بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 20/ 1/ 2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى احمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار/ محمد عبد الفتاح عباس محمود القرشي نائب رئيس مجلس
الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار/ محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد/ سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 37447 لسنة 65 ق
المقامة من:
بديع زكى إبراهيم
ضـد
(1) محافظ الجيزة بصفته
(2) رئيس هيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة بصفته
الوقائع
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/ 6/ 2011 وطلب في
ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بالتضامن برد المبلغ الذي تم سداده
للعقار رقم 96 شارع التحرير بالدقي بدون وجه حق وبالمخالفة للواقع والقانون ومقداره
(20000) عشرون ألف جنيه كتأمين عن إلقاء مخلفات بالطريق العام بموجب القسيمة رقم
588538 مجموعة رقم 821 بتاريخ 12/ 7/ 2010 وكذلك الفوائد القانونية المستحقة بواقع
5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد وإلزام جهة الإدارة المصروفات وأتعاب المحاماة.
وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه صدر له ترخيص البناء رقم 57 لسنة 2008 من حي الدقي
للعقار رقم 96 شارع التحرير - الدقي - الجيزة - وقام بسداد مبلغ (3632,40) جنيها
قيمة رفع عدد 22 نقلة مخلفات مباني فضلاً عن سداده مبلغ ومقداره
(6466)جنيها رسوم ترخيص مباني ، وأضاف المدعى أنه فوجئ بممثل المدعى عليهما بصفتهما
يحضر للموقع ويطلب سداد مبلغ (20000)جنيه بزعم أنه قيمة تأمين إلقاء مخلفات بالطريق
العام قام تابعيه المتواجدين بالموقع بسدادها حتى لا يتعطل تنفيذ ترخيص البناء
وباعتبار أن ذلك مجرد تأمين وسيرد بعد ذلك ، واستطرد المدعى أنه تظلم من سداد ذلك
المبلغ إلى رئيس هيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة بصفته إلا أنه لم يتم الرد
عليه ، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى بغية الحكم له بطلباته سالفة
البيان.
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على الثابت بمحاضر جلساتها ، وأودعت
الهيئة تقريرها برأيها القانوني في موضوع الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى
شكلاً ، ورفضها موضوعاً ، وإلزام المدعى المصروفات.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة عقب إيداع هيئة مفوضي الدولة لتقريرها على
النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة 23/ 12/
2014 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، مع التصريح بمذكرات خلال
أسبوع ، وخلال الأجل المضروب لم تقدم أية مذكرات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة.
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلزام الجهة الإدارية برد مبلغ (20000) عشرين ألف
جنيه الذي تم سداده للعقار رقم 96 شارع التحرير بالدقي بدون وجه حق مع الفوائد
القانونية المستحقة عن ذلك المبلغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد
وإلزامها المصروفات.
ومن حيث إن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 285 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة
العامة للنظافة والتجميل بالجيزة تنص على أن " تنشأ بمحافظة الجيزة هيئة عامة تسمي
" الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة " مقرها مدينة الجيزة تكون لها
الشخصية الاعتبارية......".
وتنص المادة (7) من ذات القرار على أن " يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها و
تصريف شئونها وفقا لأحكام قانون الهيئات العامة و القرارات و اللوائح التي يصدرها
مجلس الإدارة..................................................
و يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في علاقاتها بالغير و أمام القضاء".
ومن حيث إن المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن " الخصومة القضائية هي مجموعة
من الإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناء علي مسلك إيجابي يتخذ من
جانب المدعي وتوجه إلى مدع عليه للحصول على حكم فاصل في النزاع فالخصومة القضائية
إنما هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء إلى القضاء بوسيلة الدعوى
وحدد القانون إجراءات التقدم بهذا الادعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة وهي التي
تقوم علي اتصال المدعي بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى وتكليف المدعي عليه بالمثول
أمامها لكونها علاقة بين طرفيها من جهة وعلاقة بين هذين الطرفين والقضاء من جهة
أخرى فإذا لم تكن ثمة دعوة من أحد الخصمين للخصم الآخر إلى التلاقي أمام القضاء
بحيث إذا لم يكن لأحدهما أو كليهما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية ولا تنعقد ويكون
الحكم الصادر فيها قد صدر في غير خصومة وبالتالي يصبح باطلا بطلانا ينحدر به إلى
مرتبة العدم وذلك لبطلان صحيفة الدعوى.
كما أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة مؤيداً بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن المشرع
بموجب المادة 13 من قانون المرافعات - المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973
بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات المحلية التابعة لها
قد أوجب إعلان صحف الدعاوى والمنازعات والأحكام بالنسبة للهيئات والمؤسسات العامة
والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى رئيس مجلس الإدارة في مركز إدارة الجهة وذلك
استثناء من قانون المرافعات ومؤدى ذلك ولازمه أن توجيه الإعلان في هذه الحالات إلى
هيئة قضايا الدولة يعتبر مخالفا للقانون ومؤديا إلى بطلان الإعلان وعدم انعقاد
الخصومة بين طرفيها.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد أقام
هذه الدعوى بهدف الحكم بإلزام الجهة الإدارية برد مبلغ (20000)عشرين ألف جنيه الذي
تم سداده للعقار رقم 96 شارع التحرير بالدقي بدون وجه حق ولما كان المبلغ المشار
إليه محصل من قبل هيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة وبالتالي فهي المنوطة بالرد
على الدعوى باعتبار أن كافة الأوراق والمستندات المنتجة في الدعوى تحت يدها وكانت
الهيئة سالفة الذكر من الجهات التي يتعين إعلانها بمقرها القانوني ، ولما كان البين
من مطالعة إجابة قلم المحضرين على الإعلان بصحيفة الدعوى بالنسبة إلى رئيس هيئة
النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة أنه لم يتم إعلانها إليه إعلاناً قانونياً صحيحاً
رغم تداول الدعوى بالعديد من الجلسات سواء في مرحلة التحضير أو المرافعة ، الأمر
الذي يتعين معه القضاء بعدم انعقاد الخصومة في الدعوى.
ومن حيث إن خاسر الدعوي يلزم مصروفاتها طبقا للمادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم انعقاد الخصومة في الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |