بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة.
محكمة القضاء الإداري .
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار.
الدائرة السابعة.
الحكم الصادر فى الدعوى رقم
رقم 12628 لسنة 68 ق - بجلسة 28/ 3/ 2015
المقامة من/
" شركة سيف إنترناشيونال ".
ضــــد/
• وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تنمية التجارة الداخلية..
- بصفته - .
• المشرف العام على جهاز تنمية التجارة الداخلية.........................................."
بصفته " .
• مدير عام الملكية الصناعية والعلامات التجارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية..........
- بصفته -
الوقـائع
أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/
11/ 2013، وطلبت في ختامها الحكم " أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون
فيه فيما تضمنه، وقبول تسجيل العلامة رقم 255248، ثانيًا: فى الموضوع بإلغاء هذا القرار
فيما تضمنه وتسجيل العلامة رقم 255248 ".
وذكرت الشركة شرحًا لدعواها، أنها تقدمت بطلب لتسجيل العلامة التجارية رقم 255248 على
منتجات الفئة 39، ثم صدر قرار جهة الإدارة برفض تسجيل العلامة بزعم تعارضها مع علامات
تجارية أخرى، وقد تظلمت الشركة من القرار بالتظلم رقم 33222 وقد صدر قرار لجنة التظلمات
فى 3/ 9/ 2013 برفض التظلم، ولما كان مسلك جهة الإدارة تجاه الشركة لم يلق قبولها،
لذا أقامت دعواها الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
وقد جري تحضير الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، ثم أعدت الهيئة تقريرًا بالرأى
القانونى خلصت فيه - لما إرتأته من أسباب - لطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع
بإلغاء القرار الطعين فيما تضمنه من رفض تسجيل العلامة رقم 255248، مع مايترتب على
ذلك من آثار، أهمها قبول تسجيل العلامة التجارية محل التداعى بإسم الشركة المدعية،وإلزام
الجهة الإدارة المصروفات "
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 28/ 2/ 2015
قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه
ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث أن الشركة المدعية تهدف إلي الحكم " بقبول الدعوي شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء
قرار لجنة التظلمات المؤرخ 3/ 9/ 2013 فيما تضمنه من رفض تسجيل العلامة التجارية رقم
255248، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تسجيل العلامة المذكورة بإسم الشركة المدعية،
وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات ".
ومن حيث أنه عن بحث صفة المدعى عليه الأول بصفته (وزيرالتموين والتجارة الداخلية)،
فإن الثابت من الإطلاع على القرار الجمهورى رقم354لسنة2008 أن جهاز تنمية التجارة الداخلية
له شخصية إعتبارية عامة، ويمثله رئيسه أمام القضاء، وفى مواجهة الغير، وقد دمج فيه
مصلحة التسجيل التجاري بجميع سلطاتها وإختصاصاتها، وأصبح الجهاز غير تابع لوزارة الصناعة
بعد إنشاء وزارة التضامن الإجتماعى، ثم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن ثم يغدو
إختصام المدعى عليه الأول إختصامًا لغير ذى صفة، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم
قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعى عليه الأول، وإخراجه من الدعوى بدون
مصاريف، مع الإكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.
وحيث أنه عن شكل الدعوى: فإن القرار الطعين صدر بتاريخ 3/ 9/ 2013، وقد علمت به الشركة
المدعية بموجب الخطاب الصادر برقم 8993 بتاريخ 3/ 10/ 2013 - وهو ما لم تجحده جهة الإدارة
أو تثبت خلافه - , ثم أقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 28/ 11/ 2013، فمن ثم تغدو الدعوى
مقامة فى المواعيد المقررة قانونًا لاسيما وأن المنازعة الماثلة من قبيل الدعاوى المستثناة
من وجوب العرض على لجان التوفيق في بعض المنازعات طبقًا للمادة (4) من القانون رقم
(7) لسنة 2000 و ذلك بالنظر إلي أن المادة (78) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
الصادر بالقانون رقم(82) لسنة 2002 قد أفردت نظامًا خاصًا لنظر التظلمات المتعلقة به،
وإذ إستوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى، فإنها تضحى مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن الموضوع:
وتنص المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002
على أنه " العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجًا سلعة كانت أو خدمة عن غيره،وتشمل
على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام،
والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة،
ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا، وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا
كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى، أو إستغلال زراعى، أو
إستغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات،
أو البضائع، أو نوعها أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية
خدمة من الخدمات وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر
".
وتنص المادة (67) من ذات القانون على أنه " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما
يأتى: 1ـ العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا
التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2ـ العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3ـ الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات
الإقليمية أو الدولية وكذلك أى تقليد لها.
4 ـ العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5ـ رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات
التى تكون تقليدا لها.
6ـ صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على إستعمالها.
7ـ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8ـ العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسًا لديه،
أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى،
وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان إسم تجارى وهمى مقلد أو مزور ".
وتنص المادة (73) من القانون المشار إليه على أن " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة
التسجيل التجارى وفقًا ً للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون....
".
وتنص المادة (74) من ذات القانون علي أنه " تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو
أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل، أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقًا للأوضاع والشروط
التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقتصر إستخدامها علي الفئة او الفئات
أو نوعية المنتجات المسجلة عنها ".
وتنص المادة (77) منه على أنه " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب
التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى
إلتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك. ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب
كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، ويجوز
للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة
أشهر من تاريخ الإخطار ".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (78) على أنه " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة
المشار إليها في المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره
به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم
من أعضاء مجلس الدولة.......".
وتنص المادة (79) من القانون المشار إليه على أنه " دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن
طبقًا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض
طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عـن منتجات واحدة أو عن فئة
واحدة، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب، إلا بناءً على حكم قضائى واجب النفاذ ".
وتنص المادة (82) من ذات القانون على أنه " يجوز الطعن في قرارات المصلحة المشار إليها
في هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقًا للإجراءات والمواعيد التى
ينص عليها قانون مجلس الدولة ".
وحيث أنه من المستقر عليه أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات مـن السلع والخدمات،
إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعيًا أو إستغلالاً زراعيًا أو إستغلالاً
للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها
أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها، تمييزًا
يضفي على العلامة حق الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييزفلا يمكن أن يتحقق القصد المراد
تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن
تكون وافية التمييز، واضحة التشخيص ظاهرة التعريف بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور
المستهلكين فى الخلط والتضليل، ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة
عن غيرها بالنظر إليها فى مجموعها، لا إلى كل عنصر من العناصر التى تتركب منها، فالعبرة
ليست بإحتواء العلامة على حروف، أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى وإنما العبرة
هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور
على بعضها وللشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت
منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، وعلى أن يكون
معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادى المتوسط
الحرص والإنتباه.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6507 لسنة 48 ق. عليا جلسة 17/ 3/ 2007).
وحيث أن العلامة التجارية تلعب دورًا أساسيًا في جذب المستهلكين أو العملاء إلى السلع
والخدمات التي تحمل تلك العلامة، ذلك أن الوظيفة الأساسية (Primary Function) للعلامة
التجارية هي تحديد مصدر المنتج، حيث تضمن العلامة التجارية نوعية البضاعة أو الخدمة
ليكون المستهلك مطمئنًا لما يشتريه، فالعلامة التجارية تساعد المستهلكين على معرفة
البضاعة أو الخدمة التي يرغبون بها وتسهل للعميل معرفة المنتجات بمجرد النظر إلى علامتها
التي تعكس في نفسه مقدار جودتها ومدى ملائمتها وإشباعها لحاجاته ورغباته حسب ما تعود
عليها إذا كان قد سبق له شراءها أو تعامل معها أو قرأ عن مواصفاتها أو مميزاتها بإحدى
النشرات أو الإعلانات، ولذلك فإن الهدف من توفير الحماية القانونية للعلامات التجارية
هو مواجهة تضليل المستهلك (Consumer Confusion).
ومن حيث أن هذه المحكمة وهى تعلي قيم الحماية للملكية الفكرية ومنها الملكية الصناعية
لتقرر بداية معايير حماية العلامة التجارية من التشابه المفضي إلى تضليل المستهلك والمانع
من تسجيل العلامة ومن تقرير الحماية لها والتي تخلص فيما يلي:
أولاً ـ أن تكون الفكرة الأساسية التي تنطوي عليها العلامة التجارية مميزة وفارقة،
ويتأكد ذلك للعلامة من خلال الاسم والشكل والرسم أو الصور أو الختم أو الحروف أو النقوش
التي تتكون منها، والتي يتعين دومًا أن تكون مميزة عن غيرها بعيدة عن الإضلال والتضليل.
ثانيًا ـ أنه يجب أن تكون العلامة التجارية محل التسجيل وطلب الحماية جديدة لم يسبق
لأحد تسجيلها أو إستعمالها لتمييز منتجاته أو بضائعه أو خدماته، وشرط الجدة مقيد بنوع
المنتجات إذ يجب على طالب تسجيل العلامة التجارية أن يحدد نوع البضاعة أو السلعة أو
الخدمة التي يرغب في تسجيل علامته من أجلها وفقًا لنظام العلامات التجارية المقرر بقانون
الملكية الفكرية الذي يقوم على أساس تسجيل العلامة ضمن فئة أو ضمن منتج أو أكثر من
المنتجات التي تحتويها الفئة وفقًا للمادتين (71) و (72) من اللائحة التنفيذية للكتب
الأول والثاني والرابع من قانون حماية الملكية الفكرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1366 لسنة 2003م، ومن ثم يجب أن يشتمل كل طلب على الفئة المحددة التي ستسجل العلامات
التجارية فيها والتي تشتمل عادة على عدد من المنتجات، وعلى المنتج أو المنتجات المحددة
داخل العلامة ذاتها أو على جميع تلك المنتجات.
ثالثًا ـ أن العبرة ليست فقط بالفئة التي تسجل عليها العلامة وإنما كذلك بمراعاة نوع
السلعة أو البضاعة داخل الفئة الواحدة، فإذا ما سجلت علامة تجارية على بعض أنواع المنتجات
في فئة معينة، فلا تمتد الحماية القانونية لجميع أنواع المنتجات التي تشتمل عليها تلك
الفئة، ولو سجلت علامة تجارية لتشمل جميع البضائع الداخلة في فئة معينة، فلا يتمتع
صاحب العلامة التجارية بالحماية القانونية إذا ما قام شخص آخر بإستعمال تلك العلامة
التجارية على فئة أخرى غير الفئة التي سجلت العلامة التجارية فيها، وأن إستخدام علامة
لتمييز منتجات معينة لا يحول دون إستخدام الغير لذات العلامة لتمييز منتجات أخرى مختلفة
داخل الفئة الواحدة بحسبان تقدير قيام التشابه أو الإختلاف بين المنتجات هو مما تستقل
به محكمة الموضوع، إذ ليس من مانع لإستخدام علامة تجارية بذاتها أو علامة أخرى مشابهة
على أنواع من السلع أو البضائع الأخرى يراد تسجيلها على فئة أخرى أو على بضاعة أو سلعة
مغايرة داخل الفئة ذاتها، فليس من شأن ذلك أن ينشأ لدى الجمهور لبس أو خلط بين البضائع
أو السلع الحاملة ذات العلامة ما لم تكن السلع متقاربة، ومن ثم لا يجوز لمالك العلامة
الإحتجاج بها إلا في مواجهة منافسين يمارسون تجارة أو صناعة من ذات النوع المنتمي لفئة
بذاتها، ذلك أن الغرض من العلامة هو تمييز المنتجات ومنع الخلط بينها وبين منتجات مماثلة
لها ، ويستثنى من ذلك العلامات التجارية المشهورة إذ لا يمكن إستخدام العلامة المشهورة
على صنف آخر غير الصنف الذي سجلت من أجله البضاعة أو الخدمة وذلك لتعلق ذهن المستهلك
بهذه العلامة مما يؤدي إلى تضليل الجمهور وغشهم.
رابعًا: أنه يتعين أن يكون للعلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها، فالعبرة بالمظاهر
الأساسية للعلامة أو الصورة العامة لها التي تنطبع في ذهن الشخص المتعامل معها لا بتفاصيلها
الجزئية، نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به
في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها
تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، ذلك أن التقليد الذي يشكل إعتداءً على علامة
تجارية ويمنع من تسجيلها وبالتالي من تقرير الحماية القانونية لها هو ذلك التقليد الذي
يقع على الجزء الرئيسي للعلامة لا على تفاصيلها الجزئية، فالتشابه في جزء جوهري بين
علامتين تجاريتين من شأنه أن يؤدي إلى غش الجمهور، كما أن التشابه الممنوع بالقانون
هو التشابه الحاصل في مجموع العلامة لا في جزء من أجزائها فقط على ألا يكون هذا الجزء
جوهريًا ووسيلة ذلك هي النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب
منها، فالعبرة ليست بإحتواء العلامة على حروف مما تحتويه علامة أخرى و إنما العبرة
كما سلف البيان هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن وللشكل الذي تبرز به هذه الحروف
في علامة أخرى، ولوقع الجرس الصوتي ونطق مجموع الكلمة في السمع، فلا يهم إذن إشتراك
علامة مع أخرى في بعض حروفها إذا كان ذلك لا يؤدى إلى اللبس أو الخلط بينهما، وبمراعاة
أن إضافة حرف أو أكثر للعلامة أو مقطع لتمييزها عن علامة أخرى يتعين أن يكون مؤثرًا
على الصورة العامة للعلامة حتى يمكن إعتباره مميزًا لها عن غيرها، وألا تكون إضافة
خادعة لا غاية لها سوي التضليل للمتعامل مع العلامة، وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع
بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والإنتباه، وهو
مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع.
(حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 40464 لسنة 61 ق. جلسة 28/ 2/ 2009م).
وحيث أن المشرع قد نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها، فجعل تقديم طلب تسجيل
العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقًا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية
للقانون، وأجاز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات
اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى إلتباسها بعلامة أخرى
سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك، كما أجاز لها أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما
كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار، كما نظم إجراءات التظلم
من قرار المصلحة والبت فيه، ولم يجز تسجيل العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائى واجب
النفاذ إذا أيدت لجنة التظلمات القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة
أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة.
ومن حيث أنه من المستقر عليه أنه يشترط لتمييز العلامات التجارية عن بعضها أن تكون
العلامة وافية التمييز، واضحة التشخيص، ظاهرة التعريف، وألا توقع جمهور المستهلكين
في أدنى خلط أو سوء تضليل، بحيث يتعين للوقوف على مدى بيان الإتفاق أو الإختلاف بين
العلامات المعروضة، بالنظر في مدى تطابقها التام أو تماثلها البين، أو تشابهها الواضح،
وذلك في ضوء إعتبارات ومقومات يتصدرها الخط ولغاته، والشكل وتفصيلاته والرسم وألوانه
والنطق وسماعه، والفئة ومنتجاته، وما إذا كان ذلك يوقع المستهلك العادي في الخلط أو
اللبس، أو ينحدر به إلى هاوية التضليل.
ومن حيث أنه وفي ضوء ما تقدم فإن التشابه بين العلامات التجارية الذي يمنع تسجيل العلامة
أو الذي يجيز لكل ذي شأن الإعتراض على تسـجيلها، هو ذلك التشابه الذي يكون من شأنه
إحداث لبس أو خداع لجمهـور المتعاملين في السلعة سواءً كان هذا التشابه في الشكل العام
أو في الرنين الصوتي للعلامة، وتستهدى المحكمة في بيان التشابه بين العلامات التجارية
بالنظر إلى مجموع العناصر المكونة للعلامة دون الوقوف عند إحدى تلك العناصر، فالمعول
عليه هو بالصورة العامة التي تتركها العلامة في ذهن الشخص العادي المتعامل في السلعة.
وتأسيسًا على ما تقدم؛ ولما كان الثابت من الأوراق، أنه بتاريخ 30/ 12/ 2010 قدمت الشركة
المدعية بطلب برقم 255248 بغية تسجيل علامتها التجارية وهى عبارة عن (BRITISH TEA)
بغرض تعبئة وتغليف منتجات الفئة 30 الواردة بالفئة 39 دون غيرها، وقد قررت إدارة العلامات
التجارية بتاريخ 17/ 10/ 2011 رفض طلب تسجيل العلامة للتماثل والتشابه مع العلامات
التجارية أرقام (246594 - 84016 - 249636)، وقد تظلمت الشركة المدعية من القرار بالتظلم
رقم 33222، وبتاريخ 3/ 9/ 2012 قررت لجنة التظلمات (رفض التظلم وتأييد قرار الإدارة
ورفض تسجيل العلامة رقم 255428)، ولم يلق مسلك جهة الإدارة قبولاً لدى الشركة المدعية
التى أقامت دعواها الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
وحيث أنه بمطالعة حافظة المستندات المقدمة من قبل الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية
بجلسة 12/ 8/ 2014، فإنها طويت على صورة العلامة التجارية محل المنازعة والعلامات التجارية
المتعارضة معها.
وبمطالعة العلامة التجارية الخاصة بالشركة المدعية يتبين أنها برقم 255248 وهى عبارة
عن ( GREAT BRITISH TEA COMPANY ENGLAND CLASSIC CEYLON TEA)
ويراد تسجيلها على المنتجات الواردة بالفئة (39).
وحيث أنه عن العلامة التجارية المتعارضة الأولى رقم 84016 فهى ملك شركة سرى لانكاتى،
وإسمها (SRILANKA TEA BOARD) ومسجلة بتاريخ 20/ 8/ 1995 بالفئة 30 شاى
وحيث أنه عن العلامة التجارية الثانية المتعارضة فهى برقم 246594 وإسمها شاى سيلانى
(TEA (CEYLANI وقد طلب تسجيلها فى 31/ 5/ 2010 وقد رفض طلب تسجيل العلامة المذكورة
فى 26/ 12/ 2010، وقد خلت الأوراق المقدمه من جهة الإدارة من إثبات التظلم من قرار
رفض التسجيل.
وحيث أنه عن العلامة التجارية الثالثة المتعارضة فهى برقم 249636 وإسمها بريت شتى مع
رسم كاريكاتيرى لأسد، وقد قدم طلب تسجيلها فى 8/ 8/ 2010، وقد رفض طلب تسجيل العلامة
المذكورة فى 18/ 4/ 2011، ثم تظلم من القرار برقم 32314، وقد قررت لجنة التظلمات بتاريخ
13/ 8/ 2013 رفض تسجيل العلامة التجارية المذكورة.
وعلى هدى على ما تقدم، ولما كانت جهة الإدارة قد أفصحت عن السبب الذى تذرعت به لإصدارها
لقرار رفض تسجيل العلامة محل المنازعة، وهو تعارض العلامة التجارية الخاصة بالشركة
المدعية مع العلامات التجارية أرقام (246594 - 84016 - 249636)، ولما كان الثابت مما
تقدم أن العلامتين التجاريتين رقمى (246594 - 249636) قد رفضت جهة الإدارة طلب تسجيلهما
وخلت الأوراق مما يفيد صدور أحكام قضائية بإلغاء قرار رفض التسجيل لكل من العلامتين
المذكورتين، ومن ثم فلا تتمتعان بأى حماية قانونية تحول دون تسجيل علامة تجارية تتشابه
معهما.
وحيث أنه بمقارنة العلامة التجارية المملوكة للشركة المدعية بالعلامة التجارية المتعارضة
معها رقم 84016 يتبين أنهما لا تتشابهان مطلقًا ولا يوجد أى وجه للتقارب بينهما، فكل
منهما متباينة من حيث النطق والجرس الصوتى والشكل العام، مما ينفى إحداث أدنى خلط أو
لبس بين جمهور المستهلكين فى هذه المنتجات , ومن ثم فإن القرار المطعون فيه الصادر
برفض تسجيل العلامة التجارية المطلوب تسجيلها قد صدر مفتقدًا لسنده مخالفًا صحيح حكم
القانون خليقا بالإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل العلامة للشركة المدعية
بالفئة المطلوبة، وهو ما يستوجب القضاء بذلك .
ولا يوهن من القضاء المتقدم، وجود كلمة (TEA) فى كل من العلامة التجارية المملوكة للشركة
المدعية والعلامة التجارية المتعارضة معها، بحسبان أن كلمة (TEA) تعنى باللغة العربية
إسم مشروب الشاى وهو إسم علم شائع ومعروف لذلك المشروب لدى الكافة فى جميع أنحاء العالم،
وبالتالى فلا يمكن قصر إستخدامها على شركة أو فرد فقط، فلا يكون لأحد حق عليها، أو
طلب الإستئثار بها، مما يتعين معه عدم إكتساب الحماية القانونية لها على حدة بالنسبة
لهذا المقطع، وحيث أنه يجب النظر الى العلامة كوحدة واحدة وبتركيبها وشكلها العام ونطقها
وطريقة الكتابة وإختلاف الحروف وعددها بما يحول دون حدوث لبس او خلط لدى جمهور المستهلكين،
ومن ثم يغدو متعينًا القضاء بما سبق بيانه.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/ 1) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة " بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه
من رفض تسجيل العلامة التجارية رقم 255248، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تسجيل
العلامة المذكورة بإسم الشركة المدعية بالفئة المطلوبة، مع إشتراط عدم التمتع بالحماية
القانونية لكلمة (TEA) على حدة - على النحو الموضح بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية
المصروفات ".
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
|