الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الثلاثاء الموافق 20/ 1/ 2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى احمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار/ محمد عبد الفتاح عباس محمود القرشي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار/ محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد/ سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 20839 لسنة 67 ق

المقامة من:
محروس محمد حجازي بصفته وكيلاً عن محمد حجازي على عبد الرسول
ضـد
1 - وزير الداخلية.
2 - مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون.
3 - النائب العام.


الوقائع

أقام المدعى بصفته هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/ 1/ 2013 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإفراج الشرطي عن موكله السيد/ محمد حجازي على عبد الرسول، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه أنه بتاريخ 8/ 10/ 2003 صدر حكم ضد موكله السيد/ محمد حجازي على عبد الرسول في القضية رقم 7552 لسنة 2001 جنايات المراغة والمقيدة برقم 1847 لسنة 2001 جنايات عالي سوهاج بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وأنه أنهي ثلاث أرباع مدة العقوبة ويستحق الإفراج عنه وفقًا لأحكام الإفراج الشرطي لاستيفائه كافة الشروط وأنه لا يخشى من الإفراج عنه لكبر سنه ومعاناته من أمراض الشيخوخة وأن بقائه في السجن يشكل خطرًا داهمًا على صحته، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات، كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع، وبجلسة 20/ 8/ 2013 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
ونفاذًا لما تقدم أحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، حيث أودعت الهيئة تقريرًا مسببًا برأيها القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة عقب إيداع هيئة مفوضي الدولة لتقريرها على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 23/ 12/ 2014 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع، وخلال الأجل المضروب لم تقدم أية مذكرات، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و المداولة.
ومن حيث إن المدعى بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه برفض الإفراج الشرطي عن موكله السيد/ محمد حجازي على عبد الرسول مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
ومن حيث إنه عن دفعي جهة الإدارة بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، وبعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري، فإن المادة (53) من قانون السجون رقم 396 لسنة 1956 تنص على أن " يكون الإفراج تحت شرط بأمر من مدير عام السجون طبقًا للأوضاع والإجراءات التي تقررها اللائحة الداخلية ".
وطبقًا للنص المتقدم فإن الإفراج الشرطي باعتباره إحدى مراحل المعاملة العقابية تقوم به جهة الإدارة فإنه يمثل ولا ريب قرارًا إداريًا متكامل الأركان مما يدخل نظر الطعن فيه في اختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، الأمر الذي يضحى معه دفعا جهة الإدارة سالفى الذكر في غير محلهما خليقين بالرفض وتكتفي المحكمة بذلك في الأسباب دون المنطوق.
ومن حيث إن الدعوي استوفت أوضاعها الشكلية كافة فمن ثم يتعين الحكم بقبولها.
ومن حيث إن المادة (52) من القانون رقم 396 لسنة 1956 والمعدلة بالقانون رقم 49 لسنة 2014 في شأن تنظيم السجون تنص على أنه " يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن ثلثي مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام ".
وتنص المادة (53) على أن " يكون الإفراج تحت شرط بأمر من مدير عام السجون طبقا للأوضاع والإجراءات التي تقررها اللائحة الداخلية ".
والمادة (86) من قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 بشأن اللائحة الداخلية للسجون تنص على أن " يجوز بعد أخذ رأى جهات الأمن المختصة الإفراج تحت شرط عن:
(1)...................................................................................................................
(2) المحكوم عليهم بالأشغال الشاقـة أو السجن في جـرائم القتل العمد المنصوص عليها في المادة 234 (فقرة ثانية) من قانون العقوبات وجرائم التزييف والقبض على الناس دون وجه حق والسرقة وتهريب النقد وجرائم المخدرات...................
ومن حيث إن المستفاد من جماع ما تقدم إن قانون السجون قد حدد شروط الإفراج الشرطي والتي تتمثل في أن يكون المحكوم عليه قد أمضى فترة معينة من عقوبته مقدارها ثلثا مدة العقوبة - وهى مدة كافية لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه، وأن يكون المحكوم عليه حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية وهو شرط يستفاد ويستنبط من الملاحظة الجدية للمحكوم عليه وإقدامه على برامج التأهيل وحسن علاقته بزملائه والمشرفين على المؤسسة العقابية.
وإذا كانت المادة (52) من قانون السجون سالفة البيان تقضى بجواز الإفراج الشرطي عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية فإنها اشترطت فى عجزها أن ألا يكون فى الإفراج عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام، وهذا الخطر قد يكون مصدره المحكوم عليه نفسه وهو ما لا يتحقق إلا إذا قطعت الإدارة بعدم استجابته للمعاملة العقابية كما قد يكون مصدر هذا الخطر عوامل خارجية تتطلب عدم الإفراج عن المحكوم عليه صيانة للمصلحة العامة ومن هذه العوامل ما تمثله الجريمة التي ارتكبها المسجون وخطورتها على الأمن العام.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ، ولما كان الثابت من رد الجهة الإدارية على موضوع الدعوى أن موكل المدعى السيد/ محمد حجازي على عبد الرسول محكوم عليه بالسجن المشدد لمدة 15 سنة على ذمة القضية رقم 7552 لسنة 2001 جنايات المراغة والمقيدة برقم 1847 لسنة 2001 جنايات عالي سوهاج لاتهامه بالقتل العمد وحيازة سلاح، وحيث إن جريمة القتل العمد المسندة لموكل المدعى تندرج ضمن الجرائم التي عددتها المادة (86) من قرار وزير الداخلية بشأن اللائحة الداخلية للسجون سالفة البيان والتى أوجبت أخذ رأى جهات الأمن المختصة صراحة لجواز الإفراج الشرطي عن المحكوم عليهم فى إحدى هذه الجرائم لخطورتها على أمن وسلامة المجتمع، وحيث الجهات الأمنية المعنية رفضت الإفراج الشرطي عن موكل المدعى لخطورته على الأمن العام، وإذ خلت أوراق الدعوى ولم يقدم المدعى ثمة دليل يستفاد منه توافر عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه برفض الإفراج الشرطي عن موكل المدعى قد صدر متفقًا وصحيح أحكام القانون ويكون بهذه المثابة بمنأى عن الإلغاء، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
ومن حيث إن من يخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعى المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة