الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 17/ 2/ 2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار/ مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد/ سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم20057لسنة 67 ق

المقامة من:

ضـد
1- وزير الداخلية " بصفته ".
2- مدير إدارة النظم والمعلومات بمصلحة الأمن العام " بصفته ".
3- مدير أمن الجيزة.


الوقائع

أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/ 1/ 2013 طالباً فى ختامها الحكم بمحو القيود المدونة خطأ بصحيفة الحالة الجنائية له المدرجة برقم 53958 والمسجل خطورة رقم (1) من السجلات الجنائية بمصلحة الأمن العام ,واعتبارها كأن لم تكن مع حفظ حقه فى المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر , مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعى شرحاً لدعواه , أنه تم قيده بسجل الحالة الجنائية تحت رقم 583958 مسجل خطر (1) فرض سيطرة ونشاطه مستمر عن القضايا أرقام 1025 لسنة 2004 ضرب و 5859 لسنة 1997 مركز إمبابة - سلاح بدون ترخيص , والجناية رقم 7601 لسنة 1995 جنايات القناطر - اتجار فى المخدرات والتي قضى فيها بجلسة 17/ 4/ 1996 بالسجن ثلاث سنوات , وتم تنفيذ العقوبة , وأفرج عنه بتاريخ14/ 4/ 2000 , والقضية رقم 4704 لسنة 1989 إداري مركز إمبابة - بتهمة قتل عمد , والقضية رقم 14704 لسنة 1989 أدارى سلاح , والقضية رقم 6773 لسنة 1989 والمقيدة برقم 856 لسنة 1989 كلى شمال الجيزة والتي قضى فيها بالبراءة. ونعى على هذا التسجيل أنه جاء متعسفا بحقوقه وضاراً به , لأن القضيتين المشار إليهما أولاً لا تخصانه , وأنه جرى قيد قضية واحدة من القضايا المشار إليها أربع مرات , إذ لا يخصه من تلك القضايا سوى قضيتين فقط , قضى فى إحداهما بالبراءة بيد أنه تم قيدها في السجل بأربعة بنود والرقم واحد , والقضية الثانية مضى على تنفيذ العقوبة فيها اثنا عشر عاما دون ارتكاب ثمة قضايا أخرى , وقد تقدم المدعى بطلب لمحو القضايا المقيدة ضده بصحيفة الحالة الجنائية بطريق الخطأ , ومحو تسجيل اسمه بسجل خطورة (1) إلا أنه تم رفض طلبه.
وقد تناولت هيئة مفوضي الدولة الدعوى بالتحضير , وأودعت فيها تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه أصليا: عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني المقرر طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000 , واحتياطيا: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن محو وشطب التسجيل الجنائي فى القضية رقم 4704 لسنة 1989 , والقضية رقم 6773 لسنة 1989 , والقضية رقم 5859 لسنة 1997 , والقضية رقم 1025 لسنة 2004 , والجنحة رقم 5810 لسنة 2012 وما يترتب على ذلك من آثار , ورفض طلبه الخاص بمحو التسجيل الجنائي فى القضية رقم 7601 لسنة 1995 جنايات القناطر قليوبية , وإلزام المدعى عليهم المصروفات جميعها , وعلى سبيل الاحتياط: قبول الدعوى شكلاً , وقبل الفصل فى الموضوع بوقف الدعوى تعليقا لحين صدور حكم المحكمة المنظور أمامها طلب رد الاعتبار الذي يحمل رقم 24 لسنة 2013م استئناف القاهرة " رد اعتبار " والمقدم من المدعى فى القضية رقم 7601 لسنة 1995 جنايات القناطر قليوبية , وإرجاء البت فى المصروفات.
وتداولت المحكمة نظر الدعوى بالجلسات , على النحو الثابت بمحاضرها , حيث قرر الحاضر عن المدعى بجلسة 3/ 6/ 2014 بأنه لم يلجأ للجنة فض المنازعات , كما قدم على مدار الجلسات مذكرة دفاع وثلاث حوافظ مستندات, وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع تكميلية للمذكرة السابق تقديمها لهيئة مفوضي الدولة لدى تحضير الدعوى , وبجلسة 6/ 1/ 2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات فى أسبوع , وخلاله لم يتم تقديم أية مذكرات , وفى هذا اليوم صدر الحكم , وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عن النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة.
ومن حيث إن هذه الدعوى قد أقامها/ أشرف على واعر المحامى باسم المدعى بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى: فإن المادة (3) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه " تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي "
وتنص المادة (73) من قانون المرافعات على أنه " يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر ".
وتنص المادة (57) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أنه " لا يلتزم المحامى الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالاطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ".
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أنه ولئن لم يكن لازماً على المحامى إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله ,إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته , فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصاً أودعه ملف الدعوى , أما إذ كان عاما فيكتفي بإطلاع المحكمة عليه , وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة , وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار فى إجراءات مهددة بالإلغاء , كما أن المحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامى فى الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها ,فإذا تبين لها أنه حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم لم يقدم المحامى أو يثبت سند وكالته تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً (طعن رقم 2157 لسنة 30ق جلسة 14/ 12/ 1985 مج المكتب الفني لسنة 31 ص 627).
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم , ولما كان الثابت من الأوراق أن المحامى المذكور , قد أقام الدعوى الماثلة باسم المدعى بموجب صحيفة أودعها/ محمد جمال على المحامى قلم كتاب المحكمة , ولم يتم ذلك بموجب توكيل منه , وإنما تعهد المحامى فى محضر الإيداع بتقديم سند الوكالة فى أول جلسة , إلا أنه لم يفعل ,ولما كانت أوراق الدعوى لم تكشف عن أنه قد صدر توكيل من المدعى للمحامى المذكور برفع الدعوى نيابة عنه , وكان التوكيل المودع صورته ملف الدعوى صادر من المحامى الذي أقام هذه الدعوى لآخرين ومن ثم فليس لهذا المحامى المطالبة قضاءً بحق على غير إرادة من المرفوع باسمه الدعوى أو أن يحل محله فى هذه الإرادة بتنصيب نفسه مكانه فى المطالبة به دون رضاه , الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة , مع إلزام رافعها المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة , وألزمت رافعها المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة