الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 27/ 1/ 2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى احمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار/ احمد سليمان محمد سليمان الحساني نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار/ محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد/ سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 36033 لسنة 62 ق

المقامة من:

ضـد
وزير الداخلية


الوقائع

بتاريخ 6/ 5/ 2008 أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب عريضة موقعة من محام مقبول أودعها قلم كتاب المحكمة طالباً فى ختامها الحكم: بإلزام وزارة الداخلية بمحو البيانات المدرجة على شاشة الحاسب الآلي فى القضية رقم 23 لسنة 1988 قسم قصر النيل (نصب) مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه فوجئ بتسجيله جنائيا فى القضية رقم 23 لسنة 1988 قصر النيل نصب فذهب إلى النيابة العامة والتي أفادت بأن القضية قد دشتت بمضي المدة وقد حاول محو تلك البيانات إلا أنه لم يستطع مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة , واختتم دعواه بالطلبات سالفة البيان.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم: بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها وإلزام المدعى المصروفات.
تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع فقررت المحكمة بجلسة 6/ 1/ 2015 إصدار الحكم بجلسة 20/ 1/ 2015 ولإتمام المداولة ثم مد الأجل لجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة.
من حيث إن المدعى يهدف من دعواه إلى طلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن رفع اسمه من التسجيل الجنائي ومحو بياناته من أجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على انه
" ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ".
وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أنه " عدا المنازعات التي وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم.
وتتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه , ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم ".
وتنص المادة (9) من ذات القانون علي أن " تصدر اللجنة توصيتها فى المنازعة مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها , وتعرض التوصية خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه ".
وتنص المادة (11) من ذات القانون على انه " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأمر على عرائض....... لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً الى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع تحقيقاً منه لمحاولة تسوية المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية والعاملين بها بطريقة ودية استحدث بالقانون رقم 7 لسنة 2000 المعمول به ابتداءً من 1/ 10/ 2000م نظاماً للتوفيق فى تلك المنازعات وأوجب على أصحاب الشأن قبل اللجوء إلى القضاء ضرورة التقدم بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة وانتظار المواعيد المحددة قانوناً للبت فى طلباتهم قبل اللجوء إلى القضاء وقد رتب المشرع على عدم اتباع ذلك عدم قبول الدعوى , ويسرى هذا الحكم على جميع المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية وبين العاملين بها , وذلك فيما عدا بعض المنازعات الإدارية نظراً لطبيعتها الخاصة.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم , ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى لم يتقدم بطلب للجنة فض المنازعات بالجهة الإدارية المدعى عليها قبل إقامة الدعوى الماثلة والتي أقيمت بتاريخ 6/ 5/ 2008 أي بعد تاريخ العمل بأحكام قانون فض المنازعات رقم 7 لسنة 2000 , الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها دون اتباع الطريق الذي رسمه القانون.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لإقامتها دون اتباع الطريق الذي رسمه القانون وألزمت المدعى المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة