الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار.
الدائرة السابعة.
 الحكم الصادر في الدعوى رقم 46777 لسنة 66 ق
 بجلسة 28/ 3/ 2015.

المقامة من/
" الشركة المصرية العالمية للمستلزمات السياحية ".
ضد/
• وزير التموين والتجارة الداخلية............................................... - بصفته -
• رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.......................................... - بصفته -
• مدير عام إدارة النماذج والتصميمات الصناعية............................ - بصفته -


الوقـائع

أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/ 6/ 2012، وطلبت في ختامها الحكم " أولاً: بقبول الدعوى شكلاً، ثانيًا: وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر برفض تسجيل النماذج المذكورة، والقضاء بقبول تسجيلها، مع إلزم المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ".
وذكرت شرحًا لدعواها؛ أنها تقدمت بطلب لمصلحة التسجيل التجارى لتسجيل النماذج الصناعية أرقام (3204/ 2010 و 3233/ 2010 و 3234/ 2010 و 3235/ 2010 و 3236/ 2010 و 3237/ 2010) ، إلا أن جهة الإدارة رفضت تسجيل تلك النماذج، فقامت الشركة المدعية بالتظلم من تلك لقررات إلى لجنة التظلمات، والتى قررت (قبول التظلم شكلاً، وفى الموضوع برفض التظلم، وتأييد قرار جهة الإدارة)، وقد إرتأت الشركة المدعية أن مسلك جهة الإدارة تجاهها قد شابه مخالفة صحيح حكم القانون، لذا أقامت دعواها الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
و قد جري تحضير الدعوى على النحو المُبين بمحاضر الجلسات، ثم أعدت الهيئة تقريرًا مسببًا بالرأى القانوني خلصت في ختامه لطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، و رفضها موضوعًا، و بإلزام الشركة المدعية المصروفات ".
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 28/ 2/ 2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن الشركة المدعية تهدف من دعواها للحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرارات الصادرة من لجنة التظلمات برفض تسجيل النماذج الصناعية أرقام (3204/ 2010 و 3233/ 2010 و 3234/ 2010 و 3235/ 2010 و 3236/ 2010 و 3237/ 2010)، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل النماذج الصناعية المشار إليها بإسم الشركة المدعية، وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات " .
ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه بالنسبة للمدعي عليه الأول بصفته (وزير التموين والتجارة الداخلية)، ولما كان الثابت من الإطلاع على القرار الجمهورى رقم 354 لسنة 2008 أن جهاز تنمية التجارة الداخلية له شخصية إعتبارية عامة ويمثله رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير ودمج فيه مصلحة التسجيل التجارى بجميع سلطاتها وإختصاصاتها وأصبح الجهاز غير تابع لوزارة التضامن وذلك بعد إنشاء وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن ثم فإن إختصام المدعى عليه الأول و الرابع والخامس يكون إختصامًا لغير ذى صفه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعى عليه الأول، وبإخراجه من الدعوى بدون مصاريف ، مع الإكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق 0
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى: فإن القرارات المطعون فيها صدرت بتاريخ 21/ 5/ 2012، وقد خلت الأوراق مما يفيد علم الشركة المدعية بتاريخ صدور تلك القرارات فى وقت سابق على إقامة الدعوى الماثلة فى 19/ 6/ 2012 - وهو م لم تجحده جهة الإدارة أو تثبت خلافه - ، ومن ثم تضحى الدعوى مقامة خلال المواعيد المقررة قانونا، ولما كان القانون قد وسد طريقًا خاصًا للتظلم من القرارات الصادرة من إدارة تسجيل النماذج الصناعية، فإن الطعن عليها يكون مستثنى من العرض على لجان التوفيق فى بعض المنازعات عملاً بحكم المادة (4) من القانون رقم 7 لسنة 2000، وإذ إستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى، فإنها تكون مقبولة شكلاً.
وحيث أنه عن الموضوع: فإن المادة (119) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002 تنص على أن " يعتبر تصميمًا أو نموذجًا صناعيًا كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بألوان أو بغير ألوان إذا إتخذ مظهرًا مميزًا يتسم بالجدة وكان قابلاً للإستخدام الصناعى ".
وتنص المادة (120) من ذات القانون على أن: - " يفقد التصميم أو النموذج الصناعى وصف الجدة إذا:
(1) تم عرضه على الجمهور أو وصفه أو عرض إستخداماته قبل تاريخ إيداع طلب تسجيله.................
(2) إشتمل على إختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أو نموذج صناعى سابق أو خصص لنوع آخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله ".
وتنص المادة (124) من القانون سالف الذكر على أنه " لا يجوز تسجيل أى تصميم أو نموذج صناعى من التصميمات أو النماذج الصناعية الآتية:
التصميم أو النموذج الذى تستلزمه عادة الإعتبارات الفنية أو الوظيفية للمنتج.
التصميم أو النموذج الذى يتضمن شعارات أو رموز دينية أو أختامآ أو أعلامآ خاصة بجمهورية مصر العربية أو بالدول الأجنبية أو الذى ينشأ عن إستخدامه إخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
التصميم أو النموذج الذى يتطابق أو يتماثل أو يتشابه مع علامة مسجلة أو علامة مشهورة.......".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم؛ أن الرسم أو النموذج لكى يكون محلآ للحماية التشريعية على النحو الذى قرره القانون يتعين أن يكون جديدًا، أى غير ذائع الإنتشار وغير متداول للكافة , ويعتبر شرط الجدة الذي جعله القانون رقم (82) لسنة 2002 المشار إليه، ومن قبله القانون رقم (132) لسنة 1949، شرطًا لإضفاء الحماية على النموذج الصناعي هو شرط موضوعى لا يكاد يخلو منه تشريع من التشريعات الأجنبية المنظمة للنماذج الصناعية، والقصد منه هو التحقق من أن النموذج الصناعي المطلوب إسباغ الحماية عليه جديدًا فى ذاته ولا يشبه نموذجًا آخر تم إبتكاره أو شاع تداوله فى وقت سابق على طلب التسجيل , فبهذا إستقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا وتواترت أحكام محكمة النقض التي إستلزمت أن يكون النموذج جديدًا فى ذاته وألا يكون نقلاً لنموذج سابق.
(يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 981 لسنة 36ق.ع - الصادر بجلسة 25/ 7/ 1993 ـ وأيضًا حكمها بالطعن رقم 3534 لسنــة 51 ق.ع الصادر بجلسة 9/ 12/ 2006 - مكتب فني 52 س - الجزء 1 الصفحة 185).
ومن حيث إن من المستقر عليه، أنه يجب أن يكون الرسم أو النموذج جديدآ فى ذاته، وألا يكون نقلآ لرسم أو نموذج سابق فى هذا الشأن، ويكفى فى هذا الصدد لكى يعتبر الرسم أو النموذج مقلدآ أن يثير اللبس والتشابه مع الرسم أو النموذج الأصلى بحيث يتعذر تمييز كلآ منهما عن الآخر، وهذا أمر يتحقق على وجه القطع واليقين وفقآ للأثر الذى يتركه كل من الرسمين أو النموذجين فى الذهن متى نظر إليهما على التوالى، فإذا كانت الصورة التى يتركها الرسم أو النموذج المقلد فى الذهن تستحضر صورة الرسم أو النموذج الأصلى، فالتقليد قائم، أما إذا إنعدم هذا التداعى فالرسمين أو النموذجين مختلفين، ومن هنا فالعبرة فى قيام التقليد بتوافر بعض عناصر التشابه فى خطوط أو كتلة التصميم بحيث يؤدى الشكل العام للرسم أو النموذج إلى إثارة هذا اللبس فى ذهن المشاهد بما يؤدى إلى الخلط بين النموذجين
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 403 لسنة 41 ق. جلسة 14/ 1/ 2001).
وإن من المقرر، أن الرسم أو النموذج لكى يكون محلاً للحماية التشريعية على النحو الذى قرره القانون يتعين أن يكون جديدًا أى غير ذائع الإنتشار وغير متداول للكافة، ويعتبر شرط الجدة الذي جعله القانون رقم 82 لسنة 2002 المشارإليه شرطًا لإضفاء الحماية على النموذج الصناعي هو شرط موضوعى لايكاد يخلو منه تشريع من التشريعات الأجنبية المنظمة للنماذج الصناعية، والقصد منه هو التحقق من أن النموذج الصناعي المطلوب إسباغ الحماية عليه جديدًا فى ذاته ولايشبه نموذجًا آخر تم إبتكاره أو شاع تداوله فى وقت سابق على طلب التسجيل طبقًا لأحكام لمحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض التي إستلزمت أن يكون النموذج جديدًا فى ذاته وألا يكون نقلاً لنموذج سابق 0
(يراجع في ذلك: المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 352 لسنة 36 ق ـ جلسة 24/ 2/ 2007 ـ وحكمها بالطعن رقم 3534 لسنة 51 ق ـ جلسة 9/ 12/ 2006).
وحيث أنه يستفاد مما تقدم، أن النموذج الصناعى عبارة عن كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بألوان أو بغير ألوان إذا إتخذ مظهرًا مميزًا يتسم بالجدة وكان قابلاً للإستخدام الصناعى، ويفقد النموذج الصناعى وصف الجدة إذا تم عرضه على الجمهور، و وصفه أو عرض إستخداماته قبل تاريخ إيداع طلب التسجيل، أو إذا إشتمل على إختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أونموذج صناعى سابق أو خصص لنوع آخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله ويكون لكل شخص طبيعى أو إعتبارى الحق فى التقدم بطلب تسجيل تصميم أو نموذج صناعى لمصلحة التسجيل التجارى ومايترتب على ذلك من حقوق طبقًا لأحكام هذا القانون، وقد ألزم المشرع مصلحة التسجيل التجارى عند رفضها طلب تسجيل النموذج الصناعى أن تخطر طالب التسجيل بقرارها مسببًا بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، وأجاز لطالب التسجيل التظلم من هذا القرار فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أحدهم من أعضاء مجلس الدولة، وتصدر اللجنة قرارها مسببًا خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم التظلم، ويكون الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان به.
(حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 27941 لسنة 60ق جلسة 25/ 10/ 2008).
وتأسيسًا على ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق، أن الشركة المدعية تقدمت بطلب لمصلحة التسجيل التجارى لتسجيل النماذج الصناعية أرقام (3204/ 2010 و 3233/ 2010 و 3234/ 2010 و 3235/ 2010 و 3236/ 2010 و 3237/ 2010) ، إلا أن جهة الإدارة رفضت تسجيل تلك النماذج، فقامت الشركة المدعية بالتظلم من تلك لقررات إلى لجنة التظلمات، والتى قررت (قبول التظلم شكلاً، وفى الموضوع برفض التظلم، وتأييد قرار جهة الإدارة)، وإذ لم يلق مسلك جهة الإدارة قبولاً لدى الشركة المدعية، مما حدا بها لإقامة الدعوى الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
وحيث أنه بالإطلاع على حافظتى المستندات المقدمتين من قبل الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية بجلسة 28/ 10/ 2013، فإنها طويت على مذكرة إدارة النماذج الصناعية بشأن الدعوى الماثلة، وصورة طبق الأصل من ملف النماذج الصناعية المطلوب تسجيلها والنماذج المتعارضة معها.
وحيث أنه بمطالعة النماذج الصناعية المطلوب تسجيلها يتبين أنه أولاً: بالنسبه للنموذج الصناعى رقم 3204 لسنة 2010 فهو عبارة عن غلاف مدون عليه عبارات (vibe vodka 12,5%) وهو يصنع بكافة الأحجام والمقاسات بالفئة 9/ 3 الخاص بالمشروبات الروحية، وقد رفضت إدارة التصميمات والنماذج الصناعية تسجيل هذا النموذج لعدم توافر شرط الجدة وعدم إشتماله على إختلافات جوهرية وللتشابه مع النموذج الصناعى رقم 1789 لسنة 2010، وقد تظلمت الشركة المدعية من القرار بالتظلم رقم 3737 لسنة 2011 إلى لجنة التظلمات التى رفضت التظلم وأيدت قرار إدارة التصميمات والنماذج الصناعية.
وبمقارنة النموذج المراد تسجيله بالنموذج المتعارض معه رقم 1789 لسنة 2010 يتضح تطابقهما فى الشكل العام وعدم وجود أدنى إختلافات جوهرية تميز النموذج المطلوب تسجيله وإنتفاء شرطى الجدة والإبتكار ولتداوله بالأسواق.
ثانيًا: بالنسبه للنموذج الصناعى رقم 3234 لسنة 2010 فهو عبارة عن ملصق (إستيكرز) يوضع على عبوات وزجاجات الشركة ومدون عليه عبارات (ريد ليبل - RED LABEL) وهو يصنع بكافة الأحجام والمقاسات بالفئة 19/ 8 الخاص بالمشروبات الروحية، وقد رفضت إدارة التصميمات والنماذج الصناعية تسجيل هذا النموذج لعدم توافر شرط الجدة وعدم إشتماله على إختلافات جوهرية وللتشابه مع النموذج الصناعى رقم 1531 لسنة 1996، وقد تظلمت الشركة المدعية من القرار بالتظلم رقم 3738 لسنة 2011 إلى لجنة التظلمات التى رفضت التظلم وأيدت قرار إدارة التصميمات والنماذج الصناعية.
وبمقارنة النموذج المراد تسجيله بالنموذج المتعارض معه رقم 1531 لسنة 1996 يتضح تطابقهما فى الشكل العام وعدم وجود أدنى إختلافات جوهرية تميز النموذج المطلوب تسجيله وإنتفاء شرطى الجدة والإبتكار ولتداوله بالأسواق.
ثالثًا: بالنسبه للنموذج الصناعى رقم 3235 لسنة 2010 فهو عبارة عن ملصق (إستيكرز) يوضع على عبوات وزجاجات الشركة ومدون عليه عبارات ( Havana Club) وهو يصنع بكافة الأحجام والمقاسات بالفئة 19/ 8 الخاص بالمشروبات الروحية، وقد رفضت إدارة التصميمات والنماذج الصناعية تسجيل هذا النموذج لعدم توافر شرط الجدة وعدم إشتماله على إختلافات جوهرية وللتشابه مع النماذج الصناعية أرقام (949503 - 690525 - 799408)، وقد تظلمت الشركة المدعية من القرار بالتظلم رقم 3739 لسنة 2011 إلى لجنة التظلمات التى رفضت التظلم وأيدت قرار إدارة التصميمات والنماذج الصناعية.
وبمقارنة النموذج المراد تسجيله بالنماذج المتعارضة معه يتضح تطابقها فى الشكل العام وعدم وجود أدنى إختلافات جوهرية تميز النموذج المطلوب تسجيله وإنتفاء شرطى الجدة والإبتكار ولتداوله بالأسواق.
رابعًا: بالنسبه للنموذج الصناعى رقم 3236 لسنة 2010 فهو عبارة عن ملصق(إستيكرز) يوضع على عبوات وزجاجات الشركة ومدون عليه عبارة (MARTINI) وهو يصنع بكافة الأحجام والمقاسات بالفئة 19/ 8 الخاص بالمشروبات الروحية، وقد رفضت إدارة التصميمات والنماذج الصناعية تسجيل هذا النموذج لعدم توافر شرط الجدة وعدم إشتماله على إختلافات جوهرية وللتشابه مع النموذج الصناعى رقم 687 لسنة 2009 وكذا العلامة التجارية الدولية رقم 145877، وقد تظلمت الشركة المدعية من القرار بالتظلم رقم 3740 لسنة 2011 إلى لجنة التظلمات التى رفضت التظلم وأيدت قرار إدارة التصميمات والنماذج الصناعية.
وبمقارنة النموذج المراد تسجيله بالنموذج المتعارض معه رقم 687 لسنة 2009 وكذا العلامة التجارية الدولية رقم 145877 يتضح تطابقهما فى الشكل العام وعدم وجود أدنى إختلافات جوهرية تميز النموذج المطلوب تسجيله وإنتفاء شرطى الجدة والإبتكار ولتداوله بالأسواق.
خامسًا: بالنسبه للنموذج الصناعى رقم 3237 لسنة 2010 فهو عبارة عن ملصق(إستيكرز) يوضع على العبوات وزجاجات الشركة ومدون عليه عبارات (GORDOONS SPECIAL CAIRO DRY GIN DRINK SPECIAL) وهو يصنع بكافة الأحجام والمقاسات بالفئة 19/ 8 الخاص بالمشروبات الروحية، وقد رفضت إدارة التصميمات والنماذج الصناعية تسجيل هذا النموذج لعدم توافر شرط الجدة وعدم إشتماله على إختلافات جوهرية وللتشابه مع النموذج الصناعى رقم 198 لسنة 2009 وكذا العلامة التجارية الدولية رقم 196406، وقد تظلمت الشركة المدعية من القرار بالتظلم رقم 3741 لسنة 2011 إلى لجنة التظلمات التى رفضت التظلم وأيدت قرار إدارة التصميمات والنماذج الصناعية.
وبمقارنة النموذج المراد تسجيله بالنموذج المتعارض معه رقم 198 لسنة 2009 وكذا العلامة التجارية الدولية رقم 196406 يتضح تطابقهما فى الشكل العام وعدم وجود أدنى إختلافات جوهرية تميز النموذج المطلوب تسجيله وإنتفاء شرطى الجدة والإبتكار ولتداوله بالأسواق.
سادسًا: بالنسبة للنموذج الصناعى رقم 3233 لسنة 2010 فهو عبارة عن ملصق (إستيكرز) هو (بيرة جولد بيرد GOLD BERD BRONZE Lager Beer) ويوضع على العبوات والزجاجات ويصنع بكافة الأحجام والمقاسات بالفئة 19/ 8، ولكن إدارة التصميمات والنماذج الصناعية قررت رفض تسجيل هذا النموذج لعدم توافر شرط الجدة وعدم إشتماله على إختلافات جوهرية عن العلامات المحلية المسجله المملوكه للشركة المدعية، وقد تظلمت الشركة من القرار بالتظلم رقم 3737 لسنة 2011 للجنة التظلمات التى رفضت التظلم وأيدت قرار إدارة التصميمات والنماذج الصناعية.
وحيث أنه بمطالعة النماذج المتعارضة أرقام (251801 - 251802 - 251803)، يتبين أنها جميعًا مملوكة ومسجلة بإسم ذات الشركة المدعية.
حيث أن من المستقر عليه أن الغاية من إضفاء الحماية القانونية علي النموذج الصناعى بتسجيلها لدي مصلحة التسجيل التجاري، إنما تتمثل في حمايتها من التقليد والإستغلال من قبل الغير، فمن ثم لم يعد هناك أدني مساس بهذه الغاية بحسبان أن النموذج الصناعى المطلوب تسجيله وكذا النموذج المتعارض معه مملوكان لذات الشركة المدعية، وبالتالى فليس من شأن تسجيل النموذج الصناعى المطلوب تسجيله إحداث أدنى خلط أو لبس بين جمهور المستهلكين لهذه المنتجات، مما ينتفى معه مناط التعارض وشبهة التضليل، وبالتالى لا يضحى تسجيل النموذج المطالب بتسجيله قيدًا أو حائلاً يعوق تسجيل النماذج المتعارضه معه جنبًا إلى جنب، ومن ثم فلا محل لمقارنة تلك النماذج المتعارضة بالنموذج المطلوب تسجيله.
(يراجع فى ذلك: حكم محكمة القضاء الإدارى - الدائرة السابعة - في الدعوى رقم 49696 لسنة 64 ق بجلسة 28/ 1/ 2012، وحكمها فى الدعوى رقم 18860لسنة 65ق بجلسة26/ 5/ 2012، وحكمها في الدعوي رقم2300 لسنة65 ق بجلسة23/ 6/ 2012، وحكمها فى الدعوى رقم 15771 لسنة 65 ق - بجلسة 11/ 8/ 2014).
وعلى هدى ما تقدم، يضحى قرار الجهة الإدارية المؤيد بقرار لجنة التظلمات برفض تسجيل النموذج 3233 لسنة 2010 قد خالف صحيح حكم القانون، خليقا بالإلغاء، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها تسجيل النموذج الصناعى المذكور بإسم الشركة المدعية .
وحيث إنه عن المصروفات، فإن الشركة المدعية أجيبت لأحد طلباتها بينما أصابها الخسران فى طلباتها الأخرى، لذا يتعين إلزامها وجهة الإدارة بالمصروفات مناصفة نزولاً على حكم المادة 186 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة " بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تسجيل النموذج الصناعى رقم 3233 لسنة 2010 بإسم الشركة المدعية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات - على النحو المفصل بالأسباب - وألزمت الشركة المدعية والجهة الإدارية المصروفات مناصفة ".