الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 20/ 1/ 2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى احمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار/ مصطفي حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار/ محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد/ سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 44914 لسنة 65 قضائية

المقامة من:
عبد الفتاح مصطفى رمضان
ضـد
1- رئيس المجلس العسكرى الأعلى " بصفته "
2- رئيس الوزراء " بصفته "
3- وزير الداخلية " بصفته "
4- النائب العام " بصفته "
5- وزير الإعلام " بصفته "


الوقائع

أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/ 7/ 2011 طالباً في ختامها قبول الدعوى شكلاً , ووقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من المعلن إليهم بعدم نقل الرئيس المخلوع إلى السجن والحكم بنقله إلى أحد السجون العمومية وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان , ووقف تنفيذ القرار السلبي من المعلن إليهم بعدم وصف الرئيس المخلوع بأنه مخلوع والحكم بإلزامهم بوصفه بأنه مخلوع وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان , وفى الموضوع بإلغاء القرارين السلبيين المطعون فيهما , مع إلزام المعلن إليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعى شرحاً لدعواه , أنه من المقرر دستورياً أنه لا يوجد مسئول بدون محاسبة عما يفعله من الأعمال التي أسندت إليه , وأن رئيس الجمهورية السابق استغل سلطته في عدم إصدار القانون الذي ينظم محاكمة رئيس الجمهورية ظناً منه أن ذلك يعفيه من المسئولية , وخالف الحقوق والحريات وتعددت صور الفساد والإفساد للحياة حتى فاض الكيل وهب الشعب للمطالبة بإعادة حقوقه إليه , واستمرت ثورته حتى أعلن الرئيس السابق عن تنحيه عن الرئاسة أو خلعه من الرئاسة في حقيقة الأمر , لأن نهاية رئاسته لم تكن طوعاً وإنما كرها , لذلك فإنه الرئيس المخلوع وليس الرئيس السابق. ولما كان من المقرر قانوناً أن تنظيم السجون وتحديد أماكنها يخضع للسلطة التنفيذية تحت إشراف النائب العام ، وهذا التنظيم يعد شأناً إدارياً بحتاً , وكان وزير الداخلية والنائب العام قد خالفا مبدأ المساواة بأن أفردا للرئيس المخلوع منزلة خاصة بأن أبقياه فى مستشفى شرم الشيخ أو منتزه شرم الشيخ , بل حدث أخيراً فصل للجناح الذي يقطنه عن باقى المستشفى لدرجة أنه ثار شك عن وجوده داخل المستشفى , كما أن فى عدم نقل الرئيس المخلوع إلى محبسه فى أحد السجون الرسمية المخصصة لذلك يخالف القانون , بالإضافة إلى أن جهاز الإذاعة والتليفزيون ووسائل الإعلام دأبوا على وصف الرئيس المخلوع بأنه الرئيس السابق , وهذا مخالف للواقع وللقانون لأن نهاية حكمه لم تكن طوعاً , لذلك يطلب المدعى الحكم له بطلباته سالفة الذكر بالنظر إلى توافر حالة الاستعجال اللازمة للحكم بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما.
وقد تداولت المحكمة نظر الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم المدعى مذكرتى دفاع , وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة 27/ 12/ 2011 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها. وتدوولت الدعوى بالجلسات إلى أن أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها فى موضوع الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها , وإلزام المدعى المصروفات. وبجلسة 16/ 12/ 2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات في أسبوع , وخلاله لم تقدم أية مذكرات , وفى هذا اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة.
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً , وبوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن نقل رئيس الجمهورية الأسبق/ محمد حسنى مبارك من مستشفى شرم الشيخ إلى أحد السجون العمومية , ووقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن وصفه بالرئيس المخلوع , وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان , وفى الموضوع بإلغاء هذين القرارين , وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
ومن حيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " لا تقبل الطلبات الآتية: أ - الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية . (ب)......."
الأمر الذي من مفاده , طبقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا , أن شرط المصلحة هو شرط جوهرى , يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى , كما يتعين استمراره قائماً حتى صدوره حكم نهائى فيها , وأن على القاضى الإدارى بما له من هيمنة على إجراءات الخصومة الإدارية , التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم فيها والأسباب التي بنيت عليها الطلبات , ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها , وذلك حتى لا ينشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها ,كما أن دعوى الإلغاء هى دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار الإدارى فى ذاته , وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه , فإذا حال دون ذلك مانع قانونى لا يكون ثمة وجه للاستمرار فى الدعوى , ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة.
ومن حيث إنه من قبيل العلم العام أن مدة إيداع رئيس الجمهورية الأسبق بمستشفى شرم الشيخ قد انتهت بالفعل , ومن ثم لم تعد هناك جدوى من الاستمرار فى نظر هذه الدعوى بالنسبة إلى القرار المطعون عليه الأول، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها لزوال شرط المصلحة.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى القرار المطعون عليه الثانى , والذي يطلب المدعى وقف تنفيذه وإلغاءه , فلما كان من المستقر عليه أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية توجه إلى قرار إدارى , فإذا انتفى هذا القرار تخلف مناط قبول الدعوى. والقرار الإدارى قد يكون صريحاً بأن تفصح جهة الإدارة عن إرادتها فى الشكل الذى يحدده القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين , وقد يكون سلبياً وذلك عندما تمتنع جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء معين كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون, بمعنى أنه يتعين لوجود القرار السلبي أن يكون ثمة إلزام على الجهة الإدارية باتخاذ قرار معين. فإذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجباً عليها أو لم يقدم صاحب الشأن طلباً إليها يستنهض به ولايتها فى هذا الشأن , فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قراراً سلبياً يقبل الطعن عليه بالإلغاء.
ومن حيث إنه ليس ثمة قاعدة قانونية واجبة الإعمال فى النظام القانونى المصري تفرض على الجهة الإدارية أو غيرها استخدام وصف " المخلوع " حيثما يجرى الحديث عن رئيس الجمهورية الأسبق/ محمد حسنى مبارك , ومن ثم فإن امتناع الجهة الإدارية عن إطلاق هذا الوصف عليه لا يشكل قراراً إدارياً سلبياً يجوز قانوناً مخاصمته بدعوى الإلغاء , الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها , وذلك عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى , وألزمت المدعى المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة