وافق مجلس الوزراء، برئاسة شريف إسماعيل، خلال اجتماعه الأربعاء،
على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون
التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة
1975، مع استكمال الإجراءات بمجلس الدولة وقسم التشريع، وذلك إعمالاً لما
استحدثه قانون الخدمة المدنية من أحكام، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور
المتغيرة، وتحقيقًا لمبدأ المساواة والتماثل بين الأحكام المنظمة لشروط
استحقاق المعاش العسكري والمدني لفئات المستحقين.
حيث صدر
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون
التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 متضمناً بعض الشروط
الخاصة باستحقاق المعاش، وتحديد مفهوم الأجر الأساسي.
وينص التعديل
على تحديد فئات المستحقين للمعاش على سبيل الحصر وهم: «الأرملة والزوج
والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات»، ممن تتوافر بشأنهم شروط
الاستحقاق المنصوص عليها في القانون رقم 90 لسنة 1975، كما ينص على تقرير
معاملة الزوج المستحق للمعاش كالمعاملة المقررة للأرملة.
الشروق
|