بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 10/ 2/ 2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفي حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار/ أحمد سليمان محمد سليمان الحساني نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار/ محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد/ سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 1 لسنة 2015 قضائية
المقامة من:
عمرو محمد أحمد قطب
ضـد
رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
الوقائع
بتاريخ 1/ 2/ 2015 أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعها قلم كتاب المحكمة
وطلب في ختامها الحكم: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات السلبي فيما
تضمنه من رفض تحديث بياناته وقيده بجداول الناخبين مع ما يترتب على ذلك من آثار مع
إلزام جهة الإدارة بأن تعوضه بمبلغ مائة جنيه عما لحقه من أضرار من جراء القرار المطعون
فيه وإلزامها المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه كان يعمل ضابطاً بالشرطة وقد تقدم باستقالته بتاريخ 15/ 1/ 2005
وبتاريخ 28/ 1/ 2015 تقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات لقيده بقاعدة بيانات الناخبين
لترشحه لانتخابات مجلس النواب 2015 بمركز أبو كبير بالشرقية إلا أنها رفضت استلام طلبه
وأفادته شفاهة بعدم إمكانية تحديث بياناته إلا من خلال حكم قضائي أو في حالة الوفاة
مما حدا به إلى إنذارها إلا أنها لم تحرك ساكناً مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة
ناعيا على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون واختتم دعواه بالطلبات سالفة البيان.
وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 3/ 2/ 2015 حيث قدم المدعى حافظة مستندات فقررت
المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم
لتغيير التشكيل وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم , وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة.
من حيث إن المدعى يطلب الحكم: أولا: بقبول الدعوى شكلاً , وبوقف تنفيذ القرار المطعون
فيه بامتناع اللجنة العليا للانتخابات عن قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين وفي الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
ثانيا: بإلزام جهة الإدارة بأن تدفع له مبلغ مائة جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت
به من جراء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإن المحكمة تقضى بقبولها
شكلا.
ومن حيث إنه وعن طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون عليه فإنه يلزم للقضاء بهذا الطلب
توافر ركنين مجتمعين , الأول ركن الجدية , بأن يكون الطلب قائماً على أسباب جدية تبرره
ويرجح معها إلغاء القرار المطعون عليه , والثاني: ركن الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ
القرار أو الاستمرار في تنفيذه ترتيب آثار لا يمكن تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (87) من الدستور المصري المعدل 2014 تنص على
أن: (مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني , ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح
وإبداء الرأي في الاستفتاء , وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق , ويجوز الإعفاء من أداء
هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه , متى توافرت
فيه شروط الناخب , كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون , وتضمن
الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها , ويحظر استخدام المال
العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودو العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات
والمؤسسات الأهلية في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية).
ومن حيث إن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 2014
ينص في المادة (1) على أن: (على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر
بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيا: انتخاب كل من:
1- رئيس الجمهورية.
2- أعضاء مجلس النواب.
3- أعضاء المجالس المحلية.
ويعفي من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية
وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبقا لأحكام
القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.
وينص في المادة (2) على أن: (يحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
أولا: 1 - المحجور عليه , وذلك خلال مدة الحجر.
2 - المصاب باضطراب نفسي أو عقلي , وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة
النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة
2009.
ثانيا:
1- من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة
المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91
لسنة 2005.
2- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم
344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
3- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
4- من صدر ضده حكم نهائي بفصله , أو بتأييد قرار فصله , من خدمة الحكومة أو القطاع
العام أو قطاع الأعمال العام , لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
5 - من صدر ضده حكم نهائي ، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
6 - المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.
7 - من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية ، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص
عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
8 - من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:
(أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير
أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية
والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس
المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات
بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه في البنود السابقة.
ولا يسرى الحرمان إذا رُد للشخص اعتباره أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.)
وينص فى المادة (7) علي أن: (تختص اللجنة العليا ، فضلاً عما هو مقرر لها فى هذا القانون
، بالآتي:
1 - إصدار اللائحة المنظمة لعملها وللأمانة العامة وللجان المنصوص عليها فى هذا القانون.
2 - إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية.
3 - الإشراف على القيد في قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتعديلها وتنقيتها دورياً.....)
وينص فى المادة (13) على أن: (يجب أن يقيد فى قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة
الحقوق السياسية من الذكور والإناث ، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق
التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل علي اكتسابه إياها.)
وينص فى المادة (14) على أن: (يقيد تلقائياً بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع
بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية
أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب، ولم يلحق به أي مانع من موانع الحقوق السياسية على
مدار العام ، وذلك فى المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس لقاعدة
بيانات الناخبين)
وينص فى المادة (16) على أن: (لا يجوز إجراء أي تعديل فى قاعدة بيانات الناخبين بعد
دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء.
ومع ذلك يجوز ، حتى قبل الخمسة عشر يوماً السابقة على يوم الاقتراع ، إجراء تعديل على
قاعدة البيانات ، إن كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ ، أو لحذف أسماء المتوقين
من هذه القاعدة).
وينص فى المادة (19) على أن: (لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير
حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توفرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع
بعد تحرير قاعدة البيانات ، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده.
ولكل ناخب مقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل قيده بغير حق
أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
وتقدم هذه الطلبات كتابة علي مدار العام إلي اللجنة المنصوص عليها فى المادة (20) من
هذا القانون ، وتقيد بحسب ورودها فى سجل خاص ، وتعطي إيصالات لمقدميها).
وينص فى المادة (20) علي أن: (تنشأ لجنة للنظر في الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة
يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العليا برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيساً
وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى ، ويتولى الأمانة الفنية
للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها ، وتفصل اللجنة بقرار منها في الطلب المقدم
إليها خلال أسبوع من تاريخ تقديمه ، وتبلغ قرارها إلي ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من
تاريخ صدوره.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تقديم الطلب ، وقيده ونظره والفصل فيه وإعلانه).
وينص فى المادة (21) على أن: (لكل من رُفض طلبه أو تقرر حذف اسمه ، الطعن بغير رسوم
في قرار اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة
، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها فى سجل خاص ، وإخطار مقدم
الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب
مسجل مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، على أن يتم الإخطار قبل
ذلك بخمسة أيام علي الأقل).
وينص فى المادة (22) على أن: (تفصل محكمة القضاء الإداري فى الطعون على وجه السرعة
وللمحكمة أن تقضى على من يرفض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه).
ومفاد ما تقدم أن الحقوق السياسية المقررة دستورياً ومن بينها حق الانتخاب قد خصها
الدستور بعناية خاصة وحرص على تمكين المواطنين من ممارستها لضمان إسهامهم في اختيار
ممثليهم فى إدارة دفة الحكم ورعاية مصالح الجماعة ، ولذا فقد أوجب المشرع على كل من
بلغ ثماني عشرة سنة ذكراً كان أم أنثى أن يباشر بنفسه حقوقه السياسية التي صدر قانون
تنظيم مباشرتها المشار إليه مفصلاً إياها ، وقرر قاعدة بيانات الناخبين وفقاً للقواعد
والضوابط الواردة به وأتى بنصوص آمرة تتضمن القيد التلقائي لكل من له مباشرة الحقوق
السياسية ولم يلحقه مانع يحول دون ذلك بالطرق والكيفية المحددة بالقانون ، وأعطى المشرع
الحق لكل من أُهمل قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات
الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات
، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده ولكل ناخب مقيد اسمه فى قاعدة بيانات
الناخبين أن يطلب قيد اسم من أُهمل قيده بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح
البيانات الخاصة بالقيد وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام إلى اللجنة المنصوص
عليها في المادة (20) من هذا القانون ، وتُقيد بحسب ورودها في سجل خاص , وتُعطى إيصالات
لمقدميها ووضع المشرع في المادة (16) قاعدة لتنظيم ممارسة حق كل فرد في أن ينتخب ويُنتخب
مفادها عدم جواز إدخال أى تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب
أو الاستفتاء ، ومع ذلك أجاز حتى قبل الخمسة عشر يوماً السابقة على يوم الاقتراع ،
إجراء تعديل على قاعدة البيانات ، إن كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ ، أو
لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة ولكل من رُفض طلبه أو تقرر حذف اسمه ، الطعن بغير
رسوم في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة.
