الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قراراً للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على اتفاق قرض "مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي" الموقع في واشنطن بتاريخ 17/ 4/ 2015، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
اليوم السابع


نص القرار كاملاً من بوابة مصر للقانون والقضاء


قرض رقم 8496 - مصر

اتفاق قرض
(
مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى)
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
و
البنك الدولى لإعادة لإعمار والتنمية

بتاريخ 17 أبريل 2015

اتفاق قرض

اتفاق بتاريخ 17 أبريل 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية (المقترض) والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية ("البنك") وقد اتفاق المقترض والبنك على ما يلى:

(المادة الأولى)
الشروط العامة، والتعاريف

(1 - 1) تشكل الشروط العامة (على النحو الوارد فى ملحق هذا الاتفاق) جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
(1 - 2)
ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون للمصطلحات المعرفة فى هذا الاتفاق ذات المعانى المحددة لها فى الشروط العامة أو فى ملحق هذا الاتفاق.

(المادة الثانية)
القرض

(2 - 1) يوافق البنك على إقراض المقترض، وفقًا للشروط والأحكام الواردة أو المشار إليها فى هذا الاتفاق، مبلغًا وقدره (400000000 دولار أمريكى) أربعمائة مليون دولار أمريكى، ويجوز أن يتم تحويل هذا المبلغ من وقت لآخر إلى عملة أخرى طبقًا لأحكام القسم (2 - 8) من هذا الاتفاق (القرض) وذلك للمساهمة فى تمويل المشروع الموضح فى الجدول 1 بهذا الاتفاق ("المشروع").
(2 - 2)
يجوز للمقترض سحب حصيلة القرض طبقًا للقسم (4) من الجدول (2) بهذا الاتفاق. حددت وزارة التضامن الاجتماعى ممثلاً عن المقترض لأغراض اتخاذ أى إجراء مطلوب أو مسموح به وفقًا لهذا البند
(2 - 3)
يسدد المقترض رسم الحصول على القرض بمبلغ يعادل (0.25%) ربع من واحد بالمائة من مبلغ القرض.
(2 - 4)
يسدد المقترض عمولة الارتباط بمبلغ يعادل ربع من واحد بالمائة (0.25%) سنويًا على رصيد القرض غير المسحوب.
(2 - 5)
يكون معدل الفائدة المستحق السداد بواسطة المقترض على أصل المبلغ المسحوب والقائم من وقت لآخر عن كل فترة فائدة مساويًا للمعدل المرجعى (المعرف فى الفقرة (82) من الشروط العامة) لعملة القرض مضافًا إليه الهامش المتغير، شريطة أن يدفع المقترض عند تحويل كامل مبلغ أصل القرض أو أى جزء منه خلال مدة التحويل فائدة عن هذا المبلغ طبقًا لأحكام ذات الصلة بالمادة (4) من الشروط العامة.
(2 - 6)
يكون تاريخا السداد فى 15 يناير و15 يوليو من كل عام.
(2 - 7)
يسدد أصل مبلغ القرض وفقًا لجدول استهلاك القرض الوارد بالجدول رقم (3) بهذا الاتفاق.
(2 - 8) (
أ ) يجوز للمقترض فى أى وقت أن يطلب إجراء أى من التحويلات التالية لشروط القرض وذلك بغرض تسهيل الإدارة الحكيمة للقرض: (1) تغيير عملة القرض لكامل مبلغ أصل القرض أو أى جزء منه المسحوب أو غير المسحوب إلى عملة معتمدة؛ (2) تغيير أساس معدل الفائدة الواجب تطبيقه على: ( أ ) كامل مبلغ أصل القرض أو أى جزء منه المسحوب والقائم من معدل متغير إلى معدل ثابت أو العكس أو (ب) كامل مبلغ أصل القرض أو أى جزء منه المسحوب والقائم من معدل متغير على أساس معدل مرجعى، وهامش متغير إلى معدل متغير على أساس معدل مرجعى ثابت وهامش متغير أو العكس و(ج) كامل مبلغ أصل القرض أو أى جزء منه المسحوب والقائم من معدل متغير على أساس هامش متغير إلى معدل متغير على أساس هامش ثابت؛ و(3) وضع حدود للمعدل المتغير أو المعدل المرجعى المطبق على كامل مبلغ أصل القرض أو أى جزء منه المسحوب والقائم وذلك بتحديد غطاء أو طوق لمعدل الفائدة على أساس المعدل المتغير أو المعدل المرجعى.
(
ب) يعتبر أى تحويل مطلوب إجراؤه طبقًا للفقرة ( أ ) من هذا القسم ويقبله البنك تحويلاً وفقًا للتعريف الوارد فى الشروط العامة، ويتم تنفيذه طبقًا لأحكام المادة الرابعة من الشروط العامة وإرشادات التحويل.
(
جـ) عقب تاريخ تنفيذ غطاء أو طوق معدل الفائدة والذى يطلب المقترض بموجبه سداد العلاوة من حصيلة القرض، يقوم البنك بالنيابة عن المقترض بالسحب من حصيلة القرض والتحويل لصالحة تلك المبالغ اللازمة لسداد أى علاوة واجبة الدفع طبقًا للقسم 4 - 5 (ج) من الشروط العامة وفى حدود المبلغ المخصص من وقت لآخر للغرض الموضح بالجدول الوارد فى القسم (4) من الجدول رقم (2) بهذا الاتفاق.
(2 - 9)
حدد المقترض وزارة المالية فى بلده - نيابة عنه - للقيام بسداد مدفوعات خدمة الدين الخاص بالقرض بالنيابة عن المقترض.

(المادة الثالثة)
المشروع

(3 - 1) يعلن المقترض التزامه بأهداف المشروع. ولهذا الغرض، ينفذ المقترض المشروع من خلال وزارة التضامن الاجتماعى وفقًا لأحكام المادة الخامسة من الشروط العامة.
(3 - 2)
دون تقييد لنصوص القسم (3 - 1) من هذا الاتفاق، وما لم يتفق عليه المقترض والبنك خلافًا لذلك، يؤكد المقترض على تنفيذ المشروع وفقًا لأحكام الجدول رقم (2) بهذا الاتفاق.

(المادة الرابعة)
النفاذ والإنهاء

(4 - 1) طبقًا للأحكام الأخرى الواردة بتلك المادة والقسم (9 - 1) من الشروط العامة، يصبح هذا الاتفاق نافذًا فور تلقى البنك شهادة تنفيذ قيام المقترض باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية اللازمة.
(4 - 2)
حددت فترة مائة وثمانين (180) يومًا من تاريخ هذا الاتفاق أو أى تاريخ لاحق يحدده البنك طبقًا للقسم (9 - 4) من الشروط العامة كمهلة محددة لنفاذ هذا الاتفاق.

(المادة الخامسة)
الممثلون والعناوين

(5 - 1): تم تعيين وزيرة التعاون الدولى، ومساعد الوزيرة لشئون منظمات التمويل الدولية والإقليمية والعربية بوزارة التعاون الدولى بدولة المقترض، منفردين، كممثلين للمقترض.
(65 - 2):
عنوان المقترض:
وزارة التعاون الدولى
8
شارع عدلى 
القاهرة - جمهورية مصر العربية

برقيًا:
وزارة التعاون الدولى
القاهرة - جمهورية مصر العربية
(5 - 3): عنوان البنك:

الفاكس
23912815 (202)
23915167 (202)

International Bank for Reconstruction and Development
1818H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United State of America

Facsimile:

1 - 202 - 477 - 6391

Telex
248423(MCI)
64145(MCI)

Cable address:
INTBAFRAD
Washington, D.C.

تم الاتفاق فى واشنطن - مقاطعة كولومبيا - الولايات المتحدة الأمريكية، فى اليوم والسنة المدونين فى صدر هذا الاتفاق.

عن
حكومة جمهورية مصر العربية
نجلاء الأهوانى
الممثل المعتمد
الاسم: نجلاء الأهوانى
الصفة: وزيرة التعاون الدولى

عن
البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية
حافظ غانم
الممثل المعتمد
الاسم: حافظ غانم
الصفة: نائب رئيس البنك
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي

 

 

(الجدول رقم 1)

وصف المشروع

هدف المشروع هو دعم المقترض فى إنشاء برنامج "تكافل وكرامة" للدعم النقدى بكفاءة وفاعلية.
يشمل المشروع المكونات التالية:
الجزء ( أ ) تقديم التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة:
تقديم التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة إلى المستفيدين تحت مظلة برامج الدعم النقدى للمقترض "تكافل وكرامة".
الجزء (ب) دعم عملية الاستهداف الخاصة بشبكات الأمان الاجتماعى والأنظمة التشغيلية:
1 -
تقديم الدعم لتطوير وتنفيذ أنظمة الاستهداف والأنظمة التشغيلية لبرنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، من خلال ما يلى، ضمن غيرها من الأمور: (1) تصميم وتطوير أنظمة وإجراءات عمل البرنامج من خلال الدعم الفنى والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، (2) تحسين البنية الإدارية للوحدات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، وتقديم الدعم التشغيلى لتنفيذ البرنامج، و(3) تقديم التدريب للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعى وغيرهم من العاملين المعنيين بدولة المقترض لتنفيذ برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة".
2 -
تقديم الدعم لوزارة التخطيط والإصلاح الإدارى لتطوير سجل قومى موحد يتكون مما يلى ضمن غيرها من الأمور: (1) تصميم وتطوير أنظمة وإجراءات وبروتوكولات العمل الخاصة بالسجل القومى الموحد من خلال تقديم الدعم الفنى والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات وربط قواعد البيانات الخاصة بالجهات المشاركة، و(2) تقديم التدريب للعاملين بوزارة التخطيط والإصلاح الإدارى المعنيين بالسجل القومى الموحد، و(3) القيام بمهام متابعة السجل القومى الموحد.
الجزء (ج) إدارة المشروع والمراقبة والتقييم:
تقديم الدعم لإدارة المشروع وتنفيذه، ويشمل ذلك: (1) القيام بمتابعة المشروع، المراجعة الداخلية الدورية والمراجعة الخارجية السنوية والتحقق المستقل السنوى للتحويلات النقدية، و(2) إنشاء وحدة تنفيذ المشروع ودعم القدرة التشغيلية والتنفيذية لفريق عمل وحدة تنفيذ المشروع، و(3) إجراء التقييمات المستقلة لعملية الاستهداف والإجراءات وأثر المشروع.

الجدول (2)
تنفيذ المشروع

قسم 1 - الترتيبات التنفيذية والمؤسسية:
(
أ ) الترتيبات المؤسسية:
1 -
يقوم المقترض من خلال وزارة التضامن الاجتماعى بالاحتفاظ - طوال مدة تنفيذ المشروع - بوحدة تنفيذ المشروع، ووحدة مركزية للمعاشات الاجتماعية، وفريق عمل البرنامج، وذلك بالمهام والوظائف والموارد والشروط المرجعية والعاملين من ذوى الخبرة والكفاءة المطلوبة، المقبولة لدى البنك، لتكون مسئولة عن التنفيذ الشامل والتنسيق لأنشطة المشروع، بالإضافة إلى المهام الأخرى المحددة فى دليل تشغيل المشروع.
2 -
دون تقييد لأحكام الفقرة الأولى من هذا القسم، يحتفظ المقترض طوال مدة تنفيذ المشروع بوحدة تنفيذ المشروع متضمنة مدير وإخصائى مالى وإخصائى شراء وإخصائى مراقبة وتقييم مقبولين لدى البنك.
3 -
يقوم المقترض بالمتابعة والتنسيق الخاص بتنفيذ المشروع من خلال اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.
(
ب) دليل تشغيل المشروع:
1 -
يقوم المقترض من خلال وزارة التضامن الاجتماعى بتنفيذ المشروع طبقًا لأحكام دليل تشغيل المشروع.
2 -
ما لم يوافق البنك خلافًا لذلك بعد التشاور مع المقترض، يعمل المقترض على عدم قيام وزارة التضامن الاجتماعى بتعديل أو إلغاء أو التنازل عن أى من أحكام دليل تشغيل المشروع دون الموافقة الكتابية المسبقة من البنك.
3 -
فى حالة وجود اختلاف بين الترتيبات والإجراءات الواردة فى دليل تشغيل المشروع وأحكام هذا الاتفاق، سيعتد بأحكام هذا الاتفاق.
(
ج) اختيار المستفيدين:
1 -
دون تقييد لأحكام القسم 1 - ب من هذا الجدول، يعمل المقترض على التأكد من أن اختيار المستفيدين لأغراض الجزء ( أ ) من المشروع يتم طبقًا لمعايير الأهلية والإجراءات المحددة فى دليل تشغيل المشروع.
(
د) مكافحة الفساد:
1 -
يعمل المقترض على قيام وزارة التضامن الاجتماعى بتنفيذ المشروع طبقًا لأحكام إرشادات مكافحة الفساد.
(
هـ) ترتيبات تنفيذية أخرى:
1 -
يقوم المقترض من خلال وزارة التضامن الاجتماعى - خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ النفاذ - بتعيين وكالة تحقق مستقلة طبقًا للشروط المرجعية المقبولة لدى البنك، لإجراء مراجعات سنوية لأداء التحويل النقدى، يقوم المقترض بالتأكد من موافاة البنك بتقارير مراجعة برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" خلال خمسة وأربعين (45) يوم على ألأكثر من نهاية كل سنة مالية طوال مدة تنفيذ المشروع.
2 -
يعمل المقترض على قيام وزارة التضامن الاجتماعى خلال شهرين على الأكثر بعد تاريخ النفاذ طوال مدة تنفيذ المشروع بتعيين مدير المشروع، وإخصائى شراء وإخصائى إدارة مالية، وإخصائى مراقبة وتقييم للمشروع طبقًا لشروط مرجعية مقبولة لدى البنك.
3 -
يقوم المقترض من خلال وزارة التضامن الاجتماعى بتعيين جهة مستقلة طبقًا للشروط المرجعية المقبولة لدى البنك بهدف: ( أ ) تقييم عملية استهداف المستفيدين, مرة بعد استهداف المجموعة الأولى ومرة أخرى أثناء السنة الأخيرة من تنفيذ المشروع، و(ب) القيام بعملية تقييم بعد الانتهاء من استهداف المجموعة الأولى من المستفيدين وتقديم التحويلات النقدية لهم.
4 -
يقوم المقترض من خلال وزارة التضامن الاجتماعى بإنشاء آلية للنظر فى الشكاوى والتظلمات المقدمة من المستفيدين أو من أطراف ثالثة تتعلق بأية أمور تخص المشروع بما فى ذلك ادعاءات الاحتيال والفساد، وذلك فى موعد أقصاه نهاية الجولة الأولى الخاصة بأول مجموعة مقيدة من المستفيدين على النحو المحدد فى دليل تشغيل المشروع. وتشمل. تلك الآلية ضمن غيرها من الأمور إجراءات تسجيل الشكاوى والتظلمات وإحالة الشكاوى لاتخاذ الإجراء المناسب وعملية مراجعة وإفادة المتظلم بالنتائج طبقًا لأفضل الممارسات.
قسم 2 - الإشراف على المشروع وإعداد التقارير والتقييم:
(
أ ) تقارير المشروع:
يقوم المقترض من خلال وزارة التضامن الاجتماعى، بمراقبة وتقييم تقدم سير العمل بالمشروع وإعداد تقارير المشروع وفقًا لأحكام القسم 5 - 8 من الشروط العامة وبناءً على المؤشرات المقبولة لدى البنك، على أن يغطى كل تقرير من تقارير المشروع مدة نصف سنة ميلادية، ويتم موافاة البنك من خلال خمسة وأربعين (45) يومًا على الأكثر من نهاية المدة التى يغطيها مثل هذا التقرير.
(
ب) الإدارة المالية والتقارير المالية والمراجعة المالية:
1 -
يعمل المقترض على قيام وزارة التضامن الاجتماعى، بالاحتفاظ بنظام إدارة مالية طبقًا لأحكام القسم 5 - 9 من الشروط العامة.
2 -
دون تقييد لأحكام الجزء ( أ ) من هذا القسم، يعمل المقترض من خلال وزارة التضامن الاجتماعى على إعداد تقارير مالية مبدئية ربع سنوية غير مراجعة للمشروع بالشكل والمضمون المقبولين لدى البنك، وموافاة البنك بها خلال مدة خمسة وأربعين (45) يومًا على الأكثر من نهاية كل مدة ربع سنوية.
3 -
يعمل المقترض على قيام وزار التضامن الاجتماعى، بالقيام بمراجعة القوائم المالية طبقًا لأحكام القسم 5 - 9 (ب) من الشروط العامة. وعلى أن تغطى كل مراجعة لهذه القوائم المالية مدة سنة مالية للمقترض أو مدة أخرى يوافق عليها البنك، على أن يتم موافاة البنك بهذه القوائم المالية التى تمتم مراجعتها عن كل مدة عقب نهاية هذه المدة بستة (6) أشهر على الأكثر.
قسم 3 - التوريد:
(
أ ) عام:
1 -
السلع والأعمال والخدمات غير الاستشارية: يتم توريد كاف السلع والأعمال والخدمات غير الاستشارية اللازمة للمشروع والتى تمول من حصيلة القرض طبقًا للشروط المنصوص عليها أو المشار إليها فى القسم (1) من الدليل الإرشادى للتوريد وأحكام هذا القسم.
2 -
الخدمات الاستشارية: يتم توريد جميع الخدمات الاستشارية اللازمة للمشروع والتى تمول من حصيلة القرض طبقًا للشروط المنصوص عليها أو المشار إليها فى القسم (1 و4) من الدليل الإرشادى للاستشاريين وأحكام هذا القسم.
3 -
التعاريف: المصطلحات المكتوبة بالبنط العريض أدناه فى هذا القسم لوصف طريقة أو طرق توريد معينة أو طرق مراجعة بواسطة البنك الدولى لعقود معينة تشير إلى الطريقة الموضحة المذكورة فى القسمين 2، 3 من الدليل الإرشادى التوريد أو الأقسام 2 و3 و4 و5 من الدليل الإرشادى للاستشاريين، بحسب الحالة.
(
ب) طرق محددة لتوريد السلع والأعمال والخدمات غير الاستشارية:
1 -
المناقصة التنافسية الدولية: باستثناء ما قد يرد خلاف ذلك فى الفقرة (2) أدناه، يتم تريد السلع بموجب عقود يتم ترسيتها بناءً على أساس مناقصة تنافسية دولية.
2 -
طرق أخرى لتوريد السلع والأعمال والخدمات غير الاستشارية: يجوز اتباع الطرق التالية بخلاف المناقصات التنافسية الدولية، لتوريد السلع والأعمال والخدمات غير الاستشارية للعقود المحددة بخطة التوريد: ( أ ) المناقصة التنافسية المحلية طبقًا للشروط الإضافية المحددة فى الفقرة 3 أدناه، و(ب) التسوق (ج) التعاقد المباشر.
3 -
شروط إضافية مطبقة على المناقصة التنافسية المحلية: يطبق الشرط الإضافى التالى على توريد السلع والأعمال والخدمات غير الاستشارية طبقًا لإجراءات المناقصة التنافسية المحلية.
يتم استخدام مستند مناقصة نمطى للمشروع بشأن المناقصة التنافسية المحلية، ويكون مقبولاً لدى البنك.
(
ج) طرق محددة لتوريد الخدمات الاستشارية:
1 -
الاختيار بناء على الجودة والتكلفة: باستثناء ما قد يرد خلافًا لذلك فى الفقرة 2 أدناه، يتم توريد خدمات الاستشاريين طبقًا لعقود يتم ترسيتها من خلال الاختيار على أساس الجودة والتكلفة.
2 -
طرق أخرى لتوريد خدمات الاستشاريين: يجوز استخدام الطرق التالية بخلاف الاختيار على أساس الجودة والتكلفة لتوريد خدمات الاستشاريين لتنفيذ المهام المحددة فى خطة التوريد: ( أ ) الاختيار على أساس التكلفة الأقل (ب) اختيار المكاتب الاستشارية على أساس أنها المصدر الوحيد (ج) الإجراءات المحددة فى الفقرتين رقمى 5 - 2 و5 - 3 من الدليل الإرشادى للاستشاريين لاختيار الاستشاريين الأفراد، و(د) اختيار الاستشاريين الأفراد على أساس أنها المصدر الوحيد.
(
د) مراجعة البنك لقرارات التوريد:
تحدد خطة التوريد العقود التى تخضع لمراجعة مسبقة من البنك، وتخضع كافة العقود الأخرى لمراجعة لاحقة من البنك.
قسم 4 - السحب من حصيلة القرض:
(
أ ) عام:
1 -
يجوز للمقترض السحب من حصيلة القرض وفقًا لأحكام المادة الثانية من الشروط العامة، ووفقًا لهذا القسم، وأية ترتيبات إضافية يحددها البنك ويخطر بها المقترض (متضمنة "إرشادات السحب الخاصة بمشروعات البنك الدولى" الصادرة فى مايو 2006 والتى يتم تعديلها من وقت لآخر بواسطة البنك والمطبقة على هذا الاتفاق طبقًا لهذه الترتيبات)، من أجل تمويل النفقات المؤهلة الواردة بالجدول الوارد فى الفقرة (2) أدناه.
2 -
يحدد الجدول التالى فئات النفقات المؤهلة التى يجوز تمويلها من حصيلة القرض ("الفئة") والمبالغ المخصصة من القرض لكل فئة، والنسبة المئوية للنفقات الممولة والمتعلقة بالنفقات المؤهلة فى كل فئة منها.

الفئة

المبلغ المخصص من القرض
(بالدولار الأمريكى)

النسبة المئوية 
للنفقات الممولة

(1) التحويلات النقدية

375000000

100% لكل مبلغ محدد للمؤشر المرتبط 
بالصرف الوارد فى ملحق هذا الجدول

(2) السلع والخدمات غير
الاستشارية والخدمات
الاستشارية والتدريب 
وتكاليف التشغيل فى ظل
الجزء (ب) و (ج) من المشروع

24000000

100%

(3) رسم الحصول على القرض

1000000

المبلغ المدفوع طبقًا للقسم 2 - 3 من هذا الاتفاق 
والقسم 2 - 7 (ب) من الشروط العامة

(4) علاوات أغطية وأطواق
معدل الفائدة

-

المبلغ المستحق طبقًا للقسم 2 - 8 (ج) من هذا الاتفاق.

المبلغ الاجتمالى

400000000

 

(ب) شروط السحب ومدة السحب:
1 -
دون الإخلال بأحكام الجزء ( أ ) من هذا القسم، لن يتم إجراء مسحوبات:
(
أ ) لأية مدفوعات تمت قبل تاريخ هذا الاتفاق فيما عدا مسحوبات فى حدود مبلغ أقصاه 80000000 دولار وذلك للمدفوعات التى تمت قبل هذا التاريخ ولكن فى أو بعد 1 يوليو 2014 للنفقات المؤهلة.
(
ب) لمدفوعات التحويلات النقدية طبقًا للفئة (1) والتى تم تقديم طلب سحب بشأنها، ما لم تكن مثل هذه المدفوعات قد تمت وتم التحقيق منها طبقًا لأحكام الفقرة 2 أدناه.
2 -
لا تعد أية مدفوعات لإجراء تحويلات نقدية مؤهلة لتمويل من حصيلة القرض إلا فى الحالات التالية:
(
أ ) تحديد المقترض للمستفيدين المؤهلين للحصول على التحويلات النقدية طبقًا للمعايير والإجراءات المحددة فى دليل تشغيل المشروع.
(
ب) قيام المقترض بقيد المستفيدين ببرنامج التحويل النقدى" تكافل وكرامة" وإصدار كروت تعريف الهوية المعنية لهم.
(
جـ) دفع التحويلات النقدية للمستفيدين بعد استكمال الأنشطة سالفة الذكر طبقًا للمعايير والإجراءات والترتيبات المحددة فى دليل تشغيل المشروع الخاص بالمقترض.
(
د) تحقيق مؤشر واحد أو أكثر من المؤشرات المرتبطة بالسحب المحددة فى ملحق الجدول (2) بهذا الاتفاق عن كل طلب سحب، على ألا يزيد مبلغ التحويل النقدى المؤهل ليُمول من حصيلة القرض عن المبلغ المخصص لتحقق مؤشر واحد أو أكثر من المؤشرات المرتبطة بالسحب (مبلغ المؤشر أو المؤشرات المرتبطة بالسحب). و
(
هـ) تقديم المقترض جميع مستندات التحقق اللازمة والمقبول لدى البنك التى توضح أن التحويلات النقدية تمت طبقًا للبنود سالفة الذكر وأنه قد تم تحقيق المؤشر أو المؤشرات المعنية المرتبطة بالسحب، على أن تقدم مستندات التحقق هذه طبقًا للإجراءات والترتيبات المحددة فى دليل تشغيل المشروع.
3 -
إذا قرر البنك فى أى وقت أن أى جزء من المبالغ المدفوعة من البنك للمقترض فى ظل الفئة (1) تمت: (1) لسداد نفقات غير مؤهلة طبقًا لبرنامج التحويل النقدى "تكال وكرامة" أو (2) لا تتوافق مع أحكام القسم 4 - ب - 1 (ب) وأحكام دليل تشغيل المشروع، فى هذه الحالة يتعين على المقترض رد مثل هذا المبلغ على الفور إلى البنك وفقًا لإخطار محدد من البنك إلى المقترض.
4 -
تاريخ الإقفال هو 30 نوفمبر 2019

ملحق للجدول (2)

رقم المؤشر 
المرتبط 
بالصرف

المؤشر المرتبط بالصرف

مبلغ المؤشر المرتبط
بالصرف 
(بالدولار الأمريكى)

1

استعانة اختبار تحديد الفقراء بتوقعات الفقر المصممة والمستخدمة
لتحديد المستفيدين فى أول مرحلة من برنامج الدعم النقدى "تكافل
وكرامة" التى تتضمن 50000 مستفيد على الأقل.

10000000

2

تجميد إدخال متقدمين جدد لبرنامج معاشات الضمان الاجتماعى بدولة 
المقترض من الفئات التى يغطيها برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة".

10000000

3

إجراء عملية تحقق للتقرير الذاتى الذى يقوم به المستفيدون المحددون في
المجموعة الأولى من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" وخطة العمل 
الخاصة بهم (يحدد بها الخطوات التى سيتم اتخاذها فى ضوء نتائج المتابعة 
والأشخاص الواجب عليهم اتخاذ هذه الخطوات ووقت إعدادها واعتمادها).

20000000

4

إجراء عملية تقييم مستقلة للمجموعة الأولى (والتى تغطى عملية 
تحديد المستفيد وتسجيله والمدفوعات المقدمة والتعويضات عن التظلمات 
وإدارات قاعدة البيانات) وإعداد خطة عمل واعتمادها ونشرها لضمان التنفيذ الفعال لبرنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"

20000000

5

تعديل اختبار تحديد الفقرات بناء على تقييم دقيق مستقل لإيضاح مدى 
استهداف هذا الاختبار للفقراء ومن ثم التأكد من الحد من أخطائه.

20000000

6

القيام باستبيان أساسى لدراسة تقييم الأثر لتحديد وضع الأسر التى 
أجريت الاستطلاعات عليها قبل تنفيذ المشروع.

10000000

7

استكمال "تقييم الأثر" ونشر النتائج تفصيلاً مدى تحقيق 
المشروع لأهدافه.

10000000

8

تسجيل 180000 مستفيد على الأقل فى برنامج الدعم النقدى "تكافل 
وكرامة" بالاستعانة "باختبار تحديد الفقراء".

30000000

9

تسجيل 500000 مستفيد على الأقل فى برنامج الدعم النقدى "تكافل 
وكرامة" بالاستعانة "باختبار تحديد الفقراء".

40000000

10

تسجيل 750000 مستفيد على الأقل فى برنامج الدعم النقدى "تكافل 
وكرامة" بالاستعانة "باختبار تحديد الفقراء".

60000000

11

تسجيل 1000000 مستفيد على الأقل فى برنامج الدعم النقدى "تكافل 
وكرامة" بالاستعانة "باختبار تحديد الفقراء".

65000000

12

أن يكون هناك نموذج أساسى فى إطار إدارة تكنولوجيا المعلومات
للتسجيل تحت مظلة برنامج "تكافل وكرامة" للدعم النقدى وأن يتم
تشغيله واستخدامه بالفعل لتسجيل المتقدمين.

10000000

13

الاستعانة بنموذج قيد إدارى فى إطار إدارة تكنولوجيا المعلومات
وتشغيله واستخدامه للتحقق من مقدمى طلبات برنامج "تكافل وكرامة" 
بالمقارنة مع قاعدة البيانات بوزارة التضامن الاجتماعى.

10000000

14

أن يكون قد تم تشغيل نموذج للصرف وفقًا لإدارة تكنولوجيا المعلومات 
للمستفيدين المؤهلين من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة".

10000000

15

تشغيل نموذج إدارة حالة وفقًا لإدارة تكنولوجيا المعلومات لتحديث 
أوضاع المستفيدين.

10000000

16

الاستعانة بنموذج التزام بالشروط وفقًا لإدارة تكنولوجيا المعلومات لتحديد 
حالات عدم الالتزام بشروط برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة".

10000000

17

أن يتم تشغيل نموذج آلية نظر التظلمات وفقًا لإدارة تكنولوجيا المعلومات 
وأن تشتمل الردود والتظلمات المقدمة.

10000000

18

إنشاء آلية للنظر فى التظلمات وتسوية 50% على الأقل من التظلمات.

10000000

19

أن تكون آلية نظر التظلمات التى تم إنشاؤها لبرنامج تكافل وكرامة للدعم 
النقدى قد تم إنشاؤها وأن يكون 80% من التظلمات قد تم تسويتها طبقًا 
لإطار زمنى تم تحديده وفقًا للدليل التشغيلى للمشروع.

10000000

 

المبلغ الإجمالى

375000000

جدول (3)
جدول استهلاك القرض

1 - يوضح الجدول التالى تواريخ سداد أصل القرض، والنسبة المئوية لإجمالى القسط المستحق سداده فى تاريخ سداد كل قسط من أصل القرض ("نسبة القسط المستحق"). وفى حالة سحب حصيلة القرض بالكامل فى تاريخ سداد أول قسط من أصل القرض، يقوم البنك بتحديد مبلغ القرض الواجب سداده من قبل المقترض فى تاريخ سداد كل قسط من أصل القرض وذلك عن طريق ضرب: ( أ ) رصيد القرض المسحوب من تاريخ سداد أول قسط من أصل القرض؛ فى (ب) نسبة القسط المستحق فى تاريخ سداد كل قسط من أصل القرض, على أن يتم - كلما اقتضت الضرورة ذلك - تعديل مبلغ القسط المذكور لخصم أى مبلغ من المبالغ المشار إليها فى الفقرة (4) من هذا الجدول والتى يطبق فى شأنها نظام تحويل العملة.

تاريخ سداد القسط

نسبة القسط المستحق 
(بالنسبة المئوية%)

فى كل من 15 يناير و15 يوليو
بدءًا من 15 يوليو 2020
وحتى 15 يوليو 2049

1.67

فى 15 يناير 2050

1.47%

2 - إذا لم يتم سحب حصيلة القرض بالكامل فى تاريخ سداد أول قسط من أصل القرض، يتم تحديد القسط الواجب سداده من قبل المقترض فى تاريخ سداد كل قسط من أصل القرض على النحو التالى:
(
أ ) فى حدود ما تم سحبه من حصيلة القرض فى تاريخ سداد أول قسط، يسدد المقترض المبلغ المسحوب اعتبارًا من التاريخ المذكور طبقًا للفقرة (1) من هذا الجدول.
(
ب) يتم سداد أى مبلغ يتم سحبه بعد تاريخ سداد أول قسط من أصل القرض فى تاريخ سداد قسط أصل القرض الذى يلى تاريخ السحب المذكور، ويكون السداد بالمبالغ التى يحددها البنك عن طريق ضرب كل مبلغ مسحوب فى كسر بسطه هو نسبة القسط الأصلى المحدد فى القائمة الواردة بالفقرة (1) من هذا الجدول (نسبة القسط الأصلى المستحق)، ومقامه هو إجمالى جميع الأقساط الأصلية الباقية المستحقة فى تواريخ سداد أقساط أصل القرض التى تقع فى التاريخ الذكور أو بعده، على أن يتم تعديل الأقساط المذكورة حسبما يكون ضروريًا لخصم أية مبالغ مشار إليها فى الفقرة (4) من هذا الجدول والتى يطبق فى شأنها بند تحويل العملة.
3 - (
أ ) لأغراض حساب أقساط أصل القرض واجبة السداد فى أى تاريخ سداد للأقساط المذكورة، تعتبر أى مبالغ من القرض مسحوبة خلال شهرين ميلاديين قبل تاريخ سداد أى قسط من أصل القرض مسحوبة ومستحقة السداد فى تاريخ سداد قسط أصل القرض الذى يلى تاريخ السحب، ويتعين سدادها فى كل تاريخ سداد أقساط أصل القرض بدءًا من تاريخ سداد القسط الثانى الذى يلى تاريخ السحب.
(
ب) دون الإخلال بأحكام الفقرة الفرعية ( أ ) من هذه الفقرة، إذا ما قررت البنك فى أى وقت اتباع نظام مطالبات بتواريخ استحقاق يتم بموجبه إصدار الفواتير فى تاريخ الاستحقاق لأقساط أصل القرض أو بعد التاريخ المذكور، يتم إيقاف تطبيق نصوص هذه الفقرة الفرعية على أية مبالغ مسحوبة بعد اتباع نظام المطالبات المذكورة.
4 -
دون الإخلال بأحكام الفقرتين (1، 2) من هذا الجدول، عقب تحويل عملة كامل المبلغ المسحوب من أصل القرض أو جزء منه إلى عملة معتمدة، يحدد البنك المبلغ الذى تم تحويله إلى عملة معتمدة على النحو المذكور والواجب سداده فى تاريخ سداد قسط أصل القرض الذى يصبح مستحقًا خلال فترة التحويل، عن طريق ضرب ذلك المبلغ مباشرة فى عملته المسماة قبل التحويل المذكور إما: (1) فى سعر الصرف الذى يعكس مبالغ أصل القرض بالعملة المعتمدة الواجب سدادها من قبل البنك وفقًا لعمليات تغطية العملة فى شأن التحويل المذكور؛
أو (2) فى سعر الصرف وفقًا لسعر الشاشة إذا قرر البنك القيام بذلك وفقًا لإرشادات التحويل.
5 -
عند تحديد أصل رصيد القرض المسحوب بأكثر من عملة من عملات القرض، تطبق عندئذ أحكام هذا الجدول بشكل منفرد عل المبلغ الذى يتم تحديده بكل عملة من عملات القرض بهدف وضع جدول استهلاك منفصل لكل مبلغ على حدة.
الملحق
قسم (1) التعاريف:
1 - "
الدليل الإرشادى لمكافحة الفساد" يعنى الدليل الإرشادى لمنع ومكافحة الاحتيال والفساد فى المشروعات الممولة من قروض البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية وخطوط ائتمان هيئة التنمية الدولية والمنح بتاريخ 15 أكتوبر 2005، والمعدلة فى يناير 2011
2 - "
المستفيدين" تعنى الأسر أو الأفراد الفقراء المقيدين فى برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" والمؤهلين للحصول على التحويلات النقدية واللذين يتم اختيارهم طبقًا للإجراءات والمعايير المحددة فى دليل تشغيل المشروع.
3 - "
التحويلات النقدية" تعنى التحويلات النقدية المقدمة بواسطة المقترض إلى المستفيدين فى ظل برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة".
4 - "
فئة" تعنى أيًا من الفئات الواردة بالجدول الوارد بالقسم (4) من الجدول (2) بهذا الاتفاق.
5 - "
دليل الخدمات الاستشارية" يعنى "الدليل الإرشادى لاختيار وتعيين الاستشاريين من قبل المقترضين من البنك الدولى طبقًا لقروض البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية وخطوط ائتمان هيئة التنمية الدولية والمنح المؤرخ يناير 2011 (والمعدلة فى يوليو 2014)
6 - "
الوحدة المركزية للمعاشات الاجتماعية" تعنى الوحدة المركزية للمعاشات الاجتماعية التابعة لقسم الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى والتى تعد مسئولة عن إدارة المشروع.
7 - "
المسحوبات المرتبطة بالمؤشرات" تعنى المسحوبات المرتبطة بالمؤشرات التى يتم تمويل التحويلات النقدية على أساسها من حصيلة القرض على النحو المحدد فى القسم 4 - ب من الجدول (2) بهذا الاتفاق والملحق المرفق به.
8 - "
الشروط العامة" تعنى "الشروط العامة الخاصة بالقروض الممولة من البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية" المؤرخة 12 مارس 2012 والتعديلات الموضحة بالقسم 2 بهذا الملحق.
9 - "
اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية" المنشأة بواسطة المقترض برئاسة رئيس الوزراء والتى تضم ممثلين عن الوزارات المعنية بدولة المقترض لتقوم - ضمن غيرها من الأمور - بالإشراف على التنسيق العام وتقدم سير العمل بالمشروع.
10 - "
برنامج الدعم النقدى" تكافل وكرامة" يعنى برنامج الاستهداف القومى بوزارة التضامن الاجتماعى بدولة المقترض الذى يقدم التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة للمستفيدين لتقديم دعمًا للدخل يهدف إلى حماية وتضمين الأسر الفقيرة التى تعول الأطفال والمسنين (فوق عمر 65 سنة) والأشخاص ذوى الإعاقة الدائمة.
11 - "
وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى" تعنى وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى بدولة المقترض أو أى من يخلفها.
12 - "
وزارة التضامن الاجتماعى" تعنى وزارة التضامن الاجتماعى بدولة المقترض وأى من يخلفها.
13 - "
تكاليف التشغيل" تعنى تكاليف الاتصالات، والمساحات المكتبية، والمعدات والمرافق، والتوريدات، والرسوم البنكية، والترجمة، والنقل، والصيانة، وتأمين المبانى والمعدات، والسفرو البدل النقدى المتعلق بتنفيذ أنشطة المشروع، باستثناء أجور وحوافز الموظفين الحكوميين بدولة المقترض، والرسوم الخاصة بإصدار بطاقات الرقم القومى للمستفيدين ممن ليس لديهم هذه البطاقات والتى تعد لازمة لقيدهم فى البرنامج.
14 - "
إرشادات التوريد" تعنى الدليل الإرشادى لتوريد السلع والأعمال والخدمات غير الاستشارية الممولة من قروض البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية وخطوط ائتمان هيئة التنمية الدولية والمنح الصادرة فى يناير 2011 (والمعدلة فى يوليو 2014)
15 - "
خطة التوريد" تعنى خطة التوريد الخاصة بالمشروع المؤرخة 24 فبراير 2015 والمشار إليها فى الفقرة 1 - 18 من إرشادات التوريد والفقرة 1 - 25 من إرشادات الاستشاريين وتعديلاتها من وقت لآخر وفقًا لأحكام هاتين الفقرتين.
16 - "
فريق عمل البرنامج" يعنى فريق عمل البرنامج المكون من وحدة تنفيذ المشروع وهيئة العاملين بوزارة التضامن الاجتماعى المنشأ بواسطة المقترض لقيود تنفيذ أنشطة المشروع اليومية.
17 - "
وحدة تنفيذ المشروع" تعنى وحدة تنفيذ المشروع المنشأة بواسطة المقترض لتقديم الدعم لوزارة التضامن الاجتماعى فى الأعمال اليومية الخاصة بإدارة وتنفيذ المشروع.
18 - "
دليل تشغيل المشروع" يعنى دليل تشغيل المشروع المعدل والمطبق من قبل المقترض بتاريخ 10 مارس 2015 والذى يتضمن ترتيبات التنفيذ التفصيلية، بالإضافة إلى المهام والإجراءات المتبعة لضمان التنسيق الجيد لأنشطة المشروع. والذى يحتوى على الأحكام التالية: ( أ ) معايير وإجراءات التأهيل لاختيار المستفيدين. (ب) المسحوبات والإدارة المالية وإجراءات التوريد. و(ج) الإدارة المؤسسية والتنسيق وتنفيذ أنشطة المشروع اليومية، و(د) المراقبة والتقييم وإعداد التقارير والاتصالات. (هـ) الإجراءات التفصيلية للتنسيق والتعاون فيما بين الجهات المشاركة فى تنفيذ المشروع. (و) الترتيبات والإجراءات الإدارية والمالية والفنية والمؤسسية الأخرى اللازمة للمشروع. والتى قد يتم تعديلها من وقت لآخر بناءً على الموافقة الكتابية المسبقة من البنك.
19 - "
برنامج شبكة الأمان الاجتماعى" تعنى برامج شبكة الأمان الاجتماعى للمقترض والتى تم تصميمها لتقديم الحماية للفقراء من خلال دعم الدخل.
20 - "
السجل القومى الموحد" يعنى السجل المعد من قبل وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى لإنشاء قاعدة بيانات قومية لدعم دمج برامج شبكات الأمان الاجتماعى وغيرها من برامج الخدمات الاجتماعية للمقترض ولتيسير التنسيق فيما بين آليات الاستهداف والتوصيل المختلفة.
21 - "
جهة التحقق" تعنى الجهة المستقلة التى يعينها المقترض لإجراء مراجعات أداء المشروع على النحو المشار إليه فى القسم 1 - هـ (1) من الجدول (2) بهذا الاتفاق.
البند (2) تعديلات الشروط العامة
تعدل الشروط العامة على النحو التالى:
1 -
فى جدول المحتويات الموضحة فى الفقرات أدناه: تعدل الإشارة إلى البنود وعناوين البنود وأرقامها لتعكس التعديلات الموضحة أدناه.
2 -
يعدل القسم 3 - 1 "رسم الحصول على القرض" ليقرأ كالتالى:
"
القسم 3 - 1 رسم الحصول على القرض, عمولة الارتباط.
(
أ ) يدفع المقترض للبنك رسم الحصول على مبلغ القرض طبقًا للسعر المحدد فى اتفاق القرض ("رسم الحصول على القرض").
(
ب) يدفع المقترض للبنك عملة ارتباط على رصيد القرض غير المسحوب طبقًا للسعر المحدد باتفاق القرض ("عمولة الارتباط"). ويطبق عمولة الارتباط بعد مرور ستين يومًا بعد تاريخ اتفاق القرض والتواريخ التى يقوم فيها المقترض بسحب المبالغ من حساب القرض أو التى يتم فيها إلغائها.
تسدد عمولة الارتباط كل ستة أشهر على المبالغ المستحقة فى كل تاريخ سداد.
3 -
فى الملحق بعنوان "التعاريف" تعدل جميع الإشارات إلى أرقام والبنود والفقرات على النحو المطلب لتعكس التعديلات الموضحة فى الفقرة 2 أعلاه.
4 -
يعدل الملحق بإدراج فقرة جديدة رقم 19 بالتعريف التالى لـ "عمولة الارتباط" ويتم إعادة ترقيم الفقرات التالية لهذه الفقرة:
19 - "
عمولة الارتباط" يعنى عمولة الارتباط المحدد فى اتفاق القرض لغرض القسم 3 - 1 (ب)."

قرار وزير الخارجية
رقم 32 لسنة 2015

وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 304 الصادر بتاريخ 7/ 7/ 2015 بشأن الموافقة على اتفاق قرض "مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى الموقع فى واشنطن بتاريخ 7/ 4/ 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 13/ 7/ 2015؛

قـرر:
(
مادة وحيدة)

يُنشر فى الجريدة الرسمية الموافقة على اتفاق قرض "مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى الموقع فى واشنطن بتاريخ 17/ 4/ 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية.
ويُعمل بهذا الاتفاق اعتبارًا من 6/ 9/ 2015
صدر بتاريخ 28/ 10/ 2015

وزير الخارجية
سامح شكرى

 

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسى، بالموافقة على اتفاق قرض "مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى"، الموقع فى واشنطن بتاريخ 17/4/2015، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 400 مليون دولار أمريكى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

http://www.youm7.com/story/2015/12/10/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF/2484044#.VmibAr__H5c
نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسى، بالموافقة على اتفاق قرض "مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى"، الموقع فى واشنطن بتاريخ 17/4/2015، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 400 مليون دولار أمريكى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسى، بالموافقة على اتفاق قرض "مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى"، الموقع فى واشنطن بتاريخ 17/4/2015، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 400 مليون دولار أمريكى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

http://www.youm7.com/story/2015/12/10/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF/2484044#.VmibAr__H5c