بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 17/ 2/ 2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار/ عبد القادر أبو الدهب يوسف نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد/ سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 5139 لسنة 69 ق
المقامة من:
ضـد
1- وزير العدل.
2- النائب العام.
3- قاضى التحقيق المنتدب في البلاغ رقم 1384لسنة 2013 بلاغات النائب العام والمقيد
بالقضية رقم 11720 لسنة 2013 جنح قصر النيل.
4- رئيس محكمة استئناف القاهرة.
5- وزير الداخلية.
6- رئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية....................بصفاتهم.
الوقائع
أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/ 10/ 2014
وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون
فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر وترقب
الوصول وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته دون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعى شرحا لدعواه أن الأستاذ المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة أصدر قراراً
بندب قاض للتحقيق فى البلاغ رقم 1384 لسنة 2013 بلاغات النائب العام المقدم ضد المدعى
وآخرين , بتاريخ 28/ 7/ 2013 وتم التحقيق معه فى هذا البلاغ وقررت هيئة التحقيق المنتدبة
بعد انتهاء التحقيقات معه إخلاء سبيله وكانت قد أصدرت فى وقت سابق قبل مباشرة التحقيق
معه قراراً بمنعه وآخرين من السفر , وبعد انتهاء التحقيقات فى البلاغ المشار إليه تم
قيده بالقضية رقم 11720 لسنة 2013 جنح قصر النيل ورقم 4 لسنة 2013 كلى صحيفة وسط القاهرة
وتمت إحالته - مع آخرين - للمحاكمة الجنائية فى القضية المشار إليها طبقا للقيد والوصف
الواردين من قاضى التحقيق وبجلسة 5/ 7/ 2014 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها فى تلك
القضية بعدم جواز نظر الدعوى قبل المدعى وباقي المتهمين المحالين لرفعها بغير الطريق
القانوني , وينعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام الدستور والقانون لانتفاء
سببه بعد صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بعدم جواز نظر الدعوى فى القضية رقم 11720
لسنة 2013 على النحو الموضح تفصيلا بصحيفة دعواه , الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه
الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع
الحاضر عن المدعى حافظتي مستندات , ومذكرتين صمم فيهما على طلباته , وأودع الحاضر عن
الجهة الإدارية حافظة مستندات , وأودع مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا: بعدم
اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى , واحتياطيا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري
, ومن باب الاحتياط الكلى برفض الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات فى أي من الحالتين
,وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة.
ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوي شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون
فيه بإدراج اسمه علي قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار
أخصها رفع اسمه من تلك القوائم ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي وبعدم قبول الدعوى
لانتفاء القرار الإداري فإنه في ظل وجود فراغ تشريعي لتنظيم المنع من السفر بعد صدور
حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 243 لسنة 21ق دستورية الصادر بجلسة 4/
11/ 2000 فإن ما يصدر من قرارات تتعلق بالمنع من السفر أياً كانت السلطة التي أصدرتها
فإنها تخضع لرقابة المشروعية التي يباشرها القضاء الإداري لوزنها بميزان القضاء الذي
يهدف إلي تحقيق التوازن بين الصالح العام للجماعة وحريات الأفراد ، وذلك إلي حين صدور
قانون ينظم حالات المنع من السفر وشروطه وإجراءاته عن طريق النيابة العامة , يضاف إلي
ذلك أن المدعي يطعن في قرار استمرار إدراج اسمه علي قوائم المنع من السفر وترقب الوصول
، وهو ما يُعتبر قراراً إدارياً مستكمل الأركان والشروط ، وهو الأمر الذي يغدو معه
الدفعان الماثلان غير قائمين على سند صحيح جديرين بالرفض ، وتكتفي المحكمة بالإشارة
إلي ذلك في الأسباب دون المنطوق.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى: وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فإنها
تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن طلب تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري
توافر ركني الجدية والاستعجال بأن يكون القرار بحسب ظاهر الأوراق غير مشروع ويرجح الحكم
بإلغائه عند الفصل فى موضوع الدعوى , وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية: فإنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 4/ 11/
2000 فى الدعوى الدستورية رقم 243 لسنة 21 ق دستورية بعدم دستورية المادتين 8و11 من
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1995 بشأن جوازات السفر فإنه إزاء هذا الفراغ
التشريعي و إلى أن يسن تشريع تنظم أحكامه قواعد المنع من السفر وأحواله وموجباته ,
فإنه لا مناص من قيام قضاء المشروعية بدوره سداً لذلك الفراغ وبسطاً لدوره فى صيانة
وحماية الحقوق والحريات فضلاً عن رعاية صالح المجتمع وأمنه , فيوازن بين المصلحتين
بميزان دقيق لا جور فيه على الحقوق والحريات ولا تساهل فى صالح المجتمع وأمنه واستقراره.
ومن حيث إنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على إعلاء المبادئ الدستورية وعلى رأسها
حرية المواطنين فى السفر والتنقل سعياً وراء تحقيق أهدافهم الشخصية إلا أنها يجب أن
لا تغض الطرف عن واجب المحافظة على أمن البلاد الذي لا يقف عند حد الأمن السياسي وإنما
يمتد إلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي وكذا المحافظة على سمعة البلاد والسعي إلى رفع
شأنها وجلال قدرها خارج حدودها , وهو أمر لا شك منوط - فى ظل الرقابة القضائية - بأجهزة
الدولة المختلفة وتضطلع به أجهزة الأمن بوزارة الداخلية والدفاع وغيرها من الجهات فإذا
قدرت هذه الأجهزة أن الصالح العام للبلاد يقتضى منع أحد المواطنين من السفر أو إدراجه
على قائمة الممنوعين من السفر مستندة فى ذلك إلى سبب صرحت به صراحة ومؤيداً بالمستندات
- ودون الارتكاز على تحريات مرسلة - كان قرارها مستظلاً بأحكام الدستور ومتفقاً والمشروعية
ومرد ذلك إلـى طبيعة هذه الحقوق وما تتميز به من أنها حقوق عامة التقرير وغير مطلقة
المنح خاصة إذا تكشف للمحكمة فى ضوء أوراق الدعوى أن ممارسة هذا الحق يستهدف هروباً
من أداء واجب أو تهرباً من ملاحقة قضائية أو سعياً للنيل من سمعة البلاد خارج حدودها
, ولا مناص من الالتزام بأن تكون تزكية الحريات العامة كحقوق الأفراد مرتبطة بتزكية
أمن الوطن والذي أضحى واجباً على الكافة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الإدارة إذا ذكرت سبباً لقرارها من تلقاء
ذاتها أو كان القانون يلزمها بتسبيب قرارها فإن ما تبديه من أسباب يكون خاضعاً لرقابة
القضاء الإداري , وله فى سبيل ذلك أن يمحص هذه الأسباب للتحقق من مطابقتها للقانون
وأثر ذلك فى النتيجة التي انتهى إليها القرار وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعي فى التأكيد
مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً
فإذا كانت منتزعة من أصول غير موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها كان القرار
فاقداً لركن السبب ووقع مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق المقدمة من المدعى بحافظتي مستنداته المودعتين بجلستي
16/ 12/ 2014 و13/ 1/ 2015 أنه تم منعه من السفر بقرار السيد المستشار قاضى التحقيق
الصادر بجلسة 4/ 7/ 2014 بمناسبة التحقيق معه فى القضية رقم 1384 لسنة 2013 بلاغات
النائب العام " سب وقذف" وبجلسة 5/ 7/ 2014 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها فى الجنحة
رقم 11720 لسنة 2013 جنح قصر النيل والمقيدة برقم 4 لسنة 2013 كلى صحيفة وسط القاهرة
- وأصلها البلاغ رقم 1384 لسنة 2013 بلاغات النائب العام - " بعدم جواز نظر الدعوى
قبل كل من........ومحمد جمال عثمان إبراهيم جبريل - المدعى - لرفعها بغير الطريق القانوني
" ولم تقدم الجهة الإدارية ثمة أسباب أخرى تبرر وضع اسم المدعى على قوائم الممنوعين
من السفر وترقب الوصول ولم تنكر ما قدمه المدعى بحافظتي مستنداته المودعتين بجلستي
16/ 12/ 2014 و 13/ 1/ 2015 المشار إليهما.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن استمرار إدراج اسم المدعى على قوائم المنع من
السفر رغم صدور حكم من محكمة جنايات القاهرة بعدم جواز نظر الدعوى قبله لرفعها بغير
الطريق القانوني على النحو المشار إليه يشكل بحسب ظاهر الأوراق قراراً إدراياً مخالفاً
لأحكام الدستور غير قائم على سبب صحيح ومرجح الإلغاء عند نظر الموضوع , الأمر الذي
يتوافر معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه كما يتوافر ركن الاستعجال
لأن استمرار إدراج اسم المدعى على قوائم المنع من السفر يخل بحقه الدستوري فى التمتع
بأصل البراءة وحريته فى التنقل.
ومن حيث إن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استوفى ركنى الجدية والاستعجال فمن
ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رفع
اسم المدعى من قوائم المنع من السفر.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوي شكلاً و بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على
ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت
بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى طلب الإلغاء.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |
|