الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة28/ 3/ 2015
فى الدعوى رقم 67014 لسنة 67 ق

المقامة من /
" شركة منلو للصناعة (ش.م.م) حاليًا وسابقًا شركة سيزونز للصناعة
ويمثلها/ (سيف الدين سعد الدين عبد الله سلام).
ضد/
1 ـ وزير التموين والتجارة الداخلية..............................................................." بصفته ".
2 ـ رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.......................................................... " بصفته ".
3 - مدير الإدارة المركزية للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية..............." بصفته ".


الوقـائع

أقام المدعى - بصفته - دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/ 8/ 2013، وطلب فى ختامها الحكم " أولاً: بقبول الدعوى شكلاً، ثانيًا: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهاز تنمية التجارة الداخلية المؤرخ 26/ 9/ 2012 برفض الطلب رقم 1338/ 2011 فيما تضمنه من تسجيل نموذج صناعى واحد مخصص (فلتر) بالفئة 23/ 1 من فئات المنتجات الواردة بالملحق رقم 2 من القرار الوزارى 243 لسنة 2003 والمؤيد بقرار لجنة التظلمات بالإدارة المركزية للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية فى التظلم رقم 4094 لسنة 2012 بتاريخ 3/ 7/ 2013، وبتسجيل براءة إختراع نموذج الفلتر المقدم من الشركة المدعية، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ".
وذكر المدعى شرحًا لدعواه، أن الشركة المدعية تقدمت لجهاز تنمية التجارة الداخلية بالطلب رقم 1338 لسنة 2011 بغية تسجيل نموذج صناعى عبارة عن فلتر من تصميمها وإنتاجها بالفئة 23/ 1 من فئات المنتجات الواردة بالملحق رقم 2 من القرار الوزارى 243 لسنة 2003، ولكن الجهاز المذكور أصدر قراره برفض الطلب بتاريخ 26/ 9/ 2012 وقد تظلمت الشركة إلى لجنة التظلمات بالإدارة المركزية للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية برقم 4094/ 2012، وبتاريخ 3/ 7/ 2013 قررت لجنة التظلمات (بقبول الإعتراض شكلاً ورفض موضوعًا)، مما إعتبره المدعى - بصفته - مسلكًا مخالفًا للقانون، مما حدا به لإقامه صحيفة دعواه بالطلبات سالفة البيان.
وقد جرى نظر الدعوى بهيئة مفوضى الدولة، على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، والتى أعدت تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى إرتأت فيه الحكم " أصليًا: بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة وبإلزام رافعها المصروفات، وإحتياطيًا: بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعى المصروفات ".
وقد جرى نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، ولم يقم المدعى بتقديم سند الوكالة طوال جلسات نظر الدعوى، وبجلسة 28/ 3/ 2015 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
وحيث أن المدعى يطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.
وحيث أنه عن شكل الدعوى، فان المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47لسنة1972 تنص على أنه " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي ".
وتنص المادة (57) من قانون المحاماه رقم17|1983على أنه " لايلتزم المحامى الذى يحضرعن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهه المحرر أمامها بمحضرالجلسة ".
ومن حيث إن المادة (73) من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه رقم13|1968تنص على أنه " يجب على الوكيل ان يقررحضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماه،وللمحكمة عند الضروره أن ترخص للوكيل فى إثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعه على الأكثر".
وتنص المادة (75) من ذات القانون على أنه " التوكيل بالخصومه يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمــــال والإجراءات اللازمه لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها....".
ومن حيث أنه من المقرر إنه ولئن لم يكن لازمًا على المحامى إثبات وكالته عند إيداع عريضة الدعوى أو الطعن نيابة عن موكله، إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته، فإذا كان التوكيل الذى يستند إليه خاصًا أودعه ملف الدعوى أو الطعن، أما إذا كان التوكيل عامًا فيكتفى بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها محضر الجلسة، وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الإستمرار فى إجراءات مهددة بالإلغاء، كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته، على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر، ويجب على المحكمة فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سند توكيل المحامى فى الدعوى أو الطعن مودع أو ثابت بمرفقاته، فإذا تبين لها أنه حتى تاريخ حجز الدعوى أو الطعن للحكم لم يقدم المحامى أو يثبت سند توكيله تعين الحكم بعدم قبول الدعوى أو الطعن شكلاً لرفعها من غير ذى صفة وإلزام رافعها بالمصروفات.
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2157 لسنة 30 ق.عليا جلسة 14/ 12/ 1985).
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع أوجب على الوكيل أن يثبت حضوره عن موكله وأجاز عند الضروره للمحكمة أن تسمح للوكيل أن يثبت وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعه على الأكثرباعتبار أن التوكيل بالخصومه هو الذى يخول للوكيل سلطة تمثيل موكله فى النزاع والقيام بالأعمال والإجراءات اللازمة بداية من رفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والى أن يصدر الحكم بشأنها، واكتفى المشرع لمن يحضر عن موكله بتوكيل عام أن تطلع عليه المحكمة وتثبت رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسه، ومن المقرر وفقا لما إنتهت اليه المحكمة الادارية العليا دائرة توحيد المبادئ أنه ولئن لم يكن لازما على المحامى إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى إلا أنه يتعين عليه حضوره الجلسة وإثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذى يستند اليه خاص أودعه ملف الدعوى أما إذا كان توكيلا عاما فيكتفى بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة، وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الإستمرار فى إجراءات مهددة بالإلغاء كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر، ويجب على المحكمة فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامى فى الدعوى مودعه أو ثابتة بمرفقاتها فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامى لم يقدم أو يثبت سند الوكالة تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا0
(حكم المحكمة الإدارية العليا - دائرة توحيد المبادئ - فى الطعن رقم4761|35ق - بجلسة5|2|1996م).
ومن حيث إن من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن مباشرة المحامي للإجراءات قبل الحصول على سند الوكالة ممن كلفه به لا يبطله طالما تأكدت صفته في مباشرته بإصدار توكيل له، وعلى ذلك فانه ليس لزاما على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى، أو التقرير بالطعن أمام قلم كتاب المحكمة المختصة نيابة عن موكله إلا أنه يقع على الوكيل الحاضر عن موكله ـ حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات ـ واجبان أساسيان أولهما: أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التي يمثله بها، وثانيهما: أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل بملف الدعوى إذا كان خاصا والاقتصار على إطلاع المحكمة عليه واثبات رقمه وتاريخه، والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إذا كان عاما، ونتيجة ذلك ـ للخصم الآخر أن ينازع الحاضر عن الخصم ويطالبه بإثبات وكالته عنه لكي يتأكد من إقامة الدعوى بإجراءات سليمة حتى لا يجبر الخصم الآخر على الاستمرار في السير في إجراءات مهددة بالإلغاء، وللمحكمة أن تتحقق من صحة وكالة الحاضر عن الخصم وأن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر، كما يجب عليها أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها، فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامي لم يقدم سند وكالته أو يثبته تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً 0
" يراجع فى ذلك: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 27 لسنة 46 ق. عليا جلسة 20/ 4/ 2002 ".
وحيث إنه ولئن لم يكن لازمًا على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله، إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته، فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصًا أودعه ملف الدعوى، أما إذا كان توكيلاً عامًا فيكتفي بإطلاع المحكمة عليه، وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة، وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبـر على الإسـتمرار في إجـراءات مهددة بالإلغاء، كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته، على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على ألأكثر، ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعه أو ثابتة بمرفقاتها، فإذا تبين لها أنه حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم لم يقدم المحامي أو يثبت سند وكالته أو توكيله، تعين عليها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً، ذلك أنه يشترط لقبول الدعوى أن ترفع من صاحب الحق المطلوب الحكم به، أو أن ترفع باسم وكيل مفوض في رفعها، فإذا كان رافع الدعوى لا يملك الحق المطلوب بالدعوى، ولا هو موكل من أصحاب الحق في إقامتها، فإن الدعوى تكون مرفوعة من غير ذي صفه، بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها0
(حكم محكمة القضاء الإدارى - الدائرة السابعة - فى الدعوى رقم 53798 لسنة 65 ق - بجلسة 11/ 8/ 2014).
وتأسيسًا على ماتقدم، و لما كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من قبل الأستاذ/ " علاء عبد الوهاب جاد " المحامي بصفته وكيلاً عن المدعي بعريضة موقعة منه بهذه الصفة، ولم يرد بالعريضة بيان عن نوع التوكيل أو رقمه أو تاريخه، بينما ورد بمحضر إيداع العريضة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري المؤرخ 6/ 8/ 2013 أن المحامي قد تعهد بتقديم التوكيل، وبالرجوع إلى محاضر الجلسات تبين أنه لم يحضرأي من جلسات التحضير أو المرافعة، ولم يقدم ما يثبت سند وكالته عن المدعي، ومتى كان ذلك وكانت أوراق الدعوى لم تكشف عن أنه قد صدر توكيل من المدعى للمحامى المذكور برفع الدعوى نيابة عنه، ومن ثم فليس لهذا المحامى المطالبة قضاءً بحق على غير إرادة من المرفوع باسمه الدعوى أو أن يحل محله في هذه الإرادة بتنصيب نفسه مكانه في المطالبة به دون رضائه، الأمر الـذى يتعـيـن معـه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
وحيث أنه عن المصروفات، فإنه يلزم بها من خسر دعواه عملاً بأحكام المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة " بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، وألزمت رافعها المصروفات ".
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة