بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 17/ 2/ 2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار/ محمد عبد الفتاح عباس محمود القرشي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد/ سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم23510 لسنة 62 ق
المقامة من:
ضـد
1- وزير الداخلية. " بصفته "
2- محافظ الجيزة. " بصفته "
3- مدير أمن الجيزة. " بصفته "
الوقائع
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بقبول الدعوى
شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون عليه والمتضمن امتناع الجهة الإدارية عن قبول
أوراق ترشيحه لعضوية المجلس الشعبي المحلى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج
اسمه ضمن كشوف المرشحين وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان , وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعى تبياناً لدعواه أنه تقدم للترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلى لقرية العزيزية
بالجيزة , إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن استلام الأوراق رغم استيفائه لكافة الأوراق
ولجميع الشروط وهو ما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى بطلباته سالفة البيان.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ,
وبجلسة 11/ 3/ 2008 قضت المحكمة بهيئة مغايرة - بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية
مصروفات هذا الطلب , وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي
القانوني في موضوعها.
ونفاذاً لذلك أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت
فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة , وإلزام المدعى المصروفات.
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة عقب إيداع هيئة مفوضي الدولة لتقريرها وذلك على النحو
الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع , وبجلسة 27/ 1/ 2015 قررت
المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوع وخلال الأجل المحدد لم تودع ثمة
مذكرات من أي من طرفي الخصومة , وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة.
ومن حيث إن المدعى يطلب - في نطاق الشق الموضوعي من الدعوى - الحكم بإلغاء قرار جهة
الإدارة بالامتناع عن استلام أوراق ترشيحه لعضوية المجلس الشعبي المحلى لقرية العزيزية
بالجيزة , وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص
على أن:
" لا تقبل الطلبات الآتية: -
(أ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية 00000 " (ب)............"
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن شرط المصلحة هو شرط جوهري
يتعين توافره ابتداءً عند إقامة الدعوى , كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي
فيها , وأن لفظ الطلبات الواردة بنص المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون
رقم 47 لسنة 1972 كما يشمل الدعاوى يشمل أيضا الطعون المقامة على الأحكام الصادر فيها
, بحسبان أن الطعن هو امتداد للخصومة بين الطرفين , وان للقاضي الإداري بما له من هيمنة
ايجابية على إجراءات الخصومة الإدارية ,التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم فيها
والأسباب التي بنيت عليها الطلبات , ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز
القانونية لأطرافها , وذلك حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها ,
كما أن المستقر عليه أيضا أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار الإداري
في ذاته وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه ,
فإذا حال دون ذلك مانع قانوني لا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم
قبولها لزوال المصلحة.(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 138 لسنة 48ق. بجلسة
17/ 2/ 2007)
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الماثلة تنصب على إلغاء
قرار جهة الإدارة بالامتناع عن استلام أوراق ترشيحه لعضوية المجلس الشعبي المحلى التي
جرت عام 2008 , ولما كانت المجالس الشعبية المحلية المشار إليها تم حلها بموجب المرسوم
بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة , ومن ثم فإنه
لم يعد للمدعى مصلحة في الاستمرار في الدعوى الماثلة بعد أن تم حل المجالس الشعبية
المحلية , الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة في الاستمرار
فيها.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بالمادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:بعدم قبول طلب الإلغاء , وألزمت المدعى المصروفات.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |
|