدة من مطاط للحافلات (الأوتوبيسات) والشاحنات المصدرة من أو ذات منشأ الهند وجمهورية الصين الشعبية مرفق به جدول هذه الرسوم. وصورة من التقريرالنهائي لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف إطارات الحافلات والشاحنات ذات منشأ أو مصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية (النص غير السري) مارس 2008.
وبجلسة 28/ 1/ 2012 قررت محكمة القضاء الاداري بالإسماعيلية احالة الدعوى الي محكمة القضاء الاداري بالقاهرة ـ دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار ـ للاختصاص.ونفاذا لذلك احيلت الدعوى الي هذه المحكمة. وقيدت بجدولها العام برقمها الحالى. وجري استكمال نظر شقها العاجل علي المبين بمحاضر الجلسات. وخلالها قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. واحتياطيا: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. ومن باب الاحتياط: برفض الدعوى بشقيها. مع إلزام المدعي المصروفات. وبجلسة 12/ 1/ 2013 قررت المحكمة احالة الدعوى الي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانونى فيها. وأعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم: بقبول الدعوى شكلا. ورفضها موضوعا. مع الزام المدعي المصروفات.
وتداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها.وبجلسة21/ 2/ 2015 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق. وسماع الإيضاحات. وبعد المداولة قانونا.
وحيث أن حقيقة طلبات المدعي ومبتغاة من الدعوى ـ إنما تتمثل في الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مصلحة الجمارك برفض الافراج عن مشمول الشهادة الجمركية رقم 15536 لسنة 2011 وارد العين السخنة بتاريخ 6/ 6/ 2011 دونما سداد رسم مكافحة الاغراق المقرر بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم (195) لسنة 2008. وما يترتب على ذلك من آثار. اخصها الافراج عن مشمول الرسالة دون اخضاعها لرسم الاغراق. وإلزام الجهة الادارية المصروفات.
وحيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا. ومن ثم فهي مقبولة شكلاً.
وحيث أن الفصل في موضوع الدعوى يغني عن بحث الشق العاجل منها.
وحيث إنه وعن موضوع الدعوى. فان المادة (1) من القانون رقم161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية تنص على أنه " تختص وزارة التجارة والتموين باتخاذ الوسائل والإجـراءات والـتدابير والقرارات اللازمة لحماية الاقتصاد القومى من الأضرار الناجمة عن الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات.وذلك فـى نطاق ما حددته الإتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف التى وافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 وتكون الوزارة هى الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون. وتقـوم فى سبيل ذلك بما يلى:
( أ ) توفير الدراسات والمعلومات والبيانات اللازمة لإثبات حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات.
(ب) تقديم المعونة الفنية للمنتجين المحليين عـند تعرضهم لشكوى مـن إحدى الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية فى الحالات المشار اليها فى البند السابق ".
وتنص المادة (2) من القانون المشار إليه على أنه " لوزير التجارة والتموين طلب المعلومـات والبيانات اللازمـة لإثبات حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فـى الواردات مـن أية جهة كانت. وعلى الجهة المطلوب منها المعلومات والبيانات تقديمها خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ طلبها ".
وتنص المادة (3) من القانون ذاته على أنه " يصدر وزير التجارة والتموين قرارًا بالتدابير التعويضية المنصوص عليها فى الاتفاقات المشار إليها فـى المادة(1) من هذا القانون لمواجهة حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة وذلك وفقًا للضوابط وفى الحدود التى قررتها هذه الاتفاقات ".
وحيث إن إتفاق مكافحة الإغـراق الذي تضمنه الملحق رقم (1) ألف بالوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواي بشأن تطبيق المادة السادسة من اتفاقية جات 1994 قد نص في المادة (1) منه على أنه " لا تطبق إجراءات مكافحة الإغراق إلا في الظروف المنصوص عليها في المادة السادسة من اتفاقية جات 1994 وبعد تحقيقات تبدأ وتجري وفقًا لأحكام هذا الاتفاق....".
ونصت المادة (2 ـ 1) منه على أن" في مفهوم هذا الاتفاق يعتبر منتج ما منتج مغرق أي أنه أدخل في تجارة بلد ما بأقل من قيمته العادية، إذا كان سعر تصدير المنتج المصدر من بلد إلى آخر أقل من السعر المماثل في مجرى التجارة العادية للمنتج المشابه حين يوجه للاستهلاك في البلد المصدر".
ونصت المادة (2 ـ 6) من الاتفاق على أنه " يعني تعبير (منتج مشابه) في هذا الاتفاق كله منتجًا مطابقًا أي مماثلاً في كل النواحي للمنتج موضع النظر أو عند عدم وجود مثل هذا المنتج لمنتج آخر. وإن لم يكن مشابهًا في كل النواحي إلا أن مواصفاته وثيقة الشبه بمواصفات المنتج موضع النظر ".
ونصت المادة (3 ـ 1) منه على أنه " يستند تحديد الضرر في مفهوم المادة (6) من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 1994 إلى دليل إيجابي. ويشمل تحقيقًا موضوعيًا لكل من ( أ ) حجم واردات الإغراق وأثرها على الأسعار في السوق المحلي للمنتجات المماثلة. (ب) الأثر اللاحق لهذه الواردات على المنتجين المحليين لمثل هذه المنتجات ".
ونصت المادة (3 ـ 5) من الاتفاق ذاته على انه" ينبغي أن يثبت أن الواردات المغرقة قد أنتجت نتيجة لآثار الإغراق كما هي مبينة في الفقرتين (2) و (4) ضررًا بالمعنى المستخدم في هذا الاتفاق. ويستند إثبات علاقة السببية بين الواردات المغرقة والضرر الذي حل بالصناعة المحلية على بحث كل الأدلة ذات الصلة المعروضة على السلطات...".
ونصت المادة (3 ـ 7) على أنه " يستند تحديد التهديد بوجود الضرر المادي على وقائع وليس على مجرد مزاعم أو تكهنات أو إمكانية بعيدة............".
ونصت المادة (5 ـ 1) على أنه " فيما عدا الحالات الواردة في الفقرة (6) يبدأ التحقيق في وجود إغراق مدعى ودرجته وأثره بناءً على طلب مكتوب من الصناعة المحلية أو باسمها...".
ونصت المادة (6 ـ 2) على أنه " تتاح الفرصة كاملة لكل الأطراف ذات المصلحة طيلة تحقيق مكافحة الإغراق، للدفاع عن مصالحهم.......".
ونصت المادة (8 ـ 1) من ذات الاتفاق على أن" يجوز وقف الإجراءات أو إنهاءها دون فرض إجراءات مؤقتة أو رسوم مكافحة الإغراق عند تلقي تعهدات تطوعية مرضية من أي مصدر بمراجعة أسعاره أو وقف صادراته إلى المنطقة المعنية بأسعار إغراق، بحيث تقتنع السلطات بزوال آثار الإغراق الضارة........".
كما نصت المادة (9 ـ 1) منه على أنه" يصدر القرار بفرض رسم مكافحة الإغراق أو عدم فرضه عند توافر كل متطلبات فرضه. والقرار بما إذا كان مقدار رسم مكافحة الإغراق المفروض هو كل هامش الإغراق أو أقل منه عن سلطات العضو المستورد......ز.. ".
وحيث أن المادة (1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 المشار اليه والصادرة بقرار وزير التجارة والتموين رقم 549 لسنة 1998 تنص على أنه " في تطبيـق أحكام هـذه اللائحة يقصد:
ــ " باتفاق مكـافحة الإغـراق ". الاتفاق الذي تضمنه الملحق رقم (1) ألف بالوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواي بشأن تطبيق المادة السادسة من اتفاقية جات 1994. والذي يتضمن قـواعد فرض رسوم مكافحة الإغراق ضد الواردات المغرقة التي تدخل في تجارة بلد ما بأقل من قيمتها العادية والتي يترتب عليها حدوث ضرر مادي بالصناعة المحلية أو التهديد بحدوثه.
ــ "باتفاق الدعم والإجراءات التعويضية " الاتفاق الذي تضمنه الملحق رقم (1) ألف بالوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواي بشأن تطبيق المادتين السادسة والسادسة عشرة من اتفاقية جات 1994. والذي يتضمن قواعد فرض الإجراءات التعويضية ضد الواردات من الدول التي تقدم حكوماتها دعمًا للمنتجات المصدرة منها. والتي يترتب عليها حدوث ضرر مادي بالصناعة المحلية أو التهديد بحدوثه.
ــ" باتفاق التدابير الوقائية " الاتفاق الذي تضمنه الملحق رقم (1) ألف بالوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواي بشأن تطبيق المادة التاسعة عشرة من اتفاقية جات 1994. والذي يتضمن قواعد فرض التدابير الوقائية ضد الكميات المتزايدة
من الواردات التي تتسبب في حدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية أو تهدد بحدوثه.
ــ"بالممارسات الضارة في التجارة الدولية " الزيادة في الواردات من منتج ما نتيجة إغراق أو دعم وما يترتب على ذلك من حدوث ضرر مادي بالصناعة المحلية أو التهديد بحدوثه أو إعاقة إنشاء صناعة. أو زيادة غير مبررة في الواردات وما يترتب عليها من حدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية أو التهديد بحدوثه.
ــ"بالأطراف المعنية"الصناعة المحلية الشاكية أو من ينوب عنها والمستوردون والمصدرون وحكومات الدول المصدرة
ــ " بالصناعة المحلية " المنتجون المصريون للمنتجات الزراعية أو الصناعية المثيلة للمنتج المستورد الذين يمثل مجموع إنتاجهم النسبة الغالبة من إجمالي الإنتاج المحلى من هذا المنتج.
ــ " بسلطة التحقيق" الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بقطاع التجارة الخارجية (جهاز مكافحة الدعم والإغراق واتخاذ التدابير الوقائية).
وقد نظمت اللائحة في الباب الثاني منها " الشكوى وإجراءات التحقيق". فنصت المادة (13) منها على أنه " تقدم الشكوى من حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات إلى سلطـة التحقيق كتـابةً على النموذج المعد لهذا الشأن بالإدارة المركزية للسياسات التجارية. وعلى الشاكي أن يرفق بالشكوى ملخصًا غير سرى لها تكفى تفاصيله لفهم جوهر المعلومات السرية المقدمة ".
كما تنص المادة (19) من اللائحة المشار إليها على أنه" يشترط للبدء في التحقيق أن تكون الشكوى مؤيدة من منتجين محليين يزيد مجموع إنتاجهم على (50%) من إجمالي إنتاج المنتج المثيل للمؤيدين والمعارضين للشكوى ".
وتنص المادة (32) منها على أنه" الإغراق هو تصدير منتج ما إلى مصر بسعر تصدير أقل من قيمته العادية في مجرى التجارة العادى.
ويقصد بسعر التصدير السعر المدفوع أو الواجب دفعه ثمنًا لهذا المنتج من قبل المستورد ودون تحميله بأي تكاليف أو رسوم أو نفقات تزيد على ما يتحمله عند البيع للاستهلاك المحلى في دولة المنشأ أو التصدير.
ولا يدخل في تحديد سعر التصدير أي رسوم أخرى يقتضيها تصدير المنتج أو شحنه من دولة التصدير.
ويقصد بالقيمة العادية سعر بيع المنتج فى مجرى التجارة العادى في السوق المحلية لدولة المنشأ أو التصدير أو تكلفة الإنتاج مضافًا إليها المصروفات الربيعية والإدارية والعمومية وهامش الربح المعتاد تحقيقه أوسعر تصدير المنتج المثيل إلى دولة ثالثة. ويجوز لسلطة التحقيق تقدير القيمة العادية لمنتجات ذات منشأ أو مصدرة من دولة ذات اقتصاد موجه باستخدام بيانات دولة أخرى ذات ظروف مشابهة من دول الاقتصاد الحر أو على أي أساس آخر تراه مناسبًا ".
وتنص المادة (39) من اللائحة على أنه " تحـدد سلطة التحقيق الضرر المادى الواقع علـى الصناعة المحلية ولها فى سبيل ذلك فحص كافة الأدلة الايجابية ومنها:
1ـ زيادة حجم الواردات المغرقة سواء بشكل مطلق أو بالنسبـة للإنتاج أو الاستهلاك فى مصر ومدى تأثيرها على مايلى:
أ ـ انخفاض أسعار بيع المنتجات المغرقة المستوردة عـن أسعـار بيع المنتج المحلى المثيل.
ب ـ خفض أسعار بيع المنتج المحلى المثيل.
ج ـ منع الأسعار المحلية من الزيادة التـى كان مـن الممكن حدوثها.
2ـ مدى تأثيـر الـواردات المغـرقـة علـى اقتصاديات الصناعة المحلية ويستدل عليها من خلال تقييم العوامل الآتية:
أ ـ الانخفاض الفعلى أو المحتمل فـى المبيعات أو الأرباح أو الإنتاج أو hلحصة السوقية أو الانتاجية أو العائد على الاستثمار أو الطاقة المستغلة. ب ـ العوامل المؤثرة على الأسعار المحلية. جـ ـ حجم هامش الاغراق.
دـ التأثيرات السلبية الفعلية والمحتملة على التدفق النقدى والمخزون والعمالـة والاستثمار والأجور والنمو والقدرة على زيادة رأس المال. هـ ـ اى عوامل أخرى مؤثرة تراها سلطة التحقيق ذات دلالة كافية ".
وتنص المادة (40) منها على أنه"مع مراعاة أحكام المادة (39) من هذه اللائحة على سلطة التحقيق عند تحديد التهديد بحدوث ضرر مادى للصناعة المحلية التحقق مـن أنه واضح ووشيك الوقوع مع الأخذ فى الاعتبار مايلى:
معدل الزيادة الكبيرة فى الواردات المغرقة.
وجود احتمال لحدوث زيادة كبيرة فى الصادرات المغرقة إلـى مصر على ضوء وجود تعاقدات (أوامر شراء مستقبلية).
ما إذا كانت الواردات تدخل بأسعار تؤثر على الأسعار المحلية سواء بالانخفاض أو بعدم القدرة على زيادتها على نحو
يؤدى إلى زيادة الطلب علـى الواردات.
وجود طاقـة تصديرية كبيرة أو مخزون كبير من المنتجات الخاضعة للتحقيق لدى الشركات المصدرة أى عوامل أخرى مؤثرة تراها سلطة التحقيق ذات دلالة كافية ".
كما تنص المادة (45) من ذات اللائحة على أنه " تقوم سلطة التحقيق بتحديد مقدار الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق وبما لا يجاوز هامش الإغراق.
وتفرض هذه الرسوم على الواردات المغرقة من كافة المصادر متى ثبت أنها تتسبب في حدوث ضرر بالصناعة المحلية ويستثنى من ذلك الواردات من المصادر التي قبلت تعهداتها السعرية ".
مفاد ما تقدم ـ وحسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ أنه في ضوء المتغيرات الاقتصادية الدولية التي اقتضت إزالة الحواجز القائمة في وجه التجارة العالمية، وانضمام مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 إلى منظمة التجارة العالمية اعتبارًا من الثلاثين من يونيو عام 1995 والموافقة على الاتفاقات التي تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة لنتائج جولة أورجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف الموقعة في مراكش بالمغرب بتاريخ 15 من إبريل عام 1994. فقد حرص المشرع المصري على أن يضع أحكام الاتفاقيات المشار إليها ضمن النظام القانوني الداخلي فصدر القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وكان من أثر ذلك أن ارتبطت السياسات الاقتصادية التي اتخذتها مصر في مجال الاصلاح الاقتصادي وتحرير التجارة الخارجية بالتزامات مصر في تلك الاتفاقات. مما جعل أمر إزالة القيود الكمية على الواردات يشكل ضغطًا على الصناعة الوطنية المحلية. ومن ثم لزم استخدام الحقوق التي كفلتها اتفاقيات منظمة التجارة الدولية بالكفاءة والفعالية التي تحقق المنافسة العادلة وحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة بالاقتصاد القومي التي تتمثل في"الإغراق" و"الدعم" و"الزيادة غير المبررة في الواردات". لذا فقد حرصت نصوص القانون واتفاق مكافحة الإغراق على العناية بتنظيم مرحلة تلقى الشكوى. فاستوجبت أن تكون شكوى جادة تتضمن الأدلة على وجود الإغراق وما ترتب عليه من ضرر وفقًا للمعنى الوارد في المادة (6) من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة وعلاقة السببية بين الواردات المغرقة والضرر المدعى وقوعه على الصناعة الوطنية الشاكية التي يتعين أن تكون مستوفية لنسب معينة من إجمالي الإنتاج المحلي. بأن يشكل مجموع إنتاجهم أكثر من (25%) من إجمالي الإنتاج المحلي فضلاً عن وجوب ألا يقل مقدموا الشكوى عن (50%) من إجمالي المنتجين الذين عبّروا عن تأييدهم أو رفضهم للشكوى المقدمة في هذا الشأن وإخطار حكومة الدولة التي ينتمي إليها المصدر. وتوافر أدلة كافية على الإغراق والضرر الواقع وعلاقة السببية بينهما. ونظم القانون واللائحة واتفاق مكافحة الإغراق المرحلة الثانية. وهي مرحلة التحقيق في إطار عملية جمع البيانات التي تقوم بها سلطة التحقيق بغرض التأكد من مدى وجود الإغراق أو الدعم من عدمه. بأن يتم إرسال قائمة الأسئلة "Questionnaires" للمنتجين والمصدرين في نطاق تحقيق مكافحة الإغراق لموافاة سلطة التحقيق بالمعلومات التي تطلبها في هذا الشأن، خلال مهلة زمنية مدتها (37) يومًا على الأقل للرد على قوائم الأسئلة والتي تبدأ من تاريخ إرسال قائمة الأسئلة أو تسليمها للممثل الدبلوماسي للبلد المصدر. على أنه يجوز لسلطة التحقيق الموافقة على طلب مد المهلة المشار إليها إذا طلب المصدرون ذلك شريطة أن يقترن الطلب بأسباب تقتنع بها سلطة التحقيق. وتطبيقًا لمبدأ الشفافية أثناء مجرى التحقيق تقدم سلطة التحقيق إلي الأطراف الأخرى ذات المصلحةالنص الكامل للشكوى المقدمة من الصناعة المحلية. مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على المعلومات السرية التي تحتوي عليها الشكوى. وفضلاً عن ذلك فإن سلطة التحقيق تتيح الأدلة التي يقدمها كتابة الأطراف الأخرى ذات المصلحة إلى المصدرين مع اشتراط حماية المعلومات السرية التي تتضمنها تلك الأدلة. وتتولى سلطة التحقيق حساب هامش الإغراق في قضايا الإغراق. وفقًا للضوابط والقواعد التي حددها اتفاق مكافحة الإغراق. بحيث لا يترك المجال مفتوحًا لفرض رسوم أو تدابير تزيد على هوامش الإغراق أو مبالغ الدعم الفعلية والتي تكشف عنها التحليلات والحسابات والتي يتم القيام بها في إطار من الدقة والموضوعية. وألزمت تلك التشريعات والاتفاقات سلطات التحقيق بأن يكون بحثها لتوفر عنصر الضرر بمراعاة الأحكام والضوابط التي فصلتها الاتفاقات ذات الصلة في هذا الشأن. حتى لا تنتهي إجراءات التحقيق إلي فرض تدابير المعالجة التجارية بلا مبرر. ولها في سبيل ذلك فحص كافة الأدلة الإيجابية الواردة في المادة (39) من اللائحة. أو أن يكون هناك تهديد بحدوث ضرر مادي. وفي هذه الحالة يتعين على سلطة التحقيق التثبت من أن هذا الضرر واضح. وعلى وشك الوقوع مع الأخذ في الاعتبار العوامل التي أوردتها المادة (40) من اللائحة.
ثم نظم اتفاق مكافحة الإغراق مرحلة توصل سلطة التحقيق إلى نتائج نهائية بشأن ثبوت وجود الإغراق وما ترتب عليه من وقوع ضرر على الصناعة الوطنية الشاكية. فأوجب أن يتم علاج ذلك الضرر بإحدى وسيلتين:
الأولى: تقدم المصدرين بتعهدات سعريه طوعية إلى سلطة التحقيق تتضمن رفع أسعار صادراتهم أو وقفها إلى البلد
المستورد شريطة أن تقتنع سلطة التحقيق أن تلك التعهدات كافية لجبر الضرر الواقع على الصناعة الشاكية. وأنه ولئن كان لا يجوز إجبار المصدرين على التقدم بمثل هذه التعهدات فإنه في المقابل. فإن مجرد تقدمهم بهذه التعهدات لا يعنى قبولها دون قيد أو شرط من جانب سلطة التحقيق، ففي إمكان سلطة التحقيق رفض قبول تلك التعهدات متى تبين لها أنها غير عملية، كأن يكون عدد المصدرين كبيرًا للغاية أو لأسباب أخرى ترى سلطة التحقيق أنها تحد من فاعلية التعهدات السعريه أخذًا في الاعتبار أن قبول التعهدات السعريه التي يتقدم بها المصدرون لا تحول دون استكمال إجراءات التحقيق متى رغب المصدر في ذلك أو إذا قررت سلطة التحقيق استكمال تلك الإجراءات. ويضاف إلى ذلك أنه يجوز لسلطة التحقيق أن تطلب إلى المصدرين الذين قبلت تعهداتهم. أن يتقدموا إليها بمعلومات دورية حول وفائهم بتلك التعهدات.
الثانية:فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق شريطة ألا تتجاوز تلك الرسوم هوامش الإغراق التي تم حسابها للمصدرين الخاضعين للتحقيق. وفي جميع الاحوال فإن القرار الصادر في هذا الشأن يكون من وزير التجارة والصناعة بناءً على توصية اللجنة الاستشارية بعد الوقوف على النتائج التي انتهت إليها سلطة التحقيق.
وحيث إنه وبإنزال ما تقدم جميعه على الدعوى الماثلة وصولاً لمدى مشروعية القرار رقم 195 لسنة 2008. يبين أنه بتاريخ 3/ 8/ 2006تلقى جهاز مكافحة الدعم والإغراق شكوى من شركة الاسكندرية للإطارات مؤيدة من شركة النقل والهندسة (ترنكو) ـ اللتان يمثل إنتاجهما (100%) من الانتاج المحلي ـ تتضرر فيه من الواردات المغرقة من الإطارات الخارجية للحافلات (الأوتوبيسات) والشاحنات المصدرة من أو ذات منشأ الهند وجمهورية الصين الشعبية. وقد استندت الشكوى إلى أن هذه الواردات أدت إلى حدوث ضرر مادي للصناعة المحلية.وقد تبين لسلطة التحقيق ـ وفقًا للأسس التي ارتأتها أن السلع المستوردة إلى مصر هي سلع مغرقة وتسبب ضررًا ماديًا للصناعة المحلية خلال عامي 2004/ 2005 و 2005/ 2006 على وجه الخصوص تمثلت مظاهره فيما يلي:
1ـ زيادة حجم الواردات المغرقة بصورة نسبية. 2ـ وجود فرق سعري بين المنتج المحلي والمنتج المستورد. 3ـ انخفاض الإنتاج. 4ـ انخفاض الطاقة الإنتاجية المستغلة. 5ـ انخفاض المبيعات المحلية.
6ـ انخفاض الحصة السوقية للصناعة المحلية. 7ـ انخفاض التدفق النقدي.
8ـ انخفاض الأرباح. 9ـ زيادة المخزون.
وقد أعدت سلطة التحقيق تقريرًا بذلك عرضته على اللجنة الاستشارية. والتي عرضت بدورها تقريرًا على وزير التجارة والصناعة بالتوصية بالبدء في اتخاذ إجراءات التحقيق والتي وافق عليها الوزير بتاريخ 4/ 9/ 2006. وتم الإعلان عن بدء التحقيق بتاريخ 9/ 9/ 2006. وبتاريخ 12/ 9/ 2006 قامت سلطة التحقيق بإرسال قوائم الاستقصاء والنسخة غير السرية من الشكوى إلى سفارات الدول المعنية. وفي 12/ 7/ 2007 تم إرسال تقرير النتائج والحقائق الأساسية إلى كل الأطراف المعنية ومنحهم مهلة (10) أيام للتعليق على التقرير. ثم وافقت سلطة التحقيق على مد المهلة بناءً على طلب هذه الأطراف. إلا أنها لم تتلق أي تعليق من أيًا من حكومة الهند أو الصين. وتم عقد اللجنة الاستشارية التي قامت برفع توصياتها إلى وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات من المنتج المعني ذات منشأ أو مصدرة من الهند والصين. وبتاريخ 6/ 3/ 2008 أصدر وزير التجارة والصناعة القرار رقم (195) لسنة 2008 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق بنسب مئوية مختلفة من القيمة CIF على الواردات المغرقة من صنف إطارات خارجية هوائية جديدة من مطاط للحافلات (الأوتوبيسات) والشاحنات المصدرة من أو ذات منشأ الهند وجمهورية الصين الشعبية. وتم نشره بجريدة الوقائع الرسمية العدد (55) تابع. والعمل به لمدة خمس سنوات من تاريخ نشره. الذي تم في 6/ 3/ 2008.الأمر الذي يكون معه هذا القرار قد صدر وفقًا للأسس والضمانات ومبادئ الشفافية والأحكام التي تضمنها اتفاق مكافحة الإغراق. والقانون رقم 161 لسنة 1998بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية.ومن ثم يكون القرار الصادر من وزير التجارة والصناعة رقم (195) لسنة 2008 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق بنسب مئوية مختلفة من القيمة CIF على الواردات المغرقة من صنف إطارات خارجية هوائية جديدة من مطاط للحافلات (الأوتوبيسات)والشاحنات المصدرة من أو ذات منشأ الهند وجمهورية الصين الشعبية متفقًا وصحيح حكم القانون.
ولا ينال من ذلك ما أثارته الشركة المدعية من مخالفة القرار للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تشترط للبدء في التحقيق أن تكون الشكوى مؤيدة من منتجين محليين يزيد مجموع إنتاجهم على (50%) أي أن هذه المادة تفترض تعدد المنتجين.ذلك أن الثابت من الأوراق أن الشركة مقدمة الشكوى ـ شركة الاسكندرية تنتج صنفًا محليًا مثيلاً يمثل (84%)
من إجمالي الصناعة المحلية ـ بينما تنتج الشركة المؤيدة للشكوى شركة النقل والهندسة (ترنكو) 16% من إجمالي الصناعة المحلية. ومن ثم تكون قد تحققت النسبة المطلوب توافرها لصحة تقديم الشكوى.
