الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 17/ 2/ 2015 م
برئاســة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار/ مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستـاذ المستشـار/ محمد عبد الفتاح عباس محمود القرشينائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد الدمرداش العقالي مفوض الدولة
وسكرتاريـــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 22816 لسنة69ق

المقامة من:

ضـد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير التربية والتعليم
3- محافظ البنك المركزي
4- وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة
5- محافظ الجيزة
6- وزير العدل................................ بصفاتهم


الوقائع

أقامت المدعية بصفتها هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/ 1/ 2015 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي المتضمن الامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 27757 لسنة 68ق برفع التحفظ على أموال مدارس زهراء الأندلس بفيصل وتمكينها من إدارتها مالياً وإدارياً مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية وبدون إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنه بتاريخ 25/ 11/ 2014 صدر لمصلحتها حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 27757 لسنة 68ق بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب، وهذا الحكم واجب النفاذ بمجرد صدوره، إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن تنفيذ الحكم المشار إليه مما يعرض المدارس لخطر عظيم كما يهدد بتوقف العملية التعليمية، وفي ختام الصحيفة طلبت المدعية الحكم بالطلبات المشار إليها.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 27/ 1/ 2015 حيث قدم وكيل المدعية حافظة مستندات، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات في أسبوع، وفي الأجل المحدد أودعت الدولة مذكرة دفاع، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن المدعية بصفتها تهدف من دعواها - وفقاً للتكييف القانوني الصحيح - إلي الحكم بالاستمرار في تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 25/ 11/ 2014 في الدعوى رقم 27757 لسنة 68ق مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً، من ثم فهي مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن المادة 94 من الدستور الحالي تنص على أن (سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وتخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات).
وتنص المادة (97) على أن (التقاضي حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء....).
وتنص المادة (100) على أن (تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلي المحكمة المختصة، وعلى النيابة العامة بناء على طلب المحكوم له، تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله).
وتنص المادة (190) على أن (مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه....).
ومن حيث إن المادة (50) من قانون مجلس الدولة تنص على أنه "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك".
وتنص المادة (52) منه على أن " تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة".
وتنص المادة (54) من ذات القانون على أن " الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه ، أما الأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: على الجهات التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طـُلب إليها ذلك".
ومفاد ما تقدم أن لا يجوز الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها إذ أن الحماية القضائية للحقوق والحريات والتي تكشف عنها أحكام القضاء تبقى عديمة الجدوى إذا لم توضع تلك الأحكام موضع التنفيذ، وقد نظم قانون مجلس الدولة الحجية التي تمتع بها الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة، فتتمتع تلك الأحكام بحجية الأمر المقضي ، وهي واجبة التنفيذ ولو كانت صادرة في الشق العاجل من الدعوى، و لم يرتب المشرع على الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ذلك أن احترام أحكام القضاء لا يتجلى إلا بتنفيذها، وإذا كان من غير المقبول من الأفراد أن يمتنعوا عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، فإن تقاعس جهة الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها وتحديها بالامتناع عن التنفيذ أو برفض التنفيذ يُعد انتهاكاً لحجية تلك الأحكام وإهداراً لأحكام الدستور والقوانين.
وقد استقر قضاء هذه المحكمة مؤيداً بقضاء المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر منازعات التنفيذ التي تثور في شأن تنفيذ الأحكام الصادرة عنها باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وأن محاكم القضاء العادي لا تختص بنظر إشكالات التنفيذ المقامة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة، وأن إقامة إشكالات في تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة أمام المحاكم العادية لا يوقف تنفيذها وقد جاء نص المادة (190) من الدستور الحالي لجمهورية مصر العربية تتويجاً لقضاء مجلس الدولة ومؤيداً له.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية صدر لمصلحتها حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 25/ 11/ 2014 في الدعوى رقم 27757 لسنة 68ق. إلا أن جهة الإدارة المحكوم ضدها لم تنفذ ذلك الحكم بالمخالفة للحجية المقررة له خاصة وأنه لا يوجد دليل على وقف تنفيذه من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، الأمر الذي يتعين معه إلزامها بالاستمرار في تنفيذ ذلك الحكم مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن من يخسر الدعوى يُلزم بها عملاً بنص المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:بقبول الدعوى شكلاً، وألزمت جهة الإدارة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بجلسة 25/ 11/ 2014 في الدعوى رقم 27757 لسنة 68ق وألزمتها المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة