بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 10/ 2/ 2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفي حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار/ أحمد سليمان محمد سليمان الحسانى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار/ محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد/ سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 2 لسنة 2015
المقامة من:
سامى عوض مطر محمد الألفى
ضــــــــد
1 - رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب
2 - وزير الداخلية
الوقائع
بتاريخ 2/ 2/ 2015 أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعها قلم كتاب المحكمة
وطلب فى ختامها الحكم: بصفة مستعجلة بإدراج اسمه بكشوف الناخبين مع ما يترتب على ذلك
من آثار وفى الموضوع بإلغاء القرار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه كان يعمل ضابطاً بالشرطة وأُنهيت خدمته بالاستقالة وقد تقدم
إلى الجهة الإدارية لإدراج اسمه بكشوف الناخبين لزوال المانع إلا أنه تم رفض إدراج
اسمه بكشوف الناخبين على سند أن الوقت انتهى وأضاف أن ما قامت به الجهة الإدارية يخالف
قانون مباشرة الحقوق السياسية حيث إنه زال عنه المانع واختتم دعواه بالطلبات سالفة
لبيان.
تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم المدعى حافظة
مستندات فقررت المحكمة بجلسة 3/ 2/ 2015 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها قررت المحكمة
إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم
آخر الجلسة حيث صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن حقيقة طلبات المدعى هى الحكم: بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون
فيه بامتناع جهة الإدارة عن قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين وفى الموضوع بإلغاء
القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
ومن حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإن المحكمة تقضى بقبولها
شكلاً.
ومن حيث إنه وعن طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون عليه فإنه يلزم للقضاء بهذا الطلب
توافر ركنين مجتمعين ، الأول ركن الجدية ، بأن يكون الطلب قائماً على أسباب جدية تبرره
ويرجح معها إلغاء القرار المطعون عليه ، والثانى: ركن الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ
القرار أو الاستمرار في تنفيذه ترتيب آثار لا يمكن تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (87) من الدستور المصرى المعدل 2014 تنص على
أن: (مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطنى , ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح
وإبداء الرأى فى الاستفتاء , وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق , ويجوز الإعفاء من أداء
هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه , متى توافرت
فيه شروط الناخب , كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقاً للقانون , وتضمن
الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها , ويحظر استخدام المال
العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات
والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية).
ومن حيث أن القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة ينص فى المادة (71) على أن
(تنتهى خدمة الضباط لأحد الأسباب الآتية: -
1 - .............
4 - الاستقالة.
.................
وينص فى المادة (72) على أن: (دون الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون نظام كلية الشرطة
يجوز للضابط أن يستقيل من الوظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة ويجب البت فى الطلب خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن
طلب الاستقالة معلقاً على شرط أو مقترن بقيد فلا تنتهى خدمة الضابط إلا إذا تضمن قرار
قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه....................
ويجب على الضابط أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ بقرار قبول الاستقالة أو ينقضى الميعاد
المنصوص عليه فى هذه المادة.)
ومن حيث إن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 2014
ينص فى المادة (1) على أن (على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر
بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولاً: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانياً: انتخاب كل من:
1 - رئيس الجمهورية.
2 - أعضاء مجلس النواب.
3 - أعضاء المجالس المحلية.
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية
وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبقاً لأحكام
القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن)
وينص فى المادة (2) على أن: (يحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
أولاً:
1 - المحجور عليه , وذلك خلال مدة الحجر.
2 - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى , وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشات الصحة
النفسية طبقاً للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71
لسنة 2009.
ثانياً:
1 - من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة
المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91
لسنة 2005.
2 - من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم
344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
3 - من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
4 - من صدر ضده حكم نهائى بفصله , أو بتأييد قرار فصله , من خدمة الحكومة أو القطاع
العام أو قطاع الأعمال العام , لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
5 - من صدر ضده حكم نهائى ، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
6 - المحكوم عليه بحكم نهائى في جناية
7 - من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية ، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص
عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
8 - من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:
(أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير
أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية
والوطنية.
(ب) لاتكاربه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس
المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات
بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه في البنود السابقة.
ولا يسرى الحرمان إذا رُد للشخص اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائى.)
وينص فى المادة (7) على أن: (تختص اللجنة العليا ، فضلاً عما هو مقرر لها فى هذا القانون
، بالآتى:
1 - إصدار اللائحة المنظمة لعملها وللأمانة العامة وللجان المنصوص عليها فى هذا القانون.
2 - إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية.
3 - الإشراف على القيد في قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتعديلها وتنقيتها دورياً.....)
وينص فى المادة (13) على أن: (يجب أن يقيد فى قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة
الحقوق السياسية من الذكور والإناث ، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق
التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل علي اكتسابه إياها.)
وينص المادة (14) على أن: (يقيد تلقائياً بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات
الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من
تتوفر فيه شروط الناخب ، ولم يلحق به أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على
مدار العام ، وذلك فى المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية هى المصدر الرئيس لقاعدة
بيانات الناخبين)
وينص فى المادة (16) على أن: (لا يجوز إجراء أى تعديل فى قاعدة بيانات الناخبين بعد
دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء.
ومع ذلك يجوز ، حتى قبل الخمسة عشر يوماً السابقة على يوم الاقتراع ، إجراء تعديل على
قاعدة البيانات ، إن كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائى واجب النفاذ ، أو لحذف أسماء المتوفين
من هذه القاعدة).
وينص فى المادة (19) على أن: (لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير
حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توفرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع
بعد تحرير قاعدة البيانات ، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده.
ولكل ناخب مقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل قيده بغير حق
أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
وتقدم هذه الطلبات كتابة علي مدار العام إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (20) من
هذا القانون ، وتقيد بحسب ورودها فى سجل خاص ، وتعطى إيصالات لمقدميها).
وينص فى المادة (20) علي أن: (تنشأ لجنة للنظر في الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة
يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العليا برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيساً
وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى ، ويتولى الأمانة الفنية
للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها ، وتفصل اللجنة بقرار منها في الطلب المقدم
إليها خلال أسبوع من تاريخ تقديمه ، وتبلغ قرارها إلي ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من
تاريخ صدوره.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تقديم الطلب وقيده ونظره والفصل فيه وإعلانه).
وينص فى المادة (21) على أن: (لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه ، الطعن بغير رسوم
في قرار اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة
، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها فى سجل خاص ، وإخطار مقدم
الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب
مسجل مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، على أن يتم الإخطار قبل
ذلك بخمسة أيام علي الأقل).
وينص فى المادة (22) على أن: (تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون على وجه السرعة
وللمحكمة أن تقضى على من يرفض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه)
وتنص المادة (11) من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب على أن: (مع
عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء
المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية ، لا يجوز قبول أوراق ترشيحهم أو ترشح أعضاء
الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أنو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء
أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو
مناصبهم ، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال
العام ، وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال
العام فى أجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات).
ومفاد ما تقدم أن الحقوق السياسية المقررة دستورياً ومن بينها حق الانتخاب قد خصها
الدستور بعناية خاصة وحرص على تمكين المواطنين من ممارستها لضمان إسهامهم فى اختيار
ممثليهم فى إدارة دفة الحكم ورعاية مصالح الجماعة ، ولذا فقد أوجب المشرع على كل من
بلغ ثمانى عشرة سنة ذكراً كان أم أنثى أن يباشر بنفسه حقوقه السياسية التى صدر قانون
تنظيم مباشرتها المشار إليه مفصلاً إياها ، وقرر قاعدة بيانات الناخبين وفقاً للقواعد
والضوابط الواردة به وأتى بنصوص آمرة تتضمن القيد التلقائى لكل من له مباشرة الحقوق
السياسية ولم يلحقه مانع يحول دون ذلك بالطرق والكيفية المحددة بالقانون ، وأعطى المشرع
الحق لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات
الخاصة بقيده أو توفرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات
، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده ولكل ناخب مقيد اسمه فى قاعدة بيانات
الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل قيده بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح
البيانات الخاصة بالقيد وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام إلى اللجنة المنصوص
عليها فى المادة (20) من هذا القانون ، وتقيد بحسب ورودها فى سجل خاص ، وتعطى إيصالات
لمقدميها ووضع المشرع فى المادة (16) قاعدة لتنظيم ممارسة حق كل فرد فى أن ينتخب وينتخب
مفادها عدم جواز إدخال أى تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب
أو الاستفتاء ، ومع ذلك أجاز حتى قبل الخمسة عشر يوماً السابقة على يوم الاقتراع ،
إجراء تعديل على قاعدة البيانات ، إن كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائى واجب النفاذ ، أو
لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة ولكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه ، الطعن بغير
رسوم فى قرار اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة.
