بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة.
محكمة القضاء الإداري .
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار.
الدائرة السابعة.
الحكم الصادر فى الدعوى رقم
رقم 66380 لسنة 67 ق - بجلسة 28/ 3/ 2015
المقامة من/
" هوجوبوس تريدمارك مناجيمنت جى ام بى اتش ".
ضــــد/
• وزير التموين والتجارة الداخلية - بصفته - الرئيس الأعلى لجهاز تنمية التجارة الداخلية
- بصفته - .
• رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.............................................................."
بصفته " .
• شركة اكيومتريك إل إل سى.....................................................................................
الوقـائع
أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/
8/ 2013، وطلبت في ختامها الحكم " بوقف تنفيذ القرار الصادر بالسير فى إجراءات تسجيل
العلامة التجارية BOSS 243008، والحكم بإلغاء القرار الصادر فى المعارضة رقم 12231،
والصادر برفض المعارضة، والسير فى إجراءات تسجيل العلامة رقم 243008، والحكم برفض تسجيل
تلك العلامة،مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ".
وذكرت الشركة المدعية شرحًا لدعواها، أنها تمتلك العديد من العلامات التجارية التى
تحتوى على كلمة (BOSS)، وقد فوجئت بقيام الشركة المدعى عليها الثالثة بتسجيل العلامة
التجارية BOSS 243008، وتم النشر بشأنها بالعدد رقم 8610 بجريدة العلامات التجارية
بتاريخ 11/ 7/ 2012، ثم قدمت الشركة المدعية معارضة فى تسجيل تلك العلامة، وبتاريخ
18/ 6/ 2013 أصدرت إدارة العلامات التجارية قرارها (بقبول المعارضة شكلاً، ورفضها موضوعًا،
والسير فى إجراءات تسجيل الطلب رقم 243008) ولم يلق مسلك جهة الإدارة قبولاً لدى الشركة
المدعية، مما حدا بها لإقامة دعواها بالطلبات سالفة البيان.
وقد جري تحضير الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، ثم أعدت الهيئة تقريرًا بالرأى
القانونى خلصت فيه - لما إرتأته من أسباب - لطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء
القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصروفات ".
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 28/ 2/ 2015
قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه
ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث أن الشركة المدعية تهدف إلي الحكم " بقبول الدعوي شكلاً، وبوقف تنفيذ و إلغاء
قرار الجهة الإدارية فى المعارضة رقم 12231 فيما تضمنه من رفض المعارضة موضوعًا، والسير
فى إجراءات تسجيل العلامة رقم 243008، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رفض تسجيل
العلامة المذكورة بإسم الشركة المدعي عليها الثالثة، وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات
".
ومن حيث أنه عن بحث صفة المدعى عليه الأول بصفته (وزيرالتموين والتجارة الداخلية)،
فإن الثابت من الإطلاع على القرار الجمهورى رقم354لسنة2008 أن جهاز تنمية التجارة الداخلية
له شخصية إعتبارية عامة، ويمثله رئيسه أمام القضاء، وفى مواجهة الغير، وقد دمج فيه
مصلحة التسجيل التجاري بجميع سلطاتها وإختصاصاتها، وأصبح الجهاز غير تابع لوزارة الصناعة
بعد إنشاء وزارة التضامن الإجتماعى، ثم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن ثم يغدو
إختصام المدعى عليه الأول إختصامًا لغير ذى صفة، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم
قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعى عليه الأول، وإخراجه من الدعوى بدون
مصاريف، مع الإكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى:
فإن القرارالمطعون فيها صدر بتاريخ 22/ 5/ 2013، وقد خلت الأوراق مما يفيد علم الشركة
المدعية بصدور القرار فى تاريخ سابق على إقامتها لدعواها الماثلة فى 3/ 8/ 2013 - وهو
ما لم تجحده جهة لإدارة او تثبت خلافه - ، وإذ إستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية
الأخرى - لاسيما و أنها تعد من الدعاوى المستثناة من وجوب العرض على لجان التوفيق في
بعض المنازعات طبقًا للمادة 4 من القانون رقم 7 لسنة 2000، و ذلك بحسبان أن قانون حماية
حقوق الملكية الفكرية قد أفرد نظامًا خاصًا لنظر التظلمات المتعلقة به - فإنها تضحى
مقبولة شكلاً.
وحيث أنه عن طلب وقف التنفيذ، فإن من المقرر أن الفصل فى الموضوع يغنى بحسب الأصل عن
التعرض لبحث هذا الطلب.
ومن حيث أنه عن الموضوع:
فإن المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002
تنص على أن" العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجًا سلعة كانت أو خدمة عن غيره، وتشمل
على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام،
والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة،
ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا، وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا
كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى، أو إستغلال زراعى، أو
إستغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات،
أو البضائع، أو نوعها أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية
خدمة من الخدمات وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر
".
وتنص المادة (67) من ذات القانون على أنه " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما
يأتى: 1ـ العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا
التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2ـ العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3ـ الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات
الإقليمية أو الدولية وكذلك أى تقليد لها.
4 ـ العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5ـ رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات
التى تكون تقليدًا لها.
6ـ صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على إستعمالها.
7ـ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8ـ العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسًا لديه،
أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى،
وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان إسم تجارى وهمى مقلد أو مزور ".
وتنص المادة (73) من القانون المشار إليه على أن " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة
التسجيل التجارى وفقًا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون....
".
وتنص المادة (74) من ذات القانون علي أنه " تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو
أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل، أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقًا للأوضاع والشروط
التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقتصر إستخدامها علي الفئة او الفئات
أو نوعية المنتجات المسجلة عنها ".
وتنص المادة (77) منه على أنه " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب
التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى
إلتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك، ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب
كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، ويجوز
للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة
أشهر من تاريخ الإخطار ".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (78) على أنه " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة
المشار إليها في المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره
به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم
من أعضاء مجلس الدولة.......".
وتنص المادة (79) من القانون المشار إليه على أنه " دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن
طبقًا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض
طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عـن منتجات واحدة أو عن فئة
واحدة، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب، إلا بناءً على حكم قضائى واجب النفاذ ".
وتنص المادة (82) من ذات القانون على أنه " يجوز الطعن في قرارات المصلحة المشار إليها
في هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقًا للإجراءات والمواعيد التى
ينص عليها قانون مجلس الدولة ".
وحيث أنه من المستقر عليه أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات مـن السلع والخدمات،
إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعيًا أو إستغلالاً زراعيًا أو إستغلالاً
للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها
أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها، تمييزًا
يضفي على العلامة حق الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد
تحقيقه من العلامة وهو الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن
تكون وافية التمييز، واضحة التشخيص ظاهرة التعريف بحيث يرتفع اللبس عنها ولا يقع جمهور
المستهلكين فى الخلط والتضليل، ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة
عن غيرها بالنظر إليها فى مجموعها، لا إلى كل عنصر من العناصر التى تتركب منها، فالعبرة
ليست بإحتواء العلامة على حروف، أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة
هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور
على بعضها وللشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت
منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثرمما تحتويه الأخرى، وعلى أن يكون
معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين، هو ما ينخدع به المستهلك العادى المتوسط
الحرص والإنتباه.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6507 لسنة 48 ق. عليا جلسة 17/ 3/ 2007).
ومن حيث إن المستقر عليه أن المشرع قد نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها
فجعل تقديم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقًا للأوضاع وبالشروط التي
تقررها اللائحة التنفيذية للقانون، وأجاز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف
طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها
لتفادى إلتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك، كما أجاز لها أن ترفض
الطلب إذا لم ينفذ الطالب ماكلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار،
كما نظم إجراءات التظلم من قرار المصلحة والبت فيه، ولم يجز تسجيل العلامة للطالب إلا
بناءًا على حكم قضائي واجب النفاذ إذا أيدت لجنة التظلمات القرار الصادر برفض طلب تسجيل
العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة.
" في هذا المعنى: حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 22368 لسنة60 قضائية جلسة
17/ 1/ 2009 ".
ومن المقررأن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات مـن السلع والخدمات، إما للتمييز
بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعيًا أو إستغلالاً زراعيًا أو استغلالاً للغابات أو
مستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها
أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها، تمييزًا يضفي على
العلامة حق الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه
من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون
وافية التمييز، واضحة التشخيص، ظاهرة التعريف، بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور
المستهلكين في الخلط والتضليل، ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة
عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها، فالعبرة
ليست بإحتواء العلامة على حروف أو رمـوز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة
هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور
على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت
منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، وعلى أن يكون
معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط
الحرص والإنتباه.
وتأسيسًا على ما تقدم؛ ولما كان الثابت من الأوراق، الشركة المدعى عليها الثالثة قامت
بتسجيل العلامة التجارية BOSS رقم 243008، وتم النشر بشأنها بالعدد رقم 8610 بجريدة
العلامات التجارية بتاريخ 11/ 7/ 2012، وقد إرتأت الشركة المدعية أن تسجيل تلك العلامة
من شأنه إلحاق الضرر بها لتطابقها مع العلامات التجارية الخاصة بها، ثم قدمت معارضة
فى تسجيل تلك العلامة، وبتاريخ 18/ 6/ 2013 أصدرت إدارة العلامات التجارية قرارها بقبول
المعارضة شكلاً، ورفضها موضوعًا، والسير فى إجراءات تسجيل الطلب رقم 243008) ، ولم
يلق مسلك جهة الإدارة قبولاً لدى الشركة المدعية، مما حدا بها لإقامة دعواها بالطلبات
سالفة البيان.
وحيث أنه بمطالعة حافظة المستندات المقدمه من قبل الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية
بجلسة 23/ 6/ 2014، فإنها طويت على العلامة التجارية الخاصة بالشركة المدعية والمعترض
بها فهى برقم 483341 (BOSS).
أما العلامة التجارية الخاصة بالشركة المدعى عليها الثالثة المعترض عليها رقم 243008
فهى (BOSS).
وبمقارنة العلامة التجارية الخاصة بالشركة المدعية وبمقارنتها بالعلامة التجارية المعترض
عليها، يتضح بجلاء لا مراء فيه تطابقهما فى الشكل العام والجرس الصوتى والتماثل في
النطق وسماعه , بما يحول دون تسجيلهما جنبًا إلى جنب، وهو ما يجيز لكل ذي شأن الإعتراض
على تسجيلها، بحسبان ذلك التشابه من شأنه إحداث لبس وخلط و خداع لجمهور المتعاملين
في السلعة سواء كان هذا التشابه في الشكل العام أو في الرنين الصوتي للعلامة، فضلاً
عما ذكرته الشركة المدعية من شهرة علامتها وأن علامتها هى الإسم التجارى لها وأنها
أسبق فى تاريخ تسجيلها على العلامة المعترض عليها - وهو ما لم تجحده جهة الإدارة أو
تثبت خلافه - ، وتستهدي المحكمة في بيان التشابه بين العلامات التجارية بالنظر إلى
مجموع العناصر المكونة للعلامة دون الوقوف عند إحدى تلك العناصر، ومن ثم يضحي قرار
الجهة الإدارية المطعون فيه فيما تضمنه من (رفض الإعتراض وقبول تسجيل العلامة رقم 243008)
مفتقدًا لسنده مخالفًا لصحيح حكم القانون، وهو ما يستلزم القضاء بإلغائه، مع ما يترتب
على ذلك من آثار أخصها إلغاء تسجيل العلامة التجارية رقم 243008 على النحو السالف بيانه.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/ 1) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة " بقبول الدعوى شكلاً، وبالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك
من آثار أخصها إلغاء تسجيل العلامة التجارية المملوكة للشركة المدعى عليها الثالثة
رقم 243008 - على النحو الموضح بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
|