بسم الله الرحمن الرحيم مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 10/ 2/ 2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار/ أحمد سليمان محمد سليمان الحسانى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار/ محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد/ سامى عبد الله خليفة أمـيـن الســر
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 26312 لسنة 69 ق
المقامة من:
صلاح عفيفى عبد الظاهر خليل
ضـد
1 - رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب.
2 - وزير الداخلية.
الوقائع
بتاريخ 19/ 1/ 2015 أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب عريضه أودعها قلم كتاب المحكمة
وطلب فى ختامها الحكم: بصفة مستعجلة بإدراج اسمه بكشوف الناخبين مع ما يترتب على ذلك
من آثار وفى الموضوع بإلغاء القرار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه كان يعمل ضابطاً بالشرطة وأنهيت خدمته بالاستقالة بتاريخ 19/
1/ 2015 برتبة العميد وقد تقدم إلى الجهة الإدارية لإدراج اسمه بكشوف الناخبين لزوال
المانع إلا أنه تم رفض إدراج اسمه بكشوف الناخبين على سند أن الوقت انتهى وأضاف أن
ما قامت به الجهة الإدارية يخالف قانون مباشرة الحقوق السياسية حيث إنه زال عنه المانع
واختتم دعواه بالطلبات سالفة البيان.
وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 27/ 1/ 2015 حيث قدم المدعى حافظة مستندات فقررت
المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات فى يومين ، وخلال هذا الأجل أودعت
هيئة قضايا الدولة مذكرة وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم
لإتمام المداولة وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل
ثم قررت إصدار الحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة.
من حيث إن حقيقة طلبات المدعى هى الحكم: بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون
فيه بامتناع جهة الإدارة عن قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين وفى الموضوع بإلغاء
القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري السلبى فإن الثابت من
الأوراق أن المدعى قد تقدم بطلب بتاريخ 20/ 1/ 2015 إلى اللجنة المختصة بالقيد فى قاعدة
بيانات الناخبين والتى تلتزم بالفصل فى طلبه خلال أسبوع من تاريخ تقديمه طبقاً للمادة
20 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 إلا أنها لم تصدر قراراها فيه
- كما ألزم القانون - حتى تاريخ إقامة الدعوى ومن ثم يشكل امتناعها قراراً إدارياً
سلبياً بالامتناع مما يتعين معه رفض الدفع الماثل.
ومن حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإن المحكمة تقضى بقبولها
شكلاً.
ومن حيث إنه وعن طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون عليه فإنه يلزم للقضاء بهذا الطلب
توافر ركنين مجتمعين , الأول ركن الجدية , بأن يكون الطلب قائماً على أسباب جدية تبرره
ويرجح معها إلغاء القرار المطعون عليه , والثاني: ركن الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ
القرار أو الاستمرار في تنفيذه ترتيب آثار لا يمكن تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (87) من الدستور المصري المعدل 2014 ينص على
أن: (مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني , ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح
وإبداء الرأي في الاستفتاء , وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق , ويجوز الإعفاء من أداء
هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه , متى توافرت
فيه شروط الناخب , كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقاً للقانون , وتضمن
الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها , ويحظر استخدام المال
العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات
والمؤسسات الأهلية في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية).
ومن حيث إن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 2014
ينص في المادة (1) على أن: (على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر
بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيا: انتخاب كل من:
1 - رئيس الجمهورية.
2 - أعضاء مجلس النواب.
3 - أعضاء المجالس المحلية.
ويعفي من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية
وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبقاً لأحكام
القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.
وينص في المادة (2) على أن: (يحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
أولا: 1 - المحجور عليه , وذلك خلال مدة الحجر.
2 - المصاب باضطراب نفسي أو عقلي , وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة
النفسية طبقاً للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71
لسنة 2009.
ثانيا:
1 - من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة
المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91
لسنة 2005.
2 - من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم
344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
3 - من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
4 - من صدر ضده حكم نهائي بفصله , أو بتأييد قرار فصله , من خدمة الحكومة أو القطاع
العام أو قطاع الأعمال العام , لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
5 - من صدر ضده حكم نهائي ، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
6 - المحكوم عليه بحكم نهائى في جناية
7 - من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية ، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص
عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
8 - من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:
(أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير
أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية
والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس
المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات
بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه في البنود السابقة.
ولا يسرى الحرمان إذا رد للشخص اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.)
وينص فى المادة (7) علي أن: (تختص اللجنة العليا ، فضلاً عما هو مقرر لها فى هذا القانون
، بالآتى:
1 - إصدار اللائحة المنظمة لعملها وللأمانة العامة وللجان المنصوص عليها فى هذا القانون.
2 - إبداء الرأى في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية.
3 - الإشراف على القيد في قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتعديلها وتنقيتها دورياً.....)
وينص فى المادة (13) على أن: (يجب أن يقيد فى قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة
الحقوق السياسية من الذكور والإناث ، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق
التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل علي اكتسابه إياها.)
وينص فى المادة (14) على أن: (يقيد تلقائياً بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع
بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية
أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب ، ولم يلحق به أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية
على مدار العام ، وذلك فى المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية هى المصدر الرئيسى لقاعدة
بيانات الناخبين)
وينص فى المادة (16) على أن: (لا يجوز إجراء أي تعديل فى قاعدة بيانات الناخبين بعد
دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء.
ومع ذلك يجوز ، حتى قبل الخمسة عشر يوماً السابقة على يوم الاقتراع ، إجراء تعديل على
قاعدة البيانات ، إن كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائى واجب النفاذ ، أو لحذف أسماء المتوفين
من هذه القاعدة).
وينص فى المادة (19) على أن: (لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير
حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توفرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع
بعد تحرير قاعدة البيانات ، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده.
ولكل ناخب مقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل قيده بغير حق
أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
وتقدم هذه الطلبات كتابة علي مدار العام إلي اللجنة المنصوص عليها فى المادة (20) من
هذا القانون ، وتقيد بحسب ورودها فى سجل خاص ، وتعطي إيصالات لمقدميها).
وينص فى المادة (20) علي أن: (تنشأ لجنة للنظر في الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة
يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العليا برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيساً
وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى ، ويتولى الأمانة الفنية
للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها ، وتفصل اللجنة بقرار منها في الطلب المقدم
إليها خلال أسبوع من تاريخ تقديمه ، وتبلغ قرارها إلي ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من
تاريخ صدوره.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تقديم الطلب ، وقيده ونظره والفصل فيه وإعلانه).
وينص فى المادة (21) على أن: (لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه ، الطعن بغير رسوم
في قرار اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة
، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها فى سجل خاص ، وإخطار مقدم
الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب
مسجل مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، على أن يتم الإخطار قبل
ذلك بخمسة أيام علي الأقل).
وينص فى المادة (22) على أن: (تفصل محكمة القضاء الإداري فى الطعون على وجه السرعة
وللمحكمة أن تقضى على من يرفض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه)
ومفاد ما تقدم أن الحقوق السياسية المقررة دستورياً ومن بينها حق الانتخاب قد خصها
الدستور بعناية خاصة وحرص على تمكين المواطنين من ممارستها لضمان إسهامهم فى اختيار
وممثليهم فى إدارة دفة الحكم ورعاية مصالح الجماعة ، ولذا فقد أوجب المشرع على كل من
بلغ ثمانى عشرة سنة ذكراً كان أم أنثى أن يباشر بنفسه حقوقه السياسية التى صدر قانون
تنظيم مباشرتها المشار إليه مفصلاً إياها ، وقرر قاعدة بيانات الناخبين وفقاً للقواعد
والضوابط الواردة بالقانون وأتى بنصوص آمرة تتضمن القيد التلقائى لكل من له مباشرة
الحقوق السياسية ولم يلحقه مانع تلقائياً يحول دون ذلك طوال العام بالطرق والكيفية
المحددة بالقانون ، وأعطى المشرع الحق لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين
بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه
الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات ، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده
ولكل ناخب مقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل قيده بغير حق
أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد وتقدم هذه الطلبات كتابة
على مدار العام إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القانون ، وتقيد بحسب
ورودها فى سجل خاص ، وتعطى إيصالات لمقدميها ووضع المشرع فى المادة (16) قاعدة لتنظيم
ممارسة حق كل فرد فى أن ينتخب وينتخب مفادها عدم جواز إدخال أى تعديل على جداول الانتخاب
بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء ، ومع ذلك أجاز حتى قبل الخمسة عشر يوماً
السابقة على يوم الاقتراع ، إجراء تعديل على قاعدة البيانات ، إن كان ذلك تنفيذاً لحكم
قضائى واجب النفاذ ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة ولكل من رفض طلبه أو تقرر
حذف اسمه ، الطعن بغير رسوم فى قرار اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة أمام محكمة
القضاء الإداري المختصة.
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان البادى من ظاهر الأوراق أن المدعى كان يعمل
ضابطاً بهيئة الشرطة - ومن ثم فهو من الفئات المعفاة من أداء واجب الانتخاب أو الاستفتاء
وفقاً لحكم المادة (1) من قانون مباشرة الحقوق السياسية - وقد أنهيت خدمته بتاريخ 19/
1/ 2015 للاستقالة بمقتضى القرار الوزارى رقم (143) لسنة 2015 ، فتقدم بطلب إلى لجنة
تلقى طلبات القيد بقاعدة الناخبين وذلك لزوال مانع القيد بقاعدة بيانات الناخبين إلا
أن اللجنة المشار إليها امتنعت عن قيده بقاعدة بيانات الناخبين على سند من أنه تم الدعوة
للانتخابات فى 11/ 1/ 2015 ومن ثم لا يجوز القيد فى قاعدة بيانات الناخبين.
ولما كان المدعى من أفراد هيئة الشرطة ولذلك كان معفياً من مباشرة الحقوق السياسية
ومنها حق الترشيح والانتخاب وبالتالى كان يتعين على جهة الإدارة إن تقوم بقيد المدعى
فى قاعدة بيانات الناخبين بمجرد زوال سبب إعفائه عن ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب
والترشيح دون تقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة (16) من القانون رقم 45 لسنة 2014
المشار إليها خاصة وأنه لم يكن محروماً من ذلك الحق وكان عدم قيده بقاعدة بيانات الناخبين
راجعاً إلى كونه يشغل الوظيفة المشار إليها واستمرار علاقته بجهة عمله ولم يكن محروماً
من ممارسة هذا الحق وذلك إعلاء وتقديراً لحق الترشيح والانتخاب وذلك قياساً على ما
خولها القانون المشار إليه فى ذات المادة من حق حذف أسماء المتوفين من قاعدة بيانات
الناخبين دون التقيد بالميعاد المذكور وبحسبان أنه لا ينال من هذا الالتزام ما رخصه
المشرع لمن لم يقيد فى قاعدة بيانات الناخبين بالتقدم إلى اللجان المختصة لقيد اسمه
بها لكون رخصة المطالبة بحق ما لا يحجب عن الإدارة واجباً فرض عليها قانوناً ، وعليه
يكون قرار جهة الإدارة المطعون فيه قد جاء - بحسب الظاهر - مخالفاً لصحيح حكم القانون
ويكون مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فهو متوافر بدوره باعتبار أن المنازعة الماثلة تتسم بالاستعجال
لتعلقها بحقوق المدعى الدستورية وأن من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها.
وحيث إنه قد توافر لطلب وقف التنفيذ ركنيه من جدية واستعجال الأمر الذى تقضى معه المحكمة
بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بامتناع جهة الإدارة عن قيد اسم المدعى فى قاعدة بيانات
الناخبين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظراً لتوافر مناط إعمال حكم المادة (286) مرافعات حيث أن فتح باب الترشيح لانتخابات
مجلس النواب يوافق يوم 8/ 2/ 2015 فإن المحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بامتناع جهة الإدارة
عن قيد اسم المدعى فى قاعدة بيانات الناخبين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت
الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبإحالة
الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |
|