بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 20/ 1/ 2015 م
برئاســة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستـاذ المستشـار/ محمود فؤاد عبد العزيز محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد الدمرداش العقالي مفوض الدولة
وسكرتاريـــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أمين السر
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 50087 لسنة 66ق
المقامة من:
نزار علي بركة
ضـد
وزير الداخلية (بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية)
الوقائع
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/ 7/ 2012 طلب
في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما
يترتب على ذلك من آثار، مع تنفيذ الحكم بمسودته وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه يتمتع بالجنسية الفلسطينية ، ومقيم بإمارة دبي بدولة
الإمارات العربية المتحدة حيث يعمل خبير تركيبات كهروميكانيكية بإحدى الشركات، وطبيعة
عمله تستدعي الإشراف على بعض المشروعات التي ينفذها فرع شركته بمصر، حيث دخل البلاد
عدة مرات ، إلا أنه فوجئ برفض السلطات المصرية بتاريخ 1/ 4/ 2012 منحه تأشيرة دخول
ومنعه من دخول البلاد دون سبب، ونعى المدعي على ذلك القرار مخالفته للقانون ، لذا فقد
أقام هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر
عن المدعي حافظتي مستندات ومذكرة دفاع ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة
دفاعن وبجلسة 25/ 6/ 2013 حكمت المحكمة " بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ
القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة
لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وأحيلت الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة والتي أعدت تقريراً بالرأي القانوني في الشق الموضوعي.
ونظرت المحكمة الدعوى عقب إيداع التقرير على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/
1/ 2015 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات في أسبوع، ولم ترد أية مذكرات
خلال الأجل، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة.
من حيث إن المدعي يطلب الحكم في نطاق الشق الموضوعي بإلغاء القرار الصادر بوضع اسمه
على قوائم الممنوعين من دخول البلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية
المصروفات.
ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية
مصر العربية المعدل بالقانون رقم 88 لسنة 2005 تنص على أن " يعتبر أجنبياً في حكم هذا
القانون ، كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية ". وتنص المادة (25) من ذات القانون
على أن " لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب " وتنص المادة (31) على أن " لا يسمح
للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلي جمهورية مصر العربية إلا بإذن من وزير الداخلية".
ومن حيث إنه من الأصول المسلمة طبقاً لقواعد القانون الدولي العام، أن للدولة بما لها
من سيادة على إقليمها الحق في اتخاذ ما تراه لازماً من الوسائل للمحافظة على كيانها
وأمنها في الداخل والخارج لصالح رعايها ، وهي تتمتع في ذلك بسلطات واسعة في تقدير مناسبات
إقامة أو عدم إقامة الأجانب في أراضيها في حدود ما تراه ، متفقاً مع الصالح العام،
ذلك أنه ليس للأجنبي أصلاً الحق في دخول البلاد أو الإقامة بها، وإنما هي رخصة تتمتع
فيها جهة الإدارة بقدر واسع من سلطة التقدير، ولا يقيد هذه الرخصة سوى عيب إساءة استعمال
السلطة، بمعنى أن يكون إبعاد الأجنبي أو عدم السماح له بدخول البلاد قائماً على أسباب
جدية يقتضيها الصالح العام، وبهذه المثابة فإنه لا يشترط لمنع الأجنبي من دخول البلاد
تأكد للدولة بقرائن قاطعة سوء سمعته أو خطورته على أمن البلاد ومصالح شعبها، بل يكفي
أن تتوافر لديها الدلائل والشبهات التي تطمئن إليها وترى معهما خطورته على البلاد،
ويخضع القرار الصادر في هذا الشأن لرقابة القضاء الإداري إذا ما طعن عليه صاحب الشأن
حيث يفحص الأسباب التي بنى عليها لتبين مدى مطابقتها للقانون والواقع.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي فلسطيني الجنسية
ومقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد قامت جهة الإدارة - حسبما هو وارد بكتاب
الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية - بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين
من دخول البلاد بناء على طلب قطاع الأمن الوطني تأسيساً على ضبطه حال استعماله جواز
سفر مزور ومحاولته دخول البلاد بموجبه ، ولما كانت المخالفة المنسوبة للمدعي تمثل مخالفة
للقوانين واللوائح القائمة وتشكل تهديداً وإخلالاً بأمن ونظام الدولة ومن ثم فإن قرار
جهة الإدارة المطعون فيه بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد، يكون قائماً
على أسباب صحيحة وفي نطاق السلطة التقديرية المخولة لوزير الداخلية متفقاً وأحكام القانون،
الأمر الذي يغدو معه طلب المدعي الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون ويتعين رفضه.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |
|