بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 28 / 3 /2015
فى الدعوى رقم 23126 لسنة 66 ق
المقامة من /
" شركة محمد الرحيم التجارية والإستيراد " .
ضد /
1 ـ وزير التموين والتجارة الداخلية...." بصفته"
2 ـ رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية " بصفته" .
3 – مدير إدارة العلامات التجارية ......" بصفته " .
4 – مدير مصلحة التسجيل التجارى .. " بصفته " .
الوقـائع
أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/1/2013
وطلب فى ختامها الحكم " أولاً : بقبول الدعوى شكلاً ، ثانياً : بوقف تنفيذ وإلغاء قرار
لجنة التظلمات الصادر بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة الشركة
المدعية رقم 244639 سوناى على الفئة (11) ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها تسجيل
العلامة ، وبإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة "
وذكرت الشركة المدعية شرحاًً لدعواها ، أنها تقدمت بتاريخ 19/4/2010 بطلب لتسجيل العلامة
التجارية رقم 244639 (سوناى ) على منتجات الفئة (11) وبتاريخ 7/11/2010 قررت إدارة
العلامات التجارية ( رفض الطلب لتعارضها مع العلامتين 574191 و 358019 ) ، وبتاريخ
20/2/2011 تقدمت الشركة المدعية بتظلم برقم 30382 ، وقد قررت اللجنة ( رفض التظلم موضوعاً
) ، مما اعتبرته الشركة المدعية مسلكاً مخالفاً للقانون ، مما حدا بها لإقامة صحيفة
دعواها بالطلبات سالفة البيان .
وقد جرى نظر الدعوى بهيئة مفوضي الدولة ، على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ، والتي
أعدت تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم " أصلياً : بعدم قبول الدعوى
لعدم تقديم سند الوكالة وبإلزام رافعها المصروفات ، واحتياطيا : بقبول الدعوى شكلاً
، ورفضها موضوعاً ، وإلزام المدعى المصروفات " .
وقد جرى نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، ولم تقم الشركة
المدعية بتقديم سند الوكالة طوال جلسات نظر الدعوى ، وبجلسة 28/3/2015 قررت المحكمة
حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على
منطوقه وأسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً.
وحيث أن الشركة المدعية تطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان .
وحيث أنه عن شكل الدعوى ، فان المادة ( 3 ) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر
بالقانون رقم47لسنة1972 تنص على أنه " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون،
وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات
الخاصة بالقسم القضائي ".
وتنص المادة (57) من قانون المحاماة رقم17|1983على أنه " لا يلتزم المحامى الذي يحضر
عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه وإثبات
رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة " .
ومن حيث إن المادة (73) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم13|1968تنص على أنه
" يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة،
وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك
في جلسة المرافعة على الأكثر" .
وتنص المادة (75) من ذات القانون على أنه " التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام
بالأعمــــال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها000" .
ومن حيث أنه من المقرر إنه ولئن لم يكن لازماً على المحامى إثبات وكالته عند إيداع
عريضة الدعوى أو الطعن نيابة عن موكله ، إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات
وكالته ، فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصاً أودعه ملف الدعوى أو الطعن ، أما
إذا كان التوكيل عاماً فيكتفي بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر
أمامها محضر الجلسة ، وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار
في إجراءات مهددة بالإلغاء ، كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل
على وكالته ، على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر ، ويجب على المحكمة في جميع
الأحوال أن تتحقق من أن سند توكيل المحامى فى الدعوى أو الطعن مودع أو ثابت بمرفقاته
، فإذا تبين لها أنه حتى تاريخ حجز الدعوى أو الطعن للحكم لم يقدم المحامى أو يثبت
سند توكيله تعين الحكم بعدم قبول الدعوى أو الطعن شكلاً لرفعها من غير ذي صفة وإلزام
رافعها بالمصروفات .
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع أوجب على الوكيل أن يثبت حضوره عن موكله وأجاز
عند الضرورة للمحكمة أن تسمح للوكيل أن يثبت وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك
في جلسة المرافعة على الأكثر باعتبار أن التوكيل بالخصومة هو الذي يخول للوكيل سلطة
تمثيل موكله في النزاع والقيام بالأعمال والإجراءات اللازمة بداية من رفع الدعوى ومتابعتها
والدفاع فيها والى أن يصدر الحكم بشأنها ، واكتفى المشرع لمن يحضر عن موكله بتوكيل
عام أن تطلع عليه المحكمة وتثبت رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة، ومن
المقرر وفقا لما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ أنه ولئن
لم يكن لازما على المحامى إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى إلا أنه يتعين عليه
حضوره الجلسة وإثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاص أودعه ملف الدعوى
أما إذا كان توكيلا عاما فيكتفي بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر
أمامها بمحضر الجلسة ، وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار
في إجراءات مهددة بالإلغاء كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل
على وكالته على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر، ويجب على المحكمة في جميع
الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامى في الدعوى مودعه أو ثابتة بمرفقاتها فإذا
تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامى لم يقدم أو يثبت سند الوكالة تعين
الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا0
ومن حيث إن من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن مباشرة المحامي للإجراءات
قبل الحصول على سند الوكالة ممن كلفه به لا يبطله طالما تأكدت صفته في مباشرته بإصدار
توكيل له ، وعلى ذلك فانه ليس لزاما على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى
، أو التقرير بالطعن أمام قلم كتاب المحكمة المختصة نيابة عن موكله إلا أنه يقع على
الوكيل الحاضر عن موكله ـ حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات ـ واجبان
أساسيان أولهما : أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التي يمثله
بها ، وثانيهما : أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل بملف
الدعوى إذا كان خاصا والاقتصار على إطلاع المحكمة عليه واثبات رقمه وتاريخه ، والجهة
المحرر أمامها بمحضر الجلسة إذا كان عاما ، ونتيجة ذلك ـ للخصم الآخر أن ينازع الحاضر
عن الخصم ويطالبه بإثبات وكالته عنه لكي يتأكد من إقامة الدعوى بإجراءات سليمة حتى
لا يجبر الخصم الآخر على الاستمرار في السير في إجراءات مهددة بالإلغاء ، وللمحكمة
أن تتحقق من صحة وكالة الحاضر عن الخصم وأن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن
يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر ، كما يجب عليها أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي
في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها ، فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن
المحامي لم يقدم سند وكالته أو يثبته تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً 0
" يراجع فى ذلك : حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 27 لسنة 46 ق. عليا جلسة
20/ 4/ 2002 ".
وحيث إنه ولئن لم يكن لازماً على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة
عن موكله ، إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته، فإذا كان التوكيل الذي
يستند إليه خاصاً أودعه ملف الدعوى ، أما إذا كان توكيلاً عاماً فيكتفي بإطلاع المحكمة
عليه، وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ، وللخصم الآخر أن يطالبه
بإثبات وكالته حتى لا يجبـر على الاستمرار في إجـراءات مهددة بالإلغاء، كما أن للمحكمة
من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته، على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة
على ألأكثر، ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي
في الدعوى مودعه أو ثابتة بمرفقاتها، فإذا تبين لها أنه حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم
لم يقدم المحامي أو يثبت سند وكالته أو توكيله ، تعين عليها الحكم بعدم قبول الدعوى
شكلاً ، ذلك أنه يشترط لقبول الدعوى أن ترفع من صاحب الحق المطلوب الحكم به، أو أن
ترفع باسم وكيل مفوض في رفعها ، فإذا كان رافع الدعوى لا يملك الحق المطلوب بالدعوى،
ولا هو موكل من أصحاب الحق في إقامتها، فإن الدعوى تكون مرفوعة من غير ذي صفه ، بما
يتعين معه الحكم بعدم قبولها0
وتأسيساً على ما تقدم ، و لما كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من قبل الأستاذ / " أيمن
أنور عزب " المحامي بصفته وكيلاً عن الشركة المدعية بعريضة موقعة منه بهذه الصفة ،
ولم يرد بالعريضة بيان عن نوع التوكيل أو رقمه أو تاريخه ، بينما ورد بمحضر إيداع العريضة
قلم كتاب محكمة القضاء الإداري المؤرخ 31/1/2013 أن المحامي قد تعهد بتقديم التوكيل
، وبالرجوع إلى محاضر الجلسات تبين أنه لم يحضرأي من جلسات التحضير أو المرافعة ، ولم
يقدم ما يثبت سند وكالته عن الشركة المدعية ، ومتى كان ذلك وكانت أوراق الدعوى لم تكشف
عن أنه قد صدر توكيل من الشركة المدعية للمحامى المذكور برفع الدعوى نيابة عنها ، ومن
ثم فليس لهذا المحامى المطالبة قضاءً بحق على غير إرادة من المرفوع باسمها الدعوى أو
أن يحل محلها في هذه الإرادة بتنصيب نفسه مكانها في المطالبة به دون رضائها ، الأمر
الـذى يتعـيـن معـه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة .
وحيث أنه عن المصروفات ، فإنه يلزم بها من خسر دعواه عملاً بأحكام المادة (184) مرافعات
.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة " بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، وألزمت رافعها المصروفات "
.