ولا يخل أيضًا بما تقدم ما أثارته الشركة المدعية من أن الشركة الشاكية تسعى إلى احتكار السوق المحلي مما يؤدي إلى غياب المنافسة. حيث خلت الأوراق مما يؤيد هذا الإدعاء بل أن الثابت من الأوراق أن سلطة التحقيق قامت بفحص هذا الإدعاء. وأشارت إلى أنه يوجد عدد كبير من المستوردين الذين يملكون حصصًا كبيرة في السوق المحلي. بالإضافة إلى استيرادهم من أكثر من (30) دولة بخلاف الدول محل التحقيق. فضلاً عن أن كل دولة بها أكثر من شركة تنتج ماركات عديدة بأنواع مختلفة.
وأخيرًا لا ينال مما تقدم ما أثير من أنه لم يلحق الشركة الشاكية ضررًا طبقًا للمادة (39) من اللائحة المشار إليها. وأنه بفرض وجوده فإن علاقة السببية غير قائمة. ذلك أن سلطة التحقيق قد توصلت إلى أن حجم الواردات المغرقة من المنتج المعني قد زادت بنسبة (75%) خلال عام 2005/ 2006 بعد انخفاضها عام 2004/ 2005 مقارنة بالعام السابق. كما تبين أن الحصة السوقية للواردات المغرقة قد زادت بنسبة (44%) خلال عام 2005/ 2006. وأنه يوجد فرق سعري كبير بنسبة(12%) بالنسبة للواردات من الهند وبنسبة (22%) بالنسبة للواردات من الصين خلال عام 2005/ 2006 كما توصلت إلى أنه في الفترة التي زادت فيها الواردات المغرقة بشكل كبير انخفض كل من الانتاج ومعدل استغلال الطاقة والمبيعات المحلية والحصة السوقية للصناعات المحلية. مما أدى بدوره إلى زيادة المخزون. وأن كل هذه العوامل الاقتصادية للصناعة المحلية قد تحسنت بشكل ملحوظ في عام 2004/ 2005 في ذات الفترة التي انخفضت فيها الواردات من الصين والهند.ومن ثم يضحى جليًا وجود علاقة سببية مباشرة بين الواردات المغرقة والضرر المادي الذي تعاني منه الصناعة المحلية.
وحيث أنه ترتيبا علي ما تقدم. ولما كان الثابت من الاوراق. أن المدعي قام باستيراد رسالة من صنف اطارات خارجية هوائية جديدة للحافلات (الاتوبيسات والشاحنات) بلد المنشأ الصين وذلك بموجب الشهادة الجمركية رقم15536 بتاريخ 6/ 6/ 2011 والخاضعة لإحكام قرار وزير التجارة والصناعة رقم 195 لسنة 2008 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف إطارات خارجية هوائية جديدة من مطاط للحافلات (الأوتوبيسات) والشاحنات المصدرة من أو ذات منشأ الهند وجمهورية الصين الشعبية. وهو ما أدى إلى قيام مصلحة الجمارك بفرض مبلغ مقداره (184321,67) جنيهًا قيمة رسوم الإغراق والتي امتنع المدعى عن سدادها عند الافراج عن مشمول الشهادات الخاصة به. مما يكون معه قرار مصلحة الجمارك برفض الافراج عن الرسالة محل الدعوى دونما سداد رسم الاغراق المقرر قائم علي سببه الصحيح المبرر له متفقا وحكم القانون. الأمر الذى تضحى معه الدعوى الماثلة غير قائمة على اساس صحيح من القانون خليقة بالرفض.
وحيث إن من خسر الدعوى يُلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا. ورفضها موضوعًا. وألزمت المدعي المصروفات.