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان البادي من ظاهر الأوراق أن المدعى كان يعمل
ضابطاً بهيئة الشرطة - ومن ثم فهو من الفئات المعفاة من أداء واجب الانتخاب أو الاستفتاء
وفقاً لحكم المادة (1) من قانون مباشرة الحقوق السياسية - وقد تقدم باستقالته في 15/
1/ 2015 وصدر القرار الوزارى رقم (181) لسنة 2015 بإنهاء خدمته اعتبارا من 22/ 1/ 2015
للاستقالة ، فتقدم بطلب إلى لجنة تلقى طلبات القيد بقاعدة الناخبين وذلك لزوال مانع
القيد بقاعدة بيانات الناخبين إلا أنها امتنعت عن قبول طلبه مما حدا به إلى إنذارها
بذات مضمون طلبه إلا أنها امتنعت عن قيده بقاعدة بيانات الناخبين.
ولما كان المدعى من أفراد هيئة الشرطة و يتمتع بالإعفاء من مباشرة الحقوق السياسية
ومنها حق الترشيح والانتخاب وكان عدم قيده بقاعدة بيانات الناخبين راجعا إلى سبب لا
دخل له به ومن ثم كان يتعين على جهة الإدارة أن تقوم بقيد المدعى في قاعدة بيانات الناخبين
بمجرد زوال سبب إعفائه عن ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب والترشيح دون تقيد بالميعاد
المنصوص عليه بالمادة (16) من القانون رقم 45 لسنة 2014 المشار إليه خاصة وأنه لم يكن
محروماً من ذلك الحق وكان عدم قيده بقاعدة بيانات الناخبين راجعاً إلى كونه يشغل الوظيفة
المشار إليها واستمرار علاقته بجهة عمله ولم يكن محروماً من ممارسة هذا الحق وذلك إعلاء
وتقديراً لحق الترشيح والانتخاب وذلك قياساً على ما خولها القانون المشار إليه في ذات
المادة من حق حذف أسماء المتوفين من قاعدة بيانات الناخبين دون التقيد بالميعاد المذكور
وبحسبان أنه لا ينال من هذا الالتزام ما رخصه المشرع لمن لم يُقيد في قاعدة بيانات
الناخبين بالتقدم إلى اللجان المختصة لقيد اسمه بها لكون رخصة المطالبة بحق ما لا يحجب
عن الإدارة واجباً فُرض عليها قانوناً ، وعليه يكون قرار جهة الإدارة المطعون فيه قد
جاء - بحسب الظاهر - مخالفاً لصحيح حكم القانون ويكون مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع
مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فهو متوافر بدوره باعتبار أن المنازعة الماثلة تتسم بالاستعجال
لتعلقها بحقوق المدعى الدستورية وأن من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها.
وحيث إنه قد توافر لطلب وقف التنفيذ ركنيه من جدية واستعجال الأمر الذي تقضى معه المحكمة
بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بامتناع جهة الإدارة عن قيد اسم المدعى في قاعدة بيانات
الناخبين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظراً لتوافر مناط إعمال حكم المادة (286) مرافعات حيث إن فتح باب الترشيح لانتخابات
مجلس النواب يوافق يوم 8/ 2/ 2015 فإن المحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بامتناع جهة الإدارة
عن قيد اسم المدعى في قاعدة بيانات الناخبين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت
الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبإحالة
طلبي الإلغاء والتعويض إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيهما.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |
|