الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار.
الدائرة السابعة.
الحكم الصادر في الدعوى رقم 63506 لسنة 67 ق
بجلسة 28/ 3/ 2015.

المقامة من/
" ماجد أحمد محمد أحمد " المدير المسئول وله حق الإدارة والتوقيع منفردًا
عن شركة فينوس للإستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية.
ضد/
• وزير التموين والتجارة الداخلية............................................... - بصفته -
• رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.......................................... - بصفته -
• مدير الإدارة المركزية للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية - بصفته -


الوقـائع

أقام المدعي - بصفته - دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/ 7/ 2013، وطلب في ختامها الحكم " أولاً: بقبول الدعوى شكلاً، ثانيًا: وفي الموضوع بإلغاء قرارلجنة التظلمات الصادر فى التظلم رقم 4249 لسنة 2013 و المعلن للمدعى بتاريخ 7/ 7/ 2013 فيما تضمنه من رفض تسجيل النموذج الصناعى رقم 268 لسنة 2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بتسجيل هذا النموذج الصناعى، مع إلزام المعلن إليهم المصاريف والأتعاب مع تنفيذ لحكم بمسودته، ثالثًا: وقبل الفصل فى الموضوع نلتمس إحالة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لينتدب بدوره أحد خبرائه المتخصصين تكون مهمته الإطلاع على ملف النموذج الصناعى رقم 268 لسنة 2014 موضوع الدعوى الماثلة وملفات النماذج الصناعية التى إدعت جهة الإدارة أنها متشابهة معه ورفضت تسجيله على أساس هذا التشابه لإثبات تميز نموذج الشركة المدعية عن غيره ".
وذكر شرحًا لدعواه؛ أنه بتاريخ 27/ 2/ 2012 تقدم المدعى بطلب لتسجيل نموذج صناعى عبارة عن مفتاح كهربائى وقيد الطلب برقم 268 لسنة 2012، وقد أخطر برفض تسجيل جهة الإدارة للنموذج الصناعى المشار إليه، وقد تظلم من القرار بالتظلم رقم 4249 لسنة 2013، وقد رفض التظلم، مما حدا بالمدعى لإقامة دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
و قد جري تحضير الدعوى على النحو المُبين بمحاضر الجلسات، ثم أعدت الهيئة تقريرًا مسببًا بالرأى القانوني خلصت في ختامه لطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، و رفضها موضوعًا، و بإلزام المدعي - بصفته - المصروفات ".
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 28/ 2/ 2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعى يهدف من دعواه للحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر فى التظلم رقم 4249 لسنة 2013 المؤرخ 27/ 5/ 2013 فيما تضمنه من رفض تسجيل النموذج الصناعى رقم 268 لسنة 2012، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل النموذج المشار إليه بإسم المدعى - بصفته - ، وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات ".
ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه بالنسبة للمدعي عليه الأول بصفته (وزير التموين والتجارة الداخلية)، ولما كان الثابت من الإطلاع على القرار الجمهورى رقم 354 لسنة 2008 أن جهاز تنمية التجارة الداخلية له شخصية إعتبارية عامة ويمثله رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير ودمج فيه مصلحة التسجيل التجارى بجميع سلطاتها وإختصاصاتها وأصبح الجهاز غير تابع لوزارة التضامن وذلك بعد إنشاء وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن ثم فإن إختصام المدعى عليه الأول و الرابع والخامس يكون إ ختصامًا لغير ذى صفه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعى عليه الأول، وإخراجه من الدعوى بدون مصاريف ، مع الإكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق 0
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى: فإن جهة الإدارة قررت رفض تسجيل النموذج محل المنازعة فى 6/ 2/ 2013 ثم تم التظلم من القرار فى 20/ 2/ 2013 بموجب التظلم رقم 4249 لسنة 2013، ثم قررت لجنة التظلمات بجلسة 27/ 5/ 2013 رفض التظلم موضوعًا وتأييد قرار جهة الإدارة برفض تسجيل النموذج وقد قامت جهة الإدارة بإعلان قرار لجنة التظلمات للمدعى - بصفته - بتاريخ 9/ 7/ 2013، ثم أقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 17/ 7/ 2013، ومن ثم تغدو الدعوى مقامة خلال المواعيد المقررة قانونا، ولما كان القانون قد وسد طريقًا خاصًا للتظلم من القرارات الصادرة من إدارة تسجيل النماذج الصناعية، فإن الطعن عليها يكون مستثنى من العرض على لجان التوفيق فى بعض المنازعات عملاً بحكم المادة (4) من القانون رقم 7 لسنة 2000، وإذ إستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى، فإنها تكون مقبولة شكلاً.
وحيث أنه عن الموضوع: فإن المادة (119) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002 تنص على أن " يعتبر تصميمًا أو نموذجًا صناعيًا كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بألوان أو بغير ألوان إذا إتخذ مظهرًا مميزًا يتسم بالجدة وكان قابلاً للإستخدام الصناعى ".
وتنص المادة (120) من ذات القانون على أن: - " يفقد التصميم أو النموذج الصناعى وصف الجدة إذا:
(1) تم عرضه على الجمهور أو وصفه أو عرض إستخداماته قبل تاريخ إيداع طلب تسجيله.................
(2) إشتمل على إختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أو نموذج صناعى سابق أو خصص لنوع آخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله ".
وتنص المادة (124) من القانون سالف الذكر على أنه " لا يجوز تسجيل أى تصميم أو نموذج صناعى من التصميمات أو النماذج الصناعية الآتية:
التصميم أو النموذج الذى تستلزمه عادة الإعتبارات الفنية أو الوظيفية للمنتج.
التصميم أو النموذج الذى يتضمن شعارات أو رموز دينية أو أختامآ أو أعلامآ خاصة بجمهورية مصر العربية أو بالدول الأجنبية أو الذى ينشأ عن إستخدامه إخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
التصميم أو النموذج الذى يتطابق أو يتماثل أو يتشابه مع علامة مسجلة أو علامة مشهورة.......".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم؛ أن الرسم أو النموذج لكى يكون محلآ للحماية التشريعية على النحو الذى قرره القانون يتعين أن يكون جديدًا، أي غير ذائع الإنتشار وغير متداول للكافة , ويعتبر شرط الجدة الذي جعله القانون رقم (82) لسنة 2002 المشار إليه، ومن قبله القانون رقم (132) لسنة 1949، شرطًا لإضفاء الحماية على النموذج الصناعي هو شرط موضوعى لا يكاد يخلو منه تشريع من التشريعات الأجنبية المنظمة للنماذج الصناعية، والقصد منه هو التحقق من أن النموذج الصناعي المطلوب إسباغ الحماية عليه جديدًا فى ذاته ولا يشبه نموذجًا آخر تم إبتكاره أو شاع تداوله فى وقت سابق على طلب التسجيل , فبهذا إستقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا وتواترت أحكام محكمة النقض التي إستلزمت أن يكون النموذج جديدًا فى ذاته وألا يكون نقلاً لنموذج سابق.
(يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 981 لسنة 36ق.ع - الصادر بجلسة 25/ 7/ 1993 ـ وأيضًا حكمها بالطعن رقم 3534 لسنــة 51 ق.ع الصادر بجلسة 9/ 12/ 2006 - مكتب فني 52 س - الجزء 1 الصفحة 185).
ومن حيث إن من المستقر عليه، أنه يجب أن يكون الرسم أو النموذج جديدآ فى ذاته، وألا يكون نقلآ لرسم أو نموذج سابق فى هذا الشأن، ويكفى فى هذا الصدد لكى يعتبر الرسم أو النموذج مقلدآ أن يثير اللبس والتشابه مع الرسم أو النموذج الأصلى بحيث يتعذر تمييز كلآ منهما عن الآخر، وهذا أمر يتحقق على وجه القطع واليقين وفقآ للأثر الذى يتركه كل من الرسمين أو النموذجين فى الذهن متى نظر إليهما على التوالى، فإذا كانت الصورة التى يتركها الرسم أو النموذج المقلد فى الذهن تستحضر صورة الرسم أو النموذج الأصلى، فالتقليد قائم، أما إذا إنعدم هذا التداعى فالرسمين أو النموذجين مختلفين، ومن هنا فالعبرة فى قيام التقليد بتوافر بعض عناصر التشابه فى خطوط أو كتلة التصميم بحيث يؤدى الشكل العام للرسم أو النموذج إلى إثارة هذا اللبس فى ذهن المشاهد بما يؤدى إلى الخلط بين النموذجين (حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 403 لسنة 41 ق. جلسة 14/ 1/ 2001).
وإن من المقرر، أن الرسم أو النموذج لكى يكون محلاً للحماية التشريعية على النحو الذى قرره القانون يتعين أن يكون جديدًا أى غير ذائع الإنتشار وغير متداول للكافة، ويعتبر شرط الجدة الذي جعله القانون رقم 82 لسنة 2002 المشارإليه شرطًا لإضفاء الحماية على النموذج الصناعي هو شرط موضوعى لايكاد يخلو منه تشريع من التشريعات الأجنبية المنظمة للنماذج الصناعية، والقصد منه هو التحقق من أن النموذج الصناعي المطلوب إسباغ الحماية عليه جديدًا فى ذاته ولايشبه نموذجًا آخر تم إبتكاره أو شاع تداوله فى وقت سابق على طلب التسجيل طبقًا لأحكام لمحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض التي إستلزمت أن يكون النموذج جديدًا فى ذاته وألا يكون نقلاً لنموذج سابق 0
(يراجع في ذلك: المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 352 لسنة 36 ق ـ جلسة 24/ 2/ 2007 ـ وحكمها بالطعن رقم 3534 لسنة 51 ق ـ جلسة 9/ 12/ 2006).
وحيث أنه يستفاد مما تقدم، أن النموذج الصناعى عبارة عن كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بألوان أو بغير ألوان إذا إتخذ مظهرًا مميزًا يتسم بالجدة وكان قابلاً للإستخدام الصناعى، ويفقد النموذج الصناعى وصف الجدة إذا تم عرضه على الجمهور، و وصفه أو عرض إستخداماته قبل تاريخ إيداع طلب التسجيل، أو إذا إشتمل على إختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أونموذج صناعى سابق أو خصص لنوع آخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله ويكون لكل شخص طبيعى أو إعتبارى الحق فى التقدم بطلب تسجيل تصميم أو نموذج صناعى لمصلحة التسجيل التجارى ومايترتب على ذلك من حقوق طبقًا لأحكام هذا القانون، وقد ألزم المشرع مصلحة التسجيل التجارى عند رفضها طلب تسجيل النموذج الصناعى أن تخطر طالب التسجيل بقرارها مسببًا بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، وأجاز لطالب التسجيل التظلم من هذا القرار فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أحدهم من أعضاء مجلس الدولة، وتصدر اللجنة قرارها مسببًا خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم التظلم، ويكون الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان به.
(حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 27941 لسنة 60ق جلسة 25/ 10/ 2008).
وتأسيسًا على ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق،؛ أنه بتاريخ 27/ 2/ 2012 تقدم المدعى - بصفته - بطلب لتسجيل نموذج صناعى عبارة عن مفتاح كهربائى، وقيد الطلب برقم 268 لسنة 2012، وقد أخطر برفض تسجيل جهة الإدارة للنموذج الصناعى المشار إليه، وقد تظلم من القرار بالتظلم رقم 4249 لسنة 2013، وقد رفض التظلم، وإذ لم يلق مسلك جهة الإدارة قبولاً لدى المدعى مما حدا به لإقامة الدعوى الماثلة طعنًا على القرار بالطلبات سالفة البيان. .
وحيث أنه بالإطلاع على حافظة المستندات المقدمة من قبل الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية بجلسة 2/ 6/ 2014، فإنها طويت على مذكرة إدارة النماذج الصناعية بشأن الدعوى الماثلة، وصورة طبق الأصل من ملف النموذج الصناعى محل المنازعة الماثلة.
وحيث أنه بمطالعة القرار المسبب لجهة الإدارة المؤرخ 4/ 2/ 2013 المتضمن رفض تسجيل النموذج الصناعى محل المنازعة يتبين أنه إستند لتشابهه مع النموذج الصناعى رقم 1163 لسنة 2003، وتداوله بالأسواق، وعدم إشتماله على فروق جوهرية عن غيره.
وحيث أن جهة الإدارة أفصحت عن السبب المسوغ لإصدارها للقرار الطعين فيتعين بحث وتمحيص هذا السبب من خلال إعمال رقابة القضاء عليه بحثًا لمشروعيته من عدمه.
وحيث أنه بمطالعة النموذج المملوك للمدعى - بصفته - رقم 268 لسنة 2012 يتبين أنه عبارة عن مفتاح كهربائى يصنع من لدائن ومعدن ويصنع بجميع المقاسات والأوان.
كما أنه بمطالعة النموذج الصناعى رقم 1163 لسنة 2003، الذى إرتأت جهة الإدارة تشابهه مع النموذج محل المنازعة، يتبين أنه عبارة عن مفتاح كهربائى.
وحيث أنه بمقارنة كل من النموذجين يتبين وجود تقارب وتشابه بينهما، مما يفقد نموذج الشركة المدعية - بإعتباره الأحدث - عنصر الجدة والإبتكار والتميز، فضلاً عن أن شكل النموذج ككل هو الشكل المألوف والشائع والمتعارف علي إستخدامه فى المفاتيح الكهربائية من هذا النوع، مما يفقده عنصر التميز كشرط لإضفاء الحماية القانونية عليه بحسبانه يعتبر نقلاً من النموذج محل المعارضة السابق عليه، مما يصعب معه على جمهور المستهلكين إستجلاء الفرق بينهما، ومن ثم يغدو قرار جهة الإدارة المدعى عليها برفض تسجيل نموذج الشركة المدعية، قد صدر صحيحًا مبرءً من العوار مطابقًا لصحيح حكم القانون مستخلصًا من أصول تنتجها عيون الأوراق محلقًا فى سماء المشروعية، ويضحى الطعن الماثل عليه مفتقدًا لسنده، ومن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى موضوعًا.
وحيث أن من خسر الدعوى يُلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/ 1) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة "بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعى - بصفته - المصروفات ".