ومن حيث إن المشرع فى قانون مجلس النواب قد اشترط من ضمن شروط الترشح لذلك المجلس لبعض
الفئات ومنهم رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة
الإدارية وأعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أنو نوابهم أو المحافظين أو
نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية عدم قبول أوراق ترشحهم
قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم ، وقد غاير المشرع بين رجال القوات المسلحة
والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية وبين أعضاء الجهات أو الهيئات
القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة
أو الأجهزة الرقابية من حيث قبول الاستقالة فالفئة الأولى يجب أن تمر الاستقالة بمراحلها
المختلفة طبقاً للقواعد والأحكام المنظمة لها فى قوانين تلك الفئة ومن ثم فلا تعد الاستقالة
مقبولة إلا بموافقة جهة عملهم وصدور قرار بإنهاء الخدمة وفقاً لهذه القوانين وليس بمجرد
تقديمها ، أما الفئة الثانية فاعتبر المشرع فى قانون مجلس النواب استقالاتهم مقبولة
من تاريخ تقديمها.
ومن حيث أن القانون رقم 109 لسنة 1971 سالف البيان قد نظم طرق انتهاء خدمة ضباط الشرطة
فقد اعتبر الاستقالة أحد أسباب انتهاء خدمة ضابط الشرطة فإذا قدم الضابط استقاله وجب
البت فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون
ما لم يكن طلب الاستقالة معلقاً على شرط أو مقترن بقيد فلا تنتهى خدمة الضابط إلا إذا
تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه ويجب على الضابط أن يستمر فى عمله إلى أن
يبلغ بقرار قبول الاستقالة أو ينقضى الميعاد المقرر ومن ثم فإن ضابط الشرطة لا يعتبر
مستقيلاً من تاريخ تقديم استقالته وإنما بصدور قرار من رئاسته بقبول هذه الاستقالة
وإنهاء خدمته بناء على ذلك أو مضى ثلاثين يوماً دون رد على طلب الاستقالة.
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان البادى من ظاهر الأوراق أن المدعى كان يعمل
ضابطاً بهيئة الشرطة - ومن ثم فهو من الفئات المعفاة من أداء واجب الانتخاب أو الاستفتاء
وفقاً لحكم المادة (1) من قانون مباشرة الحقوق السياسية - وقد تقدم باستقالة مكتوبة
إلى جهة عمله بتاريخ 31/ 1/ 2015 ، ثم تقدم بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات بتاريخ
2/ 2/ 2015 لقيده بقاعدة بيانات الناخبين وذلك لزوال مانع القيد بقاعدة بيانات الناخبين
إلا أن اللجنة المشار إليها امتنعت عن قيده بقاعدة بيانات الناخبين.
ومن حيث إن المدعى قد تقدم باستقالته من هيئة الشرطة بتاريخ 31/ 1/ 2015 فأعدت الإدارة
العالمة للقضاء العسكرى بوزارة الداخلية التى يعمل بها المدعى بتاريخ 2/ 2/ 2015 مذكرة
لعرضها على مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط للنظر فى طلب الاستقالة مع العلم بأن الإدارة
ليس لديها مانع إلا أنه وحتى حجز الدعوى للحكم لم يبت فى طلب الاستقالة بالقبول أو
بالرفض ولم يمر على تقديم الاستقالة ثلاثون يوماً دون رد حتى يمكن اعتبار استقالته
مقبولة بحكم القانون ومن ثم فإن المدعى ما يزال ضابطاً عاملاً بهيئة الشرطة ويظل خاضعاً
لحكم المادة (1) من قانون مباشرة الحقوق السياسية بإعفائه من مباشرة حقوقه السياسية
سواء من حيث إبداء الرأى أو الترشح ومن ثم فلا يجوز قيده بقاعدة بيانات الناخبين ويكون
القرار المطعون فيه بحسب الظاهر متفقاً وحكم القانون وغير مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع
الأمر الذى ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ وتقضى المحكمة برفضه دون حاجة
لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى
مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى
القانونى فيها.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |
|