بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 17/ 2/ 2015 م
برئاســة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستـاذ المستشـار/ عبد القادر أبو الدهب يوسف نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد الدمرداش العقالي مفوض الدولة
وسكرتاريـــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أمين السر
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 23513 لسنة 62ق
المقامة من:
ضـد
1- وزير الداخلية
2- محافظ الجيزة
3- رئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات المحليات بدائرة مدينة الجيزة بمحافظة الجيزة
.................................... بصفاتهم
الوقائع
أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/ 3/ 2008 وطلب
في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي
بالامتناع عن تلقي أوراق ترشحه لعضوية المجلس الشعبي المحلي لدائرة قسم الهرم بمحافظة
الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم الصادر في الشق العاجل بمسودته
ودون إعلان.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه بمناسبة الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية
المحلية رغب في التقدم للترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي عن دائرة قسم الهرم بمحافظة
الجيزة إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن قبول أوراق ترشحه دون سند من القانون، الأمر الذي
حدا به إلي إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة
11/ 3/ 2008 حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع
ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية مصروفات
هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة
لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة والتي أعدت تقريراً بالرأي
القانوني فيها ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة مع إلزام المدعي
المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 27/ 1/
2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات في أسبوع، وخلال هذا
الأجل لم تقدم ثمة مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
ومن حيث إنه عن طلب المدعي الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه برفض استلام أوراق ترشحه
لعضوية المجلس الشعبي المحلي محل النزاع مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة
الإدارية المصروفات.
وحيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على
أنه " لا تقبل الطلبات الآتية:
أ - الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية....".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة - مؤيداً بقضاء المحكمة الإدارية العليا - استقر على أنه
يتعين توافر شرط المصلحة في الدعوى ابتداءً واستمرار قيامه حتى يصدر فيها حكم نهائي
، وللقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة أن يوجهها ويتقصى
شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم في الدعوى، وعلى القاضي أن يتحقق
من توافر صفة الخصوم، وشرط المصلحة والأسباب التي بنيت عليها الطلبات، ومدى جدوى الاستمرار
في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء بخصومات لا
جدوى من ورائها.
ومن حيث إنه لما كانت المجالس الشعبية المحلية التي جرى انتخابها عام 2008 قد حُلت
بموجب القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 4/ 9/ 2011 ، الأمر الذي
تكون معه مصلحة المدعي في نظر طلب الإلغاء قد زالت ويتعين القضاء بعدم قبول طلب الإلغاء
لزوال شرط المصلحة فيه.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:بعدم قبول طلب الإلغاء لزوال شرط المصلحة فيه وألزمت المدعي مصروفاته.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |