الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 20/ 1/ 2015 م
برئاســة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستـاذ المستشـار/ محمود فؤاد عبد العزيز محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد الدمرداش العقالي مفوض الدولة
وسكرتاريـــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 41876 لسنة 60ق

المقامة من:
ورثة المرحوم/ حافظ رفقي حسين رفقي وهم نهلة ودينار وغادة حافظ رفقي حسين
ضـد
1 - وزير التربية والتعليم بصفته
2 - رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية بصفته


الوقائع


أقام المدعون دعواهم الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/ 9/ 2006 طلبوا في ختامها الحكم بإلغاء القرار السلبي الذي امتنعت الجهة الإدارية عن تنفيذه والقضاء بإلزامها بتنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء وذلك بإخلاء العقار رقم (82) 60 سابقاً شارع طومانباي سراي القبة (مدرسة سراي القبة) وتسليمه لهم خالي من المنقولات مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وذكر المدعون شرحاً لدعواهم أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 5/ 7/ 1947 استأجرت وزارة التربيـــة والتعليم من مورثهم العقار رقم (82) 60 سابقاً بغرض استخدامه مدرســة باســم (مدرسة سراي القبة) ، ولما كانت الوزارة توقفت عن استغلال المبنى مُنذ عشر سنوات وإذ صدر بتاريخ 2/ 4/ 1997 قرار رئيس الوزراء بإخلاء الأماكن التي تشغلها الجهات الحكومية، فتقدموا بطلب إلي لجنة التوفيق والتي أصدرت قرار بإخلاء المبنى وتسليمه، واختتموا دعواهم بطلباتهم سالفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات أمام هيئة مفوضي الدولة، أودعت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني.
وتدوول نظر الدعوى عقب إيداع التقرير على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة 16/ 12/ 2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات خلال أسبوع ولم ترد أية مذكرات خلال الأجل، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به علناً..

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة قانوناً.
من حيث إن المدعيين يطلبوا الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء وذلك بإخلاء العقار رقم (82) 60 سابقاً شارع طومانباي سراي القبة (مدرسة سراي القبة) وتسليمه لهم خالي من المنقولات.
ومن حيث إن بحث الاختصاص الولائي للمحكمة بنظر الدعوى يسبق الشكل والموضوع وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، وكان المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن توزيع ولاية القضاء بين جهتيه الإداري والعادي من المسائل الوثيقة الصلة بأسس النظام القضائي الذي بسطت قواعده وشرعت مواده ابتغاء أغراض ومصالح عامة لذا كانت قواعد الاختصاص المحددة لولاية جهتي القضاء هاتين من النظام العام ومن ثم تعين التصدي لمدى الاختصاص الولائي بنظر النزاع قبل ولوج طريق الفصل في أي دفع شكلي أو موضوعي.
ومن حيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة رقم (10) على أن (تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:.... (رابع عشر) سائر المنازعات الإدارية. ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح).
ومن حيث إن المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وعلى ما نصت عليه المادة رقم (5) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تختص بها المحاكم العادية دون غيرها، بالنظر إلي أن هذه المنازعة تتعلق بجوهر حق الملكية وهي بهذه المثابة تدخل إلي اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة في المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص طبقاً لحكم المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 حتى لو نشأت هذه المنازعات من تدخلات جهة الإدارة في صورة قرارات اكتملت لها مقومات القرارات الإدارية.
ومن حيث أن العمل المادي التنفيذي الذي تلتزم الإدارة بالقيام به إنفاذاً لإرادة المشرع أو لإرادة الجهة الإدارية ذاتها لا يمكن القول بطلاق دخوله أو بعدم دخوله في عداد المنازعات الإدارية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل فيها، إذ يتوقف الأمر على مدى تعلق العمل بمسألة من مسائل القانون العام أو تعلقه بمسألة من مسائل القانون الخاص ومن ثم ما يحكم إلزامية القيام به من أحكام أي من هذين القانونين ، فإذا كانت الأولى استوى ما يثار بشأن إلزام الإدارة بذلك العمل منازعة إدارية ، وكان مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري صاحب الولاية بنظر هذه المنازعة دون غيره، وإن كانت الثانية غدت المطالبة بإلزام الإدارة بذلك العمل منازعة عادية ولو كان مصدره إرادة المشرع أو إرادة الجهة الإدارية متى أفتقد عنصر من العناصر التي يلزم أن تستجمعها المنازعة الإدارية كأن يكون العمل إنما تقوم به بمنأى عما تتمتع به من سلطة عامة وفق حكم القانون أو يكون متعلقاً بما ينتظمه القانون الخاص واضح لذلك القضاء العادي ذا الولاية بالفصل في مثل هذا النزاع.
وهو ذات النهج الذي تبنته المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ بحكمها الصادر في الطعن رقم 1128 لسنة 57ق بجلسة 27/ 9/ 2014
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان البين من واقع النزاع الماثل أن ثمة علاقة إيجارية بموجب عقد إيجار مؤرخ 5/ 7/ 1947 بشأن الأماكن المطلوب إخلائها وتسليمها وتخضع لقانون إيجار الأماكن وهي بلا ريب علاقة خاصة تخرج من مظلة القانون العام وتندرج ضمن مسائل القانون الخاص ولا يكون من شأن أي قرار إداري أياً ما كان طبيعته أن يغير من حقيقة هذه العلاقة أو يزايل عنها وصفها الحق ومن ثم يكون كل ما يثار بشأن إنهائها لا محالة يندرج في عداد المنازعات العادية ويخرج عن ولاية هذه المحكمة ويتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص.
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة في مفهوم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة