بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الإقتصادية والإستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 28/ 3/ 2015
فى الدعوى رقم 20478 لسنة 67 ق
المقامة من /
" الممثل القانونى لشركة إيفا فارما للأدوية والمستلزمات الطبية ش.م. م ".
ضد/
1 ـ وزير التموين والتجارة الداخلية............................................................"
بصفته"
2 ـ رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية - بصفته الممثل الأعلى لإدارة العلامات التجارية
" بصفته".
3 - مدير إدارة العلامات التجارية.............................................................."
بصفته ".
4 - الممثل القانونى لشركة كوارى كو - ليمتد - ............................................
" بصفته ".
الوقـائع
أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/ 1/ 2013،
وطلب فى ختامها الحكم " أولاً: بقبول الدعوى شكلاً، ثانيًا: بوقف تنفيذ وإلغاء القرار
المطعون فيه الصادر فى المعارضة رقم 12128، والقضاء مجددًا برفض تسجيل العلامة التجارية
رقم 252845، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة ".
وذكر المدعى شرحًا لدعواه، أن شركته من كبرى الشركات التى تعمل بمجال إنتاج الأدوية
البشرية والمستلزمات الطبية بكافة أنواعها، وقد أصبحت علامتها التجارية المميزة وهى
(EVA) معروفة لدى جمهور المستهلكين وتلك العلامة هى الإسم التجارى للشركة، ولكنها فوجئت
بتاريخ 7/ 3/ 2012 بصدور العدد رقم 858 من جريدة العلامات التجارية ووجود العلامة رقم
252845 بإسم المطعون ضده رابعًا وهى عبارة عن كلمة (EVA) إضافة لحرف (L)، لذا أقامت
المعارضة رقم 12128 بتاريخ 6/ 5/ 20121، وقد أصدرت جهة الإدارة قرارها بتاريخ 1/ 11/
2012 (بقبول الإعتراض شكلاً ورفض الإعتراض وقبول تسجيل العلامة رقم 252845) ، مما إعتبره
المدعى - بصفته - مسلكًا مخالفًا للقانون، مما حدا به لإقامه صحيفة دعواه بالطلبات
سالفة البيان.
وقد جرى نظر الدعوى بهيئة مفوضى الدولة، على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، والتى أعدت
تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى إرتأت فيه الحكم " أصليًا: بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم
سند الوكالة وبإلزام رافعها المصروفات، وإحتياطيًا: بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا،
وإلزام المدعى المصروفات ".
وقد جرى نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 28/ 2/ 2015
حضر وكيل الشركة المدعية بالتوكيل رقم 1881 حرف ح لسنة 2014 توكيل الأهرام، وبذات الجلسة
قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة
على منطوقه وأسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
وحيث أن المدعى - بصفته - يطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار
المطعون فيه الصادر فى المعارضة رقم 12128 فيما تضمنه من قبول الإعتراض شكلاً وفى الموضوع
برفض الإعتراض وقبول تسجيل العلامة رقم252845، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها
رفض تسجيل العلامة المذكورة، وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات ".
ومن حيث أنه عن بحث صفة المدعى عليه الأول (وزيرالتموين والتجارة الداخلية) بصفته،
فإن الثابت من الإطلاع على القرار الجمهورى رقم 354 لسنة2008 أن جهازتنمية التجارة
الداخلية له شخصية إعتبارية عامة، ويمثله رئيسه أمام القضاء، وفى مواجهة الغير، وقد
دمج فيه مصلحة التسجيل التجاري بجميع سلطاتها وإختصاصاتها، وأصبح الجهاز غير تابع لوزارة
الصناعة بعد إنشاء وزارة التضامن الإجتماعى، ثم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن
ثم يغدو إختصام المدعى عليه الأول إختصامًا لغير ذى صفة، الأمر الذى يتعين معه القضاء
بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعى عليه الأول، وإخراجه من الدعوى
بدون مصاريف،مع الإكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى:
فإن القرار المطعون فيه قد صدر برفض المعارضة موضوعًا بتاريخ 1/ 11/ 2012، وقد
تم إبلاغه للشركة المدعية فى27/ 11/ 2012 - وهو ما لم تجحده جهة الإدارة أو تثبت خلافه
- ثم أقيمت الدعوى الماثلة فى 17/ 1/ 2013، فإنها تكون قد أقيمت خلال المواعيد المقررة
قانونًا، ولما كان القانون قد وسد طريقًا خاصًا للتظلم من القرارات الصادرة من إدارة
تسجيل العلامات التجارية، فإن الطعن عليه يكون مستثنى من العرض على لجان فض المنازعات
عملاً بحكم المادة 4 من القانون رقم 7 لسنة 2000، وإذ إستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية
الأخرى، فإنها تضحى مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن الموضوع:
فإن المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة
2002 تنص على أن " العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجًا سلعة كانت أو خدمة عن غيره،
وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف،
والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام والتصاوير، والنقوش
البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا، وكذلك أى خليط من هذه العناصر
إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى، أو إستغلال زراعى،
أو إستغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات،
أو البضائع، أو نوعها أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية
خدمة من الخدمات وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر
".
وتنص المادة (67) من ذات القانون على أنه " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما
يأتى: 1ـ العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا
التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2ـ العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3ـ الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات
الإقليمية أو الدولية وكذلك أى تقليد لها.
4 ـ العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5ـ رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات
التى تكون تقليدًا لها.
6ـ صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على إستعمالها.
7ـ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8ـ العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسًا لديه،
أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى،
وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان إسم تجارى وهمى مقلد أو مزور ".
وتنص المادة (73) من القانون المشار إليه على أن " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة
التسجيل التجارى وفقًا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون....
".
وتنص المادة (74) من ذات القانون علي أنه " تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو
أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل، أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقًا للأوضاع والشروط
التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقتصر إستخدامها علي الفئة او الفئات
أو نوعية المنتجات المسجلة عنها ".
وتنص المادة (77) منه على أنه " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب
التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى
إلتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك، ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب
كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، ويجوز
للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة
أشهر من تاريخ الإخطار ".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (78) على أنه " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة
المشار إليها في المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره
به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم
من أعضاء مجلس الدولة.......".
وتنص المادة (79) من القانون المشار إليه على أنه " دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن
طبقًا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض
طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عـن منتجات واحدة أو عن فئة
واحدة، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب، إلا بناءً على حكم قضائى واجب النفاذ ".
وتنص المادة (82) من ذات القانون على أنه " يجوز الطعن في قرارات المصلحة المشار إليها
في هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقًا للإجراءات والمواعيد التى
ينص عليها قانون مجلس الدولة ".
وحيث أنه من المستقر عليه أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات مـن السلع والخدمات،
إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعيًا أو إستغلالاً زراعيًا أو إستغلالاً
للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها
أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها، تمييزًا
يضفي على العلامة حق الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييز، فلا يمكن أن يتحقق القصد
المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة
أن تكون وافية التمييز، واضحة التشخيص ظاهرة التعريف بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع
جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل، ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة
متميزة عن غيرها بالنظر إليها فى مجموعها، لا إلى كل عنصر من العناصر التى تتركب منها،
فالعبرة ليست بإحتواء العلامة على حروف، أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما
العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو
الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى
تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، وعلى
أن يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين، هو ما ينخدع به المستهلك العادى
المتوسط الحرص والإنتباه.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6507 لسنة 48 ق. عليا جلسة 17/ 3/ 2007).
وحيث أن المشرع قد نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها، فجعل تقديم طلب تسجيل
العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقًا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية
للقانون، وأجاز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات
اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى إلتباسها بعلامة أخرى
سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك، كما أجاز لها أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما
كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار، كما نظم إجراءات التظلم
من قرار المصلحة والبت فيه، ولم يجز تسجيل العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائى واجب
النفاذ إذا أيدت لجنة التظلمات القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة
أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة .
ومن حيث أنه من المستقر عليه أنه يشترط لتمييز العلامات التجارية عن بعضها أن تكون
العلامة وافية التمييز، واضحة التشخيص، ظاهرة التعريف، وألا توقع جمهور المستهلكين
في أدنى خلط أو سوء تضليل، بحيث يتعين للوقوف على مدى بيان الإتفاق أو الإختلاف بين
العلامات المعروضة، بالنظر في مدى تطابقها التام أو تماثلها البين، أو تشابهها الواضح،
وذلك في ضوء إعتبارات ومقومات يتصدرها الخط ولغاته، والشكل وتفصيلاته والرسم وألوانه
والنطق وسماعه، والفئة ومنتجاتها، وما إذا كان ذلك يوقع المستهلك العادي في الخلط أو
اللبس، أو ينحدر به إلى هاوية التضليل.
" في هذا المعنى حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 22368 لسنة 60 قضائية جلسة
17/ 1/ 2009 ".
وفي ضوء ما تقدم، فإن التشابه بين العلامات التجارية الذي يمنع تسجيل العلامة أو الذي
يجيز لكل ذي شأن الإعتراض على تسـجيلها، هو ذلك التشابه الذي يكون من شأنه إحداث لبس
أو خداع لجمهـور المتعاملين في السلعة سواءً كان هذا التشابه في الشكل العام أو في
الرنين الصوتي للعلامة، وتستهدى المحكمة في بيان التشابه بين العلامات التجارية بالنظر
إلى مجموع العناصر المكونة للعلامة دون الوقوف عند إحدى تلك العناصر، فالمعول عليه
هو بالصورة العامة التي تتركها العلامة في ذهن الشخص العادي المتعامل في السلعة.
وتأسيسًا على ما تقدم،وحيث أن الشركة المدعية تعمل بمجال إنتاج الأدوية البشرية والمستلزمات
الطبية بكافة أنواعها، وهى تمتلك علامتها التجارية وهى (EVA) وهى الإسم التجارى للشركة،
ولكنها فوجئت بتاريخ 7/ 3/ 2012 بصدور العدد رقم 858 من جريدة العلامات التجارية ووجود
العلامة رقم 252845 بإسم المطعون ضده رابعًا وهى عبارة عن كلمة (EVA) إضافة لحرف (L)،
لذا أقامت المعارضة رقم 12128 بتاريخ 6/ 5/ 20121، وقد أصدرت جهة الإدارة قرارها بتاريخ
27/ 11/ 2012 (بقبول الإعتراض شكلاً ورفض الإعتراض وقبول تسجيل العلامة رقم 252845)،
مما إعتبره المدعى - بصفته - مسلكًا مخالفًا للقانون، مما حدا به لإقامة صحيفة دعواه
بالطلبات السابقة.
وحيث أن الثابت من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من قبل الحاضر عن جهاز تنمية التجارة
الداخلية بجلسة 9/ 9/ 2013، فإنها طويت على العلامة المعترض على تسجيلها رقم 252845
والعلامات المملوكة للشركة المدعية والمعترض بها أرقام 120355، 110271، 136384، 136451،
136399.
وحيث أن علامة الشركة المعترض عليها رقم 252845 فهو عبارة عن كلمة (EVAL) وقد قدم طلب
تسجيلها بتاريخ 31/ 10/ 2010، ونشر تسجيلها بالعدد 858 بجريدة العلامات التجارية وتم
تسجيلها بتاريخ 24/ 2/ 2013 .
أما العلامة التجارية المملوكة للشركة المدعية فهى برقم 136399وهى عبارة عن كلمة(EVA)
وقدم طلب تسجيلها بتاريخ 16/ 9/ 200ونشر تسجيلها بجريدة العلامات التجارية رقم779 فى7/
7/ 2005 وتم تسجيلها فى 7/ 3/ 2006.
وبمقارنة العلامة التجارية المعترض على تسجيلها بالعلامة المملوكة للشركة المدعية المعترضة،
يتضح وجود تقارب وتشابه بينهما، مما يؤدى لإدخال الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين،
بيد أن العبرة بأسبقية تسجيل العلامة وهو ما ينطبق على العلامة التجارية المملوكة للشركة
المدعية المعترضة بحسبان أن تاريخ تقديم طلب تسجيلها فى 16/ 9/ 2000 فى حين أن علامة
الشركة المعترض على تسجيل علامتها قد قدم طلب تسجيلها بتاريخ 31/ 10/ 2010 أى عقب ما
يربو على عشر سنوات كاملة على تقديم الشركة المدعية المعترضة لطلب تسجيل علاماتها التجارية،
ومن ثم تغدو تلك العلامات التجارية الخاصة بالشركة المدعية المعترضة هى الأولى بالحماية
القانونية، ومن ثم يضحى قرار جهة الإدارة المطعون فيه" برفض المعارضة و قبول تسجيل
العلامة رقم252845"، مفتقدًا لسنده متهاوى الأسباب، مما يستوجب القضاء بإلغائه والقضاء
برفض تسجيل العلامة محل المعارضة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184/ 1 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة "بقبول الدعوى شكلاً،وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتسجيل
العلامة رقم252845مع ما يترتب على ذلك من آثار - على النحو الموضح بالأسباب - وألزمت
جهة الإدارة المصروفات".