|
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 17/ 2/ 2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامي رمضان محمد درويش نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار/ محمود فؤاد عبد العزيز محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد/ سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم14886 , 17579لسنة 69 ق
المقامتين من كل من:
ضـد
1- محافظ البنك المركزي المصري (بصفته).
2- نائب محافظ البنك المركزي المصري (بصفته).
3- رئيس مجلس الوزراء (بصفته).
4- رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات (بصفته).
الوقائع
أقام المدعون الدعوى رقم 14886 لسنة 69ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ
3/ 12/ 2014 طلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار
المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار مع إلزام المدعى عليه الأول المصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة.
وذكر المدعون شرحا لدعواهم أنه بتاريخ 2/ 7/ 2014 صدر القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014
بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد
رقم 26 مكرر ج في 2/ 7/ 2014 , وبتاريخ 19/ 7/ 2014 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لهذا القرار بقانون , ونظرا لأنهم من العاملين بالبنك
المصري لتنمية الصادرات وغير مخاطبين بأحكام هذا القانون أو القواعد التنفيذية له ,
قاموا برفع اعتراض إلى البنك المركزي المصري باعتباره السلطة المختصة بالرقابة على
البنوك طبقا للقانون رقم 88لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصري , إلا إنهم
فوجئوا بتاريخ 20/ 10/ 2014 بأن إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات جهة عملهم تخطرهم
بقرار البنك المركزي المصري بكتابه رقم 144 بتاريخ 16/ 10/ 2014 متضمنا التنبيه بالالتزام
بتطبيق الحد الأقصى للدخول اعتبارا من 1/ 7/ 2014 , ونعى المدعون على قرار البنك المركزي
مخالفته للغاية التي شرع القرار بقانون من أجلها وهى التخفيف عن كاهل الدولة ببند المصروفات
(الأجور) , إذ أن المشرع حينما قرر حظر تقاضى أكثر من الحد الأقصى حدد الأشخاص المخاطبين
بأحكام القرار بقانون سالف البيان وكذلك الجهات التي يسرى عليها وليس من بينها العاملين
بالبنك المدعى عليه رابعا والقول بغير ذلك من شأنه أن يمتد تطبيق القرار بقانون على
أشخاص القانون الخاص ويغدو مصادرة للأموال الخاص بالمخالفة للدستور , وأورد المدعون
أن البنك المدعى عليه الذي يعملون به هو شركة مساهمة مصرية منشأة بالقانون رقم 95 لسنة
1983 وأمواله أموالاً خاصة ويخضع البنك للقانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة
ويتبع البنك أساليب الإدارة المتعارف عليها في المنشآت المصرفية دون التقيد بالنظم
والقواعد الوظيفية والإدارية المعمول بها بالحكومة والقطاع العام وأن مجلس إدارة البنك
هو السلطة العليا المهيمنة على إداراته , وأن حصص المساهمين بالبنك لا تغير من طبيعته
كشخص خاص , وأضاف المدعون أنهم يحكمهم في علاقاتهم بالبنك عقود عمل فردية طبقا للقانون
رقم 12 لسنة 2003 بشأن العمل وتعديلاته واستطرد المدعون في بيان مثالب قرار البنك المركزي
المطعون عليه بمخالفته للواقع والقانون وأنه مشوب بعيب الانحراف بالسلطة وعدم الاختصاص
وأن تطبيق هذا القرار عليهم وخصم مبالغ مالية مستحقة لهم يكون دون وجه حق وأنهوا دعواهم
بطلباتهم سالفة البيان.
كما أقام المدعى الأول الدعوى رقم 17579 لسنة 69ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة
بتاريخ 14/ 12/ 2014 طلب في ختامها ذات الطلبات الواردة بالدعوى الأولى وذكر سنداً
لدعواه ذات ما ورد بالدعوى الأولى.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعويين بجلسة 6/ 1/ 2015 حيث قدم الحاضر عن المدعين
أربع حوافظ مستندات وقدم الحاضر عن المدعى خمس حوافظ مستندات وقررت المحكمة ضم الدعوى
رقم 17579 لسنة 69ق إلى الدعوى رقم 14886 لسنة 69ق لوحدة الطلبات والتأجيل لجلسة 20/
1/ 2015 وكلفت هيئة مفوضي الدولة إعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى , وأودعت هيئة
مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني قبل ميعاد الجلسة , وبجلسة 20/ 1/ 2015 قدم الحاضر
عن المدعى عليه الأول حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم
في الدعويين بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوع وبتاريخ 22/ 1/ 2015 وردت مذكرة دفاع المدعيين
وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة.
ومن حيث إن تكييف الدعوى هو من تصريف المحكمة إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف
الخصوم لطلباتهم أن تتقصى حقيقة هذه الطلبات , وأن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم
من إبدائها وأن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح على هدى مما تستنبطه
من واقع الحال وملابساته دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لطلباتهم.
ومن حيث إن الثابت من أنه صدر القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول
للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة , وأناط القرار بقانون في مادته الثالثة برئيس مجلس
الوزراء إصدار القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار , فأصدر رئيس مجلس الوزراء
القرار رقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية للقرار بقانون , وإذ امتنع البنك المصري
لتنمية الصادرات عن تطبيق أحكام القرار بقانون وقرار رئيس مجلس الوزراء سالفي البيان
, فما كان من محافظ البنك المركزي إلا مخاطبة هيئة مستشاري مجلس الوزراء لإفادته في
شأن امتناع البنك المصري لتنمية الصادرات وغيره من البنوك عن تطبيق القرارين المشار
إليهما , وورد إلى محافظ البنك المركزي كتاب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء المؤرخ
16/ 10/ 2014 برقم صادر 2483 متضمنا خضوع العاملين بالبنك المشار إليه لأحكام القرار
بقانون رقم 63 لسنة 2014 والقواعد المنفذة له الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم
1265 لسنة 2014 , وموافقة رئيس مجلس الوزراء على هذا الرأي , بما مؤداة أن حقيقة طلبات
المدعيين في الدعوى الماثلة هي الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء فيما
تضمنه من سريان أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للخول العاملين
باجر لدى أجهزة الدولة , وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية
لأحكام هذا القرار بقانون , على العاملين بالبنك المصري لتنمية الصادرات , مع ما يترتب
على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث إن بحث موضوع الدعوى يغنى بحسب الأصل عن بحث الشق العاجل منها.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن الدستور الحالي الصادر عام 2014 ينص في المادة 27
على أن " يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة
والعدالة الاجتماعية , بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي , ورفع مستوى
المعيشة , وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة , والقضاء على الفقر................................................................
ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية
وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدني للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة
, وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقاً للقانون " وينص في المادة 33 على
أن " تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة , الملكية العامة , والملكية الخاصة , والملكية
التعاونية ". وينص في المادة 35 على أن " الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول
, ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون , وبحكم قضائي , ولا
تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقا للقانون ". وينص
في المادة 36 على أن " تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية
في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع ". وينص في المادة 40 على أن " المصادرة العامة للأموال
العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة , إلا بحكم قضائي.......... " وينص
في المادة 94 على أن " سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وتخضع الدولة للقانون ,........................
" وينص في المادة 170 على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين
بما ليس فيه تعطيل , أو تعديل , أو إعفاء من تنفيذها , وله أن يفوض غيره في إصدارها
, إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه."
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول
للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ينص في المادة الأولى منه على أن " لا يجوز أن يزيد
على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا صافي
الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات
التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها أي شخص من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات
الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها والهيئات العامة والقومية الاقتصادية
والخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين
أو كادرات خاصة وذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا
وطنيا أو بأي صفة أخرى , وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أية جهة أخرى
بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأي سبب كان أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو
بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان , ولا يسرى ذلك على المبالغ التي يصرف
مقابل نفقات فعلية مؤداه في صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة متى كان صرفها
في حدود القواعد والنظم المعمول بها.
ولا يسرى الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة الأولى على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي
والقنصلي والتجارى وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم في الخارج
".
وينص في المادة الثانية على أن " على أية جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى
تقوم بصرف مبالغ من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة للدولة لأي
شخص من العاملين المذكورين في المادة سالفة الذكر إبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع
المبالغ التي يتقاضاها منها في أية صورة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صرفها وعلى
مراقبي حسابات وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة
التابع الجهة التابع لها العامل بما تقدم وكل مخالفة لذلك يسأل العامل المختص بجهة
الصرف عنها تأديبيا.
ويحسب الحد الأقصى الشهري المنصوص عليه في المادة السابقة على أساس مجموع ما يتقاضاه
العامل خلال العام مقسوما على اثني عشر شهرا ويؤول إلى الخزانة العامة المبلغ الذي
يزيد على ذلك وتجرى المحاسبة في نهاية ديسمبر من كل سنة ". وينص في المادة الثالثة
على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ العمل به ".
ونفاذاً لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1265 لسنة 2014 , وبالقواعد التنفيذية
لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 , بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى
أجهزة الدولة ونص في المادة الأولى منه على أن " يتحدد صافي الدخل الشهري المنصوص عليه
في القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بمجموع ما يتقاضاه العامل خلال العام الميلادي مقسوما
على اثني عشر شهرا.
ويدخل في مفهوم صافي الدخل ما يتقاضاه أي شخص من العاملين في إحدى الجهات المنصوص عليها
في المادة الثانية من هذا القرار من أموال الدولة أو الهيئات والشركات التابعة لها
أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها تحت مسمى أجر أو مرتب أو مكافأة أو حافز
أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان سواء
في جهة عمله الأصلي أو في أية جهة أخرى. ولا يسرى حكم الفقرتين السابقتين على بدلات
السفر ومصاريف الانتقال والإقامة المقررة لمهام محددة متى كان صرفها في حدود القواعد
والنظم المعمول بها ". ونصت المادة الثانية على أن " تسرى أحكام القرار بقانون رقم
63 لسنة 2014 المشار إليه على الفئات الآتية:
العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات
خاصة. العاملين بالهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية أيا كانت أداة إنشائها.
العاملين بالأشخاص الاعتبارية العامة - أيا كان مسماها أو أداة إنشائها - ومنها: البنك
المركزي المصري , بنك ناصر الاجتماعي , بنك الاستثمار القومي , بنك التنمية والائتمان
الزراعي , الأزهر الشريف والهيئات التابعة له , اتحاد الإذاعة والتليفزيون , الجهاز
القومي لتنظيم مرفق الاتصالات , جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك , جهاز تنظيم
مرفق مياه الشرب والصرف الصحي , جهاز تنظيم التجارة الداخلية , جهاز تنظيم المنافسة
ومنع الممارسات الاحتكارية , المجلس القومي للمرأة , المجلس القومي للسكان ,المجلس
القومي للأمومة والطفولة , المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين , المجلس القومي
لرعاية ذوى الإعاقة , وغيرها. العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة
ويشمل ذلك: أعضاء ورجال الجهات والهيئات القضائية , القوات المسلحة , هيئات التدريس
والبحوث بالجامعات وغيرها من الجهات التي تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات , هيئة الشرطة
, الجهاز المركزى للمحاسبات , هيئة الرقابة الإدارية , السلك الدبلوماسي والقنصلي والسلك
التجاري. العاملين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين في القطاع العام. العاملين
المخاطبين بأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام. العاملين ببنوك القطاع العام المخاطبين
بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي و النقد.بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات
التابعة لها. العاملين بالشركة المصرية للاتصالات. وتسرى هذه الأحكام على الشاغلين
للوظائف في الجهات السابقة سواء كان الشغل للوظيفة بصفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا
أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخرى. ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين بهيئات التمثيل
الدبلوماسي و القنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء فترة عملهم
في الخارج ".
وتنص المادة الثالثة على أن " تقوم كل من الجهات التي تسرى عليها أحكام هذا القرار
باتباع الإجراءات التالية: 1 - تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة تقوم
بتحديد قيمة ما يتقاضاه العامل ومصادره ونوعياته مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد
الأقصى للدخل. 2 - إخطار العامل عن طريق الوحدة الحسابية بقيمة المبالغ التي صرفها
بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل وذلك خلال ثلاثين يوما من نهاية عام الصرف " ونصت المادة
الرابعة على أن " يلتزم كل عامل حصل على مبلغ يزيد عن الحد الأقصى المحدد بالقرار بقانون
رقم 63 لسنة 2014 برد المبلغ الزائد إلى الوحدة الحسابية للجهة التابع لها خلال ثلاثين
يوما من تاريخ إخطاره بقيمة المبلغ الزائد عن الحد الأقصى للدخل وفي حالة امتناعه عن
رد المبلغ تقوم الجهة الإدارية التابع لها باستقطاع هذا المبلغ من أية مبالغ تكون مستحقة
له لديها أو لدى أية جهة أخرى وذلك في موعد غايته نهاية شهر ديسمبر من العام التالي
لعام الصرف وذلك كله في حدود القواعد المقررة قانونا. وعلى الجهات الإدارية المعنية
والمنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار تسديد المبالغ التي نتجت عن تطبيق
أحكام القرار بقانون إلى حساب الخزانة العامة حساب المبالغ الزائدة على الحد الأقصى
للدخول رقم (51_81554_450_9) بوزرة المالية خلال عشرة أيام من تاريخ تحصيلها أو استقطاعها."
ونصت المادة الخامسة على أن "تلتزم الجهات التي تؤدى مبالغ تحت أي مسمى من المسميات
للعاملين أو المستشارين أو الخبراء بالجهات التي يسرى عليها أحكام القرار بقانون رقم
63 لسنة 2014 بإبلاغ الجهات التي يتبعها هؤلاء العاملين أو المستشارين أو الخبراء بما
صرفته لكل منهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ صرف هذه المبالغ نقدا أو بشيكات وفي حالة
مخالفة ذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف عنها تأديبيا وعلى مراقبي الحسابات بوزرة
المالية والجهاز المركزي للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بذلك
".
ومن حيث إنه وأن كان مفاد ما تقدم أن المشرع الدستوري حرص لدى تنظيمه للمقومات الاقتصادية
للمجتمع على كفالة مبدأ العدالة الاجتماعية وذلك بالنص على الالتزام بحد أدني للأجور
والمعاشات يضمن الحياة الكريمة للمواطنين , وحد أقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة
, بهدف تقليل الفوارق بين الدخول , إلا أنه ينبغي على المشرع لدى تنظيمه للحد الأقصى
أن يتم هذا التنظيم في إطار احترام المبادئ الدستورية الأخرى المقررة بما يحقق تكامل
أحكام الدستور ويكفل عدم انعزال بعضها عن بعض في إطار من الوحدة العضوية التي تجمعها
وتصون رابطها ,وفي مقدمة هذه المبادئ الحق في العمل باعتباره حقا واجباً وشرفا مكفول
من الدولة سواء بتشريعاتها أو بغير ذلك من التدابير وإعلائها لقدر العمل وارتقائها
بقيمته يحملها على تقدير من يمتازون ليكون التمايز في أداء العاملين مدخلا للمفاضلة
بينهم وهو ما يعنى بالضرورة أن الشروط الموضوعية وحدها هي التي يعتد بها في تقدير العمل
وتحديد المقابل المستحق عنه , وذلك لتحقيق عدالة الأجر والتي لا تنفصل عن الأعمال التي
يؤديها العامل سواء في نوعها أو كمها فلا عمل بلا أجر , ولا يكون الأجر مقابل للعمل
إلا بتوافر شرطين أولهما أن يكون متناسبا مع الأعمال التي أداها العامل مقدرا بمراعاة
أهميتها وصعوبتها وتعقدها ومسئوليتها وغير ذلك من العناصر الواقعية التي يتحدد في ضوئها
نطاق وزنها , وثانيهما أن يكون ضابطا التقدير موحد فلا تتعدد معايير التقدير بما يباعد
بينها وبين الأسس الموضوعية لتحديد الأجر ,وهو ما يعنى إلا يكون مقدار الأجر محدد التواء
أو انحرافا , وانطلاقا من أن الأجر مقابل العمل , وأن الوفاء بالأجر تأكيد للعدل الاجتماعي
, كان ذلك التزاما أحق بالحماية الدستورية كلما كان الأجر مقابلا لعمل تم أداؤه في
نطاق رابطة عقدية أو علاقة تنظيمية ارتبط طرفاها بها وتحدد الأجر من خلالها , نزولا
على حقيقة أن الأجر وفرص العمل وربطها معا بالإنتاجية تمثل جميعها ملامح أساسية لخطة
التنمية الشاملة التي تنظم ملامح أساسية في خطة التنمية الشاملة التي تنظم اقتصاد الدولة
وتتوخى زيادة الدخل القومي , وتضمن عدالة توزيعه , ثم يلى ذلك إلا ينطوي تنظيم الحد
الأقصى للأجور على عدوان على المال الخاص الذي أولاه المشرع الدستوري رعاية خاصة إذ
قرر أن الملكية الخاصة - سواء ملكية الأفراد أو ملكية الأشخاص الاعتبارية الخاصة -
مصونة من أي اعتداء ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو مصادرتها إلا في الأحوال المبينة
في القانون وبحكم قضائي.
ومن حيث إن المشرع الدستوري عهد إلى رئيس مجلس الوزراء أو من يعينه القانون إصدار اللوائح
اللازمة لتنفيذ القوانين شريطة ألا تتضمن تعديلاً لحكم في القانون ، أو تعطيلاً لمقتضاه/
أو إعفاء من تنفيذه ، ولا أن تتناول بالتنظيم ما لم ينظمه القانون ، ذلك أن اللوائح
التنفيذية تفصل ما ورد إجمالاً من نصوص ، وتفسر ما غمض منها وفقاً للضوابط المشار إليها
، فلا يملك التشريع اللائحي المفصل أو المفسر تعطيل أو تعديل أو الإعفاء من حكم النص
الذي يسنه المشرع ، ومن ثم فإن هذه ثم فإن اللوائح لا تعد تشريعاً نافذا ألا بالقدر
الذي لا تنطوي فيه على ما يعد تعديلاً أو تعطيلاً لأحكام القانون أو إعفاء من تنفيذه
، فإن انطوت على ذلك فقدت قوتها الملزمة كتشريع في خصوصية ما خالفت فيه القانون ، وتهوى
بها هذه المخالفة إلى درك الانعدام ، إذ تصبح تشريعاً مشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم
لصدوره من السلطة التنفيذية في غير الأحوال المقررة قانوناً ، فضلاً عن مخالفتها للدستور
الذي حدد الجهات التي تتولى إصدار القوانين سواء السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية
في الأحوال المرخص بها.
ومن حيث إنه نزولاً على الالتزام الدستوري بتحديد حد أقصى للدخول للعاملين بأجر بأجهزة
الدولة أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 المشار إليه ، تناول فيه
تحديد المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة ووحدات
الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة والهيئات العامة والقومية الاقتصادية
والخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، والعاملون الذين تنظم شئون توظفهم
قوانين أو كادرات خاصة ، وحدد بوضوح الجهات التي يحصل منها المخاطبون بأحكامه على الدخل
وحصرها في الدولة والهيئات والشركات التابعة لها والشركات التي تساهم هذه الجهات في
رأسمالها ، وحدد الحد الأقصى لصافي الدخل الذي لا يجوز أن يتجاوزه المخاطبون بأحكامه
من الجهات المشار إليها ، بأنه خمسة وثلاثون مثل الحد الأدنى للأجور وبما لا يجاوز
اثنين وأربعين ألف جنيه شهرياً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي
أصدر القرار رقم 147 لسنة 1979 بالترخيص بتأسيس بنك التعمير والإسكان شركة مساهمة مصرية
وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974باستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة
المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 ،ووفقاً لحكم المادة 9 من قانون نظام استثمار المال
العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادرة بالقانون رقم 43 لسنة 1974 فإن الشركات المنتفعة
بأحكام هذا القانون تعتبر من شركات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال
الوطنية المساهمة فيها ولا تسرى عليها التشريعات واللوائح والتنظيمات الخاصة بالقطاع
العام أو العاملين فيه ، وقد تضمن النظام الاساسى للبنك أن الجمعية العمومية للبنك
تتكون من جميع المساهمين بالبنك وتختص بالتصديق على الميزانية وعلى حساب الأرباح والخسائر
وتحديد حصص الأرباح التى توزع على المساهمين والموظفين والعمال وانتخاب مراقبي الحسابات
وتحديد مكافآتهما وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، كما تضمن أن مجلس الإدارة هو المنوط
به إدارة البنك وله كافة الصلاحيات ، الأمر الذي يقطع بما لا يدع مجالاً للتأويل أو
التفسير بأن بنك التعمير والإسكان شخص من أشخاص القانون الخاص.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد
الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة قد عهد إلى رئيس مجلس الوزراء إصدار
القواعد اللازمة لتنفيذ أحكامه ، ونفاذاً لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1265
لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية للقرار بقانون سالف البيان ، واستند القرار المطعون فيه
في خضوع العاملين ببنك التعمير والإسكان لأحكام القرارين سالفي البيان ، وعلى نحو ما
تضمنته مذكرة هيئة مستشارى مجلس الوزراء إلى أن البنك المشار إليه يعد شركة مساهمة
يملك رأسمالها هيئات عامة وبنوك وشركات قطاع عام وبالتالي يخضع العاملون به لأحكام
القرارين سالفي البيان ، وعليه فإن القرار المطعون فيه على هذا النحو ، ينطوى على مخالفة
صريحة لأحكام القرار بقانون ، والذى حدد في عبارات صريحة جلية واضحة المخاطبين بأحكامه
على سبيل الحصر وليس من بينهم العاملين بالشركات ، فضلا عن أن القرار بقانون عن أن
القرار بقانون سالف البيان ألزم الجهات التى يحصل منها المخاطبون بأحكامه على الأجر
بإبلاغ جهات عملهم بالمبالغ التى تصرف لهم ، دون أن يمد نطاق تطبيقه على العاملين بكافة
هذه الجهات ، لأن بعض هذه الجهات من الاشخاص الاعتبارية الخاصة وذلك اتقاء شبهة مخالفة
الدستور ، فمن ثم يكون قرار رئيس مجلس الوزراء المطعون عليه بالموافقة على سريان أحكام
القرار بقانون سالف البيان على العاملين ببنك التعمير والإسكان ، قد استن قاعدة قانونية
جديدة لم يتضمنها القرار بقانون ، ويعد بذلك تشريعاً منعدماً ولا إلزام له ولا سند
لتنفيذه في الواقع ، وذلك لمخالفته الالتزام الدستورى الذى يقضى بأن اللوائح الصادرة
لتنفيذ القوانين لا تتضمن تعديلاً لحكم في القانون ، أو تعطيلاً لمقتضاه ، أو إعفاء
من تنفيذه ، ولا أن تتناول بالتنظيم ما لم ينظمه القانون ، وما انتهجه القرار الطعين
ينطوي على تعديل للقاعدة القانونية ، واستحداث قاعدة قانونية جديدة ، صادرة من غير
مختص بالمخالفة للدستور ، وأيضاً مخالفته للمادة 27 من الدستور والتى نصت صراحة على
الالتزام بتقرير الحد الأقصى للأجور العاملين بأجر بأجهزة الدولة وعبارة أجهزة الدولة
لا تنصرف ألا للأجهزة التى تندرج في نطاق السلطة التنفيذية للدولة وعلى نحو ما حدده
الدستور ، ولا ينسحب لغيرها ، والبنك المشار إليه وفقاً لسند إنشائه وعلى نحو ما سلف
بيانه لا يندرج بأى حال ضمن أجهزة الدولة وهو ما ينفي الزعم كذلك بأن العاملين بالبنك
يندرجوا ضمن العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو كادرات خاصة ، إذ المعنى المراد
من ذلك من هم العاملون بأجهزة الدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة
وهو ما لا ينطبق على العاملين بالبنك المشار إليه ، وكذلك فإنه من شأن تطبيق القرار
بقانون رقم 63 لسنة 2014 على العاملين بالبنك المشار إليه وخضوعهم لأحكام أيلولة المبالغ
التى تصرف لهؤلاء العاملين بالزيادة على الحد الأقصى المقرر قانوناً للخزانة العامة
، فهو من ناحية يشكل سلباً لاختصاصات الجمعية العمومية ومجلس إدارة البنك ، باعتبارهما
المنوط بهما إدارة البنك وتصريف أموره لكونه من أشخاص القانون الخاص ، ومن ناحية أخرى
يعد مصادرة للمال الخاص بالبنك في غير الأحوال المقررة قانوناً ودون حكم قضائى ، ومن
ناحية ثالثة يشكل اعتداء على أول الحقوق الأساسية للعاملين وهو الحق في تقاضى أجر مقابل
العمل إذ أن العامل حينما ينخرط في العمل ، إنما يضع في اعتباره المقابل الذى سيتقاضاه
والذى تم الاتفاق والتعاقد عليه وفقاً للقوانين والعقود المنظمة لعلاقات العمل ، فإذا
ما تم الانتقاص من هذا المقابل دون مقتضى قانونى عد ذلك مصادرة للمال الخاص بالعمل
في غير الأحوال المقررة قانوناً ودون حكم قضائى ، ويمثل كذلك تفويضاً للبنك - وهو من
أشخاص القانون الخاص - عن أداء دوره الاجتماعي في خدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع بالمخالفة
للدستور الذى كلف الدولة بالعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتحفيز القطاع الخاص لأداء
مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.
ومن حيث إنه يبين من جامع ما تقدم أن القرار المطعون فيه خالف أحكام الدستور والقانون
، مخالفة جسيمة تهوى به إلى درك الانعدام وتجليه عديم الأثر ، فمن ثم تقضى المحكمة
بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم سريان أحكام القرار
بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة وقرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 ، بالقواعد التنفيذية لأحكام هذا القرار بقانون
على العاملين ببنك التعمير والإسكان.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما قد يثار من أن العاملين ببنك التعمير والإسكان يندرجون
ضمن العاملين ببنوك القطاع العام المخاطبين بأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي
والنقد ، الوارد بيانهم بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء المطعون عليه ،
إذ أن البنك المشار إليه من الأشخاص الاعتبارية الخاصة والقرار بقانون رقم 63 لسنة
2014 يخاطب العاملين بالأشخاص الاعتبارية العامة ، ومن ثم فلا محل لسريان أحكامه على
العاملين بالبنك المشار إليه.
كذلك لا ينال مما تقدم القول بملكية الدولة لأسهم البنك ، أن ملكية الأسهم لا تغير
من الطبيعة القانونية للبنك باعتباره من الأشخاص الاعتبارية الخاصة ، وهو ما أكد عليه
قانون نظام استثمار المال العربى والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة
1974 من أن الشركات المنشأة وفقاً لأحكام تعتبر من شركات القطاع الخاص ، والقرار بقانون
وعلى نحو ما سلف بيانه يخاطب العاملين بالأشخاص الاعتبارية العامة فضلاً عن أن الغرض
الذى ابتغاه المشرع من تحرر الشركات التى تملكهم أو تساهم الدولة في رأسمالها من أحكام
القانون العام واعتبارها شخص من أشخاص القانون الخاص وأموالها أموال خاصة ، هو أن يطلق
لها العنان في التعامل بآليات وأساليب القطاع الخاص فيما يتعلق بالإدارة والتصرف حتى
يتسنى لها تحقيق أفضل عائد من نشاطها ، باعتبارها أن صلتها بالخزانة العامة للدولة
تقتصر على أيلولة الإرباح في حدود مساهمة الدولة للموازنة العامة للدولة ، وكان من
شأن تطبيق أحكام القرار بقانون وقرار رئيس مجلس الوزراء سالفي البيان على العاملين
بهذه الشركات ، وتقييد هذه الشركات بقيود تحد من قدرتها على المنافسة ، بحرمانها من
الاستعانة بالخبرات التى ترى أنها كفيلة بمساعدتها للارتقاء بمستواها لتحقيق أفضل عائد
، وأيضاً المساواة بين العاملين بهذه الشركات رغم اختلاف مراكزهم القانونية للتفاوت
البين بينهم في الواجبات والمسئوليات ، وكذلك التدخل في شئون إدارة هذه الشركات وعلاقتها
بالعاملين لديها ، بالمخالفة لما قررته القوانين المنظمة لإنشائها ، وهو ما يتعارض
مع الغرض من إنشاء هذه الشركات ومساهمة الدولة فيها.
ومن حيث إنه في ضوء المخالفات الدستورية والقانونية سالفة البيان ، فإن المحكمة تؤكد
على أنه يجب على الدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها الالتزام بأحكام الدستور والقانون
فيما تجريه من تصرفات تحقيقاً للدولة القانونية التى تتقيد في ممارستها لسلطاتها -
أياً كانت وظائفها أو غايتها - بقواعد قانونية تعلو عليها ، وتردها على أعقبها إن هى
جاوزتها ، فلا تحلل منها ، ذلك أن سلطتها هذه - وأيا كان القائمون عليها - لا تعتبر
امتيازاً شخصياً لمن يتولونها ، ولا هى من صنيعهم ، ولكن تباشرها نيابة عن المجتمع
ولصالحه ، ومن ثم تكون هذه القواعد قيداً على كل أعمالها وتصرفاتها ، فلا تأتيها إلا
في الحدود التى رسمها الدستور ، وبما يرعى مصالح مجتمعها ، فالدولة القانونية هى التى
تتوافر لكل مواطن في كنفها الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته ، ولتنظيم السلطة
وممارستها في إطار من المشروعية ، وهى ضمانة يدعمها القضاء ، لتصبح القاعدة القانونية
محوراً لكل تنظيم ، وحدا لكل سلطة ورادعاً ضد العدوان.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من سريان
أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة
الدولة ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام هذا
القرار بقانون ، على العاملين ببنك التعمير والإسكان ، مع ما يترتب على ذلك من أثار
وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |
|
|