وحدد القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، الأحد، أجر الاشتراك الأساسي
للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية وفقًا لـ«الأجر الأساسي
في 30 يونيو 2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في هذا
التاريخ». وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30 يونيو 2015
يتحدد الأجر الأساسي لهم وفقًا لـ«الجدول الذي يصدر به قرار من وزير
التأمينات، بالنسيق مع وزير المالية».
وتضمن القرار بقانون أن «يضم إلى الأجر المشار إليه نسبة 9% سنويًا في أول يوليو من كل عام منسوبة إليه في شهر يونيو السابق».
ونص القرار على أن يراعى في الأجر الأساسي أن «يتحدد الحدان الأدنى
والأقصى السنوي لهذا الأجر بقيمة كل منهما في 1 يوليو 2014، ويتم زيادتهما
سنويًا في أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة إلى كل منهما في يونيو
السابق. وفي تحديد الحدين يراعى جبر الحدين الأدنى والأقصى الشهري إلى أقرب
10 جنيهات». ونصّ أيضًا على أن «يراعى إذا كان الأجر كله محسوبًا بالإنتاج
أو بالعمولة، فيعتبر هذا الأجر أساسيًا».
واشترط القرار لاستحقاق الأرملة للتأمين أن «يكون الزوج موثقًا أو
ثابتًا بحكم قضائي نهائي، ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى
لإثبات الزواج في بعض الحالات التي يتعذر فيها الإثبات بالوسائل
المذكورة».
ونصت المادة الثانية من القرار على أن «تتحمل الخزانة العامة قيمة
الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة والزيادات
السنوية المقرر ضمها إلى أجر الاشتراك الأساسي وفقًا للمادة (5) بند (ط/1)
من قانون التأمين الاجتماعي، ويصدر وزير التأمينات قرارًا بقواعد تحديد
التكلفة وقواعد أدائها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي».
يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من أول يوليو 2015.
المصري اليوم