مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري
دائرة ألمنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 28/ 2/ 2015
في الدعوى رقم 40408 لسنة 65 ق
المقامة من/
الممثل القانوني للشركة الجديدة للمشروبات ش.م.م
ضـــــــــد:
(1) وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته وذلك بدلا من وزير التضامن
(2) رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية (بصفته)
(3) مدير الإدارة العامة للعلامات التجارية والملكية الصناعية (بصفته)
الوقـائع أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة
بتاريخ 21/ 6/ 2011. وطلبت في ختامها الحكم: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه. وفي الموضوع بإلغائه. مع ما يترتب علي ذلك من آثار. وإلزام جهة
الإدارة المصروفات.
وذكرت الشركة المدعية شرحًا لدعواها. أنها تقدمت بطلب لتسجيل العلامة التجارية رقم
(233700) علي منتجات الفئة (16). إلا أن جهة الإدارة قررت رفض تسجيل العلامة وذلك
لتعارضها مع علامات تجارية أخري.الأمر الذي حدا بها إلي التظلم من ذلك القرار أمام
لجنة التظلمات. وبتاريخ 7/ 5/ 2011 قررت لجنة التظلمات رفض التظلم وتأييد قرار
الادارة برفض تسجيل العلامة.
ونعت الشركة المدعية علي ذلك القرار بطلانه لمخالفته القانون. إذ إن علامتها تتميز
بمقومات تكسبها التمييز في شكلها العام نظرًا للاختلاف البيّن بين العلامة المملوكة
لها والعلامات الأخرى المتعارضة معها. مما يصم القرار بالبطلان. وهو ما حدا بها إلي
إقامة دعواها الماثلة. واختتمت عريضة دعواها بطلباتها سالفة البيان.
وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة. حيث جري تحضيرها علي النحو
الثابت بمحاضر جلسات التحضير.وخلالها قدم الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية
حافظة مستندات طويت علي مذكرة ادارة العلامات بشأن العلامة محل التداعى. وصور من
العلامات التجارية أرقام (233700، 120981، 101338، 195401). كما قدم الحاضر عن
الدولة مذكرة دفاع. وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانونى رأت فيه الحكم
بقبول الدعوي شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار. أخصها
قبول تسجيل العلامة رقم (233700) علي النحو المبين بالأسباب. وإلزام جهة الادارة
المصروفات.
وقد تداولت المحكمة نظر الدعوي وذلك علي النحو المبين بمحاضر جلساتها. وبجلسة 27/
12/ 2014 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال
أسبوع. وخلال الأجل أودعت الشركة المدعية مذكرة بدفاعها. وبجلسة اليوم صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة علي اسبابه عند النطق به.
المحكمة بعد الاطلاع علي الاوراق، وسماع الايضاحات، والمداولة قانونا.
وحيث إن الشركة المدعية تستهدف بدعواها الحكم بقبولها شكلاً. وبوقف تنفيذ ثم إلغاء
قرار جهة الادارة الصادر برفض تسجيل العلامة التجارية رقم (233700). والمؤيد من
لجنة التظلمات.وما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول تسجيل هذه العلامة باسم الشركة
المدعية. وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وحيث إنه وعن الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه بالنسبة للمدعي عليه
الاول بصفته (وزير التموين والتجارة الداخلية). فان الثابت من الاطلاع على القرار
الجمهورى رقم 354 لسنة 2008 بإنشاء جهاز تنمية التجارة
الداخلية أن الجهاز له شخصية اعتبارية عامة. ويمثله رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة
الغير. وقد تم دمج مصلحة التسجيل التجارى فيه بجميع سلطاتها واختصاصاتها. ومن ثم
فتنحصر الصفة في الخصـومة الماثلة في رئيس الجهاز
المذكور ـ المدعي عليه الثاني بصفته ـ دون المدعى عليهما الاول والثالث بصفتيهما
ليضحي اختصامهما. والحال كذلك لغير ذى صفه.مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى
لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة لهما وإخراجهما من الدعوى دون مصاريف. مع الاكتفاء
بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.
وحيث إنه عن شكل الدعوى. فإن الثابت بالأوراق أن قرار جهة الادارة برفض تسجيل
العلامة رقم (233700) قد صدر 23/ 2/ 2010. وعلمت به الشركة المدعية بتاريخ 29/ 4/
2010. وتظلمت منه بتاريخ 25/ 5/ 2010 أمام لجنة التظلمات. والتي قررت بتاريخ 24/ 2/
2011 رفض التظلم. وإذ خلت الاوراق مما يفيد اتصال علم الشركة المدعية بقرار لجنة
التظلمات المطعون فيه في تاريخ سابق علي اقامة الدعوى الماثلة بتاريخ 21/ 6/ 2011.
فمن ثم تكون الدعوى قد اقيمت خلال الميعاد المقرر قانونًا لدعوى الإلغاء. وإذ
استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى ـ سيما وأنها مستثناة من العرض على لجان
التوفيق في بعض المنازعات طبقا للمادة (4) من القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء
لجان التوفيق في بعض المنازعات.وذلك بالنظر إلي أن قانون حماية حقوق الملكية
الفكرية رقم 82 لسنة 2002. قد أفرد نظامًا خاصًا لنظر التظلمات المتعلقة به ـ ومن
ثم فأن الدعوى تكون مقبولة شكلاً.
وحيث أن الفصل في طلب الالغاء يغنى عن الفصل في الطلب العاجل.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى: فإن المادة (63) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه " العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجًا سلعة كان أو
خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، والإمضاءات،
والكلمات والحروف، والأرقام والرسـوم، والرموز، وعناوين المحال والدمغات. والأختام،
والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا، وكذلك
أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل
صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة،
وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها أو مرتبتها، أو ضمانها أو
طريقة تحضيرها. وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. وفي جميع الأحوال يتعين أن
تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر ".
وتنص المادة (65) منه على أنه " يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن
ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال
كانت لغيره.........".
وتنص المادة (67) على أنه " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي:
1ـ العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا
التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها. 2ـ
العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3ـ الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو
المنظمات الإقليمية أو الدولية و كذلك أي تقليد لها. 4ـ العلامات المطابقة أو
المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5ـ رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك
العلامات التي تكون تقليدًا لها.
6ـ صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
7ـ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8ـ العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسًا لديه
أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها
الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوى على بيان اسم
تجارى وهمي مقلد أو مزور ".
وتنص المادة (73) على أنه " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقا
للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون..........".
وتنص المادة (74) على أنه" تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات
التي ينتجها طالب التسـجيل أو يعتزم إنتاجها، وذلك وفقا للأوضاع والشروط التي
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويقتصر استخدامها على الفئة أو الفئات أو
نوعية المنتجات المسجلة عنها........ ".
وتنص المادة (77) من القانون على أنه " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن
تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها
وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق
تسجيلها أو تقديم طلب بذلك. ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصي عليه بعلم
الوصول، وذلك خلال ثلاثين
يوما من تاريخ صدوره. ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب اذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به
المصلحة من تعديلات خلال
ستة أشهر من تاريخ الاخطار ".
وتنص المادة (78) على أن" يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها في
المادة (77)من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، وتنظر
التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء
مجلس الدولة...............".
وتنص المادة (79) على أنه " دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقًا للقانون إذا
أيدت اللجنة المشار إليها
في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى
سبق تسجيلها عـن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب
إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ ".
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع قد عرف العلامة التجارية بأنها
كل ما يميز منتجا سلعةً كانت أو خدمة عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة
شكلاً مميزًا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال
والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً
خاصًا ومميزًا، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم، أو يراد أن تستخدم،
إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي أو استغلال للغابات أو لمستخرجات
الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو
مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات،
وأوجب في جميع الأحوال أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر، ولم يحصر المشرع
الإشكال التي يمكن أن تتخذها العلامات التجارية، فجعل الأصل أن لكل صاحب شأن أن
يشكل علامته التجارية كما يشاء، ولا قيد على حريته في هذا الخصوص. وتلزم حماية
علامته بالتطبيق لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه إلا إذا كانت
العلامة مجردة من عناصر الجدة أو الذاتية الخاصة أو الصفة المميزة أو تكون مما لا
يجيزه المشرع مما نص عليه على سبيل الحصر في المادة (67) من القانون المشار إليه،
حيث حظر تسجيل العلامة تجارية أو أي عنصر منها في حالات بعينها منها العلامات
الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي
يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها، والعلامات والمؤشرات
الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسًا لديه أو التي تتضمن بيانات
كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات
التي تحتوى على بيان اسم تجارى وهمي مقلد أو مزور.
وقد نظم المشرع إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها فجعل تقديم طلب تسجيل
العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقًا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة
التنفيذية للقانون وأجاز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل
بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى
التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك، كما أجاز لها أن ترفض الطلب
إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ
الإخطار، كما نظم إجراءات التظلم من قرار المصلحة والبت فيه، ولم يجز تسجيل العلامة
للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ إذا أيدت لجنة التظلمات القـرار الصادر
برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن
فئة واحدة.
(في هذا المعنى حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 22368 لسنة 60 ق جلسة 17/
1/ 2009).
وحيث أن المستقر عليه قضاء أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات من السلع
والخدمات. إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعيًا أو استغلالاً زراعيًا
أو استغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة. وإما للدلالة
على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها. وإما للدلالة
على تأدية خدمة بذاتها تمييزًا يضفي على العلامة حق الحماية. فإذا لم يوجد عنصر
التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة. وهي الحماية عن طريق
تسجيلها. ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز، واضحة التشخيص،
ظاهرة التعريف. بحيث يرتفع اللبس بينها. ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط
والتضليل. ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت
للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها بالنظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من
العناصر التي تتركب منها.فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما
تحتويه علامة أخرى. وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة
لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو
أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها. وما إذا كانت الواحدة منها تشترك في
جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى. وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين
تجاريتين، هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه. (يراجع حكم
المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6507 لسنة 48 ق عليا جلسة 17/ 3/ 2007).
ومن حيث انه من المستقر عليه أنه يشترط لتمييز العلامات التجارية عن بعضها أن تكون
العلامة وافية التمييز واضحة
التشخيص ظاهرة التعريف. وألا توقع جمهور المستهلكين في أدنى خلط أو سوء تضليل. بحيث
يتعين للوقوف على مدى بيان الاتفاق أو الاختلاف بين العلامات المعروضة. النظر في
مدى تطابقها التام، أو تماثلها البين، أو تشابهها الواضح. وذلك في ضوء اعتبارات
ومقومات يتصدرها الخط ولغاته والشكل وتفصيلاته. والرسم وألوانه. والنطق وسماعه.
والفئة ومنتجاته. وما إذا كان ذلك يوقع المستهلك العادي في الخلط أو اللبس أو ينحدر
به إلى هاوية التضليل.
وحيث أنه على هدي ما تقدم فإن التشابه بين العلامات التجارية الذي يمنع تسجيل
العلامة أو الذي يجيز لكل ذي شأن الاعتراض على تسجيلها، هو ذلك التشابه الذي يكون
من شأنه إحداث لبس أو خداع لجمهور المتعاملين في السلعة سواءً كان هذا التشابه في
الشكل العام أو في الرنين الصوتي للعلامة، وتستهدى المحكمة في بيان التشابه بين
العلامات التجارية بالنظر إلى مجموع العناصر المكونة للعلامة دون الوقوف عند إحدى
تلك العناصر، فالمعول عليه هو بالصورة العامة التي تتركها العلامة في ذهن الشخص
العادي المتعامل في السلعة.
وحيث إن من المقرر أن العلامة التجارية تلعب دورًا أساسيًا في جذب المستهلكين أو
العملاء إلى السلع والخدمات التي تحمل تلك العلامة، ذلك أن الوظيفة الأساسية
(Primary Function) للعلامة التجارية، هي تحديد مصدر المنتج، حيث تضمن العلامة
التجارية نوعية البضاعة أو الخدمة ليكون المستهلك مطمئنًا لما يشتريه، فالعلامة
التجارية تساعد المستهلكين على معرفة البضاعة أو الخدمة التي يرغبون بها وتسهل
للعميل معرفة المنتجات بمجرد النظر إلى علامتها التي تعكس في نفسه مقدار جودتها
ومدى ملاءمتها. وإشباعها لحاجاته ورغباته حسب ما تعود عليها، إذا كان قد سبق له
شراءها أو تعامل معها أو قرأ عن مواصفاتها أو مميزاتها بإحدى النشرات أو الإعلانات
, ولذلك فإن الهدف من توفير الحماية القانونية للعلامات التجارية هو مواجهة تضليل
المستهلك (Consumer Confusion). كما أن التشابه بين العلامات التجارية الذي يمنع
تسجيل العلامة، أو الذي يجيز لكل ذي شأن الاعتراض على تسجيلها، هو ذلك التشابه الذي
يكون من شأنه إحداث لبس أو خداع لجمهور المتعاملين في السلعة سواء كان هذا التشابه
في الشكل العام أو في الرنين الصوتي للعلامة. وتستهدى المحكمة في بيان التشابه بين
العلامات التجارية بالنظر إلى مجموع العناصر المكونة للعلامة دون الوقوف عند إحدى
تلك العناصر. فالمعول عليه هو بالصورة العامة التي تتركها العلامة في ذهن الشخص
العادي المتعامل في السلعة.
وبتطبيق ما تقدم علي وقائع الدعوى الماثلة. وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية
تقدمت بتاريخ 13/ 7/ 2009 بطلب لتسجيل العلامة التجارية رقم (233700). علي منتجات
الفئة (16). إلا أن ادارة العلامات التجارية قررت رفض تسجيل العلامة لتعارضها مع
العلامات التجارية أرقام (120981، 101338، 195401). فتظلمت الشركة المدعية من ذلك
القرار بالتظلم رقم (26556). إلا أن لجنة التظلمات قررت قبول التظلم شكلا وفي
الموضوع برفضه وتأييد قرار الادارة ورفض تسجيل العلامة. مما حدا بالشركة المدعية
الي اقامة دعواها الماثلة.
ولما كانت العلامة التجارية المراد تسجيلها رقم (233700) عبارة عن رسم لثلاث تماثيل
نصفيه لأثار الاقصر داخل شكل بيضاوى أسفلها كلمة " LUXOR ". وأسفلها كلمة " CLASSIC
" ثم كلمة " الاقصر ". وأسفلها كلمة " كلاسيك ". ويراد تسجيلها علي المنتجات
الواردة بالفئة (16).
بينما العلامة التجارية المتعارضة معها رقم (120981) عبارة عن كلمة " LUXOR "
باللغة اللاتينية وبجانبها رسم لشخص بشري. ومسجلة علي الأقلام الحبر وكل الأنواع
الاخري من الاداوات الكتابية وعبوات كل المنتجات المذكورة. الأحبار. خراطيش (عبوات)
الحبر وسوائل الكتابة الأخرى الواردة بالفئة (16) دون غيرها.
والعلامة التجارية الأخرى المتعارضة معها رقم (101338) عبارة عن كلمة " كلاسيك "
باللغة العربية. وأسفلها كلمة "CLASSIC" باللغة اللاتينية. وأسفلها اسم الشركة " أم
إن للتجارة الدولية وعموم الاستيراد والتصدير ـ محمد سعد محمد الشربيني وشريكته ـ
وهى مسجلة علي الأقلام الجاف الواردة بالفئة (16).
ــ أما العلامة التجارية رقم (195401) عبارة عن رسم لثلاث أعمدة فرعونية أسفلها
عبارة LUXOR TEMBLE باللغة اللاتينية يليها عبارة معبد الاقصر باللغة العربية.وهى
مسجلة علي مطبوعات المجلس الأعلى للآثار الواردة بالفئة (16) دون غيرها.
وحيث انه بمقارنة ومضاهاة العلامة المراد تسجيلها رقم (233700) مع العلامات
المتعارضة معها ـ يتبين اختلافهم في الشكل العام والنطق والجرس الصوتي والرسم
المصاحب. بما ليس من شأنه تضليل الجمهور. بحسبان أن العبرة هي بالصورة العامة التي
تنطبع في الذهن. وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى. بصرف النظر عن العناصر التي
تركبت منها. وما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى.
ومن ثم يتوافر في شأن العلامة المراد تسجيلها شرط التميز. ووضوح التشخيص. والتعريف.
الأمر الذي يضحي معه قرار الجهة الإدارية المؤيد بقرار لجنة التظلمات غير قائم على
سند صحيح من القانون واجب الالغاء. مع ما يترتب علي ذلك من أثار. أخصها التزام
الجهة الادارية بتسجيل علامة الشركة المدعية رقم (233700) على منتجات الفئة (16).
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/ 1) من قانون
المرافعات.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً. وبإلغاء القرار المطعون. مع ما يترتب علي ذلك من
أثار. وذلك علي النحو المبين بالأسباب. وألزمت الجهة الادارية المصروفات.
|