بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 17/ 2/ 2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى احمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار/ محمد عبد الفتاح عباس محمود القرشي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد/ سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم9085 لسنة 62 ق
المقامة من:
ضـد
1 - محافظ الجيزة " بصفته "
2 - رئيس مجلس ومدينة البدرشين " بصفته "
الوقائع
أقام المدعون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/ 12/ 2007 طلبوا
في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 49 لسنة 2006
الصادر من رئاسة مركز مدينة البدرشين ضد مورثهم وأن الحيازة والملكية لآخرين مع إلزام
المطعون ضدهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعون شرحا لدعواهم الوقائع الوارد بيانها تفصيلاً بعريضة الدعوى واختتموها
بطلباتهم آنفة البيان.
وقد تم تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أعدت تقريراً
بالرأي القانوني فى موضوعها ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى.
وتدوولت المحكمة نظر الدعوى بجلسات المرافعة عقب إيداع هيئة مفوضي الدولة لتقريرها
على النحو المبين بمحاضرها , لم يحضر خلالها أي من المدعين أو وكيلهم , وقدم الحاضر
عن الدولة مذكرة دفاع , وبجلسة 27/ 1/ 2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات
فى أسبوع وخلال الأجل المحدد لم تودع ثمة مذكرات من أي من طرفي الخصومة وبجلسة اليوم
صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و بعد المداولة.
ومن حيث إن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم
49 لسنة 2006 وما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إن المادة (25) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والواردة
بالفصل الثالث (أولاً) الإجراءات أمام محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية تنص
على أن: (يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول
المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة...........).
وتنص المادة (37) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أنه:(للمحامى
المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم
القضاء الإداري ، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا
كان موقعاً عليها منه ، وإلا حكم ببطلان الصحيفة......).
وتنص المادة 58 من ذات القانون على أنه:(...........كما لا يجوز تقديم صحيفة الاستئناف
أو تقديم صحف الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين
المقررين أمامها...........ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.......).
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الشارع أوجب توقيع الدعاوى والطعون أمام محكمة القضاء الإداري
من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمامها وأن الهدف من ذلك تحقيق الصالح العام
والصالح الخاص فى ذات الوقت حيث إن إشراف المحامى على تحرير تلك الصحف من شأنه مراعاة
أحكام القانون ومنع المنازعات التي تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بتحرير تلك الصحف
والطعون مما يعود بالضرر على ذوى الشأن وأن البطلان الذي رتبه الشارع على مخالفة هذا
الإجراء يتعلق بالنظام العام ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى وللمحكمة
أن تقضي به من تلقاء نفسها (حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1056 لسنة 36ق جلسة
27/ 5/ 1995).
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم على الدعوى الماثلة ولما كان الثابت من الاطلاع على أوراق
الدعوى ومستنداتها أنها جاءت خالية مما يثبت أن المحامى موقع العريضة محامياً مقبولا
أمام محاكم الاستئناف أو محكمة القضاء الإداري , وكذا عدم حضور أي من المدعين أو وكيلهم
أي جلسة من جلسات المحكمة رغم إخطارهم وتداول الدعوى لأكثر من جلسة حتى يتاح للمحكمة
التأكد من درجة قيد المحامى موقع العريضة وعليه تكون عريضة الدعوى قد فقدت إجراءاً
شكلياً استوجبه القانون ورتب عليه البطلان ومن ثم يتعين الحكم ببطلان عريضة الدعوى
وإلزام المدعين المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:ببطلان عريضة الدعوى وألزمت المدعين المصروفات.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |
|