الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 27/ 1/ 2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى احمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار/ احمد سليمان محمد سليمان الحساني نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار/ محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد/ سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم22501لسنة 67 ق

المقامة من:

ضـد
1- وزير الداخلية.
2- مدير عام مصلحة السجون.


الوقائع

بتاريخ 28/ 1/ 2013 أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 27 لسنة 2011 الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة فيما تضمنه من عدم إدارج اسم الطالب ضمن الأسماء التي شملها بالعفو عن العقوبة , مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر المدعى تبيانا لدعواه أنه قد اتهم فى القضية رقم 19612 لسنة 2004 جنايات العجوزة , وبجلسة 7/ 6/ 2005 حكمت المحكمة بمعاقبته بالسجن المؤبد وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة جوهر المخدر المضبوط , وقد صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 27 لسنة 2011 بالعفو عن باقي العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها عليهم طبقاً للمعايير التي حددها القرار , وحيث إنه تنطبق هذه المعايير عليه , ورغم ذلك فإن الجهة الإدارية المدعى عليها لم تدرج اسمه ضمن كشوف المستحقين لإطلاق سراحهم , الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها , حيث قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
ولقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فيها ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات.
تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم محامى الدولة مذكرة وقررت المحكمة بجلسة 6/ 1/ 2015 إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 20/ 1/ 2015 وبها تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة.
حيث إن المدعى يهدف من دعواه - وفقاً للتكييف القانوني الصحيح - بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 27لسنة 2011 فيما تضمنه من عدم شموله بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه فى القضية رقم 19612 لسنة 2004 جنايات العجوزة , والمقيدة برقم 3424 لسنة 2004 كلى الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على سند من أن القرار المطعون فيه يعد من أعمال السيادة ,فإنه دفع غير سديد , ذلك أن القرار المطعون فيه اكتملت له عناصر ومقومات القرار الإداري , وهو صادر عن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوصفه سلطة إدارة وليس سلطة حكم إذ يظل العفو عن باقي العقوبة المحكوم بها عملاً إدارياً خالصا يخضع لرقابة قاضى المشروعية باعتباره صاحب الولاية والقاضي الطبيعي المختص بنظر الطعون فى القرارات الإدارية شأنه شأن سائر المنازعات الإدارية التي ما فتئ القضاء الإداري قائما عليها باسطاً ولايته على مختلف إشكاله وصوره , وهو الأمر الذي يغدو معه الدفع الماثل قائما على غير سند جديرا بالرفض , وتكتفي المحكمة بالإشارة إلى ذلك فى الأسباب دون المنطوق.
وحيث إنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري, فهو غير جدير بالقبول , وقد تكفل الرد على الدفع السابق ببيان ذلك , وتقضى المحكمة برفضه كذلك , وتكتفي بالإشارة إلى ذلك في الأسباب دون المنطوق.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة هو من يختص وفقاً لأحكام القانون بتمثيل الشخص الاعتباري والتحدث باسمه لأن الأصل في الدعوى الإدارية أن توجه ضد الجهة الإدارية المتصلة موضوعاً بالمنازعة فهي التي لديها كافة البيانات و المعلومات عن حالة المدعى وأعرف بالأسباب التي أدت إلى هذه المنازعة , وهذا الدفع من النظام العام الذي يجوز لصاحب الشأن أن يثيره فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمة دفع من صاحب الشأن فى هذا الخصوص.
"حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3693لسنة 36ق. جلسة 4/ 6/ 1994"
ومن حيث إنه تطبيقا لم تقدم وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد تولى إدارة شئون البلاد بتاريخ 11/ 2/ 2011 , وقد أصدر المجلس المشار إليه إعلاناً دستورياً بتاريخ 13/ 2/ 2011 متضمناً تعطيل العمل بأحكام الدستور وتوليه إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة , واستناداً إلى ما تقدم فقد أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار المطعون فيه رقم27لسنة 2011 بتاريخ 10/ 3/ 2011 بالعفو عن باقي العقوبات السالبة للحرية لبعض المسجونين وليس من ضمنهم المدعى ومن ثم يكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو من حل محله في إدارة البلاد وهو رئيس الجمهورية وباعتبار أن المدعى عليهما في الدعوى الحالية لا يملكان من الأمر شيئاً حيال تعديل أو إلغاء القرار المطعون فيه ومن ثم فإن في اختصامهما اختصاما لغير ذي صفة مما تقتضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصرفات عملاً بالمادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وألزمت المدعى المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة