بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الثلاثاء الموافق 20/ 1/ 2015 م
برئاســة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستـاذ المستشـار/ محمود فؤاد عبد العزيز محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد الدمرداش العقالي مفوض الدولة
وسكرتاريـــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أمين السر
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 2704 لسنة 69ق
المقامة من:
ابتسام سيد سالم جمعة
ضـد
1 - رئيس جمهورية مصر العربية بصفته
2 - وزير العدل بصفته
3 - رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته
الوقائع
أقامت المدعية الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/ 10/
2014 طلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة إلغاء القرار السلبي
بعدم تعيينها بهيئة النيابة الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها تسليمها
قرار تعيينها ضمن أعضاء النيابة الإدارية المعينين دفعة 2009، وإلزام المطعون ضدهم
المصروفات.
وذكرت المدعية شرحًا لدعواها أنها حاصلة على ليسانس الحقوق كلية الحقوق جامعة عين
شمس دفعة 2009 بتقدير تراكمي جيد، وتقدمت بأوراقها للتعيين في وظيفة معاون نيابة
إدارية لخريجي دفعة 2009 بناء على الإعلان المنشور، وأنه يتوافر بشأنها كافة الشروط
المطلوبة، إلا أنه صدر القرار الجمهوري رقم 305 لسنة 2014 بتعيين معاوني النيابة
الإدارية دون أن يشملها، ونعت المدعية على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون
واختتمت دعواها بطلباتها سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 16/ 12/ 2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع
التصريح بمذكرات في أسبوع، ولم ترد أية مذكرات خلال الأجل وورد بعد الأجل بتاريخ
28/ 12/ 2014 مذكرة بدفاع الدولة وتلتفت المحكمة عنها، وفيها صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن المدعية تطلب الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 305 لسنة 2014 فيما تضمنه
من تخطيها في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن بحث الاختصاص يسبق بحث شكل وموضوع الدعوى وتتصدى له المحكمة من تلقاء
نفسها لتعلقه بالنظام العام.
ومن حيث إن المادة (40) مكررًا من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم
النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 تنص على
أن " تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي
يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن
من شئونهم متى كان مبني الطلب عيبًا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ
في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، كما تختص الدائرة المذكورة دون
غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات.....".
ومن حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه إذا أسند المشرع إلي محكمة معينة
الاختصاص بنظر نزاع معين فإنه يستهدف تخويلها دون سواها ولاية الفصل في هذا النزاع
وما يتعلق به ويتفرع عنه من منازعات وذلك تطبيقًا للأصل العام بأن قاضي الأصل هو
قاضي الفرع، بحيث تكون المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية مختصة كذلك بالمسائل
المرتبطة بها أو المتفرعة عنها إلا ما يستثنى بنص خاص وذلك بهدف تركيز عناصر
المنازعة في اختصاص محكمة واحدة بما يكـُفل سرعة الفصل فيها ويحول دون تقطيع
أوصالها أو توزيعها بين محاكم أو جهات قضاء مختلفة قد تصدر أحكامًا متناقضة.
وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على اعتبار طلب إلغاء قرار التخطي
في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية بهيئة النيابة الإدارية يعتبر شأنًا من
شئون الأعضاء التي تختص بنظر المنازعات الخاصة بها المحكمة الإدارية العليا -
الدائرة الثانية العليا - الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة
نوعيًا بنظر الدعوى الماثلة، وإحالتها بحالتها إلي الدائرة الثانية بالمحكمة
الإدارية العليا للاختصاص، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلي الدائرة
الثانية بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص، مع إبقاء الفصل في المصروفات
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |