الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة.
محكمة القضاء الإداري .
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار.
الدائرة السابعة.
الحكم الصادر في الدعوى رقم
رقم 17670 لسنة 57 ق - بجلسة 28/ 3/ 2015

المقامة من/
" الممثل القانوني لشركة يونيليفر بي إل سي ".
ضــــد/
• وزير التجارة والصناعة............................................................ - بصفته - .
• رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.............................................." بصفته " .
• إدارة العلامات التجارية............................................................. - بصفته -
• الشركة المصرية للزيوت والصابون والمنظفات الكيماوية " نبيل نشأت محمد وشركاه ".


الوقـائع

أقام المدعى - بصفته - دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/ 1/ 2011، وطلب في ختامها الحكم " شطب تسجيل العلامة التجارية لايف فاميلي LIFEFAMILY المسجلة تحت رقم 161985، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة ".
وذكر شرحًا لدعواه، أن الشركة التى يمثلها من الشركات العالمية فى مجال إنتاج المنظفات والصابون والمستحضرات، وأنها تمتلك العديد من العلامات لتجارية من بينها العلامة التجارية لايف بوي LIFEBUOY،ثم فوجئت بإحدى الشركات تقوم بتسجيل العلامة التجارية(لايف فاميلى LIFEFAMILY ) تحت رقم 161985 المشابه لعلامتها في النطق والجرس الصوتي، مما حدا بالشركة المدعية لإقامة دعواها بالطلبات سالفة البيان.
وقد جري تحضير الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، ثم أعدت الهيئة تقريرًا بالرأي القانوني خلصت فيه - لما ارتأته من أسباب - لطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع ببطلان تسجيل العلامة رقم 161985 على منتجات الفئة 3، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارة المصروفات ".
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 28/ 2/ 2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث أن المدعى - بصفته - يهدف إلي الحكم " بقبول الدعوي شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من رفض شطب العلامة رقم 161985 الخاصة بالشركة المدعى عليها الرابعة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات ".
ومن حيث أنه عن بحث صفة المدعى عليه الأول بصفته (وزير التجارة والصناعة)، فإن الثابت من الإطلاع على القرار الجمهوري رقم354لسنة2008 أن جهاز تنمية التجارة الداخلية له شخصية اعتبارية عامة، ويمثله رئيسه أمام القضاء، وفى مواجهة الغير، وقد دمج فيه مصلحة التسجيل التجاري بجميع سلطاتها واختصاصاتها، وأصبح الجهاز غير تابع لوزارة الصناعة بعد إنشاء وزارة التضامن الإجتماعي، ثم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن ثم يغدو إختصام المدعى عليه الأول إختصامًا لغير ذي صفة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة للمدعى عليه الأول، وإخراجه من الدعوى بدون مصاريف، مع الإكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.
وحيث أنه عن شكل الدعوى: فإن دعاوى شطب العلامات التجارية طبقًا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 لا تتقيد بالمواعيد والإجراءات المقررة لدعوى الإلغاء , وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى، فإنها تغدو مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن الموضوع:
وتنص المادة (3) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002 على أنه " يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ".
وفى المادة (5)على أن " مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات ولصاحب الحق فيها أن يضمن استمرار الحماية لمدة جديدة إذا قدم طلبا بالتجديد في خلال السنة الأخيرة وفقًا للأوضاع والشروط المنصوص عليها في المادة السادسة وهكذا في كل مرة........... ".
وفى المادة (6) على أن: - " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى إدارة تسجيل العلامات التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ".
وفى المادة (12) على أن " يجب على إدارة التسجيل في حالة قبول العلامة الإشهار عنها بالكيفية المقررة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.... "
وفى المادة (22) على أن " يجوز للمحكمة بناء على طلب صاحب الشأن، أن تأمر بشطب التسجيل، إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها ".
وفى المادة (23) على أن " إذا شطب تسجيل العلامة فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن نفس المنتجات إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب ".
وفى المادة (24) على أن " شطب التسجيل أو تجديده يجب إشهاره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية ".
وفى المادة (25) على أن " مع عدم الإخلال بما جاء بالمادة الثالثة يكون لإدارة تسجيل العلامات ولكل صاحب شأن حق طلب الحكم بشطب العلامات التي تكون قد سجلت بدون وجه حق، وتقوم الإدارة بشطب هذه العلامات متى قدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشئ المحكوم فيه.".
وتنص المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002 على أن " العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجًا سلعة كانت أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر ".
وتنص المادة (67) من ذات القانون على أنه " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي: 1ـ العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2ـ العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3ـ الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها.
4 ـ العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5ـ رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدًا لها.
6ـ صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
7ـ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8ـ العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسًا لديه، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوى على بيان إسم تجارى وهمي مقلد أو مزور ".
وتنص المادة (73) من القانون المشار إليه على أن " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقًا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.... ".
وتنص المادة (74) من ذات القانون علي أنه " تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل، أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقًا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقتصر استخدامها علي الفئة او الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها ".
وتنص المادة (77) منه على أنه " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك، ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار ".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (78) على أنه " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها في المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة.......".
وتنص المادة (79) من القانون المشار إليه على أنه " دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقًا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عـن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب، إلا بناءً على حكم قضائى واجب النفاذ ".
وتنص المادة (82) من ذات القانون على أنه " يجوز الطعن في قرارات المصلحة المشار إليها في هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقًا للإجراءات والمواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة ".
كما نظم قانون حماية الملكية الفكرية أحوال شطب العلامة التجارية في المادتين (90) و (91) من القانون، فنصت المادة (90) منه على أن " مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة.......... ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة أشهر أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية، وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، وإلا قامت المصلحة بشطب العلامة ".
كما نصت المادة (91) من القانون على أنه " يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي شأن أن تقضي بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائي واجب النفاذ إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية دون مبرر تقدره لمدة خمس سنوات متتالية ".
ويستفاد مما تقدم أن المشرع قد حدد ما يعد علامة تجارية واعتبر من قام بتسجيل العلامة قرينة على ملكيتها له إلا أنها قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس إذ لا يقوم التسجيل إلا قرينة على هذا الحق يجوز دحضها لمن يدعي أسبقية في استعمال العلامة إلا أن تكون قد استعملت بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى حكم بصحتها، ومن هنا فقد أجاز القانون لذوي الشأن اللجوء إلي القضاء لشطب تسجيل العلامة التي يثبت أنها لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.
ومن حيث أن المشرع في النصوص المتقدمة لم يشأ أن يحدد العلامات التجارية بصورة تفيد الحصر تاركًا لصاحب الشأن أن يضع علامته التجارية في الشكل الذي يراه مناسبًا وسلعته التي يتاجر فيها أو خدمته التي يقدمها ودون قيد في ذلك ما دام أن علامته التجارية تدخل في نطاق الإطار القانوني المحدد بقبولها كعلامة تجارية ومتمتعة بعناصر الجدة والتميز، وأناط بمصلحة التسجيل التجاري تسجيل العلامات التجارية، واعتبر من تسجيل صاحب الشأن للعلامة التجارية لدى هذه المصلحة قرينة على الملكية، ولأنها قرينة لذا فإنها قابلة لإثبات العكس ممن يقيم دعوى ببطلان تسجيل العلامة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها يثبت أنه كان أسبق في استعمال العلامة عمن سجلت العلامة باسمه، ولا مراء في إنه يشترط في هذه الدعوى أن يكون كل من العلامتين متطابقتين أو متشابهتين تشابهًا يؤدى إلى وقوع المستهلك أو متلقي الخدمة في لبس، وأن يثبت جميع هذه الأمور من ادعى أنه كان الأسبق في استعمال العلامة المسجلة باسم غيره، استنادًا على القاعدة الأصولية والقانونية القاضية بأن البينة على من ادعى.
(حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 29106 لسنة 58 ق جلسة 4/ 11/ 2006).
وحيث أن المشرع قد نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها وتطلب تقديم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقًا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، واعتبر أن التسجيل لا ينشئ بذاته حقًا في ملكية العلامة التجارية وأن هذا الحق هو وليد استعمال العلامة ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على هذا الحق يجوز دحضها لمن يدعى أسبقيته في استعمال العلامة إلا أن يكون من قام بتسجيلها قد استعملها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل، بما مؤداه أنه متى نشب النزاع بين شخصين، ولم يكتسب أحدهما ملكية العلامة بمرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ تسجيلها، فإن ملكية العلامة تتقرر لمن يثبت منها أسبقيته في استعمال العلامة، ولو كان الآخر قد سبقه إلى تسجيلها أو إلى تقديم طلب التسجيل.
(محكمة القضاء الإداري - الدائرة السابعة - في الدعوى رقم 4068 لسنة 59 ق جلسة 15/ 11/ 2008).
ومن حيث أن المشرع قد أجاز للمحكمة المختصة أن تقضي بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائي واجب النفاذ وذلك بناء على طلب من كل ذي شأن إذا ثبت لديها أن العلامة التجارية لم تستعمل بصفة جدية دون مبرر تقدره المحكمة، لمدة خمس سنوات متتالية للتسجيل أو غيرها، حيث أن القيد هنا يكون بعدم الإستعمال لمدة خمس سنوات متتالية، فإن فصل بينها فاصل، فلا تتوافر هذه الحالة، وبالتالي لا يتم الشطب.
وتأسيسًا على ما تقدم؛ ولما كان الثابت من الأوراق، أنه بتاريخ 13/ 9/ 2003 تقدمت الشركة المدعي عليها الرابعة (الشركة المصرية للزيوت والصابون والمنظفات الكيماوية) بطلب لتسجيل علامتها التجارية رقم 161985 وهى عبارة عن كلمة (لايف فاميلى LIFEFAMILY) على منتجات الفئة (3) الخاصة بصابون التواليت، وقد قامت جهة الإدارة بقبول تسجيل تلك العلامة بتاريخ 11/ 6/ 2005 ونشر عنها بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 787 بتاريخ 7/ 3/ 2006 وتم التسجيل بالسجلات فى 3/ 3/ 2008، وقد إرتأت الشركة المدعية المالكة للعديد من العلامات التجارية ومنها العلامة التجارية (لايفبوى LIFEBUOY) أن قرار تسجيل علامة الشركة المدعى عليها الرابعة قد شابه البطلان، وكذا مخالفة قانون الملكية لفكرية رقم 82 لسنة 2002 على سند ما ارتأته من تطابق علامتها التجارية مع تلك العلامة المطالب بشطبها، مما حدا بالشركة المدعية لإقامة دعواها الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
وحيث أنه بمقارنة العلامة التجارية الخاصة بالشركة المدعية وهى (لايفبوى LIFEBUOY) بعلامة الشركة المدعى عليها الرابعة والمطالب بشطبها وهى (لايف فاميلي LIFEFAMILY) يتبين بجلاء لا مراء فيه أن كل من العلامتين مكون من مقطعين إحداهما (بوي) و (فاميلي) وكل منهما مختلف تمامًا عن الآخر ولا مجال لحدوث أي خلط أو غلط أو لبس بينهما، بما يسمح بتسجيلهما معًا جنبًا إلى جنب، أما المقطع الآخر (LIFE) فهو مكرر في كل من العلامتين، وحيث أن كلمة (LIFE) تعنى الحياة وهى مصطلح عام وشائع ومستخدم في جميع اللغات واللهجات المختلفة، وبالتالي فلا يمكن قصر استخدامها على شركة أو فرد فقط، فلا يكون لأحد حق عليها، أو طلب الإستئثار بها، مما يتعين معه عدم اكتساب الحماية القانونية لها على حدة بالنسبة لهذا المقطع، وحيث أنه يجب النظر إلى العلامة كوحدة واحدة وبتركيبها وشكلها العام ونطقها وطريقة الكتابة واختلاف الحروف وعددها بما يحول دون حدوث لبس او خلط لدى جمهور المستهلكين، ومن ثم يغدو قرار جهة الإدارة بتسجيل علامة الشركة المدعى عليها الرابعة وهى (لايف فاميلى LIFEFAMILY) مستخلصًا من أصول تنتجها الأوراق، ويضحى طلب الشركة المدعية بشطب تلك العلامة مفتقدًا لسنده منهار الأساس خليقًا بالرفض موضوعًا.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/ 1) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة " بